اجتهاد عن تقادم حادث سير تعويض التعويض الناشئ عن مخالفة أحكام قانون السير يخضع للتقادم الثلاثي و ليس للتقادم الطويل.
وقائع الدعوى ——————————————————————————– أسباب الطعن: 1- المحكمة لم ترد على دفوع الجهة الطاعنة و لم تناقشها. 2- التعويض المحكوم به مبالغ فيه و لم تبين المحكمة الأسس التي اعتمدت عليها في تقدير التعويض. 3- خالف القرار أحكام المادة (223) مدني عندما حكم للجهة المدعية بالتعويض المعنوي. 4- توزيع المسؤولية غير صحيح و يستوجب إعادتها. 5- أخطأت المحكمة برد الادعاء بالتقابل المقدم من الجهة الطاعنة كون حقوق الدولة و أمورها تخضع للتقادم الطويل. 6- عدم تضمين القرار فقرة حكمية تتضمن إعطاء الحق للجهة الطاعنة بالرجوع على تابعها بما ستدفعه من مبالغ للجهة المدعية. في القضاء: حيث إن المحكمة مصدرة القرار أحاطت بموضوع الدعوى و ناقشت الدفوع المثارة من قبل الجهة الطاعنة بما يتوافق و أحكام الأصول و القانون. و حيث إن تقدير التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع و لا معقب عليها في ذلك طالما أنها استندت في تقديرها لمقدار التعويض إلى ما له أصل في ملف الدعوى. و حيث إن التعويض المحكوم به جاء ضمن المألوف و لا مبالغة فيه و متكافئا لجبر الضرر. و حيث إن توزيع المسؤولية اعتمد على ظروف الحادث و كيفية وقوعه و أخطاء كل طرف و جاء متوافقا مع واقع الحادث بصورة مستساغة فهو أهل للأخذ به. و حيث إنه لا مبرر لإعادة الخبرة السليمة لمجرد رغبة أحد الخصوم بإعادتها. و حيث إن ورود خطأ بكنية تابع الجهة الطاعنة يعتبر من الأخطاء التي يمكن للمحكمة مصدرة القرار تصحيحها وفقا لأحكام المادة (214) أصول محاكمات. و حيث إن الادعاء قد تم وفقا لأحكام المادة (1) من المادة (13) أصول محاكمات. و حيث إن المدعي ادعى بالأصالة عن نفسه و إضافة لتركة مؤرثيه والده و والدته. و حيث إن المحكمة حكمت بالتعويض وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (223) مدني كون المدعي ادعى بالأصالة عن نفسه. و حيث إن التعويض الناشئ عن مخالفة أحكام قانون السير يخضع للتقادم الثلاثي و ليس للتقادم الطويل. و حيث إن القرار المطعون فيه قضى بدعوى الضمان الفرعية و أعطى الحق للجهة الطاعنة بالعودة على تابعها بالمبالغ التي ستدفعها للجهة المدعية دون الحاجة لإقامة دعوى مستقلة. مما يجعل أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه و يتعين رفض الطعن موضوعا. لذلك تقرر بالاتفاق: * رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمين. قرار 1792 / 2011 – أساس 1658 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية قاعدة 112 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12.
(( دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم ، ذلك ان التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه, وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وبالتالي لا يجوز له أن يدفع بسقوط حقوق المشتري المتولدة عن عقد البيع بالتقادم باعتبار أن ذلك يعد من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى التزامه الأبدي بالضمان ))
محكمة النقض المصرية ……الطعن رقم 4535 – لسنة 74 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2014
– وايضا الطعن رقم 7529 – لسنة 74 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
اذا قررت المحكمة الاستجواب فحضر الخصم المراد استجوابه واجاب على الاسئلة بانكار الوقائع في هذه الحالة لاتخطو القضية فيما يتعلق بالاثبات اية خطوة ولكن لطالب الاستجواب الحق في ان يقدم اي دليل اخر وان يطلب الاثبات في الاحوال التي يجيزه وله ان يعمد الى طلب استجواب جديد شرط ان يتناول وقائع لم يتناولها الاستجواب الاول وله ان يوجه اليمين الحاسمة اما اذا اجاب باقرار صريح فانه يكون للاجابة في هذه الحالة قوة الاقرار القضائي في الاثبات وتخضع لشروطه وقواعد عدم تجزئته اما الاجابة الغامضة وانكار بعض الوقائع والاقرار بالبعض الاخر فانه يكون للمحكمة السلطة في استنتاج ماتراه مستفادا منه ولها ان تعتبره مبدا ثبوت بالكتابة يبيح الاحالة على التحقيق او تعتبره انكارا للوقائع موضوع الاستجواب وفي هذه الحالة انكار بعض الوقائع والاقرار بالبعض يعتبر ماحصل الاعتراف به ثابتا وما حصل انكاره غير ثابت وللمحكمة عند ذلك ان تبجث في تاثير هذا الموقف في اثبات مزاعم طالب الاستجواب . ( العشماوي …..قواعد المرافعات …الجزء الثاني صفحة 619 ) .
لايسري شرط الموطن المختار الا بين اطراف العقدالذي اتخذ بصدده ذلك الموطن . فلا تاثير لهذا الشرط في مواد اخرى ولو كان النزاع في هذه المواد بين نفس اطراف العقد . كما انه لاتاثير لهذا الشرط بالنسبة الى الغير ولو كانت منازعة الغير تتعلق بموضوع العقد الذي اتخذ بصدده موطن مختار لتنفيذه . انما يستفيد من شرط الموطن المختار ويلزم به ورثة ودائنوا اطراف العقد ))
الدكتور احمد ابو الوفا ، نظرية الدفوع ، الجزء الثاني .