لا تسمع دعوى التجاوز بين الشركاء على الشيوع الذين يملكون أسهما محددة في العقار ، حتى لو اتفقوا على أن يتصرف كل شريك منهم بقسم معين من العقار يعادل أسهم كل شريك ، و بحيث لا بد من تسجيل القسمة في دائرة الأراضي والمساحة في حال وجودها .
مكتب العبادي للمحاماة
إجتهادات محاكم عربية / سوريا / قرار محكمة النقض رقم 1083أساس 1698 تاريخ 30/7/2000 المنشور في مجلة المحامون لعام 2003 صفحة 267).
على محكمة الاستئناف الرد على كافة الدفوع المثارة أمامها إضافة لما سبق من دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى لا أن تعطف على التسبيب الذي عللته محكمة الدرجة الأولى و ذلك كي تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على سلامة النتيجة .
إن ذهاب محكم الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف قد ناقش كافة الدفوع المثارة من الطرفين و ناقش الوثائق المبرزة هو مذهب غير سديد و ينطوي على غموض مما يتعين معه نقض القرار .
مكتب العبادي للمحاماة
محامي في المملكة الأردنية الهاشمية ، العاصمة عمان ، منطقة بوليفارد العبدلي
إن عقود الاستثمار تخضع لاختصاص مختلف عن اختصاص عقود الإيجار و في حال اختل ركن من أركانها أو شرط من شروط انعقادها فهي كغيرها من العقود تخضع لقواعد الفسخ و الإبطال التي تخضع لها بقية العقود و لا تنقلب إلى عقد إيجار .
ورد في الاجتهاد القضائي عن الهيئة العامة لمحكمة النقض:
للأحكام القضائية لها حجيتها القانونية ما لم يتقرر قضائيا انعدامها أو بطلانها على نحو إجرائي و قانوني سليم بدعوى مستقلة.
– قانون أصول المحاكمات الجزائية الواجب التطبيق على دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي المنظورة أمام القضاء الجزائي تبعا لها هو قانون مستقل و ليس في نصوصه ما يجيز إقامة دعوى الانعدام أو البطلان وذلك إعمالا لمبدأ استقرار التعامل الجزائي في الأحكام و القرارات الجزائية و عدم جواز تطبيق الأصول المدنية في معرض رؤية الدعوى الجزائية إلا في حالة إحالة قانون الأصول الجزائية إليه كما هو الحال في المادة 176 أصول جزائية.
– مواد قانون أصول المحاكمات المدنية و إن كانت تنص على أنه يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلا إلا إذا ردت المخاصمة موضوعا إلا أن لهذا النص مقاصده و غاياته المنصوص عنها بالمادة 486 أصول مدنية.
– إبطال الحكم لصدوره عن هيئة قضائية مشكلة على وجه غير صحيح بسبب عدم مراعاة مبدأ فصل الوظائف القضائية من قبل أحد أعضائها يرتب أثرا قانونيا تجاه هذا العضو فقط و لا يمنع باقي الأعضاء من حق النظر فيها بحسبان أن الإبطال لم يكن لأمر من الأمور المنصوص عنها في المادة 486 أصول. قرار/ 630 /- أساس/ 88 /لعام 2003 منشور في مجموعة اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي • تصنيفات عبد القادر الألوسي-قاعدة /44/
إن الأحكام يجب ان تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا تصح في القانون ان يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه او بعدم صحتها حكما لسواه ، كما انه يجب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها في حضور الخصوم ودفاعهم ، فإذا اعتمدت على دليل لم تقم بفحصه وتمحيصه أثناء المحاكمة ولم يطرح أمامها وتحت نظر الخصوم ، فإن حكمها يكون معيبا ببطلان الإجراءات وفساد بالاستدلال .
المصدر: الفقيه النقيب رجائي عطية رحمه الله. موسوعة من حصاد المحاماة. المجلد 24. ص 482.