10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ديسمبر 2023

شهادة الأصول والفروع / موانع الشهادة / اجتهاد قضائي مقارن

النظر في طلب العدول:
حيث أن المادة (50) من قانون السلطة القضائية تنص على أنه: تنظر الهيئة العامة المختصة لمحكمة النقض في الدعوى التي تحيلها إحدى دوائر المحكمة إذا رأت هذه العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة و في هذه الحالة تصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية خمسة مستشارين على الأقل. و حيث أن الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض و في معرض نظرها بالدعوى العقارية رقم (1124) لعام 2016 المقيدة في سجلات المحكمة تبين لها أن الهيئة الاستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه قد ذهبت لتطبق قاعدة أنه لا تجوز شهادة الأخ لأخيه و أن المحكمة اتكأت في اتجاهها هذا على قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (374) أساس (993) لعام 2002 و أن المادة (60) من قانون البينات قد حددت الممنوعين من الشهادة حيث يتضح منها أن الممنوعين من الشهادة ليس فيهم الأخ، و إن ما ذهب إليه اجتهاد الهيئة العامة يشكل مخالفة للقانون و لا يجد سندا له في أي نص قانوني لذلك ترفع طلب العدول هذا بالعودة عن اجتهاد الهيئة العامة إلى صريح نص المادة (60) قانون بينات و وفقا لما أجازه قانون السلطة القضائية و حيث أنه نص المادة (60) من قانون البينات قد ورد فيه: لا تقبل شهادة الأصل للفرع و لا شهادة الفرع للأصل و لا شهادة أحد الزوجين للآخر و لو بعد انحلال الزوجية. و حيث أنه لم يرد في هذه المادة أو بأي نص آخر في قانون البينات ما يمنع شهادة الأخ لأخيه و حيث أن هذه المادة من مقتضيات النظام العام و إن مخالفتها زلة مسلكية و خطأ مهني جسيم و فاحش و يحق للمحكمة من تلقاء نفسها عدم قبول الشهادة، كما يمكن إثارة الدفع المتعلق بعدم قبول الشهادة من قبل الخصوم في جميع مراحل المحاكمة و لو لأول مرة أمام محكمة النقض و إذا ظهرت أسباب المنع بعد أداء الشهادة وجب عدم الأخذ بها و هذ ما نصت عليه البنود (120 – 121 – 122) من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات و الذي لم يرد فيه أي نص يمنع سماع شهادة الأخ لأخيه و خلافا لما سار عليه اجتهاد الهيئة العامة المطلوب العدول عنه و حيث أنه يتضح بالرجوع إلى اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض أن القرار المطلوب العدول عنه رقم (374) أساس (993) لعام 2002 قد خالف صراحة نص المادة (60) من قانون بينات و أعقبه اجتهاد آخر برقم (242) أساس (932) تاريخ 2007-05-28 مطابق له تماما و رغم صدور قرار الهيئة العامة برقم (269) أساس (613) تاريخ 2005-11-14 و الذي جاء موافقا لنص قانون البينات و لا سيما المادة (60) منه حيث ورد فيه: (موانع الشهادة جاءت على سبيل الحصر و لا يجوز القياس عليها لذا تبقى شهادة الأخ و الأخت مسموعة). و حيث أنه من المستقر قانونا و اجتهادا أن مخالفة القانون و الخطأ في تأويله أو في تطبيقه هي صور ثلاثة لحالة واحدة هي الخطأ في تطبيق القانون و لا يجوز مطلقا ترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل و لا خلاف في وجوب الأخذ به، الأمر الذي يوجب الالتزام بنص المادة (60) من قانون البينات و التي سار القرار المطلوب العدول عنه خلافها مما يوجب العدول عن هذا الاجتهاد المخالف لنص القانون و لاجتهاد آخر للهيئة العامة برقم (269) أساس (613) تاريخ 2005-11-14 حيث أن النص الذي منع شهادة الأشخاص و من بينهم (الأخوة و الأخوات للمتهم) إنما ورد في المادة (292) قانون أصول محاكمات جزائية و في معرض محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات و ليس في القضايا المدنية و التجارية و التي لا يوجد نص يماثله مطلقا و لا يجوز القياس عليه في القضايا المدنية و حيث أنه لا يجوز مخالفة نص القانون و الذي لا يحتمل التأويل لأن في مخالفته زلة مسلكية و خطأ مهني جسيم.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- تقرير العدول عن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (374) أساس (993) لعام 2002 و الاجتهاد المطابق له ذو الرقم (242) أساس (932) تاريخ 2007-05-28 لمخالفته صراحة نص المادة (60) من قانون البينات.
2- التأكيد على أن موانع الشهادة جاءت على سبيل الحصر و لا يجوز القياس عليها، لذا فإن شهادة الأخ و الأخت مسموعة و هي من متعلقات النظام العام و لا يجوز مخالفته.
3- تعميم هذا القرار على كافة المحاكم و الدوائر القضائية للعمل بموجبه.
قرار 5 / 2017 – أساس 75 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 212 – م. المحامون 2017 – اصدار 05 إلى 08 –

