إن النظام القضائي قائم على عدة معايير ومبادئ تعد أساساً لمباشرة السلطة القضائية عملها، ودون التشكيك فيما يصدر عنها من أحكام وقرارات، ومن هذه المبادئ صلاحية القاضي لنظر الدعوى، فأي قاضي يجب أن يكون صالح لنظر الدعوى غير ممنوع من سماعها، فما المقصود بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى، ومتى يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى؟ وما هي أسباب عدم صلاحية القاضي ؟ وما الأثر الذي يترتب على عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى بخصوص القضية المرفوعة أمامه؟
الحيادية صفة وواجب يتطلبه العمل القضائي. إن القاضي شخص ذو ولاية قضائية مهمته الحكم بين الأطراف المتنازعة وفق أحكام القانون، وبكل حيادية وعدالة، وعليه يجب أن تتوافر فيها عدة صفات شخصية تجعله مؤهلاً لتولي المنصب القضائي، بالإضافة إلى التزامه بالواجبات القضائية التي تفرضها عليه طبيعة العمل القضائي، ومن الصفات التي على القاضي التحلي بها هي أن يصدر أحكامه القضائية دون محاباة لأحد وبكل صرامة ودون تردد، ومن واجبات القاضي أن يكون يكون محايداً. فلا يميل لخصم في المنازعة المعروضة أمامه، وعليه نجد أن مبدأ حيادية القاضي هو صفة على القاضي التحلي بها وواجب عليه تطبيقها في عمله القضائي.
إسأل محامي في الأردن
صلاحية القاضي لنظر الدعوى تكمن صلاحية القاضي بنظر الدعوى من عدم صلاحيته لنظرها على وجود الشك بحيادة القاضي من عدم وجوده، فإذا تطرق الشك إلى أن القاضي قد لا يحكم بالدعوى بحيادية دون محاباة أحد الخصوم على الأخر، فيكون غير صالح لنظر الدعوى حتى لو كان هذا الشك لا يتجاوز 1 %، وقد حدد قانون أصول المحاكمات المدنية الأسباب التي تؤدي إلى الشك بأن القاضي قد يحيد عن إصدار الحكم العادل في الدعوى، فيصبح على أثر توافرها غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها.
أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى نص قانون أصول المحاكمات المدنية في المادة 132 على حالات عدم صلاحية القاضي وهي:
1_ إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.
2_إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه.
3_ إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
4_ إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
5_إذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.
6_إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها.
7_ إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص.
إسأل محامي في الأردن
ما هو مصير القرار الذي يصدر عن قاضي توافرت فيه إحدى حالات عدم الصلاحية لنظر الدعوى؟
يكون القرار باطل، وفي حال كان هذا البطلان واقع في حكم صادر عن إحدى هيئات التمييز فللخصم أن يطلب منها إلغاء الحُكم، وإعادة نظر الطعن أمام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان.
هل يجوز أن يتمسك الخصوم بصلاحية القاضي لنظر الدعوى على الرغم من توافر إحدى حالات عدم صلاحيته لنظرها؟
لا يجوز للخصوم أن يتفقوا على أن يتم نظر القضية من قبل قاضي غير صالح لنظرها
، فلا يعتد باتفاقهم، أو عدم اعتراضهم على نظرها.
واجب القاضي الذي تتوافر فيه إحدى حالات عدم الصلاحية لنظر الدعوى
إن القاضي التي تتوافر فيه إحدى حالات عدم الصلاحية لنظر الدعوى، يجب عليه أن يخبر القاضي ليأذن له بالتنحي، ويتم إثبات ذلك في محضر خاص لدى المحكمة.
النصوص القانونية المتعلقة بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى قانون أصول المحاكمات المدنية
إسأل محامي في الأردن
المادة 132:
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الاحوال الآتية: 1. إذا كان زوجا لاحد الخصوم او كان قريبا او صهرا له الى الدرجة الرابعة.
اذا كان له او لزوجه خصومة قائمة مع احد الخصوم او مع زوجه. اذا كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخاصة او وصيا عليه او قيما او مظنونة وراثته له او كان زوجا لوصي احد الخصوم او القيم عليه او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي او القيم او بأحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة او احد مديريها وكان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية في الدعوى. اذا كان له او لزوجه او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة. اذا كان بينه وبين احد قضاة الهيئة صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة او كان بينه وبين المدافع عن احد الخصوم صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الثانية. اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء ، او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها. اذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد او قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص. المادة 133:
يقع باطلا عمل القاضي او قضاؤه في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم ولو وقع هذا البطلان في حكم صدر من احدى هيئات التمييز جاز للخصم ان يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن امام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان.
الحكم رقم 1731 لسنة 2019 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية: عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى لسبق النظر والفصل فيها. وبالرجوع إلى المادة 132/6 من القانون ذاته نجد أنها تنص على: (إنه يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم إذا كان قد أفتى أو ترافع …. أو سبق له أن نظرها قاضياً).
وحيث إن القاضي (مرام رحال) نظرت الدعوى في محكمة الدرجة الأولى (محكمة صلح جزاء السلط) ونظرتها في مرحلة الدرجة الثانية محكمة بداية جزاء السلط بصفتها الاستئنافية الأمر الذي يترتب عليه بطلان الإجراءات وفقاً لما هو وارد بنصي المادتين (132/6 و133) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يستوجب معه نقض القرار المميز من هذه الناحية لورود هذا السبب عليه.
: الحكم رقم 2396 لسنة 2015 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية حالة عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى لوجود خصومة له مع أحد الخصوم
وعن السببين الأول والثاني ومفادهما النعي على القرار المطعون فيه الخطأ من حيث عدم صلاحية القاضي يوسف الحوامدة بنظر القضية الاستئنافية لوجود خصومة له مع الجهة المستدعية (المستأنفة).
فإنه وفي مثل هذه الحالة يجب التفريق بين ما إذا كان للقاضي الذي ينظر الدعوى خصومة سابقة أو حالية بالقطعة والحوض نفسيهما أو خصومة ودعاوى في قطع أخرى.
وإنه وبالنسبة للحالة الأولى: فإن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها سنداً للمادة (132/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
أما في الحالة الثانية: فإن القاضي غير ممنوع من سماع أي دعوى تعرض عليه حتى مع وجود خصومة له في قضايا أخرى وحيث لا يوجد ما يشير في هذه القضية لوجود خصومة بين القاضي الذي ينظر القضية والمحامي العام المدني في القطعة نفسها والحوض نفسه. فعليه فإن هذين السببين مستوجبين للرد.
ما هو المقصود بالعقوبة؟ إن العقوبة بمعناها القانوني هي الجزاء الذي بفرضه القانون على الشخص الذي يرتكب جريمة من الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات الأردني، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، سنداً لنص المادة (3) من قانون العقوبات الأردني، حيث جاء فيها (لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة …). وسنبين هنا موقف المشرع الأردني من اجتماع العقوبات.
تعدد العقوبات يأتي مبدأ اجتماع العقوبات انطلاقا من مبدأ اجتماع الجرائم، فمن يرتكب أكثر من جريمة يستحق أن يسأل عن كل الجرائم التي ارتكبها، فلكل جريمة عقوبة مختلفة عن غيرها، ففي حال ارتكب الجاني جريمة واحدة يعاقب بالعقوبة المقررة لها، أما في حال ارتكب عدة جرائم، فما هي العقوبة التي سيعاقب بها؟، هنا يثور مبدأ اجتماع العقوبات، فلا يمكن أن يحاسب عن جريمة واحدة ويُعفى من الجرائم الأخرى.
أنواع العقوبات قسم المشرع الأردني العقوبات إلى عقوبات جنائية، وعقوبات جنحيه، وعقوبات تكديرية، والعقوبات الجنائية هي الإعدام والأشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد والأشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت، والعقوبات الجنحية وهي الحبس والغرامة، والعقوبات التكديرية وهي الحبس التكديري والغرامة، فمتى يمكن الجمع بين العقوبات عند ارتكاب عدة جرائم؟
موقف المشرع الأردني من اجتماع العقوبات نص قانون العقوبات الأردني على اجتماع العقوبات في المادة (72) منه، فقد جاءت المادة محددة كيفية إيقاع العقوبة عند تعدد الجرائم، ومفرقةً بين العقوبات في الجنايات والجنح والعقوبات التكديرية، ومحددة كيفية اجتماع العقوبات أما عن طريق الدمج والإدغام وهو ما نصت عليه المادة (72/1)، وإما بجمع العقوبات وهو ما نصت عليه المادة (72/2).
في الجنايات
في حال ارتكب الجاني عدة جنايات بقضى بالعقوبة لكل جريمة وتنفذ العقوبة الأشد فقط، على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.
في الجنح
في حال ارتكب الجاني عدة جنح بقضى بالعقوبة لكل جريمة وتنفذ العقوبة الأشد فقط، على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد إلا بمقدار ثلثها.
العقوبات التكديرية
العقوبات التكديرية تجمع حتماً، على عكس العقوبات الجنائية والجنحية فإذا لم يقضى بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها، فيحال الأمر على المحكمة لتفصل فيه.
صلاحية المحكمة في جمع العقوبات أعطت المادة (72) من قانون العقوبات الأردني للمحكمة صلاحية في دمج العقوبات وتنفيذ إحداها أو جمعها شريطة ألا يزيد مجموع العقوبة في هذه الحالة عن الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون إلا بمقدار ثلثها في الجنح ونصفها في الجنايات.
فهل من الممكن أن تخطأ المحكمة في تقرير العقوبة عند اجتماع الجرائم؟ لا بد من المحكمة أن تفرق بين المقصود بإدغام ودمج وجمع العقوبات، فيها لا تدل على معنى واحد، أن الإدغام يعني الدمج وهو بتنفيذ العقوبة الأشد أي دغم العقوبات الأقل بالعقوبة الأشد، أما الجمع فهو مختلف وله أحكام حددتها المادة (72/2) من قانون العقوبات، فنص المادة (72/1) جاء بالحديث عن إدغام العقوبة، والفقرة الثانية منها جاءت بالحديث عن جمع العقوبة، وبتالي العقوبة تختلف في حالة الإدغام عن الجمع، وقد تخطأ المحكمة عند تعدد العقوبات بتقرير العقوبة.
فبالاستناد إلى قرار الحكم رقم 1930 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية نجد أن محكمة الصلح عندما أصدرت قرارها المميز قد استعرضت أحكام المادة (72) من قانون العقوبات وتوصلت إلى أن المشرع قد أعطاها الحق في المادة المشار إليها إما بدمج العقوبات وتنفيذ إحداها أو جمعها شريطة أن لا تزيد العقوبة في حالة الجمع عن الحد الأقصى المقرر قانوناً للعقوبة في حالة الجنح إلا بمقدار مثلها غير أنها وقعت في الخطأ في تطبيق هذا النص ولم تلاحظ أن الدمج يعني الإدغام أي تنفيذ العقوبة الأشد أو إحدى العقوبات إن كانت متماثلة فاختلطت عليها الأمور حيث قررت دمج العقوبات المحكوم بها المستدعي وعندما حددت العقوبة واجبة التنفيذ استخدمت الجمع وهي بذلك قد ناقضت نفسها ووقعت في الخطأ في تطبيق القانون مما يجعل أسباب الطلب واردة على قرارها ويتعين نقضه .
فالمحكمة قررت دمج العقوبات وعند تقرير العقوبة جمعت العقوبات، فكان عليها أن تقرر دمج العقوبة وهو الحكم بالعقوبة الأشد، لا أن تجمع العقوبات.
اجتماع العقوبات والتكرار لا بد أن نفرق بين اجتماع الجرائم والتكرار، لنحدد فيما إذا كان هناك مجال لتطبيق مبدأ اجتماع العقوبات، فاجتماع الجرائم هو ارتكاب الجاني عدة جرائم معاقب عليها بعقوبات مختلفة في القانون ولم يصدر بحق الجاني بأي منها حُكم مبرم، أما في حالة التكرار لا يكون إلا إذا صدر حكم قطعي في الجريمة الأولى قبل وقوع الجريمة الثانية، وبتالي انتفاء تعدد الجرائم وعدم إمكانية تطبيق نص المادة (72) اجتماع العقوبات لانتفاء تعدد الجرائم، ويطبق نص المادة (101) عند تكرار المجرم لنفس الجرم.
: – (101) المادة في التكرار
من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في اثناء مدة عقوبته او في خلال عشر سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية: 1. جناية تستلزم قانوناً عقوبة الاشغال المؤقتة او الاعتقال المؤقت، حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس وعشرين سنة.
جنحة تستلزم قانوناً عقوبة الحبس حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات. النصوص القانونية المتعلقة بموضوع اجتماع العقوبات قانون العقوبات الأردني وتعديلاته.
اجتماع العقوبات
: – (72) المادة
إذا ثبتت عدة جنايات او جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الاشد دون سواها. على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار مثلها في حالة الجنح. إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها او بجمعها احيل الامر على المحكمة لتفصله. تجمع العقوبات التكديرية حتما. الحكم رقم 4275 لسنة 2019 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية
المبدأ المستخلص من الحكم: –
يستفاد المادة (72) والمادة (101) من قانون العقوبات إن الفصل الثالث من باب المسؤولية تتكلم عن حالة التكرار حيث نصت المادة (101) سالفة الذكر حالة التكرار عندما تحصل بحكم مبرم ثم يرتكب الفاعل جرماً آخر بينما المادة (72) تتكلم عن حالات اجتماع العقوبات في باب الجريمة وعناصرها، وحيث إن المتهم قام بهتك عرض المجني عليه بتاريخ 20/11/2018 ثم عاد وهتك عرضه مرة أخرى بتاريخ 21/11/2018 فإن حالة التكرار الوارد النص عليها في المادة (101) عقوبات غير متوافرة في هذه القضية.