10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ديسمبر 2023

طلب دمج العقوبات

نصت المادة 72 من قانون العقوبات الاردني على دمج العقوبات ، وعلى يثار التساؤل عن إجراءات تقديم طلب دمج العقوبات ؟ 

أولا : يتم تقديم طلب دمج الاحكام الجزائية ( العقوبات ) إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير للفصل فيه مرفقا بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها مرفقا صورة طبق الأصل عن الاحكام مكتسبه الدرجة القطعية .

ثانيا : في حال كان المستدعي ” المحكوم عليه ” موجود داخل احد مراكز الاصلاح والتأهيل يتوجب توقيع استدعاء طلب دمج العقوبات منه او بموجب وكالة محامي موقعة منه ويتم ختمها من قبل مكتب القضائية داخل المركز حسب الاصول .

ثالثا : بعد توريد طلب الدمج ودفع رسم قيدية يقدر بدينارين للطلب او رسم وكالة محامي يتم تسجيل الطلب ويتم تدقيقه من حيث توافر اسقاط الحق الشخصي و صفة مقدم الطلب ” المستدعي ” والاحكام .

رابعا : تجدر الإشارة إلى أن طلب دمج الاحكام  له سلطة تقديرية للقاضي فعند عدم اكتمال الشروط القانونية يتم إصدار قرار بجمع فيها العقوبات بحيث لا يزيـد مجمـوع العقوبـات فـي جميـع الأحـوال علـى (15) سنة في الجنح و (30) سنة في الجنايات .
وبأكتمال الشروط يتخذ قرار بتنفيذ العقوبة الاشد ” أقصى عقوبة بالقضايا المقدمة بالطلب ” .

خامسا : وقد اشترط المشرع الاردني أن تقترن جميع الجرائم المقدم بها طلب الدمج بإسقاط الحق الشخصي سنداً لنص المادة 2/72 /ب ، أو أن تكون الأحكام غير مقترنة بإدعاء بحق شخصي .

مكتب العبادي للمحاماة

العقد الباطل

1- ان العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله والغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي اثر ولا ترد عليه الاجازة ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها وفقاً لأحكام المادة (168) من القانون المدني.

2- ان الحيازة في المنقول تعتبر سنداً للملكية كما ان المعلق على شرط لا يتحقق الا بتحقق الشرط وفق احكام المادتين (393) و (399) من القانون المدني.

3- انه ووفقاً لنص المادة (169/1) من القانون المدني انه اذا كان العقد في شق منه باطلاً بطل العقد كله الا اذا كانت حصة كل شق معينة فإنه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحاً في الباقي. 

قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 2022/1163

مكتب العبادي للمحاماة

طلب رد الإعتبار

  • إن الجهة المختصة التي يقدم اليها طلب رد الاعتبار هي المدعي العام لدى محكمة البداية التابع لها مكان إقامة المستدعي مقدم الطلب .

  • إن الأوراق المطلوبة والواجب غرفاقها في طلب رد الإعتبار هي ، صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه ، شهادة من الجهات المختصة تتضمن الأحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية ، تقرير عن سلوك مقدم الطلب أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل .

  • يقوم المدعي العام بإرسال طلب رد الإعتبار مشفوعاً برأيه مع كافة الأوراق المرفقه إلى المحكمة المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب .

  • تنظر المحكمة المختصة الطلب تدقيقا ولها سماع اقوال اي شخص تراه مناسبا ولها طلب اي معلومة تراها ضرورية للبت في الطلب ويكون قرارها قابلاً للتمييز بحيث يخضع للمادة والمواعيد المقررة للطعن في الاحكام بالتمييز .

  • في حال رفض طلب رد الإعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه داخل مركز الإصلاح والتأهيل فلا يجوز تجديد طلب اعادة الاعتبار الا بعد مرور سنة واحده على صدور القرار ، أما في حال تم رفض الطلب لأي سبب اخر كعدم مرور المدة القانونية لرد الاعتبار فيجوز تجديده بعد زوال سبب الرفض .

  • مكتب العبادي للمحاماة

إجراءات تغيير اسم الشخص في السجلات المدنية ؟

ان المدعي يطلب تغيير اسم ابنه من بشير إلى بلال بسبب إحداث اسم بشير مشاكل زوجية بينه وبين زوجته كونها لا ترغب بهذا الاسم لأسباب مرتبطة بها وأن المشاكل وصلت إلى أعتاب الطلاق وحيث إن المدعي له مصلحة في تقديم هذه الدعوى وأن المشرع أجاز تغيير الاسم بتوافر رغبة الاستبدال لرفع الحرج وتحقيق المصلحة وهدفها بإزالة الضرر الذي تسبب به الاسم المطلوب تغييره وأن عمر الطفل المراد تغيير اسمه لم يتعدى أشهراً ولا يوجد مخاطر اجتماعية أو قانونية من التغيير وعليه فإن دعوى المدعي تقوم على مصلحة صحيحة وهدف بإزالة الضرر ومن حقه التصحيح لتحقيق أهدافه ( تمييز حقوق 5839/2019 تاريخ 3/10/2019 ) وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من أن اسم ابن المدعي بشير هو ذا معنى جميل ويدعو للبشارة والاستبشار وأن والد المدعي هو من اختار الاسم وأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وأن الدعوى لا تستند إلى أساس قانوني سليم إنما يخالف الواقع وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز ويجعل قرارها مخالفاً للقانون وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز وأن أسباب التمييز ترد على القرار المميز وتوجب نقضه .

قرار تمييز حقوق رقم 1395/2022

مكتب العبادي للمحاماة

التصرف الموقوف

1- يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على ذلك ، وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المدني .

2- حتى يتم الربط بين العاقد من جهة وصيغة العقد ومحله من جهة اخرى ان يكون للعاقد لاتيان احداهما الولاية على محل العقد والآخر الولاية على نوع التصرف والاولى تتحقق بأن يثبت للعاقد حق الملك في هذا المحل او النيابة عن المالك والا يتعلق بالمحل حق للغير كأن يكون مرهوناً او مستأجراً فغير المالك اي الفضولي ليست له الولاية على محل العقد والولاية الثانية تتحقق باستكمال العاقد القدر الواجب من التمييز لنوع التصرف الذي يباشره فإذا تخلفت احدى الولايتين كان العقد موقوفاً اي غير نافذ رغم انه صحيح فالعقد الموقوف عقد انعقد وصح لتوافر ركنه وشروط انعقاده وصحته ولكن تنقصه احدى الولايتين الولاية على محل العقد او الولاية على نوع التصرف ومعنى ان التصرف موقوف انه لا ينتج اثراً قبل الاجازة فإذا اجيز نفذ وان لم يجز بطل ، وفقاً لشرح المادة (171) من القانون المدني.

2- ان المادة (174) من القانون المدني حددت شروط صحة الاجازة حيث يشترط لصحتها قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيع وبدله ان كان عيناً وقت الاجازة.

3 اذا جاءت الدعوى خالية من اي بينة تتعلق بتاريخ وفاة مورث المدعى عليهم وعليه وحيث ان من شروط صحة الاجازة وجوب قيام اطراف التصرف الثلاثة وقت صدور الاجازة فإنه وعلى ضوء وفاة المستأجر في عقد الايجار فيتوجب على محكمة الاستئناف ان تستعمل صلاحياتها المنصوص عليها في المادتين (100) و (185/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية بجلب شهادة وفاة مورث المدعى عليهم واعادة وزن البينة على ضوء التاريخ الاخير وان تستوضح من الشهود الذين استمعت اليهم فيما اذا كانت الوقائع التي اشاروا اليها وقعت بعد تاريخ وفاة المورث المدعى عليهم ام قبل ذلك وإن لم تفعل فيكون قرارها مستوجباً للنقض.

قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 2021/5234

مكتب العبادي للمحاماة