10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ديسمبر 2023

قانون نقابة المحامين النظاميين

رقم الجريدة : 2357
الصفحة : 666
التاريخ : 06-05-1972 قانون رقم 11 لسنة 1972 قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته السنة : 1972
عدد المواد : 110
تاريخ السريان : 06-05-1972

المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تاليف النقابة ومركزها
يؤلف المحامون النظاميون في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة ذات مركزين في عمان والقدس.

المادة (3)
تاليف النقابة ومركزها

تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغير.

المادة (4)
تاليف النقابة ومركزها

نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد ( الحق والعروبة ) .

المادة (5)
تاليف النقابة ومركزها

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية : 1- الدفاع عن مصالح النقابة و المحامين و المحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في اداء رسالته . 2- تنظيم جهود اعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية او تعقيدات ادارية . 3- تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لاعضاء النقابة . 4- أ- تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للاعضاء وعائلاتهم حياة كريمة . ب- تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتبا تقاعديا و لا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتبا تقاعديا من صندوق الخزينة او من اية جهة اخرى . ج- تاسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية لهم . 5- توفير العمل المهني للاعضاء وتنظيم التعاون في ممارس المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين .

المادة (6)
مهنة المحاماة

المحامون هم من اعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء اجر ويشمل ذلك : 1- التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها : أ – لدى كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية . ب- لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة والحكام الإداريين والضابطة العدلية . ج- لدى كافة الجهات الادارية والمؤسسات العامة والخاصة . 2- تنظيم العقود والقيام بالاجراءات التي يستلزمها ذلك . 3- تقديم الاستشارات القانونية .

المادة (7)
التسجيل في سجل المحامين الاساتذة

يشترط في من يمارس مهنة المحاماة ان يكون اسمه مسجلا في سجل المحامين الاساتذة .

المادة (8)
التسجيل في سجل المحامين الاساتذة

1- يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون :أ- متمتعا بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الاردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات .ب- اتم الثالثة والعشرين من عمره .ج- متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .د- مقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة فعلية .هـ- محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين او صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية او بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في اي وظيفة او عمله في اي مهنة سابقة قد انتهت او انقطعت صلته باي منهما لاسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق . ولمجلس النقابة القيام باي اجراءات او تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل .و- حائزا على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها . وتنفيذا لاغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي او أي جهة اخرى ذات علاقة قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها ، وللمجلس من وقت لآخر بالطريقة ذاتها ان يضيف او يحذف اسم اية جامعة او معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة ، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية .ز- أتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون .ح- أن لا يكون موظفاً في الدولة او البلديات او القطاع الخاص او أي وظيفة أخرى .ط- ان لا يكون منتسبا لنقابة أخرى .ي- دفع الرسوم المقررة بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر .2- يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين ( و ، ز ) من هذه المادة ، المحامون الاساتذة الاردنيون الذين سبق ان اجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الاساتذة قبل صدور هذا القانون .

المادة (9)
التسجيل في سجل المحامين الاساتذة

1- للمحامي الاستاذ الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة على ان يكون حاملا لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها ، وان يخضع للاحكام الواردة في الفقرات من ( ب-و ) من المادة السابقة . 2- للمحامي المتدرب ( تحت التدريب ) والذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين على ان يكون حاملا لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط ان يخضع للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولاحكام الفصل السابع من هذا القانون ، ويشترط ان تكون الدول التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الاردني المتدرب بالمثل .

المادة (10)
التسجيل في سجل المحامين الاساتذة

للمحامي العربي المنتسب لاحدى نقابات الدول العربية ، ان يترافع بالاشتراك مع محام اردني مسجل بسجل المحامين الاساتذة امام المحاكم وذلك في قضية معينة وباذن يمنحه مجلس النقابة او النقيب في حالة عدم التئام المجلس لاي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي طالب المرافعة بشرط ان تعامل النقابة المنتسب اليها ذلك المحامي المحامين الاردنيين بالمثل .

المادة (11)
الوظائف والاعمال التي لا يجوز جمعها مع المحاماه

1- لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي : أ- رئاسة السلطة التشريعية . ب- الوزارة . ج- الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب او مكافأة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة . د- احتراف التجارة وتمثيل الشركات او المؤسسات في اعمالها التجارية ورئاسة او نيابة رئاسة مجالس ادارة الشركات او المؤسسات على اختلاف انواعها وجنسياتها . هـ- منصب مدير في اية شركة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او اية وظيفة فيها . و- جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي ، او التي لا تتفق مع كرامة المحاماة . 2- لا تسري احكام هذه المادة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الاردنية او العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل او جزئي .

المادة (12)
المحامي الغير مزاول

1- كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7 و 8 او زاول عملا من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة . 2- اذا زالت الاسباب المبينة في الفقرة السابقة ، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه .

المادة (13)
المحظور على المحامي الذي سبق واشغل منصب الوزارة

1- لا يجوز للمحامي الذي سبق واشغل منصب وزير ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها او ضد اي من الدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها او به وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة .
2- لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة او خاصة وترك الخدمة فيها واشتغل في المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام آخر في اي دعوى ضد المصلحة العامة او الخاصة التي كان يشغل فيها تلك الوظيفة وذلك لمدة سنتين تلي انتهاء خدمته فيها .
3- لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية اي من المجالس او اللجان او الهيئات العامة او الخاصة بما في ذلك المجالس التشريعية والبلدية والادارية قبول الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد اي من تلك المجالس او اللجان او الهيئات او ضد اي من المصالح التابعة لها وذلك خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنتين بعد انتهائها .
4- لا يجوز للمحامي الذي كان يشغل منصب القضاء قبل ممارسة المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في دعوى كانت معروضة عليه او في اي قضية متفرعة او ناشئة عنها .
5- لا يجوز لمن اعطى رايه في قضية كانت قد عرضت عليه بصفته موظفاً او حكماً او فيصلاً او خبيراً ان يقبل الوكالة في تلك القضية او في اي قضية متفرعة او ناشئة عنها .

المادة (14)
سجلات النقابة

تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة :- 1- سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين ادوا الرسوم السنوية وجميع الرسوم والذمم والعوائد المطلوبة منهم للنقابة . 2- سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم احكام المادتين 12 و22 من هذا القانون . 3- سجل المحامين المتدربين .

المادة (15)
التسجيل في سجل المحامين الاساتذة

1- يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة ، الى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة ، واذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قراراً بهذا الشأن ، اعتبر الطلب مرفوضاً ضمناً ، وحق لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض الضمني .2- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يسجل في سجل المحامين الاساتذة او المتدربين الا من توافرت فيه الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة (16)
الطعن في قرارات مجلس النقابة

لوزير العدل او من ينيبه او اي محام استاذ ، الطعن في اي قرار يصدر عن مجلس النقابة ، يقضي بتسجيل محام في سجل المحامين ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المجلس برد طلبه .

المادة (17)
اعادة النظر في التسجيل

1- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة الثامنة ، اذا تبين لمجلس النقابة ان احد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (8) والتي استند اليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير متوفر ، او غير صحيح حق للمجلس اعادة النظر في هذا التسجيل والغاؤه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي . 2- تسري احكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب .

المادة (18)
التسجيل في سجل المحامين الاساتذة

ان رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (8) لا يحول دون تقديم طلب جديد اذا استدعى الطالب بزوال السبب او الاسباب التي ادت الى الرفض وللمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه ، وللمستدعي حق الطعن في هذا القرار .

المادة (19)
سجل المحامين الاساتذة

ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً باسماء المحامين الاساتذة والمزاولين وسجلاً آخر باسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفق النظام الداخلي ، وترسل نسخة من سجل المحامين الاساتذة الى كل من وزارة العدل والنيابات العامة والمحاكم واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية او الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (20)
اضبارة المحامي

ينظم مجلس النقابة اضبارة خاصة لكل محام تتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة اصول تنظيم هذه الاضبارة .

المادة (21)
المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة

1- لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الاساتذة المزاولين المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام او الذين تخلفوا عن تأدية اليمين القانونية المبينة في المادة (23) من هذا القانون و لا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعه الرسوم المستحقة وفقاً لانظمة النقابة وفي حالة ادائه اليمين القانونية . 2- يمتنع على المحاكم قبول المحامين الاساتذة الذين لم يسجلوا في السجل المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون تحت طائلة البطلان .

المادة (22)
الاستبعاد من سجل المحامين المزاولين

اذا تأخر محام عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لانظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فأكثر او انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه حكما من سجل المحامين المزاولين ويترتب عليه في حال طلبه اعادة التسجيل في السجل ان يدفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالاضافة الى دفع الرسوم الاخرى التي استحقت عليه .

المادة (23)
حلف اليمين

على المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة و في خلال شهرين من نفاذ هذا القانون ، وعلى المحامي الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل المحامين الاساتذة ان يحلفوا اليمين التالي امام وزير العدل وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة :- ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بامانة وشرف كما تقتضيها القوانين والانظمة وان احافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها ) .

المادة (24)
الاشتغال بالمحاماة دون تسجيل في سجل المحامين

كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي ، تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة (25)
المحامين المتدربين

1- على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب ان يقدم طلباً الى مجلس النقابة مرفقاً بالوثائق المؤيدة الى ما اشارت اليه الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون باستثناء البند (ز) من تلك الفقرة ، مع سائر الاوراق التي توجبها انظمة النقابة . 2- وان يتضمن الطلب اسم المحامي الأستاذ الذي يرغب في اكمال تدريبه بمكتبه وموافقته الخطية على قبول الطالب متدربا في مكتبه وتحت اشرافه وذلك مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون . 3- وأن يكون متفرغا لأعمال التدريب . 4- على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الاخرى التي يحصل عليها في مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل ، او رفضه مع بيان الاسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل . 5- اذا قرر المجلس قبول الطلب ، يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التدريب بعد دفع رسم القيد المعين في انظمة النقابة . 6- يحق لعضو الهيئة التدريسية في اي من كليات الحقوق الاردنية الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة على ان يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام باحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة (26)
المحامين المتدربين

1- يؤسس في نقابة المحامين النظاميين معهد لتدريب المحامين وتأهيلهم لممارسة مهنة المحاماة يسمى ( معهد تدريب المحامين ) على ان تحدد طريقة إدارته واسلوب التدريب واحكامه وشروط القبول فيه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية . 2- تبقى الاحكام الخاصة بالتدريب الواردة في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه سارية الى حين صدور نظام معهد تدريب المحامين ومباشرة المعهد لأعماله .

المادة (27)
المحامين المتدربين

1- مع مراعاة احكام المادة ( 28) والفقرة (3) من المادة ( 35 ) من هذا القانون تكون مدة التدريب على المهنة سنتين للحائز على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق، وسنة واحدة للحائز على دبلومين من الدراسات العليا في القانون او الماجستير في الحقوق او على شهادة المعهد العالي للمحاماة في احدى الدول العربية او على درجة الدكتوراه في احدى مواد القانون .
2- تعتبر مدة التدريب على المهنة جزاءاً من مدة ممارسة المهنة المقبولة لغايات التقاعد، على ان تدفع عنها عائدات التقاعد .

المادة (28)
المحامين المتدربين

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- 1- يعفى من التدريب على المهنة كل من اشغل منصبا قضائيا بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء المعمول به أو اشغل منصبا قضائيا في القوات المسلحة الأردنية أو الأمن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني او قوات الدرك لمدة لا تقل عن سنتين . 2- أ- يعفى من التدريب على المهنة كل من اشغل وظيفة عضو محكمة جمركية أو مدع عام لديها أو اشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية أو مدع عام في الأمن العام او المخابرات العامة أو الدفاع المدني او قوات الدرك لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق . ب- اذا كانت خدمة المذكورين في البند (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة لمدة لا تقل عن سنتين فيعفى من التدريب شريطة اجتياز امتحان خاص تعده النقابة لهذه الغاية . 3- يعفى من نصف مدة التدريب على المهنة بحيث تصبح لمدة سنة واحدة كل من :- أ- من عمل مستشارا في ديوان التشريع والرأي او مستشارا حقوقيا في القوات المسلحة الأردنية او الأمن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني او قوات الدرك لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق . ب- الموظف المعين لدى المحاكم النظامية وعمل فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق . ج- يلتزم الاشخاص المشار اليهم في البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة بكافة متطلبات التدريب الواردة في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .

المادة (29)
المحامين المتدربين

1- على المتدرب الذي قبل في المعهد ان يلتحق بمكتب احد المحامين الاساتذة ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات او عمل قاضيا قبل تسجيله في سجل المحامين الاساتذة مدة لا تقل عن هذه المدة . 2- اذا تعذر على طالب التدريب ان يجد محامياً يلحقه في مكتبه فلمجلس النقابة ان يلحقه بمكتب احد المحامين الاساتذة وليس لهذا المحامي ان يمتنع عن قبوله الا اذا ابدى عذراً مقبولاً .

المادة (30)
المحامين المتدربين

1- للمحامي المتدرب ان ينتقل خلال مدة تدربه من مكتب محام الى آخر بعد موافقة مجلس النقابة واستيفاء الشرائط اللازمة للنقل التي ينص عليها النظام الداخلي . 2- يجوز لمجلس النقابة تكليف المتدرب باختيار استاذ آخر غير الاستاذ الذي اختاره اذا كان من الواضح ان ظروف الاستاذ لا تمكنه من الاشراف على المتدرب اشرافاً صحيحاً .

المادة (31)
المحامين المتدربين

لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بأن يترافع بشخصه تحت اشراف استاذه وبتفويض خطي منه امام محاكم الصلح والبداية بعد تخرجه من معهد تدريب المحامين وامام محاكم الاستئناف بعد مرور ستة اشهر على تخرجه من هذا المعهد والتحاقه بمكتب احد المحامين الاساتذة .

