جواز توجيه اليمين الحاسمة إلى إثنين أو أكثر عن واقعة مشتركة بينهم فى موضوع لا يقبل التجزئة ، فإن إتحد موقفهم فى الحلف أو النكول وجب الأخذ بما يسفر عنه توجيهها بحيث يترتب على نتيجتها الفصل فى الدعوى ، أما إذا اختلف موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة فحلف البعض ونكل البعض الآخر وكانت يمين كل منهم يتعدى أثرها إلى الآخر ولا سبيل للتفضيل بينهم ، فلا مناص فى هذه الحالة من إهدارهما معاً بحيث يضحى على موجه اليمين الحاسمة أن يلجأ فى إثبات دعواه إلى طرق الإثبات الأخرى غير اليمين الحاسمة .
نقض مصري ، الطعن رقم ١٨٣٠٣ لسنة ٨٥ ق ــ جلسة ١٨/ ٣/ ٢٠١٩ مكتب فني سنة ٧٠ ق ٥٢ ص .
– ان أسباب الحكم تعتبر مشوبة بعيب الفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت مقتضيات سلامة الاستدلال .
– صحة الاستدلال وسلامته تتطلب اجتماع أمرين لا يغني وجود أحدهما عن الآخر هما سلامة الدليل ومنطقية النتيجة :
اولا – سلامة الدليل أو صحته :
يشترط لكي يكون الدليل مقبولاً صالحاً لبناء الحكم عليه من الناحتين الإجرائية والموضوعية أن يتصف بخمس أوصاف وهي :
(( أ )) – أن يكون دليلاً حقيقياً لا وهمياً له أصل ثابت بالأوراق
أي يتعين أن تبني المحكمة حكمها على الوقائع الثابتة في الدعوى، وليس لها أن تقيمه على أمور لا سند لها أو لها سند في الأوراق، ولكنه مناقض لها ؛ وإلا كان الحكم باطلاً.
(( ب )) – أن يكون تم طرحه على المحكمة ليتجادل فيه الخصوم
يلزم لصحة الدليل وسلامته أن يكون قد تم طرحه على المحكمة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، أي أن يكون قد قدم لها تقديماً صحيحاً، وأن تكون قد اتيحت للخصوم فرصة مناقشته والمجادلة فيه
ومن ثم فليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها عرضاً صحيحاً – كأن يكون قد تم تقديمه بعد قفل باب المرافعة ، كما أنه ليس للقاضي أن يستمد اقتناعه من عناصر غير قائمة في الخصومة.
وينبي على ذلك أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي ، ولا أن يبني حكمه على أدلة في دعوى أخرى غير تلك التي صدر فيها الحكم ولو كانت منظورة أمامه إلا إذا ضمت وتجادل فيها الخصوم
(( ت )) – أن يكون دليلاً صحيحاً
الدليل الصحيح الذي يجوز اعتماد الحكم عليه هو الدليل المشروع أو المباح الذي يجيزه القانون ، أما الدليل المستمد من إجراء باطل مخالف للقانون فلا يجوز الاعتماد عليه فإذا بنى القاضي حكمه على شهادة شاهد ثبت أنه كان يسترق السمع أو أنه بني حكمه على محادثات أو مواقف تم تسجيلها في غير الأحوال المقررة قانوناً فإن الحكم في جميع هذه الأحوال يكون مشوباً بفساد في الاستدلالية
(( ث )) – أن يكون دليلاً يقيناً لا احتماليا
الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال والأحكام يتعين أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ومن ثم فإن الحكم لا يستقيم إذا كان مبنياً على مجرد الاحتمال أو الترجيح فإذا ما قام قضاء الحكم على أن ظروفاً مالية قد تطرأ على المدين فتقيله من حالة العسر إلى حالة اليسر فهذا مجرد افتراض احتمالي لا يجوز بناء الحكم عليه وتطبيقاً لذلك قضي بآن الحكم لا يستقيم إلا إذا كانت أسبابه التي بني عليها مؤدية إليه.
(( ج )) – أن يستخلص من الأوراق استخلاصاً صحيحا
يتعين لسلامة الدليل وصحته أن يكون مستخلصاً من الأوراق استخلاصاً سائغاً دون مسخ أو تشويه، فاستخلاص المحكمة من محرر ما عكس ما يؤدي إليه ، أو من أقوال الشاهد ما يجافي مدلول شهادته، وخروجها بعبارات الإقرار عن قصد المقر ، أو تأويلها الإقرار تأويلاً خاطئا ، وخروجها عن المعنى الظاهر للمحرر إلى معنى آخر غير سائغ – كل ذلك يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
ثانيا – منطقية النتيجة :
يشترط لكي يكون الدليل مقبولاً صالحاً لبناء الحكم عليه أن يؤدي بحكم العقل والمنطق إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، أي أن يكون هناك تلازم منطقي بين هذه النتيجة وما ثبت لدى المحكمة من عناصر واقعية أو موضوعية وعلى ذلك مما يعيب الحكم انعدام الارتباط بين أسبابه ومنطوقه بحيث لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويحدث ذلك إذا كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم
ولا يكون الحكم نتيجة ضرورية لما سبق من الأسباب وهو ما تطلق عليه محكمة النقض الاستخلاص غير السائغ ، أو الفساد في الاستدلال ،
إقامة الحكم قضاءه على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها يعيبه بالفساد في الاستدلال .
الطعن بالانكار : هو الطعن من ( غير ) الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الاثبات ، مثل الوارث أو الخلف الخاص ، فيطعن الطاعن المراد التمسك بالورقة العرفية ضده بالجهالة فيقع عبء اثبات صحة الورقة على من ( يدعي الحق ) وتزول حجية الورقة نهائياً لحين ثبوت صحتها.
اما الطعن بالتزوير ، هو طعن ( المنسوب له ) التوقيع على الورقة محل الاثبات ، الملتزم ، فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء اثبات تزويرها عليه وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها.
– و من ثم فان الطعن بالانكار هو حق للورثة او الخلف الخاص ، بالاضافة الى حقهم فى الطعن بالتزوير ولكن الافضل للورثة الطعن بالجهالة حتى ينتقل عبء الأثبات على الطرف الآخر.
– اما التزوير يكون من الملتزم بالسند بما انه مازال على قيد الحياه فالطرف الموقع لايملك ان يطعن بالجهالة ولكنة يملك ان يطعن بالتزوير.
– ان البيع ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل ملكية المبيع الى اسم المشتري في السجل العقاري وبتسليمه اياه ، والبائع يلتزم بتسليم المبيع ما لم يرد اتفاق على خلاف ذلك. ومتى اثبت المشتري التزام البائع بالتسليم و ذلك باثبات عقد البيع المبرم معه ترتب على البائع اثبات وفائه به والا خضع لمؤيدات عدم الوفاء.
– اذا اخل البائع بالتزام التسليم فان المشتري يستطيع ان يطالبه بالتنفيذ العيني كما يستطيع ان يطلب فسخ البيع وله ان يطلب في الحالتين تعويضا عما عساه ان يكون قد اصابه من الضرر من جراء اخلال البائع بالتزامه.
– ان دعوى تثبيت عقد البيع هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه و نفاذه والحكم الذي يصدر فيها يكون مقررا لكافة ما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين بغير حاجة الى الرجوع الى الورقة التي اثبت فيها التعاقد اولا. وهي بماهيتها دعوى استحقاق مالا.
– ان الحكم بصحة التعاقد يغطي جميع اوجه النزاع في شان عقد البيع ويكون حجة قاطعة على ان البيع صحيح و نافذ و بالتالي يجعله في مامن من الطعن بالبطلان او الابطال او الفسخ و الانفساخ او عدم النفاذ لاي سبب كان ، ولا يجوز بعده المناقشة في صحة هذا العقد او الدفع بعدم صحته .
على ماذهبت اليه محكمة النقض السورية بقرار رقم ١٤٣٥ لعام ١٩٨٥ بالدعوى رقم اساس ١٨٣٧ منشور في التقنين المدني السوري قاعدة ٤٦ .
ان الشهادة كطريق من طرق الاثبات القانونية يشترط لقبولها والتساند لها ان تكون مطابقة للوقائع المادية ، فلا تكذبها الامور المحسوسة او تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فان كذبها الحس وتناقضت مع الوقائع المادية الثابتة فلا تقبل ولايجوز ان يبنى عليها قضاء باعتبار ان الحس والوقائع المادية يفيدا علما قطعيا والشهادة تفيد خبرا ظنيا ، والظني لايعارض القطعي ولايقدم عليه ، وعلى هذا الاجتهاد المقارن والرأي الفقهي :
أهم الدفوع للطعن في شهادة شهود أو شاهد الخصم 1- الاعتراض بأنه من الأصول أو الفروع للمشهود له. 2- تحقيقه لمنفعة من الشهادة أو دفع ضرر. 3- الشهادة غير مُوصلة للدعوى. 4- عدم ذكر سبب الاستحقاق للمطالبة. 5- تلقيه المعلومة من المشهود له أو ممن لاتصل شهادته. 6- تناقض الشهادة مع أخرى. 7- الإجمال بالشهادة. 8- عدم عدالة الشاهد. 9ـ أظهر تناقضه في ثنايا كلامه. 10 ـ أظهر التناقض بين شهود الخصم. 11ـ الطعن فيها بموانع الشهادة ان توافرت. 12ـ أظهر تناقضها مع ما جرى في التحقيق. 13- عدم انطباق شهادته على الواقعة المشهود عليها. 14- إن الشهادة لاتقوى على رد الأدلة الواضحة التي تم عرضها أمام القضاء. 15- عدم حضور الشاهد لتأكيد شهادته المكتوبة طرف النيابة يُثير الريبة في صحة هذه الشهادة أو دقتها أو ثباته عليها، أو استرابته منها أو تراجعه عنها.