10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ديسمبر 2023

إعادة المحاكمة / اجتهاد قضائي مقارن

– ان وفاة احد الخصوم في الدعوى وعدم الاقرار عنها خلال المحاكمة من قبل الوكيل لا يشكل حالة الغش التي تدعو الى اعادة المحاكمة.
– ان حصر دعوى اعادة المحاكمة بالخصوم الاخرين من غير الورثة يجعل طلب اعادة المحاكمة مستوجبا للرد شكلا.
– لا يجوز اثارة طلب بطلان الاجراءات او الحكم بمعرض اقامة دعوى اعادة المحاكمة لانه موضوع قانوني ينتمي الى مؤسسة قانونية مستقلة عن دعوى اعادة المحاكمة ولا يجوز الجمع بينهما.
قرار 11 / 1988 – أساس 1498 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 202 – م. المحامون 1988 – اصدار 04 – 06 –

استقر الاجتهاد على انه لا بد من اجل اعادة المحاكمة ان يقع من الخصوم عمل ايجابي يعتبر غشا فالسكوت والكتمان واخفاء الحقيقة ليس غشا (نقض 29/6/1957).
يجب ان تتوفر في الغش الموجب لاعادة المحاكمة ثلاثة شروط: الاول ان يستعمل الخصم اثناء المحاكمة طرقا احتيالية لاخفاء الحقيقة وتضليل المحكمة. والثاني ان يكون ذلك مجهولا لدى الخصم اثناء المحاكمة بحيث يستحيل دفعه ا ستحالة مادية ام ادبية. الثالث ان يكون الغش قد اثر في حكم المحكمة.
قرار 1957 / 1994 – أساس 1853 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 39 – م. المحامون 1998 – اصدار 03 و 04 –

