– لمحكمة الموضوع وزن وتقدير الأدلة على مقتضى المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية شريطة أن تكون النتائج المستخلصة سائغة ومقبولة ، وحيث أن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع قامت باستعراض واقعة هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها وتوصلت إلى البينة الرئيسة في هذه القضية وهي شهادة المشتكي والتي جاءت متناقضة مع بعضها البعض في جميع أدوار المحاكمة وأشارت محكمة الاستئناف إلى أوجه هذا التناقض في قرارها المطعون فيه وذلك من حيث مقدار المبلغ المالي الذي استولى عليه المتهم من المشتكي حيث ذكر المشتكي أمام الشرطة والمدعي العام أن المبلغ الذي استولى عليه المتهم هو (150) ديناراً في حين ذكر أمام المحكمة أن هذا المبلغ ستة عشر ديناراً وكذلك من حيث واقعة الاستيلاء على هذا المبلغ والهاتفين الخلويين حيث ذكر أمام الشرطة والمدعي العام أن المتهم مد يده وأخذ المبلغ والهاتفين الخلويين دون إشهار السلاح ثم عاد وذكر أمام المحكمة أن المتهم أشهر عليه (موسى) ووضعه على رقبته وأخذ المبلغ المالي والهاتفين الخلويين ، وحيث إن التناقض الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه يتعلق بوقائع جوهرية وليست شكلية فإن قرارها المطعون فيه الذي تضمن فسخ القرار المستأنف وإعلان براءة المتهم من جناية السرقة المسندة إليه بحدود المادة (401/3) من قانون العقوبات يكون واقعاً في محله.
ووجدت المحكمة ووفقاً لأحكام المادة 235 من قانون العقوبات التي نصت على (تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى) .
وحيث وجدت المحكمة بأن المشرع علق الملاحقة في جرم استيفاء الحق بالذات وفقاً لأحكام المادة 233 من قانون العقوبات على شكوى المتضرر وإذا لم يتم تقديم مثل هذه الشكوى فإنه لا يكون هناك أي ملاحقة للجرم المسند للمتهم بالوصف المعدل (انظر لطفاً قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 864/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 28/8/2006) منشورات مركز عدالة الذي جاء به “:….إذا أخذ المشتكى عليه للسيارة كان بقصد استرجاعها لعدم دفع المشتري باقي الثمن ، فإن ما قام به المشتكي عليه وعلى فرض الثبوت يشكل عناصر وأركانجرماستيفاءالحقبالذات وفقاً لأحكام المادة (233) عقوبات وليس استعمال أشياء الغير دون وجـه حق وفقاً لأحكام المادة 416/2 عقوبات وأن جرم استيفاء الحق بالذات تتوقف الملاحقة فيه على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى وفقاً لأحكام المادة 235 عقوبات وأن الشكوى في هذه الدعوى مقدمه من غير المتضرر وكما أوضحنا سابقاً ……”
الحكم رقم 1568 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية
الإسم التجاري هو التسمية التي يستثمر تحتها المشروع التجاري، يستعمله التاجر لتحديد مشروعه وتمييزه عن سواه ولتمكين الزبائن من التعرّف عليه بحيث يشكّل الإسم التجاري بحدّ ذاته وسيلة لاستقطابهم. وتعتبر الأسماء التجارية مالاً معنوياً تعود ملكيته لمن استحدثه واستنبطه وسبق له أن استعمله إستعمالاً فعلياً وعلنياً كإسم تجاري لمحلاته أو نشاطه التجاري ككل، وفي منتوجاته وسلعه التجارية والصناعية أولاً، وذلك في مواجهة منافسيه الذين يزاولون تجارة أو صناعة مماثلة، بهدف تمييز الخدمات التجارية التي يقدمها عن مثيلاتها في الأسواق التجارية. وبمعنى اخر، فالإسم التجاري يثبت هوية التاجر أو المنتج بالنسبة لمجمل أعماله.
يقتضي التمييز بين نوعين من الأسماء التجارية؛ النوع الأول وهو الإسم التجاري المميّز أو الجديد والمبتكر الذي ينمّ عن جهد وإبداع لم يسبق لأحد اعتماده في التجارة أو الصناعة ولا يقتصر على لفظ شائع أو مشترك وهذا الإسم وحده يستطيع شخص ما طبيعي أو معنوي الإدعاء بحق ملكيته أو حق إستعماله. أما النوع الثاني فهو الإسم التجاري غير المبتكر وغير الفريد والشائع والمشترك وهذا الإسم لا يستطيع أحد الإدّعاء بملكيته أو حق إستعماله لوحده ومن ضمن النوع الثاني من الإسم التجاري يندرج الأسماء التجارية التي يستعمل التاجر أو صاحب المصنع إسمه الشخصي أو إسم عائلته.
يختلف الإسم التجاري في تعريفه عن العلامة التجارية الفارقة التي ترتبط بالمنتج بحدّ ذاته، وتعتبر الهويّة التي تخرج فيها المنتجات إلى الأسواق التجارية وهي تميّزها عن مثيلاتها من المنتجات أي تعتبر الإشارة التي ترمي إلى إظهار ماهية المنتجات ومصدرها، ويالتالي هي الرابط في ذهن المستهلك العادي بين المنتج ومصدره.
ولكن قد تختلط الماركة التجارية بالإسم التجاري وذلك في الحالات التي لا يدخل فيها إسم شخص ما في تكوين الإسم التجاري كما في الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية التي قد تطلق عليها تسمية مبتكرة. كما قد تختلط بالشعار Enseigne الذي تستخدمه الشركة لتمييزها عن غيرها. وإن الشعار هو صورة خاصة من الإسم التجاري كما يتضح عملاً من نص المادة /715/ من قانون العقوبات إذ أنه قد يرمز كما هو شأن العلامة الفارقة والإسم التجاري إلى تسمية مبتكرة تنفرد بها الشركة التجارية لتعريف ذاتها أمام جمهور المستهلكين.
في هذه الدراسة، سوف نتطرّق إلى صاحب الحق بملكية الإسم التجاري والشروط الواجب توافرها لتمتّع الأسماء التجارية بالحماية القانونية المنصوص عليها في القرار رقم 2385/24 المتعلق بنظام الملكية التجارية والصناعية وقانون العقوبات اللبناني وإتفاقية إتحاد باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية والتجارية.
الحق بملكية الإسم التجاري
إن الحق بملكية الإسم التجاري ينشأ من إستعماله إستعمالاً فعلياً وعلنياً، وإن مجرد تسجيله في السجل التجاري هو معلن لهذه الملكية وليس منشىء لها، وإن هذا التسجيل لا يشكّل الإستعمال الفعلي وبالتالي يعتبراً مالكاً للإسم التجاري صاحب الأسبقية في الإستعمال.
لقد إستقرّ إجتهاد محكمة التمييز المدنية في قرارها رقم 20 الصادر بتاريخ 8/2/2000 على هذا الرأي وقضي أن اكتساب ملكية الإسم التجاري يتم بأسبقية الإستعمال لا التسجيل بحيث أن ملكية الإسم التجاري وهو شيء مباح تكتسب بالإستعمال وليس بالتسجيل الذي يقتصر دوره على إعلان الحق لا إنشائه.
وفي السياق عينه، أصدرت محكمة البداية في بيروت، قراراً برقم 520 بتاريخ 9/3/1999، حيث قضت«أنه يستفاد من أحكام المادتين المادتين 73 و74 من القرار 2385/24 المتعلق الملكية التجارية والصناعية، أن الحق بملكية الإسم التجاري والعلامة الفارقة ينشأ في استعمالهما استعمالاً فعلياً وعلنياً، وإن تسجيلهما في مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية أو في السجل التجاري هو معلن لهذه الملكية وليس منشئاً لها، وان هذا التسجيل لا يشكل الاستعمال الفعلي بمفهوم الأحكام المذكورة. ويكون بالتالي مالكاً لهما صاحب الأسبقية في الاستعمال».
ولكن، قد ينتفي الحق بملكية الإسم التجاري كما ينتفي الحق بحمايته عند الإكتفاء بتسجيله دون استعماله أو استثماره بأي شكل بأي شكل فعلي أو علني.
أضف إلى ذاك، أن الإسم التجاري يمكن أن يكون محلاًّ لحق الملكية وهو قابل للإنتقال، فإن تداوله عن طريق التنازل عنه أو بيعه هو جائز حتى ولو كان مؤلفاً من الإسم العائلي للبائع أو المتنازل، وفي حال إنتقال الإسم التجاري، تكون العبرة في تحديد الأسبقية للإستعمال الأول بحيث أن من يستعمل الإسم والعلامة الفارقة يستعملها كامتداد للإستعمال الأول، ويعتبر مستعملاً منذ هذا التاريخ.( محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، قرار رقم 10، صادر بتاريخ 17/1/2013، دعوى شركة لالا تشيكن ش.م.م/شركة سندويش لالا ش.م.م، صادرلكس البوابة الإلكترونية، المنشورات الحقوقية صادر).