10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ديسمبر 2023

أركان جنحة كتم اللقطة

نصت المادة 424 من قانون العقوبات على انه :- ((كل من تصرف تصرف المالك في اي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم انه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا.)).

وباستعراض محكمتنا نص المادة اعلاه نجد ان المشرع ولغايات المسائلة الجزائية عن جرم كتم اللقطة تطلبت توافر الاركان التاليه:

1.الركن المادي: التصرف بالمال تصرف المالك او رفض اعادته للمالك او كتمه.

2.الركن المعنوي: المتمثل بعنصريه العلم والارادة اي ان يكون الشخص عالما بان المال يعود لغيره ومع ذلك يقدم على التصرف به او يمتنع عن رده الى مالكه او يكتمه.

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة تجد محكمتنا ان قيام (المستأنف) باخذ هاتف تعود ملكيته للمشتكي كان قد بقي على الكرسي الخلفي للمركبة التي يقودها المشتكي بسبب هفوة منه وادخله في حيازته بهدف التصرف به تصرف المالك واتجاه ارادته لإحداث هذه الأفعال عن علم بأن ما يقدم عليه هو جرم يعاقب عليه القانون بدليل قيامه باغلاق الهاتف تشكل كافة اركان وعناصر جرم التصرف بشيء غير منقول دخل بحيازته بسبب هفوة من المالك بحدود المادة 424 من قانون العقوبات مما يتوجب ادانته ومعاقبته عن افعاله.

الحكم رقم 1634 لسنة 2023 – بداية عمان بصفتها الإستئنافية

الصادر بتاريخ 2023-07-11

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في عمان

محكم ومستشار قانونيِ

جريمة كتم اللقطة

بتطبيق القانون على الوقائع الثابته في هذه الدعوى وبالرجوع الى شهادة المشتكيه الماخوذه على الصفحه من محاضر الدعوى والتي جاء فيها (1-ركبت الباص من منطقة القصر الى منطقة الربة وعند وصولي الى بيتي وعند تفقدي لمحفظتي لم اجدها كونها سقطت مني اثناء ركوبي بالباص دون علمي وعليه فان المشتكى عليه لم يرتكب أي فعل من الأفعال المكونه للركن المادي لجريمة السرقه وهو الاخذ او النشل وان الأفعال التي قام بها المشتكى عليه والمتمثله باخذ المحفظه الموجوده على الأرض يشكل بالنص القانوني كافة اركان وعناصر وجرم كتم اللقطه خلافاً لاحكام الماده 424 من قانون العقوبات .والتي تنص على (كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا) .

الحكم رقم 1755 لسنة 2023 – بداية الكرك بصفتها الإستئنافية

الصادر بتاريخ 2023-10-26

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في الأردن

الكسب غير المشروع

إن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها بإستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الإجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الأمانة و النزاهة . و هذا هو المعنى الذى عناه الشارع و بينه سواء فيما أورده من نصه أو فيما أفصح عنه من إستمداده لقانون الكسب غير المشروع من نظيره القانون الفرنسى الصادر فى 6 من يناير سنة 1945 أو فى الأعمال التحضيرية إستهدافاً للقضاء على الشره إلى المال و قلة الأمانة و الإبقاء على سلامة أداة الحكم و سمعته و ذلك بإحكام الرقابة على الموظفين و من فى حكمهم من ذوى الصفة النيابية العامة .

الطعن رقم  1356    

مكتب العبادي للمحاماة

إسأل محامي ، إستشر محامي ، قانون الأردن ، lawyer jordan 

jordanian law firm

الإشتراك في الجريمة

قانون العقوبات مواده المتعلقة بالإشتراك فى الجريمة لم يشترط في الشريك أن يكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة ، و كل ما توجبه مواد القانون هو أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على تحريضه على إرتكاب الفعل المكون لها ، أو بناء على إتفاقه على إرتكابها مع غيره أياً كان و مهما كانت صفته ، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها ، يستوى فى هذا كله أن يكون إتصاله بالفاعل قريباً و مباشراً أو بعيداً و بالواسطة ، إذ المدار فى ذلك – كما هو ظاهر النص – على علاقة المتهم بذات الفعل المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها .

الطعن رقم  0223     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 591 بتاريخ 28-04-1969

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في المملكة الاردنية ، محامي في عمان ، محامي جنايات ، محامي مختص ، lawyer jordan

law firm jordan

 

جريمة إستعمال المزور

إن جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة و التمسك بها و تظل مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ، و لا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الحكم بتزويرها .

 ( الطعن رقم 44 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/1 )

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن ، إسأل محامي ، إستشر محامي ، قانون الأردن