1- إن نص المادة (60) من قانون البينات لم يجز شهادة الأصل للفرع، و لا الفرع للأصل، و هذا المنع بصراحة النص القانوني ينال الشهادة المطلوبة لمصلحة هذه الدرجة من القرابة، و لا يشمل أو يقصد به شهادة هذا القريب ضد درجة القرابة (الغير) لانتفاء المصلحة و الميل العاطفي.
2- إن ما نصت عليه المادة (60) بينات بالنسبة لواقع الشهادة هو منع القريب من الشهادة لقريبه لعلة القرابة، التي ربما دفعت هذا القريب التحيز إلى قريبه، أما شهادة القريب ضد قريبه فلا تنطوي على أي محظور لأن الأصل في الأشياء الإباحة، و النص القانوني لم يحظر شهادة القريب ضد قريبه في درجة القرابة المنصوص عنها في المادة (60) بينات، (قرار محكمة النقض رقم /1350/ و أساس /2110/ لعام 2000، و أيضا قرارها رقم /1519/ و أساس /1802/ لعام 1999، و /2449/ تاريخ 1997-12-21).

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

شهادة الأصول والفروع/ موانع الشهادة / تركة / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 841 / 1971 – أساس 654 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 433 – م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 –

1- إن مخالفة النص القانوني (المادة /60/ من قانون البينات) يعد زلة مسلكية – و يشكل خطأ مهنيا جسيما و فاحشا، و يمكن إثارة الدفع المتعلق بذلك في جميع مراحل المحاكمة حتى لأول مرة أمام محكمة النقض، و إذا ظهرت أسباب المنع بعد أداء الشهادة وجب عدم الأخذ بها.
2- إن موانع الشهادة جاءت على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليها، و تبقى شهادة الأخ و الأخت مسموعة، و هي من ضرورات النظام العام.
3- من المستقر و المستمر قانونا و اجتهادا بأن مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله هي صور ثلاث لحالة واحدة عنوانها: الخطأ في تطبيق القانون، فلا يجوز مطلقا ترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل، و لا خلاف في وجوب الأخذ به.
4- إن المنع الوارد في قانون أصول المحاكمات الجزائية القاضي بمنع شهادة (أخوة و أخوات المتهم) لا يوجد نص يماثله في قانون أصول المحاكمات (المدنية) فلا يجوز مطلقا القياس عليه في القضايا المدنية.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

شهادة الأصول والفروع / موانع الشهادة / الشهادة غير المقبولة / اجتهاد قضائي مقارن

شهادة الاصل للفرع او الفرع للاصل ، غير مقبولة ولا تقبل شهادة الوالد لوالديه ولا اجداده وجداته ولا شهادة واحد منهم له.
قرار 27 / 1978 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – مصر

شهادة القرابات بعضهم لبعض مقبولة باستثناء شهادة الاصل لفرعه والفرع لاصله ، وسواء كان اصل من جهة الابوة او الامومة وشهادة جدة الزوجة لها مقبولة .

قرار 3 / 1975  – محكمة النقض – الدوائر المدنية – مصر

الخصومة القضائية ليست من موانع الشهادة المعددة حصرا في المادتين (60 و 61) من قانون اصول المحاكمات .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

غصب عقار / إسترداد عقار / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 481 / 1955 – محاكم النقض – سورية

1- ما يقصده المشرع من دعوى استرداد الحيازة هو الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه.
و يشترط في دعوى استرداد الحيازة الشروط التالية:
1 ان يكون المدعي حاز العقار مدة سنة كاملة فاكثر.
2 ان يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من تاريخ فقدها.
هذا في العقارات غير المحددة اما العقارات المحددة و المحررة فلمالكها ان يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط السابقة.
2- يتوجب على القاضي استثبات الاذن و الرضا في الاشغال في معرض دفع عنصر الغصب دون التعرض لاساس الملكية.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

غصب عقار / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 537 / 1995 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية

– على المحكمة التحقق من صحة التمثيل بالدعوى ابتدا لجهة ان الادعاء موقع من محام وكيل .

– ان استرداد الحيازة هي ان يطلب فيها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه او بدون مبرر ولا يشترط حصول الغصب بالقوة وان صاحب الحق العيني حائز مفترض وعلى واضع اليد تبرير وضع يده لنفي صفة الغصب وعليه اثبات ذلك .

– انه بعد ثبوت الاشغال برضاء المالكة وادعاء الشاغل بانه مستاجر يكون بحث ذلك بمعرض دعوى استرداد الحيازة لاحتمال توجيه اليمين الحاسمة من قبل الشاغل ولا تصح في دعوى استرداد الحيازة .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن