عدم قيام الدليل الكافي على ان نية الفاعل كانت تتجه الى السرقة يجعل اركان جرم الشروع الناقص بالسرقة الموصوفة غير قائمة ويقتضي منع المحاكمة . الظرف المشدد الذي يضفي على السرقة وصفها الجنائي هو استخدام السارق العنف على الاشياء للوصول الى المال المسروق وذلك بوسائل غير عادية . الشروع الناقص هو كل محاولة لارتكاب جناية بدات بافعال ايجابية تؤدي راسا الى النتيجة المقصودة اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل . قرار 46 / 1992 – أساس 1824 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية .
اذا كان الركن المادي لجريمة القتل يقوم على اثبات اقدام الفاعل على ارتكاب الفعل على النحو الذي نص عليه القانون فان الركن المعنوي في هذه الجريمة هو المعول عليه في اعمال الركن القانوني للجرم . – يستفيد من العذر المحل من تفاجأ بزوجته او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنا المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع شخص اخر فأقدم على قتلهما او ايذائهما او قتل او ايذاء احدهما بغير عمد . – ان الشارع تجاوز اسباب التشديد في قتل الاب لابنته و ساوى بين الاب و الاخ في الموقف القانوني من هذا الفعل .
– اذا كان العذر المحل و العذر المخفف المنصوص عنه في قانون العقوبات يقوم على اساس الدافع الذي حمل مرتكب الفعل ابا كان ام اخا على ارتكاب فعله فهذا يعني انه اذا كان الدافع شريفا فلا مجال لاعمال التخفيف الا في حالة العمد و يسقط سبب التشديد لسبب القتل الواقع على الاصول و الفروع و يبقى جرم القتل القصد شريف .
أ- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية و ذلك بقرار تصدره من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة. ب- يدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و في السجل و يوقعه مع رئيس المحكمة.
إن الاتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد أو دفع قيمة سند في مكان يختلف عن محل إقامة المدعى عليه لا يعني بالضرورة تنازل المدعى عليه عن اختصاص محاكم موطنه في رؤية النزاع واعتبار هذا المكان موطنا مختارا له ، لان التنازل عن الاختصاص المحلي يجب أن يتم صراحة ، ولا يكتفى فيه بالاعتماد على الاستنتاج (قرار1049 لعام 1982) ، إذا عين الطرفان مكانا لتنفيذ الالتزام الناشئ عن السند التجاري ودفع بدله فان محكمة هذا المكان هي المحكمة المختصة بالنزاع بمقتضى حكم المادتين 85 و 89 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
(قرار- 143 لعام 1964) . نقض هيئة عامة رقم 22 أساس 56 تاريخ 8/6/1987 .
في شركة المحاصة التي ليس لها شخصية اعتبارية والتي ينحصر كيانها بين المتعاقدين، لا يقاضى الشريك المكلف بإدارة الشركة أمام المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق، أو التسليم، أو الذي في دائرتها يجب الوفاء، بل لا بد من مقاضاته أمام محكمة موطنه لكون الدعوى من دعاوى الحقوق الشخصية، وتبقى محتفظة بهذه الصفة، ولو كان الالتزام في أصله من المواد التجارية . (نقض رقم 2112 أساس 1275 تاريخ 8 / 11 / 1982 مجلة المحامون ص 527 لعام 1982).