10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ديسمبر 2023

ما هي معايير إختصاص المحاكم في القضايا الجزائية ؟

أولا : الاختصاص الشخصي :
وهو تحديد المرجع الحزائي المختص بالتحقيق مع المشتكى عليه او محاكمته بناء على صفته الوظيفية
ومثاله المحاكم العسكرية المشكلة في القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة ومحكمة الأمن العام .

ثانيا : الاختصاص النوعي :
ويتم فيه تحديد المحكمة المختصة حسب نوع الجريمة وهل هي جناية او جنحة ، ومثاله توزيع الاختصاص بين محكمة الصلح ومحكمة البداية .
او اختصاص محكمة معينة بنظر جرائم معينة مثل اختصاص محكمة الجنايات الكبرى واختصاص محكمة أمن الدولة ومحكة الجمارك ومحكمة الضريبة .

ثالثا : الاختصاص المكاني :
وهو تحديد المرجع الجزائي المختص مكانيا بنظر الدعوى الجزائية أو التحقيق فيها .
وقد نصت عليه المادة ( ٥ / ١ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

مكتب العبادي للمحاماة

ما هو الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة ؟

أولا : من حيث العقوبة :

أ- تكون العقوبة المفروضة على إرتكاب الجناية هي إحدى العقوبات التالية :
1- الإعدام .
2- الأشغال المؤبدة .
3- الاعتقال المؤبد .
4- الأشغال المؤقتة .
5- الاعتقال المؤقت .
حيث يُطلق على الشخص الذي يُسند إليه ارتكاب جناية وصف ( متهم ) ، ويقدم إلى المحكمة المختصة بموجب ( قرار اتهام ) و ( لائحة اتهام ) صادرين عن النيابة العامة ، ولا يقبل حضور محامي الدفاع جلسات المحاكمة إلا بمثول المتهم معه أمام المحكم .

ب- تكون العقوبة المفروضة على  إرتكاب الجنحة هي إحدى العقوبات التالية:
1- الحبس (وتتراوح مدته بين أسبوع واحد وثلاث سنوات).
2- الغرامة (وتتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار).

ج- تكون العقوبة المفروضة على إرتكاب المخالفة هي إحدى العقوبات التالية:
1- الحبس التكديري (وتتراوح مدته بين (24) ساعة وأسبوع ).
2- الغرامة التكديرية (وتتراوح بين خمسة دنانير ثلاثين دينار ).

مكتب العبادي للمحاماة

هل يحق للمحكمة دعوة أي شخص لسماع أقواله كشاهد ؟

إن المستفاد من نص المادة (226/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز أن المشرع أجاز للمحكمة بموجب المادة (226/1) من الأصول أن تستدعي من تلقاء نفسه أي شخص لسماع أقواله كشاهد إذا رأت أن ذلك يساعد على إظهار الحقيقة ، يعني استجلاء ما غمض من ظروف الدعوى ووقائعها .

قرار محكمة التمييز الاردنية / جزاء رقم 2020/2779

مكتب العبادي للمحاماة

ما هي الاحكام التي لا يطعن بها عن طريق الاستئناف ؟

1- الاحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الجنائية بحق المتهم الفار من وجه العدالة والذي لم يتم إلقاء القبض عليه ولم يسلم نفسه للسلطات المختصة .
2- الاحكام الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى و محكمة أمن الدولة و محكمة الأمن العام بالنسبة للقضايا الجنائية .

مكتب العبادي للمحاماة

شروط تسجيل وكالة تجارية في الأردن

تسجيل وكالة تجارية في الأردن

شروط تسجيل وكالة تجارية في الأردن

 

قرار محكمة التمييز الاردنية، حقوق رقم 2020/4759

 

1- عرفت المادة الثانية من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الموكل المنتج او الصانع او الموزع المعتمد من اي منهما او المصدر او مقدم خدمة تجارية ويكون مركز اي منهم خارج المملكة ويتخذ وكيلاً تجارياً له فيها كما عرفت الوكيل التجاري الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلاً او ممثلاً له في المملكة او موزعاً لمنتجاته فيها سواء كان وكيلاً بالعمولة او بأي مقابل آخر او كان يعمل لحسابه الخاص يبيع ما يستورده من منتجات الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله او توزيعها او بيعها او عرضها او تقديم خدمات تجارية داخل المملكة او لحسابه نيابة عن الموكل.

 

2- يجب ان يكون الوكيل التجاري او الوسيط اردنياً اذا كان شخصاً طبيعياً او شركة اردنية مسجلة وفق احكام قانون الشركات الأردني، وفقاً لأحكام المادة (3) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.

 

3- يقدم طلب تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الى المسجل مرفقاً به الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير ويقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية الى المسجل مرفقاً به عقد الوكالة مصدقاً رسمياً حسب الأصول خلال ستين يوماً من تاريخ العقد، وفقاً لأحكام المادة (6/أ) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.

