10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

يناير 2024

قانون محكمة الجنايات الكبرى

قانون محكمة الجنايات الكبرى

قانون محكمة الجنايات الكبرى

رقم الجريدة : 3380
الصفحة : 457
التاريخ : 16-03-1986 قانون رقم 19 لسنة 1986، قانون محكمة الجنايات الكبرى، وتعديلاته السنة: 1986
عدد المواد: 16، تاريخ السريان: 16-06-1986

 

المادة (1): التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ 1976/6/16.

المادة (2): تعريفات

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المحكمة: محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب هذا القانون.

النائب العام: النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى.

المدعي العام: المدعي العام لدى محمة الجنايات الكبرى.

المادة (3): تشكيل المحكمة

أ – تشكل محكمة خاصة تسمى ( محكمة الجنايات الكبرى ) تكون ضمن ملاك وزارة العدل وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة.

ب – تتولى اعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتالف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة.

ج – يخضع القضاء في المحكمة واعضاء النيابة العامة لديها للاحكام والاوضاع القانونية التي تنطبق على القضاه النظاميين.

المادة (4): اختصاص المحاكم

أ- تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة:

1 – جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326 ، 327 ، 328 ، 330 ، 338 من قانون العقوبات المعمول به.

2 – جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 الى 302 من قانون العقوبات المعمول به.

3 – الشروع في الجرائم المبينة في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه الفقرة.

أ- لا يقبل الادعاء بالحق الشخصي امام المحكمة وللمتضرر الحق في اللجوء الى المحكمة النظامية المختصة.

ب- تستمر المحكمة في النظر في دعاوى الادعاء بالحق الشخصي المنظورة لديها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

المادة (5): اختصاصات المحكمة

تمارس المحكمة و النيابة العامة لديها الاختصاصات والصلاحيات والاعمال المنوطة بهما وفقا لقانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين الاخرى المعمول بها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون كما يقوم الموظفون المخولون بوظائف الضابطة العدلية بمقتضى القوانين المعمول بها بمساعدة المدعي العام لدى المحكمة في اجراء وظيفته.

المادة (6): انعقاد المحكمة

تنعقد المحكمة في عمان او في أي مكان اخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة وتنطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الاحكام والاجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية.

المادة (7): المدعي العام

أ – يعتبر المدعي العام لدى المحكمة مختصا بالتحقق في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة لذلك في اي مكان في المملكة.

ب – عند وقوع أية جريمة تنطبق عليها احكام هذا القانون يقوم المدعي العام لدى المحكمة النظامية التي وقعت الجريمة في منطقة اختصاصها بمباشرة التحقيق الفوري فيها على ان يبلغ عنها المدعي العام لدى المحكمة ليتسلم التحقيق فيها بالسرعة الممكنة.

ج – للمدعي العام ان ينيب عنه أي مدعي عام اخر لدى المحاكم النظامية للقيام بأي من وظائفه باستثناء اصدار قرار الظن بحق المتهم ويكون المدعي العام المناب مقيدا في اجراءاته باحكام هذا القانون.

المادة (8): اجراءات التحقيق

تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية اجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عند وقوع اي تأخير او تباطؤء لا مبرر له في تلك الاجراءات.

المادة (9): المدعي العام

أ – على المدعي العام ان يصدر قرار الظن بحق المتهم في أية قضية تنطبق عليها احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من اصداره لقرار الظن.

ب – يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها للمدعي العام خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ ايداع قرار الظن لديه ، وعلى المدعي العام ان يقدم المتهم الى المحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة ايام من اعادة القضية اليه.

المادة (10): النظر في القضية

تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثمان واربعين ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التأجيل.

المادة (11): مثول الشاهد امام المحكمة

اذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول أمام المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة ان تعفيه منها كليا او جزئيا اذا ثبت ان تخلفه كان لمعذرة مشروعة .

المادة (12): قرار المحكمة

تصدر المحكمة قرارها في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على سبعة أيام.

المادة (13): الطعن في قرارات المحكمة

أ – مع مراعاة أحكام الفقرتين(ب،ج) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي.

ب – لرئيس النيابات العامة الطعن في قرارات المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.

ج – الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه، ويجوز لمحكمة التمييز في هذه الحالة ان تنظر في القضية موضوعا.

المادة (14): الاحالة الى المحكمة او المدعي العام

أ – تحال الى المحكمة او المدعي العام لديها:-

1 – القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية واصبحت من اختصاص (محكمة الجنايات الكبرى) بعد صدوره هذا القانون شريطة ان لا يكون قد صدر فيها قرار نهائي من المحكمة.

2 – القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة لدى المحاكم النظامية واصبحت من اختصاص المدعي العام لدى المحكمة بعد صدور هذا القانون.

ب – للمحكمة او النيابة العامة لديها ان تستمر في النظر او في التحقيق في القضايا التي احيلت اليها بمقتضى احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة من النقطة التي وصلت اليها او ان تعيد النظر او التحقيق فيها من جديد، وذلك وفقا لمقتضيات القضية وظروفها.

المادة (15): الغاء احكام واردة في قوانين اخرى

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تعتبر جميع الاحكام الواردة في اي قانون او تشريع اخر ملغاة والمعدلة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة (16): المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 19 لسنة 1986 (قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986) وتعديلاته.

 


 

مكتب العبادي للمحاماة

 

قانون محكمة الجنايات الكبرى

قانون المجلس الطبي الأردني

رقم الجريدة : 5820
الصفحة : 7047
التاريخ : 12-10-2022 قانون رقم 18 لسنة 2022 قانون المجلس الطبي الأردني السنة : 2022
عدد المواد : 24
تاريخ السريان : 11-12-2022

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 ) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –

الوزارة : وزارة الصحة.

الوزير : وزير الصحة.

المجلس : المجلس الطبي الأردني.

الرئيس : رئيس المجلس.

الأمين العام : أمين عام المجلس.

النقابة : نقابة الأطباء أو نقابة أطباء الأسنان أو نقابة الصيادلة.

الطبيب : الطبيب البشري أو طبيب الأسنان.

الصيدلي : الشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في تخصص دكتور الصيدلة أو الصيدلة السريرية.

الصيدلة : الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات في تخصصي دكتـور الصيدلة أو الصيدلة السريرية.

المجلس العربي للاختصاصـات الصحية : المجلس المنبثـق عـن مجلس وزراء الصحة العـرب لتنظيم الاختصاص الطبي في البلاد العربية.

المادة (3)

أ- يؤسـس فـي المملكـة مجلـس يسمى ( المجلس الطبي الأردني ) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافـه ولـه حـق التقاضي وينوب عنـه فـي الإجراءات القضائية الوكيل العام أو أي محامٍ يوكله لهذه الغاية.

ب – يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة عمان.

المادة (4)

يهدف المجلس إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة من خلال رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء والصيادلة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والنقابات المهنية المعنية.

المادة (5)

أ – يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من :-

1- الأمين العام.

2 – أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية.

3 – مدير عام الخدمات الطبية الملكية.

4 – نقيب الأطباء.

5 – نقيب أطباء الأسنان.

6 – نقيب الصيادلة.

7- عميد كلية الطب في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.

8- عميد كلية طب الأسنان في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.

9 – عميد كلية الصيدلة في أي من الجامعات الأردنية الرسمية التي تمنح درجـة الصيدلة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.

10 – أحد عمداء كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.

11 – ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة أن يكون طبيباً وحاصلاً علـى شهادة الاختصاص العليا بقرار من الوزير بناءً على تنسيب رئيس الجمعية لمدة سنتين.ب-ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة (6)

يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية: –

أ- إقرار السياسة العامة للمجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .

ب – إقرار مواصفات التدريب المطلوب لكافة الاختصاصات الطبية والصيدلانية واعتماد اسس تقييم هذا التدريب.

ج – إقرار أسس ومعايير اعتماد المستشفيات والمراكز داخل المملكة وخارجها لغايات التدريب.

د – اعتماد نتائج الامتحانات التي تجريها اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.

هـ- إصدار شهادات الاختصاص للأطباء والصيادلة الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.

و – الإشراف على البرامج التدريبية للأطباء والصيادلة وإجراء الامتحانات المقررة .

ز- اعتماد برامج التطوير المهني المستمر بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية والصحية المختلفة.

ح – الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها المجلس.

ط – النظر في الشكاوى المقدمة إليه بالتشاور مع اللجان المختصة و واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها.

ي – التنسيق والتعاون مع المجالس المماثلة لعمل المجلس بما فيها المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

ك – إقرار تنظيم ندوات دراسية ودورات للأطباء والصيادلة الذين يعدون انفسهم للاختصاص.

ل – تشكيل اللجان الأخرى اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

م – الموافقة على مشروعات التشريعات الخاصة بالمجلس ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.

ن – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس تمهيدا لإقراره حسب الأصول.

س – إقرار البيانات المالية الختامية للمجلس والتقرير السنوي عن أعماله.

ع – مناقشة التقارير التي تقدم اليه وفقا لأحكام هذا القانون.

ف – إنشاء بنك للأسئلة بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية والعمل على تحديثه.

ص- إصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم أهداف المجلس ومهامه.

ق- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما فـي ذلـك التعليمـات المتعلقـة بـإجراء الامتحانات وإصدار الشهادات والتحـول الإلكتروني.

ر – أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل المجلس وأهدافه يعرضها الرئيس عليه.

المادة (7)

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابـه مـره كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجـة ويـكـون اجتماعـه قانونيا بحضور اغلبية أعضـائـه علـى ان يكـون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

ب – للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.

ج- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.

د – يسمي الأمين العـام أحـد مـديري المديريات أو الوحدات في المجلس أمينـا لسـر المجلـس يتـولى تنظيم جـدول أعمالـه وتـدوين محاضـر جلساته وحفـظ قـيـوده وسجلاته ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

المادة (8)

أ- يعين للمجلس أمين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ب- يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية: –

1 – تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

2 – الإشراف علـى الجهـاز التنفيذي للأمانة العامـة للمجلـس وإعداد الهيكـل التنظيمي له.

3 – متابعة اعمال اللجان المنصوص عليها في هذا القانون وتقديم تقارير دورية للمجلس عن عملها .

4- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي ورفعها إلى المجلس لاقرارها.

5 – اقتراح التعليمات اللازمة لتطوير آليات عمل المجلس والامانة العامة وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية ورفعها للمجلس لإقرارها.

6 – التوقيع عن المجلس في الأمور التي يفوضه بها.

7 – أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس.

ج – للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (9)

أـ تشكل في المجلس لجان الدراسات العليا التالية: –

1 – لجنة الدراسات العليا للطب البشري.

2- لجنة الدراسات العليا لطب الأسنان.3- لجنة الدراسات العليا للصيدلة.

ب- تتـألف كـل لجنـة مـن اللجـان المشـار اليهـا في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ممن يلي:-

1 – مندوبين اثنين عن الوزارة.

2 – مندوبين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية.

3 – مندوبين اثنين عن كليات الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة حسب مقتضى الحال في الجامعات الاردنية بالتناوب لمدة سنتين.

4 – طبيبين بشريين اختصاصيين أو طبيبـي أسـنان اختصاصيين أو اثنين مـن الصيادلة حسب مقتضى الحـال من القطاع الخاص يختارهما المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وللمجلس بالطريقة ذاتها تغيير أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

5 – مندوب عن النقابة المعنية يسميه مجلسها.

المادة (10)

أ- يشترط فيمن يعين عضوا في أي من لجان الدراسات العليا المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ان يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وأن لا تقل خبرته فيه عن عشر سنوات بعد حصوله على تلك الشهادة أو أن يكون حاصلا على لقب مستشار وفقا لألقاب المهن والاختصاص .

ب- تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ج – يكون أمين سر المجلس أمينا لسر لجان الدراسات العليا.

د- تتولى كل لجنة من لجان الدراسات العليا المهام التالية:-

1 – التنسيب للمجلس باسماء اعضاء اللجنة المتخصصة للامتحانات.

2 – النظر في توصيات اللجنة المتخصصة للامتحانات ورفع تنسيباتها بخصوصها للمجلس.

3 – النظر في الامور المشتركة والتنسيق بين اللجان المتخصصة للامتحانات.

4 – اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان المستوى المطلوب للامتحانات والندوات والدورات.

5 ـ ممارسة مهام وصلاحيات أي من اللجان المتخصصة للامتحانات الى حين تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون.6- أي أمور أخرى يكلفها المجلس بها.

المادة (11)

أ ـ تشكل في المجلس لجان متخصصة للامتحانات لكل اختصاص للطب البشري وطب الأسنان والصيدلة وتتألف كل لجنة من سبعة أعضاء للتخصص العام وخمسة أعضاء للتخصص الفرعي.

ب – تكون مدة العضوية في اللجان المتخصصة للامتحانات أربع سنوات قابلة للتجديد .

ج- يشترط فيمن يعين عضوا في أي من اللجان المتخصصة للامتحانات ان يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وأن لا تقل خبرته فيه عن سبع سنوات بعد حصوله على تلك الشهادة أو أن يكون حاصلا على لقب مستشار وفقا لألقاب المهن والاختصاص

د – تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا له.

هـ- تتولى كل لجنة من اللجان المتخصصة للامتحانات المهام التالية: –

1- وضع أسس الامتحانات والأسئلة.

2- تدقيق الوثائق العلميـة وبرامج التدريب المقررة لغايات الحصول على شهادة المجلس.

3 – تقييم شهادات الاختصاص الصادرة عن الدول الأخرى وبرامج تدريبها لغايـات مطابقتهـا للمواصفات المعترف بهـا لـدخول امتحـان المجلـس في الاختصاص

4 – تقييم نتائج الامتحانات التي تجريهـا فـي حقل اختصاصها ورفعها للجنة الدراسات العليا.

5 – تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها والإشراف عليها.

و- يجـوز للمجلس التعاون مع مؤسسات عالمية متخصصـة فـي مجـال إجـراء الامتحانات لعقد امتحانات بطريقة نوعية للتخصصات التي يحددها.

المادة (12)

أـ تشكل في المجلس لكل اختصاص من الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة حسب مقتضى الحال اللجان التالية:-

1 – لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج.

2- لجان الامتياز.

3 – لجان الفحص الإجمالي للامتياز.

4- لجان التطوير المهني المستمر.

5 – أي لجنة أخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تشكيلها.

ب- تحدد مهام وصلاحيات كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الأمور المتعلقة بها وباللجان المنصوص عليهـا فـي المـادتين (9) و(11) مـن هـذا القانون ومكافآت اعضاء اللجان المنصوص عليها فيه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (13)

أـ يقسم أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون عند تعيينهم أمام الرئيس أو من يفوضه اليمين التالية: –

(اقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز).

ب – للمجلس في حالات خاصة ومبررة تعيين أي من أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون في أكثر من لجنة واحدة اذا توافرت فيه شروط العضوية على ان لا تتجاوز مشاركته في لجنتين على الأكثر.

ج- على اللجان المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون رفع تقارير دورية للمجلس بناء على طلبه.

المادة (14)

يشترط أن تتوافر في الطبيب أو الصيدلي الذي يتقدم للحصول على شهادة الاختصاص من المجلس الاحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليهـا فـي هـذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (15)

أ- تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس أعلى شهادة مهنية للاختصاص في الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة في المملكة.

ب – تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس العربي للاختصاصات الصحية شهادة مهنية عليا للاختصاص وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة (16)

أـ يحظر على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي ويحظر على أي صيدلي أن يمارس أي اختصاص صيدلي أو أن يعلن أي منهما عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي الا بعد تقييم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الفئات التالية:-

1 – الأطباء الاختصاصيون المسجلون في نقابة الأطباء قبل نفاذ قانون المجلس الطبي الأردني (المؤقت) رقم (12) لسنة 1982 .

2 – الأطباء الاختصاصيون المسجلون في نقابة أطباء الأسنان قبل نفاذ قانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005.3 – الصيادلة الاختصاصيون المسجلون فـي نقابة الصيادلة قبـل نـفـاذ أحكـام هذا القانون.