المادة (32)
المحامين المتدربين

للمحامي الاستاذ والمتدرب الذي ينيبه تعقب جميع المعاملات لدى المراجع القضائية والإدارية كافة ولهما ان يحضرا مجتمعين ومنفردين التحقيقات امام الشرطة والنيابات العامة .

المادة (33)
المحامين المتدربين

لا يحق للمحامي المتدرب ان يستعمل صفة المحامي دون ان يلحقها بكلمة متدرب او ان يتخذ مكتبا له او ان يعلن عن اسمه بلوحة ومن يخالف ذلك يمدد تدريبه مدة لا تقل عن سنة واذا كان قد انتقل الى سجل المحامين الاساتذة توقع عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون .

المادة (34)
المحامين المتدربين

1- يشطب اسم المتدرب من الجدول حكما بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين :- أ- اذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه الى جدول المحامين الاساتذة او : ب-اذا لم يتم شرائط التدرب . 2- يخضع قرار الشطب للطعن بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون . 3- للمحامي المشطوب اسمه من الجدول ان يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة مجددا .

المادة (35)
المحامين المتدربين

1- على المحامي المتدرب ان يلتزم طيلة مدة تدريبه باحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة وباي تعليمات يصدرها مجلس النقابة لتنظيم شروط وواجبات التدريب على المهنة . 2- للمحامي المتدرب ان يطلب نقل اسمه من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة بعد اتمام شروط وواجبات التدريب على المهنة ويقدم الطلب الى النقيب مرفقاً بشهادة من استاذ باتمام تلك الشروط والواجبات وبكفاءة الطالب . 3- لمجلس النقابة ان يحقق بالطريقة التي يراها مناسبة للتثبت من جدارة وكفاءة المحامي المتدرب الذي تقدم بالطلب لنقل اسمه الى سجل المحامين الاساتذة وللمجلس في ضوء نتائج التحقيق ان يقرر الموافقة على الطلب او رفضه ، او تمديد التدريب لمدة اضافية لا تزيد على مدة التدريب الاصلية للمحامي المتدرب ، يعود مجلس النقابة بعد انتهائها الى النظر في طلب نقله الى سجل المحامين الاساتذة ويصدر قراره اما بالموافقة عليه او برفضه .

المادة (36)
المحامين المتدربين

يفصل مجلس النقابة في كل خلاف يقع بين المتدرب واستاذه بسبب التدريب .

المادة (37)
المحامين المتدربين

يعتبر مكتب الاستاذ موطناً صالحاً للتبليغ بالنسبة للمتدرب خلال الفترة التدريبية .

المادة (38)
مزاولة المهنة

1- مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقاً لاحكام هذا القانون .
2- لا يجوز لغير المحامين المسجلين ان يمارس العمل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة السادسة الا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك .
3- لا يجوز لغير المحامين المسجلين ان يمارس كحرفة او بقصد الكسب العمل المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة .
4- كل من يخالف احكام الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار ويجوز لأي محام استاذ مسجل في النقابة ان يأخذ صفة المشتكي ويقدم البينات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد إعلام النقيب خطيا بذلك .

المادة (39)
مزاولة المهنة

للمحامي ان يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله و لا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعاته كتابة او شفاها مما يستلزمه حق الدفاع ، كما لا يكون مسؤولا عن الاستشارات التي يعطيها عن حسن نية .

المادة (40)
حصانة المحامي

1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته امامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه او تعقبه من اجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية و لا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته امامها الا للمسؤولية التأديبية وفق احكام هذا القانون . 2- يجب ان ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته امامها وان تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز اهمال طلباته بدون مسوغ قانوني . 3- لا يجوز تفتيش محام اثناء المحاكمة . 4-على النيابة ان تخطر النقابة عند الشروع في تحقيق اي شكوى ضد محام وللنقيب او من ينتدبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق . 5- في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب او من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من اجراءات . 6- يعاقب من يعتدي على محام اثناء تاديته اعمال مهنته او بسبب تاديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على قاض اثناء تادية وظيفته او بسبب تاديته لها .

المادة (41)
المثول امام المحاكم

1- لا يجوز للمتداعين ان يمثلوا امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ الا بوساطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك ما يلي :-أ- المثول امام محاكم الصلح في دعاوى الحقوق التي تقل قيمتها عن الف دينار ودعاوى التسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية وقضايا التنفيذ التي تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار على ان تتم المراجعة فيها من الشخص ذي العلاقة بها مباشرة او بوساطة محام .ب- المحامون المزاولون والسابقون والقضاة العاملون والسابقون .2- لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم بأي دعاوى امام محاكم التمييز والعدل العليا والاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية بأنواعها الا اذا كانت موقعة من احد المحامين الاساتذة بموجب وكالة منظمة حسب الاصول ويستثنى من ذلك النيابة العامة والنيابة العامة الإدارية والمحامي العام المدني ومساعدوه .3- لا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة او الهيئات العامة او دوائر الاوقاف التي لها ان تنيب عنها في المرافعة احد موظفيها الحاصلين على اجازة الحقوق .

المادة (42)
التوكيل الالزامي

لا يجوز ان يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أي شركة أو مؤسسة تجارية إلا إذا ذيل بتوقيع احد المحامين الأساتذة المزاولين .

المادة (43)
التوكيل الالزامي

1- على أي من الشركات والمؤسسات المبينة ادناه تعيين وكيل او مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة :-أ- الشركات المساهمة العامة وفروعها والشركات المساهمة الخاصة .ب- الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأسمالها على عشرين ألف دينار .ج- الشركة الأجنبية او أي فرع او وكالة لها او المكتب الاقليمي او التمثيلي .د- الشركة او المؤسسة المسجلة لدى المناطق التنموية او المناطق الحرة او لدى منطقة العقبة الاقتصاية الخاصة او سلطة اقليم البترا التنموي السياحي مهما كان رأسمالها .هـ- الشركة المعفاة والشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح .و- اي شركة او مؤسسة أخرى لا يقل رأسمالها عن (50) ألف دينار .2- على الشركة او المؤسسة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعيين الوكيل او المستشار القانوني بموجب عقد خطي وعليها اشعار النقابة خطيا باسم وكيلها او مستشارها القانوني خلال ستين يوما من تاريخ التعيين .3- يمتنع على المحامين ان يكون مستشاراً او وكيلاً عاماً لاكثر من خمس مؤسسات او شركات او فروع او وكالات من المؤسسات او الشركات او الفروع او الوكالات المذكورة في هذه المادة، على ان لا يكون من بينها اكثر من شركتين مساهمتين عامتين .4- اذا لم تقم اية شركة او مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام او مستشار قانوني لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . او من تاريخ تاسيسها او تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ خمسة دنانير الى صندوق النقابة عن كل يوم تتاخر فيه عن ذلك التعيين .5- على المحامي ان يشعر النقابة خطياً باسماء المؤسسات او الشركات او الجهات التي عين وكيلاً عاماً او مستشاراً قانونياً لها مما هو منصوص عليه في الفقرتين الاولى والثالثة من هذه المادة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه، واذا تخلف عن ذلك فيصبح ملزماً بدفع ثلاثة اضعاف الرسوم المترتبة عليه للنقابة مقابل ذلك التعيين بالاضافة الى مبلغ خمسة دنانير عن كل يوم يتاخر فيه عن تقديم الاشعار .

المادة (44)
تنظيم الوكالات

1- بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي الاستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل في احد الامور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع .2- للمحامي عند الضرورة سواء اكان خصما اصيلا ام وكيلا ان ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محاميا آخر في اي عمل موكول اليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هنالك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الانابة وتكون الانابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات .3- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لاي محام الظهور لدى اي محكمة الا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله او من قبل مرجع مختص قانونيا واذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم ابراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات .4- تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلاع المحكمة عليها كافيا لاثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها ويجوز للمحكمة اذا شاءت ان تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الابراز حسب الصورة المبينة في الفقرة السابقة .

المادة (45)
اتعاب المحاماة

للمحامي الحق في تقاضي بدل اتعاب عما قام به من اعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها .

المادة (46)
اتعاب المحاماة

1- يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز بدل هذه الاتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه الا في احوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس النقابة . 2- إذا لم تحدد اتعاب المحامي باتفاق خطي صريح تحدد اللجان المختصة في النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي وأهمية القضية وأي عوامل أخرى ذات علاقة . 3- اذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي ان يطالب بدل اتعاب عنها . 4- على المحكمة بناء على طلب الخصم ان تحكم على خصمه باتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدارها على ان لا تقل في المرحلة الابتدائية عن 5% من قيمة المحكوم به وان لا تزيد على 1000 دينار في اي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها ، وان لا تزيد اتعاب المحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية .

المادة (47)
اتعاب المحاماة

اذا انهى المحامي القضية صلحاً او تحكيماً وفق ما فوضه به موكله او عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لاي سبب من الاسباب استحق المحامي الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .

المادة (48)
عزل المحامي أو انسحابه

1- للموكل ان يعزل محاميه ، وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الاتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع . 2- للمحامي ان يعتزل الوكالة لاسباب حقة ، بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال و لا يجوز له استعمال هذا الحق في وقت غير مناسب، وللمحامي في هذه الحالة الاحتفاظ بما قبضه من اتعاب ، كما يفصل مجلس النقابة ، في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه .

المادة (49)
اتعاب المحاماة

في حالة وفاة الوكيل او اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة اتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود اذا طلب ذو مصلحة ذلك ويكون قرار المجلس قابلا للاستئناف خلال المدة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون .

المادة (50)
ما بحوزة المحامي من اوراق ونقود لموكله

1- على المحامي ان يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والاوراق الاصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك .2- عند وجود اتفاق كتابي على الاتعاب يحق للمحامي حبس النقود والاوراق بما يعادل مطلوبه اما في حال عدم وجود اتفاق كتابي فيرفع الامر الى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود واوراق وطلب الحجز على اية اموال للموكل لنتيجة الفصل في النزاع حول الاتعاب .3- يسقط حق الموكل في استعادة الاوراق والمستندات بعد مرور عشر سنوات على انتهاء القضية .

المادة (51)
اتعاب المحاماة

1- لاتعاب المحامي حق امتياز على ما آل الى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل وهذا الامتياز يلي في المرتبة الاحوال المنصوص عليها في القوانين المرعية .2- للمحامي الذي صدر امر بتقدير اتعابه بمصالحة مصدق عليها من لجنة تقدير الاتعاب او من هيئة الاعتراض المشكلة وفق احكام هذا القانون او من المحكمة او بحكم صادر عن محكمة الاستئناف ان يحصل على امر من رئيس التنفيذ باعتبار هذه الاتعاب دينا ممتازا على الأموال والعقارات موضوع الدعوى العائدة لمن يصدر امر التقدير او المصالحة او الحكم ضده .

المادة (52)
اتعاب المحاماة

1- يشكل مجلس النقابة لجنة او اكثر من ثلاثة محامين اساتذة مزاولين ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم رئيسا لها للنظر في قضايا تقدير الاتعاب وللمجلس ان يسمي اعضاء احتياط لهذه اللجنة . 2- أ- يتم الاعتراض على قرارات لجنة تقدير الاتعاب الى مجلس النقابة . ب- للمجلس تفويض أي من صلاحياته في هذه الفقرة لهيئة اعتراض او اكثر تتألف من خمسة محامين ممن أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم رئيسا لها للنظر في الاعتراض على قرارات لجنة قضايا تقدير الاتعاب وللمجلس ان يسمي اعضاء احتياط لهذه الهيئة . 3- تطبق كل من هيئة الاعتراض ولجنة قضايا تقدير الاتعاب قانون اصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون وتكون القرارات الصادرة عن لجنة قضايا تقدير الاتعاب قابلة للاعتراض لدى هيئة الاعتراض وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لتبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري وتكون القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض او المجلس قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف التي تقع هيئة الاعتراض ضمن دائرتها خلال (15) يوما تبدأ من اليوم التالي لصدورها اذا كانت وجاهية او من اليوم التالي لتبليغها اذا كانت بمثابة الوجاهي او وجاهي اعتباري ويكون حكم المحكمة نهائيا وينفذ بوساطة دائرة التنفيذ . 4- يعفى المستأنف من أي رسم أو تأمين بما في ذلك رسم الطوابع . 5- على رئيس محكمة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ طلب المحكوم له اعطاء صيغة التنفيذ للقرارت الصادرة عن لجنة قضايا تقدير الاتعاب او هيئة الاعتراض اذا لم تستأنف لمحكمة الاستئناف لتنفيذها بوساطة دائرة التنفيذ.

المادة (53)
مكتب المحامي وتكوين الشركات بين المحامين

1- يجب ان يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لاعمال المحاماة و لا يحق له ان يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة . 2- يعتبر مكتب المحامي موطناً له وللمتمرنين في مكتبه ، من اجل تبليغ المقررات والاوراق الصادرة عن النقابة او المتعلقة بالمهنة . 3- يجوز انشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة، ويجب اشعار النقابة خطياً بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تكوينها او من تاريخ انضمام محام جديد اليها وينطبق هذا الوجوب في اشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين او اكثر في مكتب واحد، ويشترط عند تطبيق احكام هذه الفقرة ما يلي : أ- ان لا يجوز للمحامين الشركاء او المتعاونين في مكتب واحد ان يترافع احدهم ضد الآخر في اي دعوى او ان يمثلوا في اي دعوى او معاملة فريقين مختلفي المصالح . ب- ان لا يكون المحامي شريكاً في اكثر من شركة واحدة للمحاماة باي صورة من الصور . ج- ان يكون لكل واحد من المحامين الشركاء او المتعاونين في المكتب الواحد الحق في ان يعين وكيلاً عاماً او مستشاراً قانونياً على العدد من المؤسسات والشركات التي يحق للمحامي ان يكون وكيلاً او مستشاراً لها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة (54)
سلوك المحامي

على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه انظمة النقابة وتقاليدها .