يتوجب قصر الخصومة في دعوة اعادة المحاكمة على اطراف النزاع الذين صدر الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشانه فيما بينهم. و لا يجوز اضافة طرف جديد بدعوى الاعادة لم يسبق اختصاره.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1 – القرارات الصادرة عن المحاكم باعادة المحاكمة في القضايا العقارية تقبل الطعن بطريق النقض اذا كانت الدولة طرفا فيها عملا بالقانون (70) لعام /1958/
2 – خالفت المحكمة احكام المادة (246) اصول و احكام القرار (323) لعام /1939/ و التي تقضي في جواز قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع اذ يجب التحقق من تقديم طلب اعادة المحاكمة في الميعاد المحدد و هل بني الطلب على وجه من الاوجه التي ذكرها القانون على سبيل الحصر و هل كان طلب اعادة المحاكمة صحيحا طبقا للاجراءات التي حددها القانون فتكون كافة شروط تقديم طلب اعادة المحاكمة غير متوفرة مما يستدعي نقض القرار.
3 – قررت المحكمة مصدرة القرار بقبول طلبي الانعدام و اعادة المحاكمة بان واحد رغم عدم توفر اي من شروط اعادة المحاكمة لما سلف بيانه و كذلك عدم توفر اية حالة من حالات الانعدام كان يصدر الحكم من شخص زالت عنه ولاية القضاء او لم يحلف اليمين القانونية او عن محكمة غير مشكلة تشكيلا قانونيا او صدور الحكم على شخص توفي قبل اقامة الدعوى و على شخص اعلن بطريقة ملتوية توصلا الى ادخال الغش على المحكمة و استصدار الحكم بطريقة الغش في غفلة من الخصم و هذا غير منطبق على واقعة هذه الدعوى مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه.
4 – لم تبين جهة الخصم اساليب الغش و التدليس التي استعملتها الجهة الطاعنة و التي اثرت على نتيجة الدعوى اذ لا بد ان يقع من الخصم عمل ايجابي يشكل مقومات الغش حتى يصح البناء عليه لاعادة المحاكمة كما يشترط في الغش الذي يجيز اعادة المحاكمة ان يقع ممن حكم لصالحه خافيا على طالبة الاعادة طيلة النظر بالدعوى و لم تتمكن جهة الخصم من اثبات ذلك.
5 – الارض موضوع الدعوى مسجلة نتيجة اعمال التحديد و التحرير منذ العام /1938/ و الحاقا بمحضر التحديد و التحرير في 4/5/1991 فلا ينطبق عليها احكام الحيازة في القانون المدني.
6 – العقارات موضوع الدعوى مفرزة من العقار 85 اساسها املاك دولة و تم تاجيرها بعقود ايجار رسمية و تقاضي اجورها يعني عدم احقية من يدعي وضع اليد ان ينازع في الملكية لانتفاء صفة وضع اليد المكسب و ذلك بدفع الاجور لاملاك الدولة.
7 – اعتبر القرار المطعون فيه ان الخصومة محصورة بين مجلس مدينة دير الزور و انه لم يتقدم باي اعتراض بعد نشره بالجريدة الرسمية و اغفل القرار احكام القرار (186) لعام 1926/ الذي اوجب تبليغ قرار البدء بافتتاح عمليات التحديد و التحرير الى كافة المراجع الرسمية و الادارات و البلديات.
8 – طلبا الانعدام و اعادة المحاكمة لا ينطبقا على موضوع الدعوى و يتنافيا مع احكام المواد / / و ما بعدها من القانون المدني.
9 – الارض موضوع الدعوى من الاراضي الزراعية و لاتزال لها هذه الصفة.
10 – قرارات محاكم الاستئناف في القضايا العقارية مبرمة و محصنة من الفسخ بعد مرور السنتين المنصوص عليها بالمادة (31) من القرار (186) لعام /1926/ و هذه المدة من مهل السقوط.
11 – العقار موضوع الدعوى مسجل باسم املاك الدولة و تمثيل وزارة الزراعة موافق للقانون و المخطط التنظيمي لمدينة دير الزور صادر بتاريخ 17/9/1995 و مصادق عليه بالقرار وزير الاسكان رقم (1409) تاريخ /1981/
12 – الصور الجوية تثبت ان العقار عبارة عن طعوس رملية و اشجار غرب و يقع جزء فيه في مجرى نهر الفرات القديم قبل الانحسار و هذا دليل على ان العقار من املاك الدولة، و للمصورات الجوية حجية في الاثبات حسب نص القانون (46) لعام /1981/
13 – استطرادا – دخول – اراضي املاك الدولة في حدود البلدة او توسعها تنتقل ملكيتها الى البلدية و اذا كانت لم تبلغ افتتاح عمليات التحديد و التحرير فمن حق املاك الدولة المخاصمة في الملكية مما يجعل اعتراض ممثل املاك الدولة امام القضاء العقاري صحيحا حتى نقل ملكية املاك الدولة الى البلدية و قبل ذلك فلا ملكية للبلدية مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه.
