10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ديسمبر 2023

الضرر الأدبي

1- ان الضرر الأدبي يتناول التعدي على الغير في حريته او عرضه او شرفه اوسمعته او مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي وفق حكم المادة (267) من القانون المدني وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان المسائل المذكورة في المادة السالفة الذكر تلحق بالشخص الطبيعي ولا تلحق بالشخص المعنوي ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (926/2019).

2- إن المادة (202) من قانون اصول المحاكمات المدنية اجازت لمحكمة الاستئناف والبداية بصفتها الاستئنافية التي نقض حكمها اما ان تقرر قبول النقض اوالاصرار على قرارها السابق للعلل والأسباب التي استندت اليها في حكمها المنقوض وليس لها خيار ثالث فإذا اختارت اتباع النقض فلا يجوز لها بعد ذلك فصل الدعوى خلافاً لما جاء فيه بل يتوجب عليها في مثل هذه الحالة السير بالدعوى وفق قرار النقض الذي اتبعته بدءاً من النقطة المنقوضة وان تحصر بحثها في الأمور المشموله بقرار النقض الذي اتبعته بدءاً من النقطة المنقوضة وان تحصر بحثها في الأمور المشمولة بقرار النقض فقط وبخلاف ذلك يعد خروجاً عن وظيفتها المحددة بالسير بالدعوى من النقطة المنقوضة.

3- استقر الفقة والقضاء على ان الغاء القرار الاداري لعيب بالشكل سواء كان يتعلق بالغاء مخالفة الشكل او عيب الاختصاص فإنه لا ينهض ان يكون سبباً للتعويض كما ان مسؤولية الادارة عن اعمالها غير المشروعة يتطلب ان يكون هناك خطأ من جانب الادارة وان يلحق بالفرد ضرر نتيجة هذا الخطأ وان يكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر بما يعني ان مسؤولية الادارة عن التعويض لا تتوافر بمجرد الغاء قرارها الاداري المشوب بعيب الشكل او الاختصاص بخلاف عدم مشروعية القرار الاداري لمخالفة جسيمة او عيب الانحراف اذ لا بد من توافر شروط التعويض الاخرى لاستحقاق التعويض ومنها شرط التثبت من جسامة المخالفة الادارية للمشروعية وهذه نقطة واقعية تختلف من دعوى الى اخرى تقدرها محكمة الموضوع ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1556/2021).

4- اذا كان الغاء القرار الصادر عن المحكمة الادارية العليا لم يكن لسبب موضوعي يتمثل بعدم ثبوت المخالفات الواردة بتقرير لجنة التحقيق وانما كان لسب شكلي فإن هذا الخطأ لا يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذي يستوجب التعويض الأمر الذي يجعل من دعوى المدعية فاقدة لأساسها القانوني. 

قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 2022/1416

مكتب العبادي للمحاماة

شروط الإعتراف

– إن الاعتراف حتى يكون معتبراً ودليلاً قانونياً للتجريم ، فإنه يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية مجتمعة :
1- أن يكون صريحاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ولا يحتمل التأويل .
2- أن يكون صادراً عن إرادة حرة غير معيبة ولا مكرهة .
3- أن يكون موافقاً للحقيقة والواقع ومتوافقاً مع البينات الواردة في الدعوى وغير متناقض معها .

– أجمع الفقه والقضاء على أن الاعتراف في الدعوى الجزائية، شأنه شأن سائر الأدلة في الدعوى، يخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحته، ووفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ومن ثم فإن على القاضي الجزائي أن يمحص هذا الاعتراف ويناقشـه، فـلا يأخـذ بـه إلا إذا اقتنع بصـدقه وله أن يرفضه بأكمله أو بعضه دون البعض الآخر إذا لم يطمئن إليه.

 – لم تتوافر في اعتراف المميز ضده شروط الاعتراف المعتبر قانوناً كما جاء هذا الاعتراف مخالفاً للحقيقة والواقع، فإنه يتعين استبعاده من عدادالبينات وحيث لم يرد في بينات النيابة العامة الأخرى أية بينة تثبت قيام المميز بارتكاب جنايتي القتل وهتك العرض على المغدورة والمسنتدتين إليه في هذه الدعوى على سبيل الجزم واليقين وحيث لا يبني الحكم بالتجريم إلا على أدلة قاطعة جازمة.

– توصلت محكمة الجنايات الكبرى وقضت ببراءة المميز ضده من جنايتي القتل وهتك العرض المسندتين إليه، وعللت قرارها تعليلاً وافياً واشتمل قرارها على أسبابه ومقتضياته . 

قرار محكمة التمييز الاردنية / جزاء رقم 2022/754

مكتب العبادي للمحاماة

تفسير عبارات العقد

– انه من المقرر قانوناً بمقتضى المادة (239) من القانون المدني انه اذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.

قرار محكمة تمييز / حقوق 2022/1361

مكتب العبادي للمحاماة

الوكيل بوكالة عامة

1- يُستفاد من احكام المادة (843/1) من القانون المدني انه ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به كله او بعضه الا اذا كان مأذوناً من قبل الموكل او مصرحاً له يالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي.

2- إن للوكيل في الوكالة العامة مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها كما تقضي بذلك المادة (836/2) من الفانون المدني فإن نصت الوكالة العامة على حق الوكيل بالرهن دون تحديد لمحله فتكون الوكالة صحيحة.

قرار محكمة تمييز / حقوق 2022/1361 

مكتب العبادي للمحاماة

المادة 100 من قانون أصول المحاكمات المدنية

  • يجب على محكمة الاستئناف إذا رأت أنه من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل بالدعوى أو لأي داع جوهري آخر ان تسمح بابراز هذا المستند او احضار ذلك الشاهد لسماع شهادته ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (100) و(1/185/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 2022/1361

مكتب العبادي للمحاماة