المادة (55)
الدفاع عن الموكل

على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم .

المادة (56)
سلوك المحامي

على المحامي ان يسلك تجاه المحكمة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة وان يتجنب كل اجراء او قول يحول دون سير العدالة .

المادة (57)
سلوك المحامي

على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة ، ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم .

المادة (58)
سلوك المحامي

على المحامي ان يمتنع عن سب خصم موكله او ذكر الامور الشخصية التي تسيء اليه او اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك حالة الدفاع او ضرورة الدفاع عن مصالح موكله .

المادة (59)
سلوك المحامي

على المحامي ان يظهر بالرداء الخاص المحدد في النظام الداخلي لنقابة المحامين اثناء ادائه لمهامه في المحاكم ودوائر النيابة العامة .

المادة (60)
ما يحظر على المحامي في جلب الزبائن

يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية :-1- ان يسعى لجلب اصحاب القضايا او الزبائن بوسائل الاعلانات او باستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة .2- ان يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها .3- ان يقبل الاسناد التجارية بطريق الحوالة لاسمه ، بقصد الادعاء بها دون وكالة .4- ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها او ان يفشي سراً أؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاءوكالته .5- ان يعطي رأيا او مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى ذات علاقة بها ، ولو بعد انتهاء وكالته .

المادة (61)
تنظيم الوكالات

لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية ان يقبل الوكالة : 1- عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة . 2- ضد موكله بوكالة عامة اذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة اتعاب شهرية او سنوية . 3- ضد شخص كان وكيلا عنه ، في نفس الدعوى او الدعاوي المتفرغة عنها ولو بعد انتهاء وكالته . 4- ضد جهة سبق ان اطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل اتعاب استوفاها منها سلفاً .

المادة (62)
تنظيم الوكالات

على المحامي ان لا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له او ضد مجلس النقابة قبل اجازته من قبل النقيب .

المادة (63)
الاخلال بواجبات المهنة

1- كل محامي اخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه او في لائحة آداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة او تجاوز واجباته المهنية او قصر في القيام بها او قام بتضليل العدالة او اقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها او تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر المهنة، يعرض نفسه للعقوبات التاديبية التالية :
أ- التنبيه .
ب- التوبيخ .
ج- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات .
د- الشطب النهائي من سجل المحامين .
2- تسري احكام هذه المادة والاحكام والاجراءات الاخرى الخاصة بالتاديب على المحامين المتدربين .

المادة (64)
التزامات المحامي الممنوع مؤقتاً من مزاولة المهنة

1- لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة ، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال المحاماة . 2- يبقى المحامي المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعاً لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التدريب والتقاعد .

المادة (65)
مجالس التاديب

1- يشكل مجلس النقابة مجلسا تأديبيا او اكثر من ثلاثة من المحامين الاساتذة المزاولين وعدد من اعضاء الاحتياط ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم رئيسا له .2- أ- يتم الاعتراض على قرارات مجلس التأديب الى مجلس النقابة .ب- للمجلس تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس تأديب استئنافي واحد او اكثر يتألف من خمسة من المحامين الأساتذة المزاولين وعدد من الأعضاء الاحتياط ممن امضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة ويسمي من بينهم رئيسا لهم .

المادة (66)
مجالس التاديب

يجوز رد اعضاء المجالس التأديبية واعضاء لجان وهيئات اعتراض تقدير الاتعاب او رد احدهم عند توافر سبب من اسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية ويقدم طلب الرد الى مجلس النقابة الذي عليه ان يفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده الى ديوان النقابة وفقا لأصول رد القضاة ويكون قرار مجلس النقابة قابلا للطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة التي عليها الفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده بقرار غير قابل للطعن .

المادة (67)
رد اعضاء مجالس التاديب

اذا رد اي عضو من اعضاء مجلس التاديب وأعضاء مجالس التأديب الاستئنافية او لجان وهيئات اعتراض تقدير الاتعاب او فقد شرطاً او اكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة، او تعذر اشتراكه في اعمال أي منها لاي سبب من الاسباب بما في ذلك غيابه، يعين النقيب من يحل محله من الاعضاء الاحتياط .

المادة (68)
رفع الدعوى المسلكية ضد المحامي

أ- ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي :- 1- بناء على طلب وزير العدل او رئيس النيابات العامة او النائب العام . 2- بناء على شكوى خطية يتقدم بها احد المحامين . 3- بناء على شكوى خطية يقدمها احد المتداعين . ب- تقدم الشكوى الى النقيب ، وعلى النقيب ان يطلب الى المحامي المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوما ، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك اذا وجد اسباباً تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التأديبي للتحقيق . ج- يجوز لمجلس النقابة ان يحيل احد المحامين الى مجلس تأديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي .

المادة (69)
محاكمة المحامي عن الاعمال المرتكبة اثناء المزاولة

ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته عن اعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة .

المادة (70)
التحقيق والمحاكمة امام المجلس التاديبي

1- يتبع المجلس التأديبي في التحقيق او المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وللمحامي المشتكى عليه ان يوكل محامياً استاذاً واحداً للدفاع عنه وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور ويصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة . 2- اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذباً يقرر المجلس احالته الى النيابة العامة ، ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن اداء الشهادة او كأنه ادى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية . 3- لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التأديبي ، اذا رأى ان هنالك اسباب كافية ، ان يوقف المحامي مؤقتاً عن تعاطي المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا صدر حكم عليه بمثل ذلك .

المادة (71)
مجالس التاديب

1- جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية . 2- تبلغ مذكرات الدعوى ، والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .

المادة (72)
التحقيق والمحاكمة امام المجلس التاديبي

1- يصدر المجلس التأديبي قراره بالشكوى إما ببراءة المحامي المشتكى عليه أو بإدانته والحكم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون . 2- يخضع قرار المجلس التأديبي للاعتراض لدى مجلس النقابة الذي له النظر فيه او احالته لأي من المجالس التأديبية الاستئنافية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او غيابيا . 3- للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بالقرار الصادر عن المجلس التأديبي الاستئنافي لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه القرار إذا كان وجاهيا أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي او غيابيا .

المادة (73)
صدور حكم جزائي ضد محامي من محكمة جزائية

1- على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام ، ان ترسل الى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا الحكم . 2- لمجلس النقابة ان يوقع أيا من العقوبات المشار اليها في المادة (63) من هذا القانون بحق المحامي الذي ادين بحكم قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد التحقق من ظروف القضية التي ادين فيها .

المادة (74)
سجل الاحكام التاديبية

تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الاضبارة الخاصة وتنفذ هذه الاحكام بواسطة النيابة العامة .

المادة (75)
عدم التقيد بالاحكام التاديبية

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (38) من هذا القانون كل من لم يتقيد بالقرارات والأحكام التأديبية الصادرة بحقه بما في ذلك عقوبة المنع من مزاولة المهنة .

المادة (76)
الهيئة العامة للنقابة

تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الاساتذة العاملين : 1- المسجلين في سجل النقابة ممن ادوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل ، وتنعقد برئاسة النقيب او من ينوب عنه من اعضاء مجلس النقابة حال غيابه . 2- لا يشترك في اجتماعات الهيئة العامة المحامون تحت التمرين .

المادة (77)
الهيئة العامة للنقابة

تختص الهيئة العامة بالامور التالية : 1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة . 2- تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ، واقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة . 3- النظر في امور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها .

المادة (78)
الهيئة العامة للنقابة

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- 1- النظام الداخلي للنقابة . 2- نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي . 3- نظام اعانة واسعاف المحامين في حالات المرض او الكوارث او التوقف عن العمل لاسباب قاهرة . 4- نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين ، ورسوم اعادة التسجيل . 5- نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة . 6- نظام صندوق تعاوني للمحامين تحدد فيه خدمات وموارد ونفقات الصندوق واسلوب تحقيقها والاحكام المتعلقة بها والمنظمة لها . 7- نظام معهد تدريب المحامين . 8- نظام المساعدة القانونية .

المادة (79)
الهيئة العامة للنقابة

تجتمع الهيـئة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً في كل سنة ، في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة الاختصاصات المبينة في المادة (77) .

المادة (80)
الهيئة العامة للنقابة

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائياً ، للنظر في امور معينة بناء على دعوة توجه الى اعضائها وذلك بناء على قرار مجلس النقابة او بناء على طلب فريق من المحامين الاساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن الخمس ، وللنقيب عند الضرورة في حالات مستعجلة ان يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار يصدره مبينا فيه الاسباب التي دعته لذلك .

المادة (81)
الهيئة العامة للنقابة

على النقيب او نائبه حال غيابه ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع عند توفر احدى الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ، وذلك بطريق تبليغ المحامين الاساتذة بكتب شخصية ترسل اليهم ، وباعلان في دار النقابة او الصحف المحلية ، ويجب ان ترفق الدعوة بجدول الاعمال .

المادة (82)
الهيئة العامة للنقابة

اذا كان الاجتماع استثنائيا فانه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها ، الا اذا كانت مرتبطة او متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة .

المادة (83)
الهيئة العامة للنقابة

1- لا يصح اجتماع الهيئة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاساتذة المسجلين ، فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى ، تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ، ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين اما في الدعوة الموجهة لعقد اجتماع استثنائي فاذا لم يتم النصاب القانوني للاجتماع في الدعوة الاولى سقط الطلب . 2- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة (84)
الهيئة العامة للنقابة

1- أ- ان يكون الانتخاب سرياً ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك وتجري بحضور وزير العدل او من ينتدبه لهذه الغاية .
ب- يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين .
ج- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الاكثرية المطلقة للحاضرين من اعضاء الهيئة العامة واذا لم يحصل على احد المرشحين على تلك الاكثرية في المرة الاولى يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الاكثرية النسبية للفوز بالمركز اما اعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالاكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الاولى . 2- لا تدخل في الحساب الاوراق البيضاء ( غير المكتوبة ) وغير المقروءة والتي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه ، اما الاوراق التي تحتوي اسماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة .

المادة (85)
شروط عضوية مجلس النقابة

يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة :- 1- ان يكون من المحامين الاساتذة المسجلين بسجل النقابة وان لا يقل عمره عن الثلاثين عاما . 2- وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة . 3- وان يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشرسنوات والعضو ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات . 4- ان يكون رشح نفسه وفق احكام النظام الداخلي . 5- اما الذين اشغلوا وظائف قضائية من المحامين الاساتذة فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين العاملين .

المادة (86)
مجلس النقابة

1- يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات.2- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ويستمر هذا المجلس في ممارسة صلاحياته الى حين انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.

المادة (87)
انتخاب النقيب لدورة ثانية

يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ، ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة .

المادة (88)
مجلس النقابة

1- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر ونائبا له وامينا للصندوق ونائبا له . 2- يعين المجلس اعضاء لجان التدريب وتقدير الاتعاب وهيئات الاعتراض ومجالس التأديب ومجالس الاعتراض والتأديب الاستئنافية واللجان المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله خلال شهر من تاريخ انتخابه . 3- للمجلس أن يشكل أي لجان أخرى يراها ضرورية لتنظيم اعماله .

المادة (89)
مجلس النقابة

يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء مجلس النقابة كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية ، ومن يجب التوقيع عن المجلس في الامور المالية .

المادة (90)
مجلس النقابة

يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرتين في كل شهر ، ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه في حال غيابه .

المادة (91)
مجلس النقابة

على مجلس النقابة ان يعلم فورا وزير العدل بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه ان يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها وبالقرارات التي يتخذها بشأن قبول طلبات تسجيل المحامين او رفضها او استبعادها .

المادة (92)
مجلس النقابة

1- اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان ، يقوم نائبه مقامه ، اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي . 2- اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغرت وظيفته لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليخلفه ، واذا لم يكن ينتخب المجلس من المحامين الاساتذة المسجلين ومن تنطبق عليهم الشروط الواردة لملء المركز الشاغر تكملة لمدة من سبقه . 3- اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت وظائفهم يزيد على النصف يدعو النقيب او من ينوب عنه الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم ويكملوا مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم .

المادة (93)
مجلس النقابة

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الاخص :- 1- النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها . 2- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها . 3- ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها . 4- وضع الانظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة للموافقة عليها . 5- دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها . 6- تأديب المحامين . 7- تعيين لجان تحديد الاتعاب وفق النظام الداخلي . 8- التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة .

المادة (94)
مجلس النقابة

يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية الحاضرين المطلقة ، واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي في جانبها النقيب او رئيس الجلسة .

المادة (95)
مجلس النقابة

يمثل النقيب النقابة ، ويرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة ،وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بافعال تمس كرامة النقابة او كرامة احد اعضائها .

المادة (96)
مجلس النقابة

لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لادارة اعماله بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءة ذلك الموظف وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية .

المادة (97)
مجلس النقابة

اذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن ( لظروف قاهرة ) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد ، فان المجلس المنتهية مدته يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس خلفا له .

المادة (98)
الطعن بقرارات النقابة

لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة ، بشأن الانتخابات ام بشأن المسائل الاخرى التي هي من اختصاصها ، الا امام محكمة العدل ، ومن قبل :- أ- رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الى ديوانه . ب- او من عدد من المحامين الاساتذة المسجلين لا يقل عن خمسة وعشرين محاميا استاذا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة .

المادة (99)
الطعن بقرارات النقابة

قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن امام محكمة العدل هي :- أ- قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص أكان استاذا ام متمرنا ، او رفضه ، او استبعاده من السجل ، ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض او الاستبعاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ومن قبل رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدل في حالة القبول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الى ديوانه . ب- القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكيفية تشكيله او بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله ، ولا يقبل الطعن في هذه القرارات الا من المحامين الاساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين استاذاً مجتمعين خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه اليهم وخلال خمسة عشر يوما لوزير العدل تبدأ من تاريخ وصول القرار االى ديوانه . ج- القرارات الصادرة عن المجلس بشان حقوق التقاعد والضمان الاجتماعي، ويجوز الطعن في اي من هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة حال رفض الطلب كلياً او جزئياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار له، كما يجوز لاي من المحامين الاساتذة الطعن في القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

المادة (100)
الخدمات المهنية المجانية

أ- لنقيب المحامين ان يكلف اي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة في كل سنة وتقصر هذه الخدمة المجانية على القيام باحد الاعمال الآتية :- 1- القاء محاضرة على المتمرنين . 2- تقديم استشارات قانونية للمتمرنين . 3- اعداد دروس قانونية ، او محاضرات لمؤتمرات المحامين . 4- تنظيم اعمال المؤتمرات ، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب . 5- اعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية او في مجلة تصدرها النقابة . 6- مساعدة مجلس النقابة في بعض اعماله . 7- الدفاع عن النقابة وعن أي شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامي وللنقيب أو من يفوضه تنظيم اتفاقية بين المحامي المعين وطالب المساعدة لتقدير الاتعاب في حال كسب طالب المساعدة دعواه . ب- كل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها او يهمل بواجب الدفاع بامانة يتعرض للعقوبات المسلكية .

المادة (101)
السنة المالية للنقابة

تبدأ السنة المالية للنقابة في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الاول من كل عام .

المادة (102)
موارد النقابة

أ- تتألف موارد النقابة من :- 1- رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطي المهنة . 2- رسوم ابراز الوكالات . 3- الغرامات والالزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن اجراء الوكالات الالزامية او التبليغ عنها . 4- العوائد التي تستوفى لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني . 5- بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وتأديتها واثمان مطبوعاتها . 6- التبرعات والاعانات التي يوافق عليها مجلس الوزراء . 7- نسبة لا تزيد عن 5% من دخل المحامي من مهنة المحاماة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل . 8- نسبة لا تزيد عن 10% مما تحكم به المحاكم اتعاب محاماة في الدعاوى الحقوقية . ب- تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي او في اية انظمة توضع لهذه الغاية .

المادة (103)
هيمنة مجلس النقابة على اموال النقابة

مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها اعمال النقابة ومسؤوليتها وانظمتها ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بالنقابة ،وله في ظروف طارئه اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار .

المادة (104)
الميزانية السنوية

1- يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق . 2- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه . 3- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها العامة وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والانفاق على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .

المادة (105)
ايداع النقود والاوراق المالية

1- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة . 2- لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس . 3- اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس . 4- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة . 5- تنظم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي . 6- لا يجوز انفاق اية نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية .

المادة (106)
الاعفاء من ضريبة المسقفات والمعارف ورسوم الطوابع

تعفى نقابة المحامين النظاميين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها .

المادة (107)
الراتب التقاعدي

لمجلس النقابة ان يقرر اقتطاع اي مبلغ من اموال صندوق التعاون في النقابة وتحويلها الى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي فيها او الى صندوق النقابة او الى الصندوقين معاً بالنسبة التي يحددها لكل منهما .

المادة (108)
سريان احكام التشريع

الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون ، تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كانما هي صادرة بموجبه ، وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها وتسوية وصرف رواتب التقاعد .

المادة (109)
الالغاءات

مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة من هذا القانون ، يلغى قانون المحامين رقم (11) لسنة 1966 وجميع ما طرأ عليه من تعديلات وتعتبر الانظمة الصادرة بمقتضاه قانونية وسارية المفعول الى ان تعدل او تلغى بانظمة اخرى .

المادة (110)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء ووزير العدل مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون رقم 11 لسنة 1972 (قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972) وتعديلاته المنشور في العدد 2357 على الصفحة 666 بتاريخ 06-05-1972 والساري بتاريخ 06-05-1972 المعدل بقانون معدل رقم 32 لسنة 1973 (قانون نقابة المحامين النظاميين المعدل لسنة 1973) المنشور في العدد 2429 على الصفحة 1234 بتاريخ 01-07-1973 والساري بتاريخ 01-07-1973 المعدل بقانون مؤقت معدل رقم 53 لسنة 1976 (قانون نقابة المحامين النظاميين المؤقت المعدل لسنة 1976) المنشور في العدد 2655 على الصفحة 2306 بتاريخ 16-09-1976 والساري بتاريخ 16-09-1976 المعدل بقانون معدل رقم 51 لسنة 1985 (قانون نقابة المحامين النظاميين المعدل لسنة 1985) المنشور في العدد 3340 على الصفحة 1327 بتاريخ 17-09-1985 والساري بتاريخ 17-09-1985 المعدل بقانون معدل رقم 25 لسنة 2014 (قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2014) المنشور في العدد 5294 على الصفحة 4306 بتاريخ 16-07-2014 والساري بتاريخ 16-07-2014 [تصحيح الخطأ فيه بموجب إعلان تصحيح خطأ المنشور في العدد 5494 على الصفحة بتاريخ 31-12-2017 ] المعدل بقانون معدل رقم 6 لسنة 2019 (قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2019) المنشور في العدد 5561 على الصفحة 566 بتاريخ 17-02-2019 والساري بتاريخ 17-02-2019

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 1972 (قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972) وتعديلاته

قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات

رقم الجريدة : 2076
الصفحة : 1968
التاريخ : 15-02-1968 قانون رقم 11 لسنة 1968 (قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات وتعديلاته السنة : 1968
عدد المواد : 28
تاريخ السريان : 15-02-1968

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. (البلدية ) – المؤسسة المعرفة بقانون البلديات وتشمل امانتي العاصمة والقدس. (المجلس) – مجلس البلدية ومجلس امانتي العاصمة والقدس واية لجنة تقوم مقام اي منها. (اللجنة المحلية ) لجنة التنظيم المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 وتعديلاته او اي تشريع اخر يقوم مقامه. (الرئيس ) – رئيس البلدية او امين العاصمة او امين القدس. (منطقة او المنطقة ) – عقار او مجموعة عقارات تخضع لاحكام هذا القانون. (عقار) – اية ارض وما عليها مهما كان نوعها وتشمل الاملاك العامة. (قسيمة) – قطعة من الارض وما عليها ضمن منطقة بعد تقسيمها بمقتضى احكام هذا القانون. (الاستحقاق الاصلي) – قيمة العقارات او الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في المنطقة قبل التقسيم. (القيمة المستجدة) – مجموع قيم القسائم المقدرة لها بعد التقسيم. ( الاحكام التنظيمية ) – مجموعة الشروط الفنية والعمرانية والمعمارية والاثرية والصحية التي يتوجب التقيد بها قانوناً عند التصرف باية قسيمة.

المادة (3)

ضرورة حصول المجلس البلدي على اذن من مجلس الوزراء. للقيام بعملية التقسيم:- لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المحلية وتنسيب المجلس ان يصدر قرارا يأذن فيه للمجلس بأن يمارس تقسيم اية منطقة تقع ضمن اختصاصه او اية منطقة الحقت به واعلن عنها بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية ، انها منطقة تنظيمية وان يمارس تقسيمها حسب مخطط يضعه المجلس لهذه الغاية المشتمل على حدود تلك المنطقة المراد تقسيمها وما تشمله تلك المنطقة من عقارات في وضعها الراهن وفي الوضع الذي سوف تصبح عليه بموجب التقسيم بعد تثبيت التفاصيل المتعلقة بالامور التالية:- أ- الطرق والميادين ومواقف السيارات والحدائق والملاعب والجسور والادراج ، والاسواق وسائر المنشأت التي تتطلبها المنطقة. ب- مواقع الدوائر الحكومية والبلدية ، والمعابد والمدارس بكافة انواعها والمستوصفات والمستشفيات والمبرات واماكن الاثار ودور الفنون وسائر الاماكن المعتبرة ذات نفع عام والتي تؤدي خدمة عامة. جـ- شبكة مجاري المياه الحلوة والمالحة والاقنية ( وتشمل مجاري مياه الامطار ). د- الابنية التي يراد ، هدمها والابنية الصالحة التي يراد ابقاؤها بدون هدم. هـ- الاحكام التنظيمية التي يجب التقيد بها عند بناء القسائم وبخاصة ارتفاع المباني والنسبة المئوية المسموح ببنائها ومقدار الارتداء بالبناء من كل جهة من جهات القسيمة. ويشترط عند تطبيق احكام هذه المادة انه اذا زادت المساحة التي سيتم اقتطاعها للمرافق العامة المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و (ب) و ( ج ) و ( د ) منها على ثلث مساحة المنطقة فيدفع التعويض عن تلك الزيادة ، ويوزع هذا التعويض على اصحاب الاستحقاق في المنطقة بنسب استحقاق كل منهم ، كما يدفع التعويض عن كامل الابنية وسائر الانشاءات والاشجار القائمة في المنطقة ويتم تقدير التعويض في الحالتين وفقا لاحكام هذا القانون، كما يشترط ان يدفع التعويض كاملا بمقتضى احكام قانون الاستملاك المعمول به عن اي جزء من المنطقة يتم استملاكه بعد انجاز التقسيم فيها

المادة (4)

نشر القرار والاجراءات اللاحقة أ- ينشر القرار المشار اليه بالمادة السابقة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين وتلصق صورة منه في منطقة التقسيم وفي دار المجلس المختص. ب- يعتبر نشر القرار بالصورة الانفة الذكر تبليغا شخصيا لجميع المالكين وذوي الحقوق في منطقة التقسيم. جـ- تبلغ دائرة تسجيل الاراضي قائمة بالعقارات المشمولة بمنطقة التقسيم وعليها ان تضع حالا اشارة في سجلاتها تفيد خضوع تلك العقارات لاحكام هذا القانون. د- يجوز للمجلس بناء على اقتراح اللجنة المحلية ان يضع يده على العقارات التي يقضي مخطط التقسيم باقتطاعها مجانا حالما يصدر القرار المشار اليه بالمادة (3) اعلاه ويجب في هذه الحالة ان يقوم المجلس بجرد ووصف محتويات العقارات المذكورة واخذ صور فوتوغرافية للمباني القائمة عليها. هـ- يعطى مالكو العقارات المشار اليها في الفقرة السابقة تعويضا من حساب منطقة التقسيم مقابل حرمانهم من بدل اشغالها او استغلالها ، اعتبارا من تاريخ وضع اليد حتى تسجيل مخطط التقسيم لدى دائرة تسجيل الاراضي

المادة (5)

تزويد البلدية بنسخ المخططات العقارية وقيودها تقوم دائرة الاراضي والمساحة بتزويد البلدية بناء على طلب المجلس بالمخططات وصور عن القيود المتعلقة بمناطق التقسيم.

المادة (6)

عمليات المساحة يقوم المجلس باجراء عمليات المساحة اللازمة لحساب مساحات القسائم في مخطط التقسيم ويتم تصديقها من قبل دائرة الاراضي والمساحة كما يجوز له ان يعهده للدائرة المذكورة بالقيام بذلك بواسطة اجهزتها او بطريق التعهد وفي جميع الحالات تستوفي نفقة العمليات المذكورة من حساب منطقة التقسيم.

المادة (7)

تقدير قيمة العقارات بواسطة لجنة وتشكيلها أ- يجري تقدير قيمة العقارات والتعويضات وجميع الحقوق الاخرى في المنطقة تنفيذا لاحكام هذا القانون من قبل لجنة بدائية مؤلفة من قاض يعينه وزير العدل رئيسا للجنة واربعة اعضاء يعين الرئيس اثنين منهم على ان يكون احدهما مهندسا معماريا او مدنيا مسجلا في نقابة المهندسين والاخر من ذوي الخبرة في تقدير اثمان العقارات ويدعى اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة لانتخاب العضوين الاخرين ويتم تبليغهم باعلان يحدد فيه مكان وموعد الانتخاب ويعلق في مكان بارز في المنطقة بالاضافة الى نشره في صحيفتين محليتين على الاقل. ب- يشترط ان لا يكون لرئيس اللجنة البدائية او احد اعضائها ذا علاقة في المنطقة وتطبق على اعضاء اللجنة الاصول المتبعة في رد القضاه امام المحاكم. جـ- يجرى الاقتراع سريا لانتخاب العضوين المشار اليهما بالفقرة (أ) من هذه المادة باشراف رئيس المجلس او من ينيبه عنه ، وعليه ان يوضح للمقترعين احكام هذه المادة وان يطلعهم على جدول التسجيل الخاص بذوي الحقوق في منطقة التقسيم ويعتبر المرشحان اللذان يحصلان على الاكثرية المطلقة من اصوات المقترعين فائزين بالعضوية وفي حالة تعادل الاصوات بين مرشحين تجري القرعة بينهما لتعيين الفائز منهما. د- عند تخلف اكثرية اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة عن تلبية دعوة الرئيس لانتخاب العضوين المشار اليهما يقوم وزير العدلية بتعيين العضوين المذكورين نيابة عنهم. هـ- تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية ، ولا يجوز لاي عضو مباشرة عمله قبل ان يحلف اليمين امام رئيسها للقيام بمهمته بأمانة واخلاص.

المادة (8)

طريقة التقدير: أ- تباشر اللجنة البدائية عملية التقدير على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم وقيود دائرة تسجيل الاراضي وذلك لدى استلامها كتابا من الرئيس يحدد فيه اسم الموظف الذي سوف يزودها بالبيانات والمعلومات الضرورية لاعمالها. ب- تقدر اللجنة البدائية القيمة الاصلية للمنطقة بالثمن الذي تستحقه المنطقة قبل ثلاثة اشهر من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون في الجريدة الرسمية. جـ- يجب على اللجنة البدائية عند قيامها بعملية التقدير ان تأخذ بعين الاعتبار ثمن انقاض العقارات المبينة الواجب هدمها تنفيذا لمخطط التقسيم وتكاليف هدمها ونقلها. د- تكون الاشجار وانقاض البناء لمالكها اذا رغب في اخذها وعليه ان يزيلها خلال المدة التي يحددها له المجلس واذا تخلف عن القيام بذلك فيجوز للمجلس ازالتها على حساب المتخلف. هـ- على اللجنة البدائية ان تجري الكشف على العقارات والحقوق في المنطقة لتقدير قيمتها ولها ان تستأنس برأي من تشاء وان تصدر بعد ذلك قرار التقدير ويبلغ هذا القرار للرئيس خطيا وعليها ان تراعي عند تقدير التعويض عن حقوق الاجارة او الانتفاع الاسس والاحكام المنصوص عليها في قانون الاستملاك المعمول به .

المادة (9)

اعلان انتهاء عمل لجنة التقدير:- يبلغ الرئيس قرار التقدير لاصحاب العلاقة في المنطقة باعلان يعلق في مكاتب المجلس وفي اقرب مكان بارز للمنطقة بالاضافة الى نشره في صحيفتين محليتين ويعتبر ذلك تبليغا شخصيا لكل من ذوي الحقوق.

المادة (10)

الطعن في قرار التقدير أ- للرئيس ولذوي الحقوق الطعن بقرار التقدير لدى لجنة التوزيع النهائي الواردة في المادة (11) من هذا القانون بوصفها لجنة استئنافية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ المنصوص عليه بالمادة السابقة بلائحة تتضمن اسباب الطعن وتقدم الى لجنة التوزيع النهائي بواسطة رئيسها. ب- ان تقديم اي طعن على قرار التقدير يوقف تنفيذه لحين الفصل فيه من قبل لجنة التوزيع النهائي. جـ- اذا لم يتقدم اي من اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة يطعن في قرار التقدير الصادر عن اللجنة البدائية خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (11) ، يصبح القرار المذكور نهائيا وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن.

المادة (11)

لجنة التوزيع النهائي:- أ- تؤلف لجنة التوزيع النهائي بالطريقة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون وتخضع لاحكامها ويكون لها صفة محكمة قضائية استئنافية وتقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرار التقدير الابتدائي مع تحديد استحقاق ذوي الحقوق في منطقة التقسيم وتقرير توزيع قسائمها على ذوي الحقوق وتصفية جميع الحقوق فيها وللغايات المقصودة في هذا القانون يعتبر الاعتراض المقدم من احد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض مقدم من جميع الشركاء، ويترتب على لجنة توزيع نهائي النظر فيه على هذا الاساس. ب- يضع الرئيس موظفا او اكثر تحت تصرف لجنة التوزيع النهائي بناء على طلبها وذلك لمساعدتها في عملها. جـ- تفصل لجنة التوزيع النهائي في الطعون الواردة على قرار التقدير ولها ان تزيد او تنقص التقدير الابتدائي للعقارات والحقوق وتستدرك كافة الاخطاء والنواقص والسهو الحاصل من قبل اللجنة البدائية ويعتبر قرارها قطعيا وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن د- تنظم لجنة التوزيع النهائي جدولا باستحقاق كل صاحب حق في المنطقة على ضوء قرار تقدير اللجنة البدائية النهائي او على ضوء قرار التقدير الاستئنافي المعطى من قبلها. هـ- يعتبر مجموع القيم القطعية للعقارات او الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في منطقة التقسيم استحقاقه الاصلي فيها. و- ان مجموع قيم الاملاك العامة التي يقضي مخطط التقسيم بالغائها تؤلف مع غيرها من املاك المجلس الخاصة في حال وجودها الاستحقاق الاصلي للمجلس في المنطقة.

المادة (12)

فتح حساب للمنطقة:- أ- يفتح المجلس لكل منطقة سجلا ماليا مستقلا ويمده بالسلف اللازمة وتسجل فيه جميع النفقات التي تصرف لمنفعة المنطقة والاموال المستوفاة لحسابها. ب- تعتبر المبالغ التي ينفقها المجلس لمنفعة المنطقة دينا عليها ويسدد من قبل ذوي الحقوث بنسبة الاستحقاق الجديد لكل منهم اما المبالغ التي يستوفيها المجلس ايرادا لحساب المنطقة بمجملها فتوزع على ذوي الحقوق بعد حسم نفقات التقسيم كل بنسبة استحقاقه الجديد.

المادة (13)

القيمة الاصلية والمستجدة لمنطقة التقسيم الخ…. القيمة المستجدة -:- أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي فور انتهائها من الاعمال المبينة في المادة (11) اعلاه بتقدير قيمة كل قسيمة حسب التقسيم الجديد ، وذلك على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم والاحكام التنظيمية ويستثنى من ذلك القسائم التي يقضي المخطط المذكور بأقتطاعها بدون مقابل. ب- تتكون القيمة المستجدة لمجمل منطقة التقسيم من مجموع قيم القسائم المقدرة وفقا للفقرة السابقة. جـ- يتكون ربح المنطقة من الفرق بين الاصلية لمجملها وقيمتها المستجدة. د- على دائرة تسجيل الاراضي بناء على طلب الرئيس ان تمتنع عن اجراء اية معاملة عقارية على عقارات منطقة التقسيم فور مباشرة لجنة التوزيع النهائي اعمالها منعا لكل تشويش يحصل في تنظيم جداول استحقاقات ذوي الحقوق وتعيين المستحقين.

المادة (14)

العقارات والاملاك العامة الملغاة تشكل ملكاً شائعا لذوى الحقوق:- تعتبر لجنة التوزيع النهائي العقارات المقرر الغاؤها في منطقة التقسيم ملكا شائعا بين ذوي الحقوق ويوزع الغنم منها والغرم فيها بنسبة الاستحقاق الجديد لكل منهم.

المادة (15)

توزيع القسائم وتسوية حصص المستحقين:- أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي بتعيين قسائم ذوي الحقوق ، وذلك استنادا الى استحقاقهم الجديد اخذه بعين الاعتبار اعطائهم القسائم الواقعة في عقاراتهم الاصلية او القرينة منها عندما يكون ذلك ممكنا. ب- ينبغي عند التوزيع تجنب الشيوع في القسائم ولها ان تسدد نقدا كامل استحقاق اي مستحق كليا او جزئيا حسب مقتضيات التوزيع وذلك من حساب منطقة التقسيم. جـ- اذا اقتضى التوزيع اعطاء ذوي الحق حصة تزيد عن استحقاقه الجديد فتستوفي الزيادة منه وتدفع في حساب المنطقة ويدفع من هذا الحساب التعويض الذي يستحقه كل واحد من ذوي الحقوق عما لحقه من نقص في حصته نتيجة للتوزيع. د- اذا تخلف اصحاب الاستحاق عن دفع المبالغ المستحقة عليهم لقاء الزيادة في حصصهم خلال المدة التي يعينها رئيس لجنة التوزيع النهائي فيجوز لها تحويل الزيادة المذكورة لاي واحد من ذوي الحقوق يظهر استعداده لدفع المبلغ. هـ- تخصص القسائم التي هي بمثابة فضلات غير قابلة للبناء حسب الاحكام التنظيمية او لاي سبب اخر للمجلس ليعمل فيما بعد على دمجها دمجا اجباريا بالعقارات المجاورة لها مقابل تعويض يستوفي من اصحاب تلك العقارات او التصرف بها بالصورة التي يراها مناسبة. و- تخصص للمجلس القسائم التي يقضي مخطط التقسيم باقتطاعها بدون مقابل تمهيدا لتنفيذ الاغراض التي خصصت من اجلها.

المادة (16)

جدول التوزيع النهائي ونقل الحقوق اليها واعلانها:- أ- تثبيت خلاصة اعمال التوزيع النهائي ، في جداول تتضمن بصورة خاصة بيانا بالاستحقاق الجديد لكل مالك في المنطقة والحصة المخصصة له من قسيمة او قسائم المنطقة مقابل ذلك الاستحقاق. ب- تنتقل جميع الحقوق العينية والارتفاقية واشارات الحجز والرهن وسواها الواردة في سجل دائرة تسجيل الاراضي الى ما يقابلها من حصص في الجداول المنظمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة. جـ- تعلق الجداول المذكورة في دار المجلس بقرار من لجنة التوزيع النهائي يسطر في ذيل الجدول. د- يرفق مخطط التقسيم بجداول التوزيع النهائي لايضاح محتوياتها.

المادة (17)

الاعتراض على جدول التوزيع: أ- يدعو رئيس لجنة التوزيع النهائي بطريقة الاعلان المبينة في المادة التاسعة ذوي الحقوق للاطلاع على جداول التوزيع وتقديم طعونهم خطيا ان وجدت لرئيس لجنة التوزيع مباشرة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان بالصحف. ب- بعد انقضاء مدة الطعن تقوم لجنة التوزيع النهائي بدراسة الاعتراضات الواردة اليها وتنظيم جدولا نهائيا بالتوزيع وذلك بعد الفصل بجميع الطعون وتبلغه الى الرئيس. جـ- قرارات لجنة التوزيع النهائي قطعية وغير خاضعة لاي طريق من طرق الطعن.

المادة (18)

فتح سجلات جديدة في دائرة تسجيل الاراضي للقسائم:- أ- يبلغ الرئيس مأمور تسجيل الاراضي المختص قرار لجنة التوزيع النهائي وعددا كافيا من جداول التوزيع النهائي ومخطط التقسيم. ب- يبادر مأمور التسجيل حال استلامه الجداول المذكورة الى تسجيل محتوياتها في سجلات جديدة لكل قسيمة على انفراد وعليه ان يلغي التسجيلات القديمة المتعلقة بالعقارات التي شملها التوزيع وذلك بأقصى سرعة ممكنة. جـ- يصدر مأمور التسجيل سندات تسجيل جديدة للاشخاص الذين خصوا بقسيمة او حصة منها في المنطقة وذلك بعد استرداده السندات القديمة المتعلقة بالعقارات الاصلية. د- لا يجوز اجراء اية معاملة على القسائم كما هو مبين في المواد السابقة الا بعد التأكد من براءة ذمة مالكها من نفقات التقسيم.

المادة (19)

تسليم القسائم لاصحابها بعد تسجيل محتويات جدول التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي يقوم المجلس بتنفيذ مخطط التقسيم وعليه ان يتخذ التدابير اللازمة لتمكين ذوي الحقوق من استلام قسائمهم خالية من الشواغل.

المادة (20)

بدل اشغال الابنية قبل هدمها:- أ- يحدد المجلس بدل اشغال الابنية التي يقضى مخطط التقسيم بهدمها والتي تبقى قائمة بعد تسجيل جداول – التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي ويستوفي ايرادا لحساب المنطقة من المشغلين المالكين او المستأجرين وذلك الى ان يتم هدمها. ب- يكون بدل الاشغال مساويا لبدل الايجار القائم لغايات ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات.

المادة (21)

أ . تغطى من حساب المنطقة جميع النفقات والتكاليف والاجور التي تتطلبها اعمال التقدير والتوزيع بما في ذلك مكافآت لجنة التقدير البدائية ولجنة التوزيع النهائي والخبراء والموظفين العاملين معها، واجور الاعلانات. ب. يصدر المجلس قرارات يحدد فيها المكافآت وقيمة النفقات والتكاليف والاجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (22)

يستوفي المجلس المبالغ المستحقة من ذوي العلاقة في المنطقة التي يحصل بها الضرائب والاموال البلدية.

المادة (23)

منع البناء بعد تشكيل لجنة التوزيع:- لا يرخص باقامة اي بناء ضمن المنطقة بعد قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.

المادة (24)

الاعفاء من الرسوم تعفى المنطقة من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 او اي تعديل لاحق وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملة.

المادة (25)

اذا ارتفعت قيمة العقارات المجاورة للمنطقة بسبب تطبيق احكام هذا القانون فيلزم اصحابها بدفع ضريبة التحسين المنصوص عليها في قانون الاستملاك المعمول به .

المادة (26)

الانظمة:- لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (27)

الغاء:- لا يعمل بأية احكام وردت في اي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة (28)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون رقم 11 لسنة 1968 (قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات لسنة 1968) وتعديلاته المنشور في العدد 2076 على الصفحة 1968 بتاريخ 15-02-1968 والساري بتاريخ 15-02-1968 المعدل بقانون مؤقت معدل رقم 26 لسنة 1979 (قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعدل لسنة 1979) المنشور في العدد 2865 على الصفحة 1220 بتاريخ 16-06-1979 والساري بتاريخ 16-06-1979 المعدل بقانون معدل رقم 9 لسنة 1984 (قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المعدل لسنة 1984) المنشور في العدد 3200 على الصفحة 61 بتاريخ 08-01-1984 والساري بتاريخ 08-01-1984

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 1968 (قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات لسنة 1968) وتعديلاته

قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية

رقم الجريدة : 1130
الصفحة : 445
التاريخ : 01-01-1953 قانون رقم 11 لسنة 1953قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية السنة : 1953
عدد المواد : 4
تاريخ السريان : 01-01-1953

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية رقم 41 لسنة 1949 ) والانظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية الهاشمية على ضفتها الغربية ) ويعمل بها من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تطبيق القانون والانظمة الصادرة بموجبه

يطبق القانون رقم 41 لسنة 1949 والانظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية الهاشمية على ضفتها الغربية .

المادة (3)
الغاءات

يلغى كل تشريع فلسطيني تغاير احكامه احكام هذا القانون .

المادة (4)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء ووزير التجارة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

22/ 12/ 1952

قانون رقم 11 لسنة 1953 (قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية لسنة 1953) المنشور في العدد 1130 على الصفحة 445 بتاريخ 01-01-1953 والساري بتاريخ 01-01-1953

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 1953 (قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية لسنة 1953)

قانون الكاتب العدل

رقم الجريدة : 1101
الصفحة : 110
التاريخ : 01-03-1952 قانون رقم 11 لسنة 1952 قانون الكاتب العدل وتعديلاتة السنة : 1952
عدد المواد : 34
تاريخ السريان : 01-04-1952

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف باجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون آخر.

المادة (3)

1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب. واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية ، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية ، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب او الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح من موظفي المحكمة. 2- يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها. 3- تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضيات ومستشاريها. 4- أ. . يجوز لوزير العدل ان يرخص لاي من القضاة السابقين او المحامين الاساتذة للقيام بكل الاعمال الموكلة للكاتب العدل او بعضها . ب . تحدد اجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله ، وكذلك الاجراءات التاديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1995
>> قبل التعديل

1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب.
واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية ، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية ، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب او الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح من موظفي المحكمة.
2- يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها.
3- تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضيات ومستشاريها.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 8 لسنة 1995

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي باضافة الفقرى 4 بالنص التالي اليها :

4. ا . يجوز لوزير العدل ان يرخص لاي من القضاة السابقين او المحامين الاساتذة للقيام بكل الاعمال الموكلة للكاتب العدل او بعضها .

ب . تحدد اجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله ، وكذلك الاجراءات التاديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .

المادة (4)

1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي او صورا مصدقة عنها وقدمت اليه مثل أوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية. 2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقرؤة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل وذوي العلاقة . 3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي جرى تنظيمها في الخارج وقدمت اليه مثل أوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية.
2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقرؤة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل والمتعاقدين والشهود.
3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 4 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( او صورا مصدقة عنها ) بعد عبارة ( جرى تنظيمها في الخارج ) الواردة في الفقرة (1) منها .

ثانيا : بالغاء عبارة ( المتعاقدين والشهود ) الواردة في اخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( وذوي العلاقة ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي جرى تنظيمها في الخارج وقدمت اليه مثل أوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية.
2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقرؤة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل والمتعاقدين والشهود.
3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 4 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولاً : باضافة عبارة ( او صورا عنها ) بعد عبارة ( جرى تنظيمها في الخارج ) الواردة في الفقرة (1) منها .

ثانيا : بالغاء عبارة ( المتعاقدين والشهود ) الواردة في اخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( وذوي العلاقة ) .

المادة (5)

1- يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب اليها ولا ينتقل لاجراء عمل من مقتضى وظيفته الى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة او قاضي الصلح بأمر خطي. 2- لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات او الوثائق او أية أوراق اخرى في عهدته بمقتضى وظيفته الا بعد الحصول على اذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة.

المادة (6)

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:- 1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين. 2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك. 3- ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تاشيرها اذا طلبوا منه ذلك . 4- ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا . 5- ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين اجراءها. 6- أن يقوم باجراء اية معاملة – غير ما ذكر – يأمره القانون باجرائها.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:-
1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين.
2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك.
3- أن يصدق على صحة ترجمة الصكوك التي تبرز اليها أيا كانت لغتها.
4- ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين اجراءها.
5- أن يقوم باجراء اية معاملة – غير ما ذكر – يأمره القانون باجرائها.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 6 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولاً : باضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي :

3. ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تاشيرها اذا طلبوا منه ذلك .

ثانيا : بالغاء نص الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي واعادة ترقيمها لتصبح الفقرة (4) منها :

4. ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا .

ثالثا : باعادة ترقيم الفقرتين ( 4) و(5) الواردتين فيها لتصبحا (5) و(6) على التوالي .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:-
1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين.
2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك.
3- أن يصدق على صحة ترجمة الصكوك التي تبرز اليها أيا كانت لغتها.
4- ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين اجراءها.
5- أن يقوم باجراء اية معاملة – غير ما ذكر – يأمره القانون باجرائها.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 6 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولاً : باضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي :

3. ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور عنها اذا طلبوا منه ذلك .

ثانيا : بالغاء نص الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي واعادة ترقيمها لتصبح فقرة (4) منها :

4. ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا .

ثالثا : باعادة ترقيم الفقرتين ( 4) و(5) الواردتين فيها لتصبحا (5) و(6) على التوالي .

المادة (7)

1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقا او يؤشر عليها تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب. 2- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية او جزئية ، الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقاً تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب.
2- يحظر على الكاتب العدل أن ينظم سنداً بتحويل كل او اكثر محتويات مخزن تاجر آخر او يصدق على سند كهذا مالم يعلن ذلك التاجر عن عزمه هذا في جريدة منتشرة في المملكة الاردنية الهاشمية قبل تنظيم السند او التصديق عليه بثمانية أيام على الاقل.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 7 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( او يؤشر عليها ) بعد كلمة ( اوراقا ) الواردة في الفقرة (1) منها .

ثانيا : بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :

2. يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية او جزئية ، الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقاً تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب.
2- يحظر على الكاتب العدل أن ينظم سنداً بتحويل كل او اكثر محتويات مخزن تاجر آخر او يصدق على سند كهذا مالم يعلن ذلك التاجر عن عزمه هذا في جريدة منتشرة في المملكة الاردنية الهاشمية قبل تنظيم السند او التصديق عليه بثمانية أيام على الاقل.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 7 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( او يؤشر عليها ) بعد كلمة ( اوراقا ) الواردة في الفقرة (1) منها .

ثانيا : بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :

2. يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري بصورة كلية او جزئية الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه .

المادة (8)

1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر . 2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يحظر على الكاتب العدل تنظيم وتصديق أي عقد فيه منفعة شخصية له او لأي واحد من اصوله وفروعه وزوجته ، كما يحظر عليه قبول أي واحد من المذكورين كمصرف او شاهد او خبير او كفيل. ينظم ويصدق
العقود المختصة بالكاتب العدل او أي من أقاربه المذكورين آنفاً أي موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون ضمن دائرة اختصاصه.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

يلغى نص المادة 8 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 8 :

1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر .

2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يحظر على الكاتب العدل تنظيم وتصديق أي عقد فيه منفعة شخصية له او لأي واحد من اصوله وفروعه وزوجته ، كما يحظر عليه قبول أي واحد من المذكورين كمصرف او شاهد او خبير او كفيل. ينظم ويصدق
العقود المختصة بالكاتب العدل او أي من أقاربه المذكورين آنفاً أي موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون ضمن دائرة اختصاصه.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

يلغى نص المادة 8 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 8 :

1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر .

2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .

المادة (9)

يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها والتاشير عليها او أنه لم يتثبت من هوية ذوي العلاقة ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يحكم بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها او أنه لم يتثبت من هوية المتعاقدين ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 9 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا ) .

ثانيا : باضافة عبارة ( والتاشير عليها ) بعد عبارة ( بتنظيم العقود وتصديقها ) الواردة فيها .

ثالثا : بالغاء عبارة ( المتعاقدين ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ذوي العلاقة ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يحكم بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها او أنه لم يتثبت من هوية المتعاقدين ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 9 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا ) .

ثانيا : باضافة عبارة ( والتاشير عليها ) بعد عبارة ( بتنظيم العقود وتصديقها ) الواردة فيها .

ثالثا : بالغاء عبارة ( المتعاقدين ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ذوي العلاقة ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1995
>> قبل التعديل

يحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير على الكاتب العدل الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها او أنه لم يتثبت من هوية المتعاقدين ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 8 لسنة 1995

تعدل المادة 9 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( يحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير على الكاتب العدل ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بما يلي :

( يحكم بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار على الكاتب العدل المعين او المرخص له ) .

المادة (10)

اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق او يؤشر عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق او التاشير عليه وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق او التاشير عليه او ان يرفض ذلك.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه
ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق عليه او ان يرفض ذلك.
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 10 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( او يؤشر ) بعد عبارة ( او يصدق ) الواردة فيها .

ثانيا : باضافة عبارة ( او التاشير ) بعد عبارة ( او التصديق ) حيثما وردت فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه
ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق عليه او ان يرفض ذلك.
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 10 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( او يؤشر ) بعد عبارة ( او يصدق ) الواردة فيها .

ثانيا : باضافة عبارة ( او التاشير ) بعد عبارة ( او التصديق ) حيثما وردت فيها .

المادة (11)

يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق او التاشير عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه المتعاقدون والشهود والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 8 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 11 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( او التاشير ) بعد عبارة ( للتصديق ) الواردة فيها وبالغاء عبارة ( المتعاقدون والشهود ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه المتعاقدون والشهود والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 8 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 11 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( او التاشير ) بعد عبارة ( للتصديق ) الواردة فيها وبالغاء عبارة ( المتعاقدين والشهود ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك ) .

المادة (12)

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية للاردني وجواز سفر لغير الاردني كما يجب عليه التثبت من اهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة في السندات والاوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والمعرفين والمترجم – اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة – وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من هوية الفريقين وأهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة
في السندات والاوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود والمعرفين والمترجم – اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة – وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه.
>> المادة المعدلة
المادة 9 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 12 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( هوية الفريقين واهليتهم ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية للاردني وجواز سفر لغير الاردني كما يجب عليه التثبت من اهليتهم ) .

ثانيا : باضافة عبارة ( اذا استوجب هذا القانون ذلك ) بعد كلمة ( الشهود ) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من هوية الفريقين وأهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة
في السندات والاوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود والمعرفين والمترجم – اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة – وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه.
>> المادة المعدلة
المادة 9 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 12 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( هوية الفريقين واهليتهم ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية وابراز جواز سفر لغير الاردني ومن اهليتهم ) .

ثانيا : باضافة عبارة ( اذا استوجب هذا القانون ذلك ) بعد كلمة ( الشهود ) الواردة فيها .

المادة (13)

يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه علىذوي العلاقة وأمام شاهدين على الأقل ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل.
>> المادة المعدلة
المادة 10 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 13 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( وامام شاهدين على الاقل ) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه علىذوي العلاقة وأمام شاهدين على الأقل ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل.
>> المادة المعدلة
المادة 10 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 13 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( وامام شاهدين على الاقل ) الواردة فيها .

المادة (14)

اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة باحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يطلب الكاتب العدل الى أصحاب المعاملة غير المعروفين منه الذين يطلبون التصديق على تواقيعهم وأختامهم احضار شخصين يعرفان بهم واذا لم يقتنع بالمعرفين المذكورين فله أن يطلب احضار غيرهما ويكلفهم احضار جميع الادلة الممكنة.
>> المادة المعدلة
المادة 11 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

يلغى نص المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 14 :

اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة باحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يطلب الكاتب العدل الى أصحاب المعاملة غير المعروفين منه الذين يطلبون التصديق على تواقيعهم وأختامهم احضار شخصين يعرفان بهم واذا لم يقتنع بالمعرفين المذكورين فله أن يطلب احضار غيرهما ويكلفهم احضار جميع الادلة الممكنة.
>> المادة المعدلة
المادة 11 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

يلغى نص المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 14 :

على الكاتب العدل اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ان يتلقى بعد الحصول على موافقة رئيس المحكمة تصريح ذي العلاقة بحضور شاهدين او يحضر ذو العاهة شخصا يكلفه بالتوقيع نيابة عنه على السند وذلك بحضور شاهدين على ان يذكر الكاتب العدل ذلك في عبارة التصديق .

المادة (15)

اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف مترجما بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة . وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف ترجماناً بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة و أمام الشهود. وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه.
>> المادة المعدلة
المادة 12 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 15 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء كلمة ( ترجمانا ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( مترجما ) .

ثانيا : بالغاء عبارة ( وامام الشهود ) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف ترجماناً بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة و أمام الشهود. وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه.
>> المادة المعدلة
المادة 12 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 15 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء كلمة ( ترجمانا ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( مترجما ) .

ثانيا : بالغاء عبارة ( واما الشهود ) الواردة فيها .

المادة (16)

اذا كان ذوو العلاقة يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

اذا كان ذوو العلاقة والشهود والمعرفون يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.
>> المادة المعدلة
المادة 13 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 16 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( والشهود والمعرفون ) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

اذا كان ذوو العلاقة والشهود والمعرفون يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.
>> المادة المعدلة
المادة 13 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 16 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( والشهود والمعرفون ) الواردة فيها .

المادة (17)

يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التاشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يجب على ذوى العلاقة أو وكلائهم ان يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات وأن تكون اقاماتهم الدائمة او المؤقتة ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل وان يكون الشهود راشدين وعاقلين عالمين بهوية ذوي العلاقة ، وأن لا يكون بينهم أعمى او أخرس ويشترط أن لا يكونوا من أصول او فروع ذوي العلاقة او أزواجهم ويجب أن يكون المعرفون عالمين بهويه ذوي العلاقة أما الترجمان فيكفي أن يكون عاقلا بالغا.
>> المادة المعدلة
المادة 14 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

يلغى نص المادة 17 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 17 :

يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التاشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يجب على ذوى العلاقة أو وكلائهم ان يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات وأن تكون اقاماتهم الدائمة او المؤقتة ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل وان يكون الشهود راشدين وعاقلين عالمين بهوية ذوي العلاقة ، وأن لا يكون بينهم أعمى او أخرس ويشترط أن لا يكونوا من أصول او فروع ذوي العلاقة او أزواجهم ويجب أن يكون المعرفون عالمين بهويه ذوي العلاقة أما الترجمان فيكفي أن يكون عاقلا بالغا.
>> المادة المعدلة
المادة 14 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

يلغى نص المادة 17 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 17 :

يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التاشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون .

المادة (18)

كل من يطلب تنظيم او تصديق عقد او مقاولة او سند او غير ذلك من الأوراق بالوكالة او الوصاية او الولاية او بحكم الوراثة او بالاضافة الى أشخاص معنويين او لشركاء مسؤولين ، يترتب عليه أن يثبت أهليته القانونية لاجراء ما ذكر وان يبرز ما لديه من أوراق ووثائق تثبت أنه مأذون بوضع امضائه تثبيتاً لما مر بيانه ويجب على الكاتب العدل أن يدرج جميع ما ذكر في الأوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها.

المادة (19)

يحق لذوى العلاقة ان يطلبوا اعطاءهم صورة عن أية ورقة محفوظة في اضبارة الكاتب العدل او مسجلة في دفتر ويحظر عليه ان يعطي ما عداهم شيئاً مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة او قاضي الصلح. والمراد بذوي العلاقة أصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا مقامهم بحكم القانون.

المادة (20)

يحظر على الكاتب العدل أن يسلم الى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في اضباراتها ، وعند وجود ضرورة لتسليم الاصل بناء على قرار من المحكمة عليه أن يعطي الأصل مؤقتا ولكن على شرط ان يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة او قاضي الصلح.

المادة (21)

اذا طلب الى الكاتب العدل اعطاء صورة عن ورقة ابرزت اليه غير مسجلة ولكنها محفوظة في اخبارتها فعليه أن يكلف الذي أبرزها ان يوقع بامضائه صورة عن الورقة المذكورة وبعد أن يحفظها يعطيه صورة مصدقة عنها.

المادة (22)

جميع الأوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب أن تكتب باللغة العربية أما الاوراق التي كتبت بغير العربية فليس له أن يصدق عليها ما لم تترجم الى العربية وتسجل وتحفظ ، والأوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها باية لغة كانت ، أما الأوراق المترجمة من لغة الى أخرى فتحفظ مع نسختها الثانية وترجمتها العربية في اضباراتها.

المادة (23)

يترجم الكاتب العدل الأوراق التي يرى لزوما لترجمتها واذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بامانته واتقانه هذه اللغة.

المادة (24)

جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة او الضبط الذي يدل على أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات الحقوقية ، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة او الضبط الذي يدل على
أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.
>> المادة المعدلة
المادة 15 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 24 من القانون الاصلي بالغاء كلمة ( الحقوقية ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( المدنية ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات الحقوقية ، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة او الضبط الذي يدل على
أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.
>> المادة المعدلة
المادة 15 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 24 من القانون الاصلي بالغاء كلمة ( الحقوقية ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( المدنية ) .

المادة (25)

مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر يقوم الكاتب العدل:-1- بتنظيم وتصديق وتصديق ترجمتها جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء .4- بالتاشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها .5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.

نص المادة مكرر

المادة 25 مكررة :1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها او موطن الكفيل .2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي :أ . ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .3. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى الملاءة العقارية او المالية فعليه ان يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يقوم الكاتب العدل:-
1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.
2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.
3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة.
4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنون وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولاة التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات
والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضاء.
5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.
6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.
7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.
8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.
9- بوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 17 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 25 مكررة اليه بالنص التالي :

المادة 25 مكررة :

1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها او موطن الكفيل .

2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي :

أ . ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .

ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .

3. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى الملاءة العقارية او المالية فعليه ان يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يقوم الكاتب العدل:-
1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.
2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.
3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة.
4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنون وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولاة التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات
والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضاء.
5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.
6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.
7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.
8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.
9- بوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 16 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 25 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر ) الى مطلعها .

ثانيا : بالغاء عبارة ( وترجمة ) الواردة في الفقرة (1) منها واضافة العبارة التالية الى اخرها ( وتصديق ترجمتها ) .

ثالثا : بالغاء عبارة ( التحكيم والمزارعة والمساقاة ) الواردة في الفقرة (3) منها .

رابعا : بالغاء نص الفقرة (4) منها والاستعاضة عنه بما يلي :

4. بالتاشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها .

خامسا : بالغاء الفقرة (9) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يقوم الكاتب العدل:-
1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.
2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.
3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة.
4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنون وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولاة التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات
والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضاء.
5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.
6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.
7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.
8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.
9- بوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 17 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 25 مكررة اليه بالنص التالي :

المادة 25 مكررة :

1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها .

2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي :

أ . ان العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة ملكيته باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .

ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .

3. على الكاتب العدل اشعار دائرة تسجيل الاراضي المختصة بتنظيم الكفالة وذلك لوضع اشارة بذلك على قيد العقار ويبقى القيد قائما لحين رفعه بمقتضى اشعار من الكاتب العدل يفيد باستنفاذ الكفالة للاغراض التي نظمت لاجلها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يقوم الكاتب العدل:-
1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.
2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.
3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة.
4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنون وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولاة التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات
والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضاء.
5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.
6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.
7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.
8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.
9- بوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 16 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 25 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر ) الى مطلعها .

ثانيا : بالغاء عبارة ( وترجمة ) الواردة في الفقرة (1) منها واضافة العبارة التالية الى اخرها ( وتصديق ترجمتها ) .

ثالثا : بالغاء عبارة ( التحكيم والمزارعة والمساقاة ) الواردة في الفقرة (3) منها .

رابعا : بالغاء نص الفقرة (4) منها والاستعاضة عنه ما يلي :

4. بالتاشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها .

خامسا : بالغاء الفقرة (9) الواردة فيها .

المادة (26)

الاوراق والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتمد لدى جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

الاوراق والمقاولات والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتبر موثوقاً بها بلا بينة في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.
>> المادة المعدلة
المادة 18 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 26 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( والمقاولات ) الواردة فيها .

ثانيا : بالغاء عبارة ( تعتبر موثوقا بها بلا بينة في ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( تعتمد لدى ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

الاوراق والمقاولات والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتبر موثوقاً بها بلا بينة في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.
>> المادة المعدلة
المادة 18 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 26 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( تعتبر موثوقا بها بلا بينة في ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( تعتمد لدى ) .

المادة (27)

الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.
>> المادة المعدلة
المادة 19 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 27 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ).
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.
>> المادة المعدلة
المادة 19 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 27 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( يقتصر توثيق الاوراق التي ينظمها ذوو العلاقة ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ).

المادة (28)

التبليغات بعدم القيام باجراء احكام تعهد او مقاولة او لتأخير اجرائه لا تعتبر قانونية اذا لم يكن قد قام بها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة (29)

يستوفى الكاتب العدل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وتعتبر ايراداً للخزينة.

المادة (30)

أ- لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة او من ينوب عنهم في قبض الاموال الاميرية ، وتقدم الى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها. ب- تعفى من كافة الرسوم والطوابع اسناد التعهد والكفالات التي يقدمها الموفدون في بعثات دراسية سواء كانوا من موظفي الحكومة او من الطلاب .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 10-04-1969
>> قبل التعديل

لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة او من ينوب عنهم في قبض الاموال الاميرية ، وتقدم الى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 14 لسنة 1969

يعتبر ما جاء في المادة 34 من القانون الاصلي فقرة (أ) وتضاف اليها فقرة (ب) كما يلي :

ب. تعفى من كافة الرسوم والطوابع اسناد التعهد والكفالات التي يقدمها الموفدون في بعثات دراسية سواء كانوا من موظفي الحكومة او من الطلاب .

23/3/1969

المادة (31)

الامضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة او شخص معنوي او بالوكالة عن عدة اشخاص والامضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الاهالي في الالتزامات والاستقراضات تعتبر كلها بمثابة الامضاء الواحد.

المادة (32)

الاوراق والسندات التي تنظم او تصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة او مناسبة ينظر فيها الى المعاملة التي تستلزم اعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط.

المادة (33)

تلغى القوانين والانظمة التالية:- 1- قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنة 1366 الموافق 25 /كانون أول سنة /1946. 2- اصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من مجموعة القوانين الفلسطينية. 3- اصول كتبة العدل (المعدلة) لسنة 1947 المنشور في العدد 1549 من الوقائع الفلسطينية (ملحق رقم 2) تاريخ 9 /1 /1947. 4- قانون كتبة العدل (الوثائق الاجنبية) الباب التاسع والتسعون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 5- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة (34)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1995
>> قبل التعديل
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 8 لسنة 1995

تعدل المادة 38 من القانون الاصلي بالغاء العبارة التالية :

( وزير العدل ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( والوزراء ) .

27/ 1/ 1995

قانون رقم 11 لسنة 1952 (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) وتعديلاته المنشور في العدد 1101 على الصفحة 110 بتاريخ 01-03-1952 والساري بتاريخ 01-04-1952 المعدل بقانون معدل رقم 28 لسنة 1964 (قانون كاتب العدل المعدل لسنة 1964) المنشور في العدد 1811 على الصفحة 1831 بتاريخ 16-12-1964 والساري بتاريخ 16-12-1964 المعدل بقانون معدل رقم 14 لسنة 1969 (قانون الكاتب العدل المعدل لسنة 1969) المنشور في العدد 2161 على الصفحة 333 بتاريخ 10-04-1969 والساري بتاريخ 10-04-1969 المعدل بقانون معدل رقم 8 لسنة 1995 (قانون الكاتب العدل المعدل لسنة 1995) المنشور في العدد 4030 على الصفحة 695 بتاريخ 16-03-1995 والساري بتاريخ 16-03-1995 المعدل بقانون مؤقت معدل رقم 39 لسنة 2001 (قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل لسنة 2001) المنشور في العدد 4501 على الصفحة 3340 بتاريخ 03-07-2001 والساري بتاريخ 02-08-2001 المعدل بقانون معدل رقم 2 لسنة 2004 (قانون الكاتب العدل المعدل لسنة 2004) المنشور في العدد 4651 على الصفحة 1383 بتاريخ 01-04-2004 والساري بتاريخ 01-04-2004

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 1952 (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) وتعديلاته

قانون غرف الصناعة

رقم الجريدة : 4702
الصفحة : 1111
التاريخ : 31-03-2005 قانون غرف الصناعة السنة : 2005
عدد المواد : 36
تاريخ السريان : 31-03-2005

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون غرف الصناعة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير وزير الصناعة والتجارة .
الغرفة غرفة صناعة الاردن .
الهيئة العامة الهيئة العامة للغرفة .
المجلس مجلس ادارة الغرفة .
الرئيس رئيس المجلس .
الغرف الصناعية اي غرفة صناعية ورد النص عليها في المادة (22) من هذا القانون .
القطاع الصناعي مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في نوع او اكثر من انواع الصناعة كما يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
الصناعة اي نشاط يهدف الى تحويل المواد بوسائل الانتاج المختلفة الى منتج جديد ، بحيث ينتج عن هذا التحويل تغيير اساسي في شكلها او مكوناتها او نوعها او طبيعتها بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف مما يؤدي الى تغيير في بند التعريفة الفرعي في النظام الجمركي المنسق او ان تكون القيمة المضافة لا تقل عن نسبة معينة يتم تحديدها لكل قطاع صناعي وفروعه بتعليمات يصدرها الوزير ، كما وتشمل انشطة التعدين والكهرباء .
المؤسسة الحرفيـة اي شركة او مؤسسة فردية غرضها الاساسي الصناعة ، راسمالها المسجل اقل من ثلاثين الف دينار او عدد عمالها الاردنيين المشتركين في الضمان الاجتماعي يقل عن عشرة عمال .

المادة (3)
غرفة صناعة الاردن

أ . تنشا في المملكة غرفة تسمى ( غرفة صناعة الاردن ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية .
ب. يكون مركز الغرفة في مدينة عمان .

المادة (4)
الاهداف

تهدف الغرفة الى تحقيق ما يلي :
أ . المشاركة في رسم السياسة العامة للصناعة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها .
ب. المشاركة في تنمية الصناعة الوطنية وتطويرها .
ج. رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية .
د . تعزيز التعاون بين الغرف الصناعية وبينها وبين الاتحادات وغرف الصناعة العربية والاجنبية .
هـ العمل على تعزيز قدرات الغرف الصناعية وتنسيق جهودها .

المادة (5)
مهام غرفة الصناعة

تتولى الغرفة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية :
أ . تمثيل الصناعيين والغرف الصناعية امام اي جهة ، رسمية او غير رسمية ، داخل المملكة او خارجها .
ب. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات الصناعية والاقتصادية وفي الانشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع الصناعي والاقتصادي وتنظيمها .
ج. القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالصناعة الوطنية ونشرها وتحديثها .
د . جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالصناعة الوطنية وتبويبها وتحديثها وتزويد الصناعيين بها وانشاء مركز للمعلومات لتوفير احدث البرامج المتعلقة بالصناعة والاقتصاد وذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات الاردنية والعربية والدولية وبالتنسيق مع الغرف الصناعية والتجارية .
هـ تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة ومشروعات القوانين والانظمة ذات العلاقة بالصناعة والاقتصاد .
و . تقديم المشورة الفنية والتقنية الصناعية منها والاقتصادية والاستعانة لهذه الغاية بالخبراء والاقتصاديين .
ز . السعي لفض النزاعات التي تنشا بين الغرف الصناعية او بينها وبين الصناعيين او اي جهات اخرى اردنية او غير اردنية بتسوية ودية او بالتحكيم .
ح. اي مهام اخرى ذات علاقة باهدافها .

المادة (6)
التكوين

تتالف الغرفة من هيئة عامة ومجلس ادارة .

المادة (7)
الهيئة العامة

الهيئة العامة :

تتكون الهيئة العامة للغرفة من المؤسسات الصناعية المنتسبة الى الغرف الصناعية والمسددة للالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة (8)
صلاحيات الهيئة العامة

تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية :
أ . مناقشة السياسات العامة للغرفة واتخاذ القرارات اللازمة بشانها .
ب. اقرار مشروع الموازنة السنوية للغرفة .
ج. اقرار التقرير السنوي عن اعمال المجلس والحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة .
د . تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الغرفة وتحديد اتعابه .
هـ. الرقابة الادارية والمالية على اعمال المجلس .
و . مناقشة الامور التي يعرضها عليها المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشانها .

المادة (9)
اجتماعات الهيئة العامة

أ . تجتمع الهيئة العامة مرة على الاقل كل سنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها المسددين لرسوم العضوية واذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع فيؤجل الاجتماع مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ، ويكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين لمرتين،ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحضور ، وتتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها العادي باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل .
ب. يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بالبريد المسجل وبالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة قبل ثلاثين يوما على الاقل من موعد ذلك الاجتماع على ان تتضمن هذه الدعوة جدول الاعمال .

المادة (10)
التصويت

أ . تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس ثم نائبه الاول في حالة غيابه ثم النائب الثاني في حالة غيابهما .
ب. يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العامة علنا .

المادة (11)
الاجتماع غير العادي

أ . يجوز دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي للنظر في امور معينة ، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها .
ب. تتم دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع غير العادي بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه في اي من الحالتين التاليتين :
1. اذا راى المجلس ضرورة لذلك .
2. بناء على طلب خطي مقدم من (25%) من اعضاء الهيئة العامة على الاقل ، وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تسلم المجلس هذا الطلب شريطة ان تتضمن هذه الدعوة جدول اعمال الاجتماع .
ج. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها غير العادي باكثرية لا تقل عن (75%) من اصوات الاعضاء الحاضرين .

المادة (12)
تأجيل الاجتماع

اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها ، يجوز لرئيس الاجتماع وبموافقة الحاضرين في الاجتماع تاجيله الى موعد اخر يحدد اثناء الجلسة دون حاجة الى دعوة جديدة لاجتماع الهيئة العامة وفق الاصول المتبعة في هذا القانون .

المادة (13)
مجلس ادارة الغرفة

مجلس ادارة الغرفة :

أ . يتولى شؤون الغرفة مجلس ادارة يتالف من عدد من الاعضاء لا يقل عن خمسة عشر عضوا وعلى النحو التالي :
1. رئيس كل غرفة وعضو يختاره مجلس ادارتها اذا كان عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة لها يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى نظام صادر استنادا لاحكام هذا القانون .
2. ممثل اضافي او اكثر يختاره مجلس ادارة الغرفة الصناعية يمثل عددا من المؤسسات الصناعية يزيد على الحد المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة على ان يتم تحديد هذا العدد بمقتضى النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة .
3. عضو عن كل قطاع صناعي يتم انتخابه من قبل المؤسسات الصناعية المسجلة في هذا القطاع .
4. عضو واحد يمثل المؤسسات الحرفية .
ب. اذا كانت المؤسسة الصناعية المشار اليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة تعمل في اكثر من قطاع صناعي فيتم تمثيلها في قطاع صناعي واحد تختاره لهذه الغاية .
ج. 1. يتم اختيار العضو المشار اليه في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة في اجتماع يعقده المجلس لهذه الغاية بدعوة من الرئيس وبحضور رؤساء مجالس ادارة الغرف الصناعية ، ويتخذ القرار في هذه الحالة باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل دون ان يكون للرئيس حق التصويت .
2. اذا تساوت الاصوات فيعطى الرئيس صوتا مرجحا .

المادة (14)
مدة دورة المجلس

أ . تكون مدة دورة المجلس اربع سنوات .
ب. ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه الرئيس ونائبا اول ونائبا ثانيا وامينا للسر وامينا للصندوق ونائبا له .

المادة (15)
مهام المجلس

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ . اقتراح سياسة الغرفة وخطة عملها والاشراف على تطبيقها .
ب. ادارة الشؤون الإدارية والمالية للغرفة .
ج. العمل على تحقيق اهداف الغرفة ومهامها .
د . دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومناقشة توصيات المجلس .
هـ رعاية مصالح الصناعيين والدفاع عن حقوقهم .
و. اقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للغرفة بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون الموظفين واللوازم .
ز. التعاون مع الجهات ذات العلاقة في اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالصناعة والاقتصاد .
ح. تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ط. اي امور اخرى تحقق اهداف الغرفة والقطاع الصناعي في المملكة .

المادة (16)
اجتماعات المجلس

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او بناء على طلب خطي يقدم من عشرة من اعضاء المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا مع بيان اسبابها .

المادة (17)
استمرار عمل المجلس

اذا انتهت مدة المجلس وتعذر اجراء انتخاب مجلس جديد لاسباب يقررها الوزير ، يستمر المجلس القائم في عمله الى حين انتخاب مجلس جديد خلال مدة اقصاها ستة اشهر وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة (18)
شروط عضوية المجلس

يشترط في عضو المجلس ما يلي :
أ . ان يكون اردني الجنسية متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .
ب. ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق او محكوما عليه بالافلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
ج. ان يكون مسددا للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه لغرفة الصناعة التي ينتسب اليها .
د. ان يكون رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة صناعية عضوا في الهيئة العامة للغرفة او رئيسا لهيئة مديري تلك المؤسسة او احد مالكيها او عضوا في مجلس ادارتها او هيئة مديريها .

المادة (19)
شغور المراكز

أ . اذا شغر مركز العضو في المجلس بالوفاة او الاستقالة او باشهار افلاسه او افلاس المؤسسة الصناعية التي يمثلها او بصدور حكم قطعي عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق او بالتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع او بفقد اي من شروط العضوية ، يحل محله وللمدة المتبقية من دورة المجلس الشخص الذي يليه في عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات واذا تعذر ذلك لاي سبب من الاسباب يختار الوزير من يحل محله للمدة المتبقية من دورة المجلس .
ب. اذا فقد المجلس نصابه القانوني او تم حله بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، يشكل الوزير لجنة مؤقتة لادارة شؤون الغرفة واتخاذ الاجراءات لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ فقد المجلس لنصابه القانوني او حله ، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة بحد اقصى تسعين يوما وفقا لما يراه مناسبا .

المادة (20)
السنة المالية

الشؤون المالية والادارية للغرفة :

أ . تبدا السنة المالية للغرفة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
ب. اما بالنسبة للسنة المالية الاولى للغرفة فتبدا من تاريخ انشائها وفقا لاحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة (21)
الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي :
أ . نسبة من ايرادات الغرف الصناعية يتم تحديدها وطريقة تحصيلها بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .
ب. عوائد استثمار اموالها .
ج. الهبات والمساعدات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
د. رسوم الترشيح للانتخابات .

المادة (22)
الغرفة الصناعية

الغرف الصناعية :

أ . تكون الغرف الصناعية في المملكة على النحو التالي :
1. الغرف المنشاة بمقتضى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 والمبينة ادناه :
_ غرفة صناعة عمان .
_ غرفة صناعة اربد .
_ غرفة صناعة الزرقاء .
2. اي غرفة صناعية تنشا في مركز اي محافظة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يؤخذ بعين الاعتبار عدد المؤسسات الصناعية القائمة في تلك المحافظة وحجمها والكفاية المالية المتوقعة للغرفة الصناعية .
ب. على الرغم مما ورد في المادة (23) من هذا القانون ، يصدر الوزير ولمقاصد تنظيمية التعليمات اللازمة لتحديد علاقة الغرف الصناعية مع الغرفة .

المادة (23)
الشخصية الاعتبارية

تتمتع الغرف الصناعية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية .

المادة (24)
النطاق الجغرافي

أ . يتم تحديد النطاق الجغرافي لاختصاصات الغرف الصناعية في المحافظات المنشاة او التي ستنشا وفقا لاحكام هذا القانون بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
ب. للغرف الصناعية فتح مكاتب لها ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى احكام هذا القانون .

المادة (25)
اهداف الغرف الصناعية

أ . تهدف الغرف الصناعية ضمن اختصاصها المكاني الى تحقيق ما يلي :
1. رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة .
2. توثيق اواصر التعاون بين اعضاء الغرف الصناعية .
3. المساهمة في ترويج المنتجات الصناعية المحلية .
ب. تتولى الغرف الصناعية في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية :
1. اصدار شهادات المنشا للمنتجات الصناعية والتصديق على الفواتير والتواقيع والكفالات والوثائق التجارية .
2. المساهمة والقيام بالتدريب المهني والتدريب اللازم لتطوير الصناعة والمؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية .
3. المساهمة في تشجيع الاستثمار في المملكة .
4. المشاركة في خدمة المجتمع المحلي .
5. السعي لفض النزاعات التي تنشا بين اعضائها او بينهم وبين الصناعيين او بين اعضاء الغرف الصناعية الاخرى بتسوية ودية او بالتحكيم .

المادة (26)
الانتساب للغرفة الصناعية

أ . 1. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية الانتساب الى الغرفة الصناعية التي يقع مصنع اي منها في منطقة اختصاصها ، وتعتبر تلك المؤسسات عضوا واحدا مهما كان عدد المصانع التي تمتلكها في المملكة .
2. الا انه يجوز للمؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية التي يقع مركز ادارتها الرئيسي في منطقة اختصاص غرفة صناعية يختلف عن موقع المصنع او المصانع التي تمتلكها ، ان تختار بين العضوية في الغرفة الصناعية التي يقع مركز ادارتها الرئيسي في منطقة اختصاصها وبين العضوية في غرفة صناعة واحدة يقع احد مصانعها في منطقة اختصاصها .
ب. لا تشارك المؤسسات الحرفية في بحث اي من الامور الداخلة في اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للغرفة الصناعية المنتسبة لها بما في ذلك حق الانتخاب والتصويت .

المادة (27)
تاليف الغرفة

أ . تتالف كل غرفة صناعية من هيئة عامة ومجلس ادارة .
ب. تتكون الهيئة العامة لكل غرفة صناعية من المؤسسات الصناعية المنتسبة لها والمسددة لالتزاماتها المالية المترتبة عليها .
ج. تتولى الهيئة العامة لكل غرفة صناعية المهام والصلاحيات التالية :
1. انتخاب مجلس ادارتها .
2. مناقشة التقرير السنوي لمجلس ادارتها .
3. اقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية .
4. تعيين مدقق حسابات قانوني لغايات تدقيق حساباتها .
5. النظر في الطلبات والمقترحات التي يقدمها اعضاء الهيئة العامة للغرفة الصناعية على ان تقدم لمجلس ادارتها قبل موعد عقد الاجتماع بعشرة ايام على الاقل .
6. الرقابة الإدارية والمالية على اعمال مجلس ادارتها .

المادة (28)
مجلس الادارة

أ . يتالف مجلس ادارة كل غرفة صناعية من تسعة اعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ب. تكون مدة دورة مجلس ادارة الغرفة الصناعية اربع سنوات من تاريخ انتخابه وينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع يعقده رئيسا لمجلس ادارة الغرفة الصناعية ونائبا له وامينا للسر وامينا للصندوق .

المادة (29)
مهام مجلس الادارة

يتولى مجلس ادارة الغرفة الصناعية المهام والصلاحيات التالية :
أ . ادارة الشؤون الإدارية والمالية للغرفة الصناعية .
ب. اعداد الهيكل التنظيمي للغرفة الصناعية ورفعه لهيئتها العامة للمصادقة عليه .
ج. العمل على تحقيق اهداف الغرفة الصناعية والقيام بمهامها .
د . اعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي ورفعها لهيئتها العامة للمصادقة عليها .
هـ تعيين موظفي الغرفة الصناعية وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وانهاء خدماتهم .

المادة (30)
العضوية

احكام عامة :

أ . تطبق الشروط المتعلقة بعضوية المجلس على عضوية مجالس ادارة الغرف الصناعية .
ب. تطبق الاحكام والشروط المتعلقة بشغور عضوية المجلس وفقد النصاب القانوني وحل المجلس على مجالس ادارة الغرف الصناعية .
ج. تطبق الاحكام المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة للغرفة على اجتماعات الهيئة العامة للغرف الصناعية .
د . تطبق الاحكام المتعلقة باجتماعات المجلس على اجتماعات مجالس ادارة الغرف الصناعية .
هـ تطبق الاحكام المتعلقة ببدء السنة المالية وانتهائها للغرفة على الغرف الصناعية .

المادة (31)
لجان الادارة

احكام انتقالية :

يشكل الوزير لجانا لادارة كل من الغرفة والغرف الصناعية الى حين اجراء الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه .

المادة (32)
المرجع المختص

يكون الوزير هو المرجع المختص بشؤون الغرفة والغرف الصناعية .

المادة (33)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :
أ . رسوم العضوية للغرف الصناعية .
ب. الامور المتعلقة بمجلس ادارة الغرفة والغرف الصناعية .
ج. تحديد الموارد المالية للغرفة والغرف الصناعية .
د . تحديد رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشا والكفالات والشهادات والمستندات الاخرى التي تستوفى من المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية بحيث تكون الرسوم التي تستوفى من المؤسسات الحرفية ربع الرسوم المقررة على المؤسسات الصناعية .
هـ اسلوب الادارة المالية وجميع ما يتعلق بها من امور .
و . الاحكام والاجراءات المتعلقة باي انتخابات تتم وفقا لاحكام هذا القانون بما فيها الترشيح لها والمدة الخاصة بها .

المادة (34)
صلاحية اصدار التعليمات

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة (35)
الغاءات

أ . تلغى الاحكام المتعلقة بالغرف الصناعية الواردة في قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وتعديلاته ولا يعمل باحكام اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .
ب. اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، تحل الغرفة محل غرفة صناعة عمان او اي غرفة صناعية اخرى ورد النص في اي تشريع على تمثيل اي منها لدى اي جهة عامة او خاصة .

المادة (36)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

21/ 2/ 2005

قانون رقم 10 لسنة 2005 (قانون غرف الصناعة لسنة 2005) المنشور في العدد 4702 على الصفحة 1111 بتاريخ 31-03-2005 والساري بتاريخ 31-03-2005

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 10 لسنة 2005 (قانون غرف الصناعة لسنة 2005)