في القضاء:
حيث سبق لمحكمة الاستئناف المدنية في دير الزور و في معرض نظرها بالاستئناف المقدم من السيد وزير الزراعة و الاصلاح الزراعي و مدير عام املاك الدولة اضافة لوظيفتهما و الاستئناف المقدم من المستانفين علي…. و رفاقه بمواجهة المستانف عليه فايز…. الواقعين على قرار القاضي العقاري في دير الزور رقم4/ت و تاريخ 10/11/1992 موضوع المحضر رقم 1776 و 1782 من المنطقة العقارية الثانية في دير الزور، ان اصدرت محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 16/5/1996 القرار رقم (175) بدعوى الاساس (41) و الذي قضى بقبول استئناف ادارة القضايا و بفسخ الفقرة الثانية من القرار المستانف و بتسجيل (1776 و 1782) باسم الجمهورية العربية السورية وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي – مديرية املاك الدولة و برد استئناف الاخرين موضوعا حسبما ورد في منطوق القرار الموما اليه. و بتاريخ 8/12/1997 تقدم المستانف عليه المذكور فايز… الى محكمة الاستئناف مصدرة القرار الموما اليه بطلب اعادة المحاكمة بالقرار – اياه – و بمواجهة السيدين وزير الزراعة و الاصلاح الزراعي و المدير العام لاملاك الدولة و خلص فيه الى طلب الحكم ب:
1 – قبول طلب اعادة المحاكمة و الانعدام شكلا.
2 – اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة بوقف تنفيذ القرار الاستئنافي موضوع طلب اعادة المحاكمة لنتيجة البت بالدعوى.
3 – قبول طلب اعادة المحاكمة موضوعا و الحكم بابطال القرار الاستئنافي في موضوع الدعوى و انعدامه و من حيث النتيجة تصديق قرار القاضي العقاري المستانف.
4 – تضمين الجهة المستانف عليها الرسوم و المصاريف و الاتعاب و ذلك للاسباب التي عرضها باستدعاء طلب اعادة المحاكمة الذي قيد في سجل اساس محكمة الاستئناف بتاريخ 21/12/1997
و بنتيجة المحاكمة الجارية بين الطرفين قضت محكمة الاستئناف ب:
1 – قبول دعوى الانعدام و اعادة المحاكمة شكلا.
2 – قبولهما موضوعا و ابطال الحكم الاستئنافي لانعدامه و الحكم:
آ – برد استئناف السيد وزير الزراعة و الاصلاح الزراعي و السيد المدير العام لاملاك الدولة بصفتهما تمثلهما ادارة قضايا الدولة بدير الزور شكلا لعدم توافر الصفة و المصلحة.
ب – تصديق القرار المستانف.
3 – تضمين الجهة المطلوب الانعدام و اعادة المحاكمة ضدها بالتكافل و التضامن المصاريف و مائتي ليرة سورية اتعاب محاماة.
طعن السيدان وزير الزراعة و مدير املاك الدولة بصفتهما امام هذه المحكمة بالقرار الانف الذكر و طلبا نقضه للاسباب المبينة فيما سلف.
و من حيث انه بمقتضى المادة (1) من القانون رقم (70) تاريخ /1958/ تخضع للتمييز (الطعن) قرارات اعادة المحاكمة في الدعاوى العقارية التي تكون الدولة طرفا فيها.
و من حيث ان القرار (323 ل.ر) تاريخ 23/11/1939 اجاز الطعن في قرارات القاضي العقاري او محاكم الاستئناف الصادرة في القضايا العقارية و ذلك بطريق اعادة المحاكمة في حالات عددها و منها اذا كان خصم طالب اعادة المحاكمة ارتكب غشا اثناء الدعوى بنفسه او بواسطة محاميه و كان هذا الغش من شانه التاثير في القرار المطعون فيه و قد نصت احكام القرار الموما اليه على ان تطبق بشان اجراءات اعادة المحاكمة في قضايا التحديد و التحرير ذات الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات و ان تعرض ذات الغرامات المنصوص عليها فيه بحق من طلب اعادة المحاكمة و حكم برد طلبه.
و من حيث ان اسباب اعادة المحاكمة اوردها المشرع بنص المادة (241) اصول على سبيل الحصر و اوجبت المادة (242) منه ان يقدم طلب اعادة المحاكمة ضمن المدة المحددة لكل حالة من الحالات الواردة بنص المادة (241) كما اوجبت المادة (246) اصول على المحكمة الناظرة بطلب اعادة المحاكمة ان تفصل اولا في جواز قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع بحيث اذا لم يكن طلب اعادة المحاكمة مقبول من حيث الشكل فيمتنع على المحكمة الخوض في موضوع النزاع.
و من حيث ان طالب اعادة المحاكمة استند في طلبه على احكام الفقرة (آ) من المادة (241) اصول و نصها: آ – اذا وقع من الخصم غش كان من شانه التاثير في الحكم.
و من حيث ان المادة (242) اصول نصت على ان ميعاد طلب اعادة المحاكمة خمسة عشر يوما و يبدا في حالة الفقرات الاربع الاولى من المادة السابقة من اليوم الذي يلي ظهور الغش.
و من حيث ان طالب الاعادة اوضح في استدعاء دعواه ان محكمة الاستئناف لم تتحقق من توفر الصفة و المصلحة و صحة التمثيل و الخصومة و السبب المشروع حسبما تقضي بذلك احكام المواد (11 و 16) اصول لان تدخل وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي و ادارة املاك الدولة في النزاع المطروح الذي يقوم على طلب تثبيت قيد عقار نوعه الشرعي ملك مسجل في السجل العقاري بموجب سند تمليك رسمي سهي عن تسجيله في اعمال التحديد و التحرير الجارية في منطقة العقار المذكور و تعرضها لحق الملكية و المسجل في القيود الرسمية يعتبر عملا غير مشروع لا يقره القانون و نوعا من الغش و التدليس في القضايا العقارية يستوجب اعادة المحاكمة في القرار المذكور.
و من حيث ان ما ساقه طالب المخاصمة في طلبه على النحو السالف اليه القول يثبت علم طالب المخاصمة بالاسلوب الذي مارسته الجهة المعترضة فيكون على علم بالغش الذي نسبه الى الجهة المعترضة اثناء سير الدعوى الاعتراضية و اجراءات التقاضي التي صدر على اثرها القرار المطلوب اعادة المحاكمة من اجله هذا بفرض ان الاعتراض اياه يشكل غشا ارتكبته الجهة المعترضة في حين انه ليس كذلك لان احكام القرار (186 ل.ر) لعام /1926/ اعطت الحق لكل من يدعي حقا بعقار ان يعترض اثناء عمليات التحديد على من سجل باسمه كمالك مفترض و بذلك تكون المدة المنصوص عنها بالنسبة للفقرة التي اقيمت بصددها دعوى اعادة المحاكمة قد انقضت مما لا وجه لقبول دعوى اعادة المحاكمة شكلا هذا فضلا على ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على انه يتوجب لسماع دعوى اعادة المحاكمة ان يقع من الخصم عمل ايجابي يعتبر غشا لان السكوت و الكتمان او اخفاء الحقيقة لا يعد غشا يبرر اعادة المحاكمة كما يشترط بالغش ان يقع ممن صدر الحكم لصالحه و ان يكون خافيا على طالب الاعادة طيلة النظر بالدعوى يضاف الى ما سلف فان صحة التمثيل و الخصومة من النظام العام و على المحكمة التحقق من توافرهما قبل استثبات اي دفع اخر.
و من حيث ان دعوى اعادة المحاكمة يتوجب قصر الخصومة فيها على اطراف النزاع الذين صدر الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشانه فيما بينهم اولا و لا يجوز اضافة طرف جديد بدعوى االعادة لم يسبق اختصامه في تلك الدعوى التي صدر القرار المطلوب اعادة المحاكمة بصدده مما لاوجه في القانون و الاجتهاد لسماع الدعوى الماثلة بمواجهة مجلس مدينة دير الزور لان المجلس المذكور لم يكن طرفا في النزاع الذي صدر القرار المطلوب انعدامه و اعادة المحاكمة فيه يضاف الى ما سلف فلا وجه في القانون لجمع دعوى الانعدام ما دام القرار المطلوب انعدامه قد صدر في خصومة صحيحة و قائمة فيما بين طالب الاعادة و الانعدام و بين وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي و مديرية املاك الدولة وقد مثل طرفا النزاع تمثيلا صحيحا و صدر القرار المشكو منه عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا و ممن يملك ولاية القضاء و لم يكن فاقدا لاحد اركانه الاساسية حسب الاجتهاد رقم 3/34 الصادر بتاريخ 7/10/1991 عن الهيئة العامة لمحكمة النقض يضاف الى ما سلف فان الحكم القطعي يجوز حجية الامر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل او في الموضوع او اشتمل على خطا في تطبيق القانون حتى و لو كان مخالفا للنظام العام حسبما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم (25) لعام /1978/
و من حيث ان سير القرار المطعون فيه على النهج المخالف لما سلف بيانه يجعله عرضة للنقض.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1 – نقض القرار المطعون فيه.
قرار 2408 / 2001 – أساس 326 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 212 – م. المحامون 2004 – اصدار 09 و 10 –