 

4- ان المادة (17/ج) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين نصت على انه يستوفى من الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الذي يختلف عن التسجيل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون والفقرة (ب) من المادة حسب مقتضى الحال مثلي الرسم المقرر للتسجيل اذا لم تتجاوز مدة التخلف عن ثلاثة اشهر وخمسة امثال ذلك الرسم اذا زادت مدة التخلف عن ذلك.

 

 

 


 

 

 

شروط تسجيل الوكالة التجارية في القانون الأردني

 

شرح وتحليل قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 2020/4759 (حقوق)

 

أولاً: الإطار القانوني لتعريف الوكالة التجارية

 

عرّفت المادة (2) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الأردني كلًّا من:

 

الموكِّل:

وهو المنتج أو الصانع أو الموزّع المعتمد أو المصدر أو مقدم خدمة تجارية، ويكون مركزه خارج المملكة، ويتخذ وكيلاً تجارياً له داخل الأردن.

 

الوكيل التجاري:

 

الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلاً أو ممثلاً له في المملكة، أو موزعًا لمنتجاته، سواء:

كان وكيلاً بالعمولة، أو بأي مقابل آخر، أو يعمل لحسابه الخاص ويبيع ما يستورده من منتجات الموكل.

ويشمل التزام الوكيل: استيراد أو توزيع أو بيع أو عرض المنتجات أو تقديم الخدمات التجارية داخل المملكة، سواء لحسابه أو نيابة عن الموكل.

 

ثانياً: شرط الجنسية أو الصفة القانونية للوكيل التجاري

 

نصّت المادة (3) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين صراحةً على:

 

يجب أن يكون الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أردنيًّا، إذا كان شخصًا طبيعيًا، أو شركة أردنية مسجلة وفق أحكام القانون.

وهذا الشرط يُعد من شروط النظام العام الاقتصادي المرتبطة بتنظيم السوق وحماية الوكلاء المحليين.

 

ثالثاً: إجراءات تسجيل الوكالة التجارية والمدة القانونية

 

وفقًا لأحكام المادة (6/أ) من القانون:

 

يُقدَّم طلب تسجيل الوكيل أو الوسيط التجاري إلى المسجّل.

يُرفق الطلب بالوثائق المحددة بموجب التعليمات الصادرة عن الوزير المختص.

يجب تقديم طلب تسجيل الوكالة التجارية خلال (60) يومًا من تاريخ عقد الوكالة.

يشترط أن يكون عقد الوكالة مصدّقًا رسميًا حسب الأصول.

تجاوز هذه المدة يرتّب آثارًا قانونية ومالية جسيمة.

 

رابعاً: الغرامات المترتبة على التأخير في التسجيل

 

نصّت المادة (17/ج) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين على ما يلي:

 

يُستوفى من الوكيل أو الوسيط المتخلف عن التسجيل:

مثلي الرسم المقرر إذا لم تتجاوز مدة التخلف ثلاثة أشهر.

خمسة أمثال الرسم إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.

وهذا يؤكد أن التسجيل التزام قانوني ملزم وليس إجراءً شكليًا.

 

خامساً: ما الذي قررته محكمة التمييز الأردنية في هذا القرار؟

 

استقر اجتهاد محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 2020/4759 (حقوق) على أن:

 

تسجيل الوكالة التجارية شرط جوهري لتمتع الوكيل بالحماية القانونية.

لا يكفي وجود عقد وكالة غير مسجل للاحتجاج بالحقوق الناشئة عنه أمام القضاء.

 

المشرّع ربط بين التسجيل وبين:

 

الاعتراف القانوني بالوكالة، وإمكان المطالبة بالعمولات والتعويضات، والحماية من المنافسة غير المشروعة.

وبذلك أكدت المحكمة أن التسجيل ليس مجرد قيد إداري، بل عنصر إنشائي للأثر القانوني.

 

ختاما، الرأي القانوني:

 

1- سجل الوكالة التجارية شرط نفاذ وليس مجرد شرط إثبات، وأي مطالبة قضائية قائمة على وكالة غير مسجلة تكون معرضة للرد.

 

2- اتجاه محكمة التمييز يتوافق مع فلسفة التشريع الاقتصادي الأردني القائمة على:

الشفافية، ضبط السوق، منع الوكالات المستترة أو الصورية.

 

3- التأخير في التسجيل لا يقتصر أثره على الغرامة، بل قد:

يسقط الحماية القانونية، ويضعف المركز التعاقدي للوكيل أمام القضاء.

 

4- في ضوء ذلك، فإن النصيحة القانونية الجوهرية لكل شركة أجنبية أو وكيل محلي هي:

المبادرة الفورية إلى تسجيل الوكالة التجارية خلال المدة القانونية، وبعقد مستوفٍ لشروط التصديق، وتحت إشراف قانوني متخصص في قانون الشركات والاستثمار.

 

 


 

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة

 

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

 

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

تسجيل وكالة تجارية في الأردن