المادة (17)

تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية: –

أ – الطبيب الحاصـل علـى أعلـى شـهادة اختصـاص مـن خـارج المملكـة قبـل 2001/12/13 شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس.

ب – الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.

ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها فـي مجـال اختصاصـه فـي البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.

د – الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي:-

1 – أن يكـون قـد حصـل علـى الاختصـاص مـن المجلـس أو مـا يعادلـه فـي التخصص الرئيسي.

2 – أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي.

3 ـ أن لا يكون للتخصص الفرعي : لجنة متخصصة ، وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (18)

يجوز للمجلس إعادة تقييم الاختصاصيين والأطباء العامين والصيادلة العاملين كل خمس سنوات بموجب اجراءات تقييم يقرها المجلس وله أن يمنـع مـن لـم تتوافر فيه متطلبات التقييم من ممارسة الاختصاص الى حين توافرها.

المادة (19)

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:-

أ- ما يرصد له في الموازنة السنوية للوزارة.

ب- مساهمة كل من مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات الاردنية ونقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة وجمعية المستشفيات الخاصة كما يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

ج – المنح والمساعدات والهبات والتبرعات التي ترد اليه ويقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني.

د- أجـور الـدورات التدريبية والامتحانات وبدل اصدار الشهادات والوثائق وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

هــ ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس.

و- الغرامات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون.

ز – البدل المحدد من المجلس لاعتماد المستشفيات والمراكز داخل المملكة وخارجها لغايات التدريب.

ح – عوائد أي أنشطة يقوم بها المجلس.

المادة (20)

يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (21)

أـ يعاقـب كـل مـن يخالف أحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصـادرة بمقتضـاه بغرامـة لا تقـل عـن (500 ) دينـار ولا تزيـد على (1000 ) دينـار إضافة الى إزالـة أسباب المخالفة وللمحكمة أن تمنـع المخالف من ممارسة الاختصاص مؤقتا الى حين صدور حكم قضائي قطعي وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

ب – لا يحول الحكم الصادر ببراءة الطبيب أو الصيدلي من المخالفة المنسوبة اليـه أو عدم مسؤوليته عنهـا أو إدانته بها دون ملاحقته تأديبيـا مـن قبـل الجهـة المختصة.

المادة (22)

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (23)

يلغي قانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (24)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون رقم 18 لسنة 2022 (قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022) المنشور في العدد 5820 على الصفحة 7047 بتاريخ 12-10-2022 والساري بتاريخ 11-12-2022

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 18 لسنة 2022 (قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

قانون أمانة عمان

رقم الجريدة : 5740

الصفحة : 3467

التاريخ : 01-09-2021 ، قانون رقم 18 لسنة 2021 قانون أمانة عمان ، السنة : 2021

عدد المواد : 36

تاريخ السريان : 01-10-2021

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الرئيس: رئيس الوزراء.

الأمانة:أمانة عمان الكبرى.

المجلس: مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام هذا القانون.

الأمين: أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.

مدير المدينة : رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة.

مرافق الأمانة : ما تملكه الأمانة من أراضٍ وعقارات ومنشآت مثل الحدائق العامة والمتنزهات والملاعب والميادين والشوارع والطرق وأثاثها وتجهيزاتها والحمامات والمواقف العامة والمجسمات الجمالية والنصب التذكارية والنوافير ولوحات العنونة والمكتبات العامة وخطوط الخدمات التابعة للأمانة وغيرها مما تملكه الأمانة أو تديره.

الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب .

المقيم : الأردني الذي يقيم عادة ضمن حدود مناطق الأمانة وإن كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه أحيانا على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة من مناطق الأمانة.

 الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

 المكلف : أي شخص استحق عليه مبلغ مالي للأمانة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.

المادة (3)

أ- الأمانة مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تعين حدودها بمقتضى أحكام هذا القانون ولها تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها من خلال المجلس ولها اجراء التصرفات القانونية جميعها ومباشرة الإجراءات القضائية بتوكيل المحامين.

ب- تتمتع الأمانة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة.

ج- تعتبر الأمانة بلدية لجميع الغايات ولا تسري عليها أحكام أي تشريع آخر إذا تعارضت أحكامه مع أحكام هذا القانون مالم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون.

د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس تحديد أو توسيع أو تضييق حدود الأمانة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

ه- إذا ضمت أي بلدية أو تجمعات سكانية للأمانة فتصبح الأمانة الخلف القانوني والواقعي لها وتنتقل اليها أموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها والتزاماتها.

و- تعتبر الإجراءات والقرارات الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المتعلقة بالأمانة صحيحة ومنتجة لآثارها وكأنها صادرة بمقتضاه ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة (4)

أ. يتكون مجلس الأمانة من عدد من الأعضاء يحدده مجلس الوزراء على أن يكون ثلثا أعضائه منتخبين انتخابا مباشرا ويعين الثلث الباقي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، على أن يحدد عدد الأعضاء وشروط المعينين منهم وفئاتهم وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجلس والطعون الانتخابية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- يقسم مجلس الوزراء الأمانة إلى دوائر انتخابية ويحدد عدد الأعضاء المنتخبين لكل منها بقرار يصدر عنه.

ج- إضافة إلى مقاعد الأعضاء المنتخبين انتخابا مباشرا والمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تخصص للنساء نسبة لا تقل عن (25%) من عدد أعضاء المجلس المنتخبين يتم ملؤها من المرشحات غير الفائزات بالانتخابات والحاصلات على أعلى نسبة أصوات لعدد ناخبي الدائرة التي ترشحن فيها ولهذه الغاية يقرب الكسر إلى عدد صحيح وفي حال تساوي هذه النسب يجري رئيس الانتخاب القرعة بينهن واذا لم يتوافر العدد المطلوب من المرشحات فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة الأمانة.

د- يعين الأمين من بين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وعلاواته وحقوقه في قرار تعيينه.

المادة (5)

أ- لكل أردني مقيم ضمن حدود مناطق الأمانة وأكمل ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس  مفوضي الهيئة الحق في انتخاب اعضاء المجلس اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية لهذه الانتخابات .

ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان :-

1- مجنونا او معتوها .

2- محجورا عليه لأي سبب ولم يرفع الحجر عنه .

ج- على المحاكم تزويد الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ اخر تحدده الهيئة ، بجميع الاحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس والاعسار على ان تكون متضمنة الاسماء الكاملة للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون.

د- تتخذ الدائرة ما يلزم من إجراءات لشطب أسماء الاشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إدراجهم في الجداول الانتخابية .

المادة (6)

أ- لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين لإنتخابات أعضاء المجلس أن يترشح لهذه العضوية إذا توافرت في الشروط التالية :-

1- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل .

2- أن يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من المدة المحددة لتقديم طلبات الترشح.

3- أن تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشح اذا كان عضوا في مجلس الأمانة أو موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو اقليمية أو دولية وعلى أي متعاقد مع الأمانة الراغب في الترشح لعضوية المجلس إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.

4- أن لا يكون منتميا لأي حزب سياسي غير أردني .

5- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

6- أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونياً.

7- أن يحصل على براءة ذمة من الأمانة عند تقديم طلب الترشح.

ب. على الراغب في الترشح لعضوية المجلس أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق الأمانة غير قابل للاسترداد الا اذا تم رفض طلب ترشحه فيسترد هذا المبلغ.

ج- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات مجلس الأمانة وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

د- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات قبل أربعة اشهر من التاريخ المحدد للاقتراع.

هـ .تدير الهيئة العملية الانتخابية في جميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها وهذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (7)

أ. مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية وتنتهي ولايته بانتهاء تلك المدة أو بحله وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس حل المجلس قبل انتهاء مدته مع بيان الأسباب المبررة وتشكيل لجنة الأمانة لتقوم مقامه الى حين انتهاء مدته أو انتخاب مجلس جديد على أن تجري الانتخابات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ حل المجلس وإذا لم يتم الانتخاب خلال هذه المدة يعود المجلس المنحل لممارسة أعماله إلى حين انتهاء مدة المجلس السابقة.

ج- للرئيس أن يؤجل انتخابات المجلس لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة أو سلامة الانتخاب ذلك، وإذا انتهت مدة التأجيل وتعذر إجراء الانتخابات يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.

د- إذا شغر مقعد عضو المجلس لأي سبب فيتم تعيين بديل عنه اذا كان معيناً، أما إذا كان منتخبا فيحل محله المرشح الذي يليه حسب نتائج الانتخابات في سجلات الهيئة إذا كان لا يزال محتفظا بشروط العضوية، وإلا فالذي يليه فإذا لم يتوافر مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الرئيس من بين الناخبين عضوا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتنتهي عضويته وفقاً لأحكام هذه الفقرة بانتهاء مدة المجلس .

هـ- إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن النصاب القانوني بسبب فقدان العضوية فللرئيس بموافقة مجلس الوزراء أن يكمل العدد من بين المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات اذا كانوا لا يزالون محتفظين بشروط العضوية فإن لم يتوافر ذلك فمن بين الناخبين الذين يحق لهم الترشح على أن تنتهي مدة عضويتهم بانتهاء مدة المجلس، و له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تشكيل لجنة الأمانة لتقوم مقام المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (8)

أ- ينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها نائبا للأمين من بين الاعضاء المنتخبين بالانتخاب السري، ويعتبر فائزا من يحصل على أعلى الاصوات، وعند تساوي الأصوات يجري الأمين القرعة بين المرشحين ويبلغ الرئيس بنتيجة الانتخاب وتنشر في الجريدة الرسمية.

ب- على الأمين وأعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس قبل ممارستهم مهامهم أن يقسموا اليمين التالية ويدون ذلك في محضر الجلسة:-

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وللوطن وأن أحافظ على الدستور والقوانين والأنظمة وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز أو تمييز) .

ج- يجتمع المجلس بدعوة من الأمين أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل في جلسة عادية ويكون اجتماعه واستمراريته قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الأمين أو نائبه، ويتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها، وإذا لم يتوافر النصاب فللأمين تحديد موعد جديد لهذا الاجتماع، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً إذا حضره ثلث أعضاء المجلس على الاقل .

د- للأمين أو الأغلبية أعضاء المجلس أن يطلبوا دعوة المجلس للانعقاد في جلسة غير عادية لبحث أمور محددة، وعلى الأمين دعوة المجلس في هذه الحالة إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.

هـ – تبلغ مواعيد الجلسات وجداول أعمالها لأعضاء المجلس بالطريقة التي يقررها المجلس بما في ذلك الوسائل الإلكترونية قبل عقدها بيومين على الأقل.

و- تكون جلسات المجلس علنية أو بالوسائل الالكترونية ويحق لكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات بحضور الأعضاء فقط ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها الأمين او المجلس ضرورية.

ز- تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في محاضر ويوقع عليها الأمين والأعضاء وتنشر القرارات على موقع الأمانة وبأي وسيلة يحددها الأمين بعد اكتمال مراحلها القانونية والإدارية.

ح- يختار الأمين من بين موظفي الأمانة أمينا لسر المجلس، يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به، والقيام بأي مهمة يكلفه المجلس بها أو الأمين.

المادة (9)

أ- يفقد الأمين أو عضو المجلس عضويته حكما ويعتبر مقعد أي منهم شاغرا في أي من الحالات التالية:ـ

1- إذا تغيب دون عذر مشروع يقبله المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو عن ما مجموعه ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال سنة.

2- إذا عمل محاميا أو خبيرا أو مستشارا في قضية ضد الأمانة أو أصبحت له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس إقرارها، وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة عامة شريطة أن لا يكون مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلاً أو مستشارا لها .

3- إذا فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها فيه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

4- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث جلسات متتالية دون بيان أسباب مقنعة وقانونية.

ب- يفقد الأمين أو العضو عضويته بقرار من الرئيس إذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة أو ألحق ضررا بمصالح الأمانة .

ج- تنتهي العضوية في المجلس بالاستقالة وفقاً لما يلي :-

1- تتم استقالة الأمين خطيا بكتاب يقدم للرئيس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء عليها .

2- تتم استقالة عضو المجلس بكتاب يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في أمانة سر المجلس ويبلغ ذلك إلى الرئيس.

د- يقوم الأمين بتبليغ الرئيس بفقد العضو مركزه في المجلس خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ وقوعه ويبلغ الرئيس الهيئة اذا كان العضو منتخبا وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية.

المادة (10)

أ- يحتفظ نائب الأمين بمركزه ما دام المجلس قائما وفي حال شغور هذا المركز لأي سبب كان يتم انتخاب نائب للأمين.

ب- تتم استقالة نائب الامين من مركزه بكتاب يقدم الى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ موافقة المجلس عليها.

ج- يمنح نائب الأمين وأعضاء المجلس باستثناء الأمين مكافأة شهرية تحدد قيمتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الأمين.

المادة (11)

 يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

أ- إقرار الموازنة السنوية وجدول التشكيلات، والموازنة التأشيرية للأمانة والحسابات الختامية ورفعها للرئيس للمصادقة عليها .

ب- إقرار الميزانية العمومية للأمانة ورفعها للرئيس للمصادقة عليها.

ج- إقرار مشاريع الخطط الاستراتيجية ودليل احتياجات الأمانة من المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية المرفوعة له من الأمين.

د- الموافقة على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمة على أن تقترن بموافقة الرئيس إذا كانت مع جهة من خارج المملكة.

هـ- إقرار البرامج المعدة لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية.

و- مناقشة وتقييم نتائج الخطط التنفيذية التي يعرضها عليه الأمين وإقرارها.

ز- إقرار عنونة مناطق الأمانة.

ح. إقرار المخطط الشمولي للمدينة .

ط- الموافقة على استثمار أموال الأمانة المنقولة وغير المنقولة وتحديد بدلات استثمارها .

ي- تشكيل لجان تطوعية خيرية للأحياء، مما يعزز دور المواطنة بينهم، مع تحديد الأعمال المناطة بها.

ك- منح التبرعات والهبات والهدايا وقبولها، على أن يقترن قبول التبرعات بموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني أو من خارج المملكة.

ل- الموافقة على تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الامانة.

م- مناقشة أي مواضيع ومراسلات ترفع له من الأمين، واتخاذ القرار المناسب بها .

ن- تقديم التوصيات والاقتراحات لتطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الأمانة .

س- الموافقة على إنشاء مراكز ثقافية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تعنى بالنشاطات والفعاليات الثقافية المتنوعة بهدف نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وتنوعاتهم.

ع- وضع نظام داخلي ينظم عمل المجلس.

المادة (12)

للمجلس في سبيل أداء مهامه وصلاحياته بموجب أحكام هذا القانون القيام بما يلي :

أ- تشكيل لجان من بين أعضائه أو من موظفي الأمانة أو بالاشتراك بينهم لدراسة أي أمر من الأمور المعروضة عليه أو تقديم المشورة له ورفع توصياتها له لاتخاذ القرار المناسب .

ب- باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و (ج) من المادة (11) والمواد (21) و(23) و(29) من هذا القانون للمجلس تفويض اللجان أيا من صلاحياته بشروط وقيود ولمدة محددة وله إلغاء هذا التفويض أو تعديله في أي وقت يراه مناسبا.

ج- التعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو استشارية شريطة عدم توفر هذه الاختصاصات داخل كادر الأمانة.

د- اناطة أي من مهام الأمانة ومسؤولياتها الى جهات اخرى ذات اختصاص حكومية كانت او اهلية وللمجلس صلاحية انشاء المشاريع التي تدير تلك المهام والمسؤوليات او ان يشارك في تأسيسها وإدارتها بالتعاون مع الغير.

المادة (13)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الأمانة ضمن حدودها ومن خلال جهازها الاداري والتنفيذي المهام والصلاحيات التالية :

1- إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنموية للأمانة بما يتوافق مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية ورفعها للمجلس.

2- إعداد الموازنة السنوية والموازنة التأشيرية للأمانة لمدة (3) سنوات وجدول تشكيلات الوظائف وإعداد الحساب الختامي.

3 – إعداد المخطط الشمولي للمدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية والبلديات المجاورة.

4- إعداد المخططات التنظيمية بمستوياتها كافة وتحديد الاستعمالات لمناطق التنظيم وتنفيذها بعد إقرارها وصدورها .

5- تخطيط الشوارع وتعديلها وإلغاؤها وتعيين عرضها واستقامتها.

6- المحافظة على هوية المدينة والموروث الحضاري والتراث العمراني فيها وذلك من خلال دراسة وتحديد الأبنية والمواقع التراثية وتقييمها وتصنيفها، وتحديد طبيعة التدخل فيها وترشيحها على سجل التراث العمراني بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، ودراسة طلبات تطوير المواقع التراثية، ووضع السياسات والأنظمة والتعليمات والدراسات الحضرية المتعلقة بالحفاظ على التراث العمراني لمناطقها.

7- عنونة الأحياء والشوارع والميادين وتسميتها في المدينة وترقيمها وترقيم البنايات الواقعة عليها.

8- إصدار ومنح الموافقات لطلبات الافراز والتقسيم لقطع الأراضي والأبنية.

9- إصدار ومنح أذونات الأشغال ورخص إعمار الأبنية وهدمها وتغيير أشكلها واستعمالها وللأمانة تفويض هذه الصلاحيات أو أي منها للمكاتب والشركات الهندسية المسجلة في نقابة المهندسين.

10- إصدار ومنح رخص المهن والحرف والصناعات، بما في ذلك المطاعم والملاهي العامة وأماكن التسلية وما في حكمها والمكاتب المهنية وغيرها وتنظيم شؤونها بتعيين الأماكن التي تمارس فيها أعمالها، وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها.

11- إصدار ومنح رخص الإعلانات وتنظيم شؤونها.

12- منح حقوق تطوير الأبنية والعقارات وفق شروط محددة ومقابل رسوم تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

13- تحديد وتنظيم ومراقبة الأبنية المخالفة والعقارات التي عدلت مخططات التنظيم للمناطق التي تقع ضمنها.

14- التصرف بفضلات الطرق والتنسيب ببيعها أو استغلالها.

15- استملاك الأراضي والعقارات لغايات النفع العام وفقا لمخططات الاستملاك والمخططات التنظيمية أو شراؤها بطريق الشراء المباشر، ولها حق التصرف بالعقارات المستملكة.

16- باستثناء الطرق النافذة تصميم الشوارع والطرق وفتحها وإنشاؤها وتعبيدها وإقامة أعمال بناء عليها أو أسفلها أو أعلاها بما فيها أثاثها ووسائل السلامة المرورية عليها وتحديد شروط وأسس وبدلات تمديد خطوط الخدمات التي تقام فوقها أو عليها أو تحتها من قبل مؤسسات وشركات الخدمات ومنع أي اعتداءات عليها .

17- تخطيط وتنظيم ومراقبة حركة النقل والمرور على الطرق داخل حدود الأمانة والمساهمة بإدارتها مع الجهات الأخرى المعنية وتطويرها باستخدام الوسائل والحلول التقنية واستيفاء الرسوم اللازمة لذلك واستقطاب الاستثمارات في إدارة المواقف العامة، وفي إدارة ومراقبة الشوارع والطرق.

18- تطبيق استراتيجية النقل العام وتطويرها والاستثمار فيه وإدارة خدماته ووضع أسس وشروط لتنظيم هذه الخدمات والإشراف عليها وإدامتها .

19- تصميم وإنشاء خطوط تصريف مياه الأمطار والإشراف على تنفيذها وصيانتها اذا تم تكليف الغير بذلك .

20- تصميم وتحديد سعة ومواصفات الأرصفة والأطاريف والجزر وإنشاؤها وإدامتها.

21- تعيين مواقع المقابر ومواصفاتها وإنشاؤها وإدارتها ومراقبتها، ووقف الدفن فيها ونقل الجثامين بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإصدار التصاريح الخاصة بذلك ومنع الاعتداء عليها والمحافظة على حرمتها.

22- تعيين مواقع الأسواق العامة وإنشاؤها وإدارتها وتشغيلها وتنظيمها وتحديد ما يباع في أي منها وحظر البيع خارجها ومراقبة الأوزان والمكاييل فيها .

23- تعيين مواقع المسالخ وإنشاؤها وإدارتها والإشراف عليها ومراقبتها ومعاينة اللحوم بكافة أنواعها وحالاتها وإجازتها للاستهلاك البشري.

24- تنظيف مرافق الأمانة وجمع ونقل وإدارة النفايات وتدويرها وتحديد طريقة التعامل معها وتحديد مواقع المكبات وتشغيلها وإدارتها والاستثمار فيها.

25- اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة والأمراض.

26- مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض الخطرة منها والرقابة على الكلاب وترخيصها والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها.

27 – إنشاء وتطوير وإدارة أملاك الأمانة وإدامتها وصيانتها واستثمارها.

28- تعيين مواقع الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية وإنشاؤها وإدارتها ومراقبتها والمحافظة عليها.

29- إعداد برامج التنمية المجتمعية لإقرارها ورفعها للمجلس ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة بالمشاريع التنموية والخدمات العامة.

30- أي مهام أو مسؤوليات يتعين عليها القيام بها بمقتضى أحكام أي تشريع آخر بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ب. للأمانة أن تقوم بأي من الإجراءات التالية على نفقة المتسبب أو مالك أو شاغل أي عقار أو منشآت إذا لم يقم بأي من هذه الإجراءات بعد إنذاره بذلك:-

1- إزالة وهدم أي أبنية أو إنشاءات مؤقتة أو متداعية أو خطرة أو مشوهة للمنظر العام والبيئة المحيطة بحيث تشكل مكرهة صحية سواء أكانت مرخصة في الأصل أم غير مرخصة.

2- إزالة أي آلية أو مركبة مهملة أو أي جزء منهما أو أي أنقاض أو حطام أو مخلفات أو براكيات.

3- معالجة الواجهات والجدران الخارجية لأي بناء يشكل قسماً من عقار تعتبره الأمانة سيء المنظر أو يشوه الحي أو الشارع أو المدينة وبحاجة إلى طلاء أو تنظيف أو تحسين.

4 – إلزام مالكي أو شاغلي الأراضي المكشوفة بتسويرها أو اتخاذ أي إجراء آخر تراه مناسبا حفاظا على المنظر العام والبيئة المحيطة.

المادة (14)

تعمل الأمانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ما يلي :-

أ- إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة لتشجيع الاستثمار داخل حدودها بموافقة المجلس من خلال ما يلي:-

1- جذب الاستثمارات واستقطاب المطورين لتنمية وتطوير وتأهيل مرافقها.

2- إنشاء أذرع استثمارية لإدارة واستثمار أموالها ومرافقها ومهامها لمساعدتها بتقديم خدماتها.

ب- تنظيم مواقع كل من :-

1- المدارس والجامعات والكليات.

2- المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.

3- المستشفيات والمراكز الصحية ودور العبادة .

4 – الساحات والحدائق العامة والمتنزهات ومواقع الخدمات والمرافق العامة.

ج- تنظيم تزويد السكان بالكهرباء والغاز والمياه والاتصالات وخدمات البنى التحتية، والمشاركة في تحديد مواقع محطات التحويل والضخ.

د. إدارة الأزمات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الأشخاص والممتلكات من الأخطار والأضرار جراء الفيضانات والسيول والثلوج والحرائق والكوارث الطبيعية الأخرى والحد من الآثار المتوقعة عند حدوثها وإغاثة المنكوبين منها.

هـ – رعاية الأماكن السياحية والأثرية واستغلالها .

المادة (15)

مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة تتولى الأمانة ضمن حدودها الرقابة على :-

أ- الشوارع والطرق والأرصفة ومنع التجاوز والتعدي عليها.

ب- إنشاء الأبنية وإزالتها وتغيير أشكالها واستعمالاتها .

ج- الحفريات والأنقاض والتأكد من نقلها للأماكن المخصصة لها.د- المحلات والمهن والحرف والصناعات المختلفة.

هـ – الأغذية والمياه.

و- اللوحات والإعلانات.

ز- الأعمال المقلقة للراحة أو المسببة للضوضاء أو المضرة بالصحة والسلامة العامة.

ح- البسطات والباعة المتجولين.

ط- الحيوانات والطيور المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع ذبحها خارج الأماكن المخصصة لها ومراقبة ذبحها والتخلص من بقاياها .

ي- منع المكاره وازالتها .

ك – الدواب المستخدمة في النقل والجر.ل- مرافق الأمانة ومنع العبث فيها.

المادة (16)

أ) الأمين هو رئيس المجلس ويمثل الأمانة لدى الجهات كافة وهو المسؤول المباشر عن مدير المدينة ويتولى المهام والصلاحيات التالية :

1- الإشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس وأي لجان أخرى لها علاقة بعمل الأمانة.

2- إقرار الخطط التنفيذية التي ترفع له من مدير المدينة .

3- إقرار دليل تفويض الصلاحيات الذي يرفع له من مدير المدينة.

4- التوقيع على العقود التي يقرها المجلس ويفوضه بها .

5- تمثيل الأمانة في مجالس إدارات الشركات .

6- تمثيل الأمانة في الاجتماعات والمؤتمرات، والمنظمات والهيئات الدولية التي تكون الأمانة عضوا فيها، على أن تؤخذ موافقة الرئيس إذا كانت خارج المملكة.

7- اتخاذ الإجراءات التي تكفل المحافظة على حقوق الأمانة، والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية.

8- توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات والبروتوكولات بما فيها اتفاقيات التوأمة بعد إقرارها من المجلس على أن يقترن هذا الإقرار بموافقة الرئيس إذا كانت مع جهات من خارج المملكة.

9- عرض مشروع موازنة الأمانة وخططها الاستراتيجية والاستثمارية على المجلس لإقرارها.

10- وضع جدول أعمال المجلس وعرض المواضيع والمراسلات التي يتطلب عرضها على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

11-أي مهام أخرى تناط به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو بمقتضى أي تشريع آخر أو ما يفوضه به المجلس.

ب- يمارس نائب الأمين مهام الأمين وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب من الأسباب.

ج- للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه ، أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو لمدير المدينة أو لأي من موظفي الأمانة شريطة أن يكون هذا التفويض خطيا ومحدداً.

المادة (17)

أ-  مدير المدينة هو رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة والمسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير العمل فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:

1- إدارة قطاعات الأمانة ومتابعة أدائها.

2- إعداد الهيكل التنظيمي للأمانة ورفعه للأمين لعرضه على المجلس لإقراره .

3- تنفيذ قرارات المجلس بإشراف الأمين ومتابعة تنفيذ العقود التي تبرمها الأمانة مع الغير.

4- الإشراف على صيانة وإدامة مرافق الأمانة وأموالها والمحافظة عليها.

5- إعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية، وجدول التشكيلات والبيانات المالية الختامية ورفعها للأمين في الوقت المحدد والالتزام ببنودها بعد إقرارها.

6- إعداد الموازنة التأشيرية لثلاث سنوات والخطط الاستراتيجية و التنفيذية ودليل احتياجات الأمانة من المشاريع التنموية والخدمية ودليل تفويض الصلاحيات ورفعها للأمين.

7- متابعة تحصيل إيرادات الأمانة والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات المالية وفقا للأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

8- الإشراف على تأهيل كوادر الأمانة وتدريبها بهدف رفع قدراتهم وكفاءاتهم فنيا وإداريا.

9- متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية.

10- رفع تقرير للأمين بالتقييم السنوي والنصف سنوي و الربعي عن أداء قطاعات الأمانة وعرضها على المجلس.

11- أي مهام أخرى يكلفه بها الأمين أو المجلس .

ب- يحضر مدير المدينة جلسات المجلس ويشترك في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت.

ج- مدير المدينة مسؤول أمام الأمين والمجلس عن الأعمال المكلف بها.

المادة (18)

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون يشترط في من يعين مديرا للمدينة في الأمانة أن يكون :-

1- أردني الجنسية.

2- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في الهندسة المدنية أو المعمارية أو الصناعية أو تخطيط المدن ويكون مسجلاً في نقابة المهندسين.

3- من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الأمانة لمدة لا تقل عن (10) سنوات، منها ما لا يقل عن (5) سنوات في وظيفة إشرافية او قيادية .

4- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.

ب- يعين مدير المدينة وتنهى خدماته و يعفى من منصبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس المستند إلى توصية المجلس في المجموعة الثانية من الفئة العليا وفق أحكام نظام الخدمة المدنية .

المادة (19)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تدار الموارد البشرية في الأمانة من خلال:-

أ- تعيين عمال ومستخدمي وموظفي الأمانة وإحداث الوظائف وإلغائها وفق جدول تشكيلات وظائف ملحق بالموازنة السنوية للأمانة.

ب- تنظيم شؤون موظفي الأمانة ومستخدميها بموجب نظام موظفي الأمانة على أن يتضمن هذا النظام بشكل خاص ما يلي :-

1- إدارة مهام وواجبات الأمانة من خلال هيكل تنظيمي ووصف وظيفي .

2- تحديد الأحكام المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم ودرجاتهم وأسس الترفيع والترقية والنقل والعزل والإجراءات التأديبية بحقهم والإجازات بأنواعها .

3- أسس المكافآت والحوافز ونفقات السفر والتنقل والإيفاد.

4- أسس الإحالة على التقاعد وأحكام منح الرواتب التقاعدية.

5- تأهيلهم وتدريبهم ورفع كفاءتهم بشكل خاص.

6- أي شؤون تتعلق بهم وتراعي حقوقهم المكتسبة ومراكزهم القانونية القائمة.

ج- للأمانة إنشاء صناديق لموظفيها للإسكان وللتكافل الاجتماعي وللادخار تتمتع كل منها بشخصية اعتبارية مستقلة وتحدد سائر الاحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسب اشتراك الموظفين فيها وطريقة ادارتها وتنظيم شؤونها واستثمار أموالها وأوجه الصرف منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

د- يتمتع موظفو الأمانة الذين يحددهم الأمين بصفة الضابطة العدلية لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

هـ- للأمين توكيل محامٍ أو أكثر للدفاع عن موظفي أو مستخدمي أو عمال الأمانة في حال مقاضاتهم من قبل الغير بسبب قيامهم بمهامهم وواجباتهم.

المادة (20)

أ. تبدأ السنة المالية للأمانة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ب- يرفع الأمين الحسابات المالية المدققة عن السنة المنتهية للمجلس لإقرارها خلال أربعة أشهر من انتهائها وترفع إلى الرئيس لتصديقها بعد إقرارها.

ج- تعتبر أموال الأمانة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة أو بالطريقة التي تحصل بها أموال الأمانة.

د- لا يجوز الحجز على الأموال غير المنقولة التي تعود للأمانة وعلى المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها باستثناء المبالغ النقدية العائدة للأمانة والتي يجوز الحجز عليها.

هـ- يجوز للأمانة الحصول على التصنيف الائتماني لغايات الاقتراض وإصدار السندات الخارجية، على أن تصدر تعليمات لهذه الغاية.

المادة (21)

تسجل أموال الأمانة غير المنقولة باسم الأمانة ولا يتصرف فيها الا وفقا لما يلي:-

أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين المستند إلى توصية المجلس في حالات التصرف فيها بالهبة أو التبرع أو البيع باستثناء فضلات الطرق.

ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين في حال بيع فضلات الطرق أو رهن أو مبادلة هذه الأموال أو تخصيصها لغايات النفع العام على أن يخضع قرار التخصيص

أو التأجير لموافقة الرئيس إذا كان لمدة تزيد على خمس سنوات.

المادة (22)

أ- تتكون الموارد المالية للأمانة مما يلي:-

1- الضرائب والرسوم والعوائد والبدلات والغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر ينص على استيفائها.

2- ريع المشاريع الاستثمارية .

3- الإيرادات المالية الناتجة عن منح حقوق التطوير.

4 المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

ب – للأمانة أن تستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الأسواق رسوما تعين مقاديرها أو نسبها وكيفية استيفائها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

ج- يستوفى من اصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق ما لا يزيد على (50%) من مجموع نفقات إنشاء هذا الطريق بما فيها التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

د. تبقى الضرائب والرسوم والبدلات للأمانة المتحققة بمقتضى التشريعات المعمول بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت متحققة بمقتضاه.

المادة (23)

أ- للمجلس أن يقترض أموالا من أي جهة داخلية شريطة موافقة الرئيس على الجهة المقرضة والغاية التي سينفق من أجلها ومقدار الفائدة وكيفية السداد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على هذا القرض .

ب- إذا كانت معاملة الاقتراض خارجية أو تستلزم كفالة الحكومة فيجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

المادة (24)

تخضع الابنية والأراضي الواقعة ضمن حدود الأمانة لأحكام قانون ضريبة الابنية والأراضي داخل مناطق البلديات او أي قانون يحل محله.

المادة (25)

أ- باستثناء الأوراق المالية، تستوفي الأمانة من مشتري الأموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن حدودها رسماً بنسبة (5%) من بدل المزايدة الأخير.

ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بما في ذلك البيوع التي تتم في دوائر التنفيذ بوساطة دلالين بموافقة الأمين أو بالمزاد الإلكتروني وللأمانة تلزيم رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.

المادة (26)

أ- تقتطع وتحول للأمانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس نسبة من:-

1- الرسوم والضرائب والبدلات المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة من النسبة المقررة للبلديات بمقتضى قانون البلديات أو أي تشريع يحل محله.

2 – النسبة المقررة للبلديات بمقتضى قانون البلديات أو أي تشريع يحل محله من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات.

ب- تقتطع وتحول للأمانة الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية داخل حدود الأمانة.

المادة (27)

تقيد الواردات التي تحصلها الحكومة بمقتضى أحكام هذا القانون أمانات لمصلحة الأمانة ويجوز إجراء عمل مقاصة سنوية فيما بينها وما بين ما هو مستحق للحكومة لدى الأمانة .

المادة (28)

أ- اذا استحق مبلغ للأمانة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف بهذا المبلغ إنذاراً يبين فيه سبب استحقاق المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها ووجوب دفعه خلال مدة شهر من تاريخ التبليغ.

ب- يبلغ المكلف الإنذار بتسليمه إياه ويعتبر التبليغ واقعاً إذا بلغ الإنذار إلى مكان إقامته الأخير المعروف أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير المعروف أو بالإلصاق مقابل التوثيق والتصوير وتوقيع شاهد على الأقل لإثبات واقعة الإلصاق، أو بأي وسيلة تثبت بوضوح أن المكلف استلم التبليغ.

ج- يحق لكل مكلف أن يعترض لدى الأمانة على صحة أو قيمة المطالبة وله أن يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تبلغه قرار الرد على الاعتراض شريطة أن يدفع 10% من المبلغ المطلوب منه او ان يقدم تأميناً توافق عليه المحكمة بشأن اعتراضه إلى أن يتم الفصل في دعواه.

د. إذا لم يدفع المبلغ المطالب فيه خلال المدة المحددة في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة أو لم يقبل اعتراضه فللأمانة تحصيل الأموال المستحقة لها بوساطة دائرة التنفيذ.

المادة (29)

أ- يجوز وضع ملاحق للموازنة السنوية ويعمل بها بعد إقرارها من المجلس وتصديقها من الرئيس.

ب- يجوز نقل المخصصات في الموازنة من فصل الى آخر أو من مادة إلى أخرى بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين .

ج- يجب أن لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من موازنة السنة السابقة، إلى أن يتم تصديق الموازنة الجديدة .

المادة (30)

تنظم الإجراءات اللازمة لإدارة صندوق الأمانة والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الموازنة السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (31)

 للأمين أو من يفوضه التفتيش والتدقيق على كافة مرافق الأمانة وأعمالها ومهامها والاطلاع على جميع معاملاتها والقرارات فيها والتأكد من تطبيق معايير النزاهة والشفافية المعتمدة وله اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة لحسن سير العمل.

المادة (32)

تتولى الأمانة وضمن حدودها كافة مهام وصلاحيات سلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية أو أي قانون آخر يعده أو يحل محله على أن تحدد كافة الأمور المتعلقة بالتخطيط والتنظيم ضمن حدود الأمانة بما في ذلك عوائد التنظيم والتحسين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ولغايات هذه المادة تشكل سلطات تنظيم المدن في الامانة على النحو التالي :

أ- مجلس التنظيم الأعلى للأمانة برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-

1- الأمين نائباً للرئيس.

2- رئيس هيئة الاستثمار.

3- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة .

4 – أمين عام وزارة البيئة.

5- أمين عام وزارة السياحة والآثار .

6- مستشار ديوان التشريع والرأي.

7- نقيب المهندسين الأردنيين.

8- خبير في شؤون التخطيط الحضري يسميه الرئيس.

ب- اللجنة اللوائية برئاسة الأمين وعضوية كل من:ـ

1- نائب الأمين نائباً للرئيس.

2- مدير المدينة.

3- نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط .

4- اربعة من اعضاء مجلس امانة عمان.

ج- اللجان المحلية من موظفي الأمانة بقرار من الامين بناءً على تنسيب مدير المدينة.

المادة (33)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للأمانة إجراء الدراسات ووضع التصاميم الهندسية لمشاريعها والإشراف عليها وتنفيذها بوساطة كوادرها .

المادة (34)

أ- تشكل محكمة أمانة عمان بموجب نظام خاص يصدر بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية مجلس أمانة عمان الكبرى وفقاً لأحكام قانون تشكيل محاكم البلديات.

ب- كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب على انتخابات مجلس الأمانة.

المادة (35)

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها الأنظمة التي تمكن الأمانة من القيام بمهامها ومسؤولياتها الواردة في هذا القانون على ان تحدد فيها الرسوم والبدلات والأمانات والتعويضات والعوائد التي تستوفيها الأمانة لقاء هذه المهام والمسؤوليات.

ب- تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات المطبقة في الأمانة بموجب التشريعات الأخرى نافذة المفعول الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.

المادة (36)

رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون،عبد الله الثاني ابن الحسين .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

إفساد رابطة زوجية | محامي جنايات في العقبة

إفساد الرابطة الزوجية

جريمة إفساد رابطة الزوجية في القانون الأردني

شرح المادة 304 من قانون العقوبات وأركان الجريمة وإثباتها وعقوبتها.

 

المقدمة:

 

تُعد جريمة إفساد رابطة الزوجية من الجرائم التي تستهدف حماية النظام الأسري والروابط الاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع، إذ حرص المشرع الأردني على تجريم الأفعال التي تهدف إلى هدم العلاقة الزوجية أو دفع المرأة إلى مغادرة بيتها للحاق برجل أجنبي عنها.

 

وقد نظم المشرع هذه الجريمة في المادة (304/3) من قانون العقوبات الأردني، باعتبارها صورة من صور الاعتداء على الاستقرار الأسري، لما قد يترتب عليها من تفكك الأسرة، وضياع الأبناء، وخلق نزاعات اجتماعية وقضائية خطيرة.

 

وفي هذا المقال سنقدم دراسة قانونية تحليلية معمقة لهذه الجريمة من حيث تعريفها، أركانها، وسائل الإثبات، العقوبة، المحكمة المختصة، وأهم الإشكاليات العملية المرتبطة بها.

 

ما هي جريمة إفساد رابطة الزوجية في القانون الأردني؟

 

نصت المادة (304/3) من قانون العقوبات الأردني على ما يلي:

 

“كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.”

 

ومن خلال هذا النص يتضح أن المشرع الأردني جرم صورتين مستقلتين:

 

أولاً: تحريض المرأة على ترك بيتها للحاق برجل غريب:

 

يتحقق ذلك إذا قام شخص بأي فعل أو قول أو تصرف يدفع المرأة إلى مغادرة منزلها للارتباط أو اللحاق بشخص أجنبي عنها.

 

ثانياً: إفساد المرأة عن زوجها:

 

يتحقق ذلك إذا تدخل الجاني بقصد تخريب العلاقة الزوجية وإحداث القطيعة أو التفكك بين الزوجين.

 

الحكمة التشريعية من تجريم إفساد الرابطة الزوجية، حيث تتمثل الغاية بالآتي:

 

1- حماية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.

2- منع التدخل الخارجي في العلاقات الزوجية.

3- ردع السلوكيات التي تستهدف تفكيك الزواج.

4- صون الاستقرار الاجتماعي والأخلاقي.

5- تجريم السلوك التحريضي المؤدي لانهيار الحياة الزوجية.

 

 

أركان جريمة إفساد رابطة الزوجية في القانون الأردني:

 

أولاً: الركن المادي، ويقوم على ثلاث عناصر:

 

1- النشاط الجرمي، ويتمثل في أي سلوك إيجابي يصدر عن الجاني، مثل:

  • التحريض المباشر.
  • الإغواء.
  • التواصل العاطفي غير المشروع.
  • تبادل الرسائل الغرامية.
  • التحريض عبر الهاتف.
  • اللقاءات السرية.
  • الوعد بالزواج.
  • استدراج الزوجة لترك بيت الزوجية.

والتحريض هنا لا يشترط شكلاً محدداً، بل يكفي أي وسيلة تحمل معنى الدفع أو التأثير.

 

2- النتيجة الجرمية، وتتحقق بإحدى الصورتين:

  • الصورة الأولى، ترك المرأة بيتها للحاق برجل غريب عنها.
  • الصورة الثانية، إفساد العلاقة الزوجية وإخلال الرابطة القائمة بين الزوجين.

 

وقد يتحقق الإفساد من خلال:

  • خلق الكراهية بين الزوجين.
  • دفع الزوجة لطلب الطلاق.
  • إضعاف الثقة الزوجية.
  • التحريض على الانفصال.

 

3- علاقة السببية، يجب أن يثبت أن:

الفعل الصادر عن الجاني هو السبب المباشر أو المؤثر في انهيار العلاقة الزوجية أو مغادرة المرأة لبيت الزوجية.

فإذا انهارت العلاقة لأسباب مستقلة، انتفت المسؤولية الجزائية.

 

 

ثانيا: الركن المعنوي في جريمة إفساد الرابطة الزوجية:

 

هذه الجريمة عمدية، ويستلزم ذلك:

 

– عنصر العلم:

أن يعلم الجاني أن المرأة متزوجة (في صورة الإفساد الزوجي).

أو

أن فعله سيدفعها لترك بيتها أو الإضرار بعلاقتها الزوجية.

 

– عنصر الإرادة:

أن تتجه إرادته عمداً إلى تخريب العلاقة الزوجية، أو دفع المرأة إلى ترك بيتها.

 

أما إذا كان السلوك حسن النية أو مجرد علاقة اجتماعية عادية فلا تقوم الجريمة.

 

هل الزوجة تعتبر شريكة في الجريمة؟

 

قد تثور مسؤولية الزوجة أو المرأة نفسها بوصفها متدخلة أو شريكة إذا قامت بأفعال ساعدت على وقوع الجريمة، مثل:

  • استقبال الشخص في منزل الزوجية.
  • التخطيط معه.
  • تبادل رسائل عاطفية أو جنسية.
  • تسهيل اللقاءات.

وذلك استنادًا لقواعد التدخل الجرمي في قانون العقوبات الأردني.

 

وسائل إثبات جريمة إفساد الرابطة الزوجية:

تخضع الجريمة للقواعد العامة في الإثبات الجزائي.

ومن أهم الأدلة:

1- الاعتراف، إذا أقر المتهم بالفعل.

 

2- شهادة الشهود، مثل:

 

3- الإثبات بالرسائل الإلكترونية.

 

 

ما المحكمة المختصة بنظر جريمة إفساد رابطة الزوجية؟

 

كون العقوبة المقررة الحبس من 3 أشهر إلى سنتين، فإن الجريمة تُعد:

 

جنحة، والاختصاص ينعقد لمحكمة صلح الجزائية.

 

 

عقوبة جريمة إفساد الرابطة الزوجية، العقوبة وفق المادة 304/3:

 

الحبس من ثلاثة أشهر وحتى سنتين، والقاضي يملك سلطة تقديرية في حدود هذه العقوبة المقررة.

 

 

الفرق بين إفساد رابطة الزوجية وجريمة الزنا:

 

إفساد الرابطة الزوجية:

تقوم على التحريض أو التخريب، ولا يشترط وجود علاقة جنسية.

 

جريمة الزنا:

يتطلب واقعة مواقعة جنسية مكتملة وفق شروط الإثبات.

 

 

الخاتمة:

إن جريمة إفساد رابطة الزوجية تمثل حماية جنائية للأسرة في التشريع الأردني، إلا أن تطبيقها العملي يتطلب دقة عالية في إثبات عناصر التحريض والقصد الجرمي وعلاقة السببية، إذ لا يكفي مجرد الشك أو وجود علاقة اجتماعية لإقامة المسؤولية الجزائية.

 

 

مكتب العبادي للمحاماة

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا وبواسطة الواتس آب أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع

 ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

798333357 00962 ، 0799999604 ، 064922183.  

محامي جنايات في العقبة

 

إفساد الرابطة الزوجية

ما هو الفرق بين العفو العام والعفو الخاص ؟

الفرق بين العفو العام والعفو الخاص :

يعتبر العفو العام و العفو الخاص من الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية وفق نص المادة (47) من قانون العقوبات الأردني ، ويعرف الفقهاء العفو العام بأنه أزاله الصفة الجنائية تماما عن الفعل المرتكب ومحو أثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وقبل صدور الحكم أو بعد صدوره فهو بذلك يوقف إجراءات الدعوى والمحاكمة ويمحو العقوبة ويزيل جميع الاثار لهذا الفعل او لهذه الجريمة، والعفوالعام يكون على الجرائم المرتكبه قبل صدور هذا القانون ويشمل القضايا المنظوره لدى المحاكم وكذلك الجرائم التي صدر بها عقوبه وحتى لو كان الحكم مكتسب الدرجه القطعيه ويحدد هذا القانون ماهي الافعال والجرائم المشموله بنصوصه وكذلك يحدد الجرائم الغير مشموله والجرائم المشروطه لشمولها بقانون العفو
أما العفو الخاص فهو العفو الذي يصدر عن جلاله الملك كمنحة يمنحها إلى أفراد معينين بصفتهم الشخصية لغايات إصلاحية ونبيلة وتزول بموجبه العقوبة عن المحكوم عليهم كلها أو بعضها أو يتم تخفيفها أو استبدالها بعقوبة اخف
ومن خلال التعريفين تتضح الفروق التالية بين العفو العام والعفو الخاص :


أولا : العفو العام يصدر بموجب قانون عن السلطة التشريعية ويصادق عليه الملك ، أما العفو الخاص فيصدر بموجب إرادة ملكية سامية.


ثانيا : العفو العام وكما ذكرنا سابقا يزيل الصفة الجنائية تماما عن الفعل المرتكب ويمحو أثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وبعد صدور الحكم أو بعد صدوره فهو بذلك يوقف إجراءات الدعوى والمحاكمة ويمحو الإدانة و العقوبة أما العفو الخاص فلا يمحو الصفة الجنائية عن الفعل المرتكب ولا يؤثر على ما ينتجه الفعل من أثار وإنما يؤدي إلى انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة أو جزء منها .


ثالثا : في العفو العام يستفيد منه مرتكبي جرائم معينة دون تسميتهم أو تعدادهم أو تحديدهم بصفة شخصية كما يستفيد منه الشركاء والمتدخلون والمحرضون فهو يشمل العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية أما العفو الخاص فهو يصدر باسم أشخاص محددين ولا يستفيد منه إلا من صدر باسمه أو حدده العفو الخاص فهو لا يشمل إلا العقوبة الأصلية .


رابعا : يستفاد من العفو العام في أي مرحلة تكون عليها الدعوى سواء قبل رفعها أو بعد تحريكها أو بعد صدور الحكم النهائي أما العفو الخاص فلا يصدر إلا بأحكام مكتسبة الدرجة القطعية .
وفي النهاية فان العفو العام والعفو الخاص لا يؤثر على المطالبات المدنية الناتجة عن الفعل المرتكب من قبل المحكوم علية وتبقى الالتزامات المدنية ويستطيع أصحاب هذه الحقوق المطالبة بها بدعوى مستقلة كما وتبقى المحكمة الجزائية مختصة بالنظر في الشق الحقوقي اذا كانت مقامه لدى المحكمه الجزائيه.

مكتب العبادي للمحاماة

العفو العام والعفو الخاص

أفضل محامي عفو خاص

محامي في الأردن

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (SAWALEIF.COM)

يمكنكم التواصل معنا

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

إتص الآن لمعرفة اجراءات العفو الخاص…

 

0798333357

0799999604

064922183

مكتب محاماة في الاردن