1- ان الشريك في الجرم لا يعتبر خصما وبالتالي فان حيلولة هذا الشريك دون تقديم الورقة المحتج بها لاعادة المحاكمة، لا يصلح سببا لاعادة المحاكمة.
2- ان التناقض الذي يبرر طلب اعادة المحاكمة هو الذي يقع بين اسباب الحكم نفسه بصورة لا يمكن تاليفها.
3- ان ثبوت صدور حكم لبناني يناقض الحكم السوري لا يصلح سببا لطلب اعادة المحاكمة اذ ان ما قصده المشترع من الاحكام المتناقضة هو الاحكام الصادرة عن المحاكم السورية.
4- ان مجرد اقامة الدعوى الجزائية ضد الشاهد لا تكفي لاعتبار طلب اعادة المحاكمة مقبولا، لان سماع دعوى طلب اعادة المحاكمة تتوقف على توفر ثبوت كذب الشهادة بحكم قضائي.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

تعديل وصف التهمة / اجتهاد قضائي مقارن

منع المحاكمة يكون عن الفعل الجرمي لا من الوصف الجرمي ، ومن حق محاكم الاساس تعديل هذا الوصف.
قرار 153 / 1964 – أساس 162 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 814 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي

ان منع المحاكمة لا يكون الا عن الفعل الجرمي.
ان قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الاحالة لا يمنع المحاكمة من الوصف ولا يكون لهذا المنع اثر قانوني لدى محكمة الاساس، فهي تملك حق تعديل الوصف واعطاء الفعل وصفه القانوني، فان اتفقت مع قاضي الاحالة في ذلك يبقى للنيابة العامة حق الطعن وان خالفته فيما ذهب اليه وجب اتباع تعيين المرجع .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

شهادة الأصول والفروع / شهادة الزوجين / موانع الشهادة / اجتهاد قضائي مقارن

– لا تقبل شهادة الاصل للفرع و لا شهادة الفرع للاصل و لا شهادة احد الزوجين للآخر عند التعاطف و لكن تقبل سماع شهادة هؤلاء ضد بعضهم.

حيث ان المادة (60) من قانون البينات وردت بالنص التالي ( لا تقبل شهادة الاصل للفرع و لا شهادة الفرع للاصل و لا شهادة احد الزوجين للآخر) و كان المفهوم الواضح لهذا النص انه يمنع حق سماع شهادة الاصل للفرع و شهادة الفرع للاصل و شهادة احد الزوجين للآخر الا انها لا تمنع من سماع شهادة هؤلاء ضد بعضهم لانتفاء الصلة التي كانت مرتكزا في منع الشهادة و هي المصلحة و العطف وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في حكمها المؤرخ في 30/7/1967 رقم اساس (346) و قرار (324) فيكون ما ذهب اليه الحكم من رفضه لسماع شهادة ابنتي المطعون ضدها و زوجها المسميين من قبل الطاعن واقعا في غير محله مما يتعين معه نقض الحكم.
قرار 761 / 1970 – أساس 798 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 546 – م. المحامون 1970 – اصدار 10 – 11

ان عدم قبول شهادة الاصل للفرع وشهادة الفرع للاصل يتعلق بالنظام العام، وعلى المحكمة ان ترفض دعوتهم، واذا دعوا وجب عليها ان تمتنع عن سماعهم، واذا ظهرت لها اسباب المنع بعد اداء الشهادة وجب عليها ان لا تاخذ بها على ما جاء في البند (122) من المذكرة الايضاحية لقانون البينات والمادة (60) منه.
قرار 2100 / 1983 – أساس 2419 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 545 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20638
من حيث ان المشترع عندما نص في المادة (60) من قانون البينات على عدم جواز سماع شهادة الاصل والفرع احدهما للاخر، انما عنى منع الشهادة الواردة لمصلحة هذه الدرجة القريبة من درجات القربى، ولم يكن قصده منع شهادة هذا القريب على قريبه لمصلحة الغير لانتفاء المصلحة والعاطفة التي يمكن ان يخرج لها القريب عندما يدعى للشهادة ضده مصلحة قريبه.
قرار 324 / 1967 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 525 – اجتهادات قانون البينات – عطري –

نصت المادة (60) من قانون البينات على عدم قبول شهادة الاصل للفروع ولا شهادة الفروع للاصل ولا شهادة احد الزوجين للاخر ولو بعد انحلال الزوجية.
وبما ان هذا النص لم يبحث في شهادة والد الزوجة بالنسبة لزوجها.
وبما ان الشارع الفرنسي نص صراحة على المنع بالنسبة لوالد الزوجة في المادة (268) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وبما ان الغاية من تبني هذا الحكم كما ورد في الاجتهاد هو الخوف من تاثر الاشخاص الذي عددهم القانون بالقرابة فتاتي شهاداتهم مشوبة بالعاطفة او قد تؤدي الى الحقد والبغضاء بين افراد الاسرة الواحدة فينهار كيان العائلة ويورث ذلك بالتالي ضررا في كيان المجتمع.
وبما ان عدم تبني الشارع السوري في قانون البينات للحكم السابق كما ورد في القانون الفرنسي لا يمنع من تبنيه على ضوء المادة (39) من القانون المدني اللاحق في الصدور لقانون البينات والتي اعتبرت اقارب احد الزوجين في نفس الدرجة والقرابة بالنسبة للزوج الاخر.
وبما ان هذا الاعتبار يوجب ان يحدث الحكم المذكور نفس المفاعيل التي تحدثها العلاقة بين الاصل والفرع والزوجة والزوج. لذلك نرى ان شهادة والد الزوجة غير مقبولة بالنسبة لزوج ابنته. ولا بد من الاشارة الى ان هذا المنع من النظام العام لانه قد تقرر لمصلحة العائلة فلا يجوز التنازل عنه Garsonnet et Cèzarbru جزء 2 بند 320 Glasson.
Fissin.
More جزء 2 بند 654.
قرار 17046 / 1962 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 520 – اجتهادات قانون البينات – عطري –

ان موانع الشهادة المنصوص عليها في المواد (59) و (60) و (61) من قانون البينات تتعلق بالنظام العام، فاذا كان بين الشهود من لا تقبل شهادتهم وجب على القاضي ان يرفض دعوتهم واذا دعوا وجب عليه ان يمتنع عن سماعهم، واذا ظهرت له اسباب المنع بعد اداء الشهادة وجب عليه ان لا ياخذ بها. وباعتبار ان جر المغنم ودفع المغرم من دواعي عدم قبول شهادة الشاهد الذي يتسم باحدى هاتين الصفتين.
قرار 884 / 1954 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 546 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

شهادة الأصول والفروع / شهادة الزوجين / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 761 / 1970 – أساس 798 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 543 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي

لا تقبل شهادة الاصل للفرع و لا شهادة الفرع للاصل و لا شهادة احد الزوجين للآخر عند التعاطف و لكن تقبل سماع شهادة هؤلاء ضد بعضهم.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

شهادة الأصول والفروع / موانع الشهادة / اجتهاد قضائي مقارن

* أسباب الطعن:
1- إن المانع الأدبي متوافر في الدعوى بين طرفيها مما يجوز معه الإثبات بالشهادة و خصوصية الأمور الأسروية يعطي لأفرادها فقط حق الاطلاع مما يجعل نص المادة (60) لا ينطبق على النزاع.
* في القانون:
من حيث هدفت دعوى المدعية إلى فسخ تسجيل حصة (800) سهما من العقار (26/18) غربي دمشق الجديدة عن اسم المدعى عليه عارف و إعادة تسجيلها باسم مورثتها عفت… تأسيسا على أن والدتهم اشترت الحصة من مالها و سجلها على اسم ابنها المدعى عليه على أن يعيد تسجيلها باسم والدته و قد ردت الدعوى، ابتداءا لعدم الثبوت. و نتيجة الاستئناف جرى تكليف المدعية لإحضار شهودها و تبين أن أحدهما ابن المدعية و الآخر زوج أختها الجاري الادعاء و إضافة إليها باعتبارها من الورثة. و حيث امتنعت المحكمة عن سماعهم لعدم الجواز القانوني إعمالا لنص المادة (60) بينات و صدقت القرار البدائي لعدم الثبوت فكان الطعن الواقع على القرار المذكور اتكاءا على الأسباب سالفة الذكر. و لما كان نص المادة (60) من قانون البينات لم يجز شهادة الأصل للفرع و لا الفرع للأصل و كان هذا المنع كما هو صراحة النص هو منع الشهادة المطلوبة لمصلحة هذه الدرجة من القرابة و لم يكن قصده إذا منع شهادة هذا القريب ضد درجة القرابة أي لمصلحة الغير لانتفاء المصلحة و العاطفة. و في هذا المجال تقول محكمة النقض قرار (1350) أساس (2110/2000) و قرار (1519) أساس (1802/1999) و (2449) تاريخ 1997-12-21 أن ما نصت عليه المادة (60) بينات بالنسبة لواقع الشهادة هو منع القريب من الشهادة لقريبه لعلة القرابة التي ربما دفعت هذا القريب المتحيز إلى قريبه أما شهادة القريب ضد قريبه لا تنطوي على أي محذور كما أن الأصل في الأشياء؟ و النص القانوني لم يحظر شهادة القريب ضد قريبه في درجة القرابة المحكي عنها في المادة (60) بينات. و بمفهوم أوضح فإن نص المادة إنما يستعرض حالة النزاع بين شخص و آخر لا تربطهما قرابة مانعة و احتكم أحدهما لشهادة قريبة الممنوع من الشهادة كأبيه مثلا فإن هذه الشهادة لا تسمع و على القاضي أن يرفض سماعها و إذا سمعها عليه أن لا يأخذ بها ذلك أن هذا المنع من النظام العام. أما إذا كان طالب البينة هو الطرف الآخر و احتكم لشهادة قريب خصمه الممنوع شهادته له في درجة قرابة المنع بعيدا عما تنتهي إليه هذه الشهادة – طالما أن من قرر المنع لمصلحته قد ارتضى المخاطرة و احتكم لشهادة و وجدان قريب خصمه و لعل الخطر سالف الذكر تولد عن خوف المشرع من تأثر الأشخاص الذين عندهم درجة القرابة تلك فتأتي شهادتهم مشوبة و محكومة بالعاطفة التي تميل تجاه القريب فأراد المشرع حماية الغير و القرابة معا من عوارض هذا الميل العاطفي ما لم يرتضي الغير بالاحتكام لشهادة القريب بواقعة هو طلب إثباتها. و كان لا بد من العودة إلى النشأة التاريخية لهذا النص مع الأخذ بعين الاعتبار أن النص مستمد من مجلة الأحكام العدلية المادة (170) المستمدة من الشريعة الإسلامية (عامة و الفقه الحنفي خاصة). و قد كان الأصل في الإسلام جواز شهادة من كان أهلا لتحمل الشهادة و لو كان ذا قربى ما لم يكن متهما أو ظنينا بشكل يسقط أهليته. و قد ثبت ذلك بقول عمر رضي الله عنه (المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجريا عليه شهادة زور أو مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة /التذكرة/) الأستاذ سعدي أبو حبيب. و تأكد ذلك بشرح ابن القيم للعبارة الأخيرة من ذات النص بقوله (و كذلك شهادة القريب لقريبه لا تقبل مع التهمة و تقبل بورثها و هو الصحيح). و جرى الأستاذ سعدي أبو حبيب أن ضعف الوازع الديني و عدم قبول البعض لكلمة الحق و الخشية من الجهر به كل ذلك حمل الفقهاء على منع قبول الشهادة لبعض الأقرباء من هنا نجد أن هذا المنع هو استثناء من الأصل و على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيه و لا القياس عليه و كان هذا الموقف من الفقه إذا قائم على الخوف من التهمة التي يمكن أن تنشأ عن احتمال تحقيق منفعة للشاهد بحكم قرابته لمدعي الحق أو ميله عاطفيا أو محاباته لطالب الشهادة الذي تربطه به تلك القرابة بشكل يؤدي إلى حيدته عن الحق. و نجد أن الفقه و الاجتهاد قد اعتبرا شهادة القريب ضد قريبه كشهادة الأصل على الفرع أو العكس جائزه من خلال سكوت النص و صمت المشرع عن النهي عنها أو حظر و شهادة بعض هؤلاء الممنوعين على بعض فكان الجواز هنا لانعدام الموجبات التي دفعت لإيجاد نص المادة (170) مجلة الأحكام الأحكام العدلية و ما يقابلها من قانون البينات المادة (60) فجاء الفقه غير ممانع للخصم من أن يطلب إثبات ما يدعيه بشهادة أصل خصمه أو نوعه أو زوجه مع علمه بهذه القرابة. و لما كان و الحالة ما ذكر قد ثبت الحظر الذي تمناه المشرع في المادة (60) و ثبت الجواز لذات الممنوعين في درجة القرابة من خلال صحة المشرع و سكوته عن منع الشهادة ضد القريب في تلك الدرجة أعمالا لقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة فإن ما يعرض لقاضي في؟؟ عائلي قد يشكل حالة وسط تحكمها قاعدتين قد تؤدي إلى تهاترهما معا حين نصطدم بشهادة الأصل للفرع و بذات الوقت شهادة الأصل ضد الفرع. بحسبان أن الواقعة تعد عائلية في المطلق و هي تدور ضمن إطار الأسرة الواحدة بحيث قد لا يطلع عليها سوى أفراد هذه الأسرة و لا مجال لتسمية شهود مع قيام المانع الأدبي إلا من ذات أفراد الأسرة فيجتمع الممنوع من الشهادة مع المسموح في ذات الواقعة فإذا عرضت مسألة بين شقيقين احتكم أحدهما لإثبات دعواه لشهادة والده و احتكم الآخر في إثبات دفعه لشهادة والده كنا أمام شهادة قريب لمصلحة قريبه الممنوع من الشهادة و بذات الوقت شهادة قريب ضد قريبه المسموعه فعند قيام حالة المنع و الإجازة في كلا المتخاصمين تتهاتر كلتا القاعدتين – حينها يتم العودة إلى أصل النص و هو الحظر إلا أن هذا الحظر مع ما رافقه من أسباب موجبه قد لا يجد مطرحه في مثل حالة قيام ذات القرابة بين المتخاصمين و الشاهد المطلوب في ذات درجة القرابة حينها لا بد من العودة إلى الأصل في سماع الشهود و هو الجواز المطلق على ما قال به الفقه ذلك أن درجة القرابة الواحدة لا يخشى معها الخوف من الميل و العاطفة التي قد تدفع الشاهد القريب لأن يحيد عن الحق أو يحابي أحدهما على الآخر طالما أن القرابة واحدة بالنسبة للطرفين فإن موجبات الحظر هنا لا تجد مطرحا لها حين تعرض للقاضي مثل هذه الحالة في مثل هكذا نزاع و تكون أمام قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة إذ لا يعقل قيام الخشية من ميل الأم أو الأب تجاه أحد الأبناء دون الآخر بل على العكس نجد أن المنطق السليم لا بد سيفرض أن الاحتكام هنا في الشهادة إنما مطرحه السليم هو هذا القريب في ذات الدرجة لكلا المتخاصمين أما كان أو أبا و يتعزز هذا الرأي و التوجه بأن المشرع عندما وضع المنع إنما رمى إلى افتراض قيام نزاع بين أشخاص لا تربطهم رابطة قرابة قوية بذات الدرجات المعينة بحيث يكون أحدهما قريبا للشاهد بدرجة قرابة المنع في حين أنه يستحيل أن يكون خصمه في ذات درجة القرابة للشاهد و بمعنى آخر غريب عنه فكان الحظر لحماية هذا القريب من محظور العاطفة و الميل للقريب على حسابه ما لم يرتضى هو المخاطره و الاحتكام لشهادته حين يطلبه هو لإثبات دفعه أو دعواه الأمر الذي ننتهي معه إلى جواز سماع القريب المعدد في المادة (60) لقريبه في المنازعة القائمة بين طرفين تربطهما ذات درجة القرابة مع الشاهد. و في العودة إلى الدعوى موضوع النزاع يتضح أن طالبة الشهادة هي شقيقة خصمها أن المطلوب شهادتهم من قبلها هما ابنها مازن و هو ممنوع من الشهادة لصالحها و محمد… و هو زوج شقيقتها و هو ممنوع من الشهادة باعتبار الدعوى مقامه من المدعية إضافة لتركة مورثتها و منها شقيقها زوجة الشاهد في حين هؤلاء الشهود ليسوا في ذات درجة القرابة من المدعى عليه عارف… فالشاهد الأول يكون ابن أخته و الشاهد الثاني صهره و لا مطرح لقبول شهادتهما بمواجهته ما لم يكن هو ذاته المدعى عليه قد احتكم لشهادتهما ضد المدعية عفاف… و حيث أن القرار الطعين قد راعى هذا المبدأ و أحسن التطبيق القانوني لنص المادة (60) فقد غدا جديرا بالتصديق بعد أن عجزت أسباب الطعن من النيل من صحته.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رفضه موضوعا.
3- مصادرة التأمين و إعادة الملف لمرجعه.
قرار 2 / 2017 – أساس 1023 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 213 – م. المحامون 2017 – اصدار 05 إلى 08 .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن