(( دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم ، ذلك ان التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه, وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وبالتالي لا يجوز له أن يدفع بسقوط حقوق المشتري المتولدة عن عقد البيع بالتقادم باعتبار أن ذلك يعد من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى التزامه الأبدي بالضمان ))
محكمة النقض المصرية ……الطعن رقم 4535 – لسنة 74 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2014
– وايضا الطعن رقم 7529 – لسنة 74 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
اذا قررت المحكمة الاستجواب فحضر الخصم المراد استجوابه واجاب على الاسئلة بانكار الوقائع في هذه الحالة لاتخطو القضية فيما يتعلق بالاثبات اية خطوة ولكن لطالب الاستجواب الحق في ان يقدم اي دليل اخر وان يطلب الاثبات في الاحوال التي يجيزه وله ان يعمد الى طلب استجواب جديد شرط ان يتناول وقائع لم يتناولها الاستجواب الاول وله ان يوجه اليمين الحاسمة اما اذا اجاب باقرار صريح فانه يكون للاجابة في هذه الحالة قوة الاقرار القضائي في الاثبات وتخضع لشروطه وقواعد عدم تجزئته اما الاجابة الغامضة وانكار بعض الوقائع والاقرار بالبعض الاخر فانه يكون للمحكمة السلطة في استنتاج ماتراه مستفادا منه ولها ان تعتبره مبدا ثبوت بالكتابة يبيح الاحالة على التحقيق او تعتبره انكارا للوقائع موضوع الاستجواب وفي هذه الحالة انكار بعض الوقائع والاقرار بالبعض يعتبر ماحصل الاعتراف به ثابتا وما حصل انكاره غير ثابت وللمحكمة عند ذلك ان تبجث في تاثير هذا الموقف في اثبات مزاعم طالب الاستجواب . ( العشماوي …..قواعد المرافعات …الجزء الثاني صفحة 619 ) .
لايسري شرط الموطن المختار الا بين اطراف العقدالذي اتخذ بصدده ذلك الموطن . فلا تاثير لهذا الشرط في مواد اخرى ولو كان النزاع في هذه المواد بين نفس اطراف العقد . كما انه لاتاثير لهذا الشرط بالنسبة الى الغير ولو كانت منازعة الغير تتعلق بموضوع العقد الذي اتخذ بصدده موطن مختار لتنفيذه . انما يستفيد من شرط الموطن المختار ويلزم به ورثة ودائنوا اطراف العقد ))
الدكتور احمد ابو الوفا ، نظرية الدفوع ، الجزء الثاني .
إن اشغال العقار من قبل التسامح لاينشئ حقا ويستطيع المالك ان يطلب من الشاغل الخروج من العقار والا كان غاصبا له – اذا دخل انسان ما الى عقاره انسانا اخر بدافع المروءة او التسامح او الكرم فيعتبر بدء وقوع الغصب من يوم وضوح نية الغصب – اذا زال الاشغال المشروع بطلاق الزوجه جاز للمالك ان يطلب نزع اليد .
محكمة النقض ، الغرفة المدنية الثانية اساس ٦٥٤ قرار ٢٤٦ تاريخ ١٩٩٠/٣/١٢
– وبذات المعنى ، الاجتهاد المقارن ( مصري ) – وضع اليد المبنى على عمل من أعمال التسامح لايكسب صاحبه حقاً يعارض حق صاحب الملك وعليه فإن الحيازة المبنية على التسامح لا تنفى الغصب .
نقض مصري ، طعن 2766 لسنة 64 قضائية جلسة2010/10/10 مكتب فني 61 ق 145 ص .