10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ديسمبر 2023

الفرق بين البراءة وعدم المسؤولية

ان المحاكم الجزائية تقضي بالبراءة إذا كان الفعل المسند للمدعى عليه يشكل جرما لكن لا يوجد أدلة على إرتكابه من قبل المدعى عليه أو أن اﻷدلة غير كافية لإدانته ، و تقضي بعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يشكل جرما أو لا عقاب عليه .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بالقضايا الجزائية

إساءة الأمانة

مبادىء عامة في جريمة إساءة الأمانة .

1 – جريمة قصدية تحتاج لوجود نية جرمية ، ركنها المادي الحيازة ، و ركنها المعنوي تغيير الحيازة من ناقصة لحساب الغير إلى كاملة لحساب مسيء اﻷمانة .
2 – اﻹنذار يعتبر عنصرا من عناصر الجريمة و ليس وسيلة ﻹثباتها إذا تعلقت بالمثليات ( المادة 657 عقوبات ) .
3 – لا تلاحق الجريمة إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر ، و إسقاط الشكوى يسقط دعوى الحق العام ، و يوقف تنفيذ العقوبة .
4 – تلاحق عفوا إذا أقترنت بأحدى الحالات المشددة الواردة في المادة 658 عقوبات و لا تسقط حينها بإسقاط الحق الشخصي .
5 – إن مدة التقادم في جرم إساءة اﻷمانة تحسب من تاريخ إنكار اﻷمانة أو الامتناع عن تسليمها لا من تاريخ تسليم اﻷمانة .
6 – يعتبر السبب الوارد في سند اﻷمانة هو السبب الصحيح للإلتزام و لا يجوز إثبات عكسه بالبينة الشخصية أو اليمين الحاسمة .
7 – يمكن توجيه اليمين الحاسمة على مقدار المبلغ موضوع اﻷمانة و على وفاء جزء منه أو وجود فوائد فاحشة .
8 – وفاء جزء من قيمة السند لا يفقد الباقي صفة سند اﻷمانة .
9 – إن وجود أجل معين ﻹعادة اﻷمانة في متن السند لا يفقده صفة اﻷمانة حسب رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض ، خلافا لرأي سابق لها كات يعتبر وجود اﻷجل نافيا لصفة اﻷمانة عن السند .
و إجتهادات محكمة التقض فيها تأرجح في موضوع سند اﻷمانة .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل مكتب محاماة في عمان

دعوى منع معارضة

ان دعوى منع المعارضة و التسليم هي دعوى تتصل بأصل الحق مما يعني أن أصل الحق يجب أن يكون ثابتاً في القيود العقارية ، و ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة سنداً لقيود السجل العقاري أن تبحث فيما إذا كانت هذه الملكية مستندة إلى سبب صحيح أم لا .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بقضايا منع المعارضة

ما هو الفرق بين البطلان والفسخ

الفرق بين البطلان و الفسخ : يكمن في أن البطلان يرجع إلى عيب في ركن من أركان العقد أو مخالفته للنظام العام ، أما الفسخ فأركان العقد فيه سليمة مستوفية لشروطها ، فينشأ العقد صحيحاً ، ثم يخل أحد المتعاقدين بإلتزامه فيسقط إلتزام المتعاقد اﻵخر و لذلك ﻻ يكون الفسخ إﻻ في العقد الملزم للجانبين ، و إذا أتفق طرفا العقد على فسخه بالتراضي فيسمى ذلك إقالة للعقد .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص في العقود