10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

أكتوبر 2026

عدم استحقاق الشرط الجزائي في عقد الإيفاد

عدم استحقاