10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ديسمبر 2023

أجر المثل / شركاء / اجتهاد قضائي مقارن

ان الشريك الساكن في العقار المشترك لا يحق له طلب اجرة شريكة الساكن معه بحجة انه يشغل من العقار اكثر من حصته، لان السكنى والاشغال لا يمكن تحديده تحديدا دقيقا متناسبا مع سهام الشركاء ولان الشريك انما يحق له طلب الاجرة حينما لا يكون قاطنا في العقار.

قرار 591 / 1989 – أساس 659 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 290 – م. المحامون 1989 – اصدار١٠_١٢.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

أجر المثل / شركاء

ان اشغال الشريك ما يعادل حصته فقط من العقار لا يوجب عليه دفع اجر المثل.
قرار 694 / 1964 – أساس 1256 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1964 .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في عمان الأردن

أجر المثل / اجتهاد قضائي مقارن

اذا بقيت الدار المشتركة مدة بلا تاجير فلا يحق للشريك مطالبة شريكة الذي يدير العقار باجر المثل ما لم يثبت ان خلو الدار كان بخطا وتقصير من الشريك المدين.
قرار 358 / 1976 – أساس 170 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 36 – م. المحامون 1977 – اصدار 01 – 06 .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في عمان الأردن

تعويض / شركة تأمين / حادث / تقادم ثلاث سنوات / اجتهاد قضائي مقارن

دعاوى التعويض الناشئة عن عقد التأمين تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- الدعوى ساقطة بالتقادم الثلاثي.
2- المحكمة لم تورد ملخصا عن واقعة الدعوى و لا عن الطلبات و الدفوع المثارة و لم ترد على دفوع الجهة الطاعنة أو تناقشها.
3- المحكمة استندت إلى أقوال شهود جاءت شهادتهم متناقضة.
4- الخبرة الطبية غير دقيقة و الشلل و العجز غير ناتج عن الإصابة.
5- لا يجوز للمحكمة الاعتماد على خبرة سير جرت أمام القضاء الجزائي.
6- التعويض المحكوم به مبالغ فيه و يتجاوز حدود جبر الضرر و عقد تأمين السيارة مسببة الحادث.
في القضاء:
حيث إن دعاوى التعويض الناشئة عن عقد التأمين تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة المادة (718) مدني. و حيث إن… مقبولا خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الذي قضى للمدعية بالتعويض عن إصابته. و حيث إنه من الثابت بأوراق الدعوى أن الحادث وقع بتاريخ 1996-05-29 و إن الحكم الجزائي الذي قضى للمدعي بالتعويض عن إصابته صدر بالصورة المبرمة بتاريخ 1998-02-17 و حيث إن المدعي أقام دعوى التفاقم بتاريخ 2005-11-17 أي بعد أكثر من سبع سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية لذلك كان على المدعي أن يطالب بتفاقم إصابته خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الجزائي للدرجة القطعية. و حيث إن المحكمة لم تلحظ ذلك و لم تناقش المسألة على هذا النحو مما يجعل قرارها معتلا في أساسه و قاصرا في بيانه و مستحقا للنقض. و حيث إن النقض لهذا السبب يغني عن البحث بباقي أسباب الطعن المثارة.
لذلك تقرر بالاتفاق:
* قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه.
قرار 2019 / 2011 – أساس 2012 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 134 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12 .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن

حادث سير / تعويض / تأمين / تقادم ثلاث سنوات / اجتهاد قضائي مقارن

ان دعوى رجوع المؤمن بما دفعه للمضرور على المؤمن له وفق عقد التأمين هي من الدعاوى الناشئة عن التأمين الخاضعة للتقادم الثلاثي.
يسري التقادم في دعاوى التأمين من تاريخ وقوع الحادث أو من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
من حيث أن دعوى المدعية الطاعنة مؤسسة التأمين تقوم على طلب المبلغ الذي حكم عليها به لمصلحة المتوفى في الحادث الذي أوقعته السيارة الشاحنة العامة التي كان يقودها المدعى عليه المطعون ضده عبد الرحمن والعائدة للمدعى عليهما المطعون ضدهما أحمد ومحمود، لعلة أن السيارة مؤمنة لدى المؤسسة المذكورة وأن الحادث مستثنى من التأمين لاركاب عدد يزيد على العدد المسموح به، وأن المدعى عليه أحمد تنازل على ملكيته في السيارة للمدعى عليها المطعون ضدها.
ومن حيث أن ما ورد في الحكم البدائي السابق الصادر بحق المؤسسة من ترك الحق للمؤسسة بالعودة على باقي المدعى عليهم بما رتبه الحكم عليها، لا يعتبر فقرة حكمية رتبت للمؤسسة حقا محكوما لها به، وإنما هو مجرد توضيح وتزيد، لأن حق المؤسسة في الرجوع على المؤمن له عند توافر موجباته هو حق مقرر بالقانون وعقد التأمين.
ومن حيث أنه إذا كانت المادة 208 سير قد أعطت للمؤسسة الطاعنة حق الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر إذا أخل المؤمن له بالواجبات المترتبة له بموجب عقد التأمين أو إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة على غير الوجه المصرح عنه في شهادة تسجيلها أو لأغراض مخالفة القوانين والأنظمة، إلا أن هذا النص لم يحدد مدة تقادم حق الرجوع المذكور، مما يحتم أعمال القواعد العامة في هذا الشأن. وقد نصت المادة 718 مدني على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى أو من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
ومن حيث أن دعوى رجوع المؤمن بما دفعه للمضرور على المؤمن له في الحالات المشار إليها آنفا، استنادا إلى أحكام عقد التأمين، هي من الدعاوى الناشئة عن التأمين الخاضعة للتقادم الثلاثي المنوه به, وفق ما جرى به اجتهاد محكمة النقض في حكمها رقم 203 تاريخ 16/4/1967.
ومن حيث أن الدعوى الماثلة أقيمت بتاريخ 4/1/1981، بينما حادث السيارة وقع بتاريخ 31/5/1973، وأن الحكم على المؤسسة صدر بتاريخ 28/11/1974 وصدق استئنافا بتاريخ 10/4/1975.
مما يجعل الدعوى ساقطة بالتقادم المحكي عنه.
ومن حيث أن انتهاء الحكم الطعين إلى رد الدعوى هو في منأى عن الطعن بحسب النتيجة.
فيتعين رد الطعن.
ومن حيث أن رد الطعن لما ذكر يحول دون بحث بقية أسباب الطعن.
ومن حيث أن المؤسسة تنازلت عن الطعن بالنسبة لمحمود.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:
1- تثبيت تنازل المؤسسة الطاعنة عن طعنها بالنسبة للمطعون ضده محمود.
2- رفض الطعن موضوعا بالنسبة لبقية المطعون ضدهم.
قرار 366 / 1983 – أساس 432 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة بدون – م. القانون 1983 – اصدار 07 و 08 –

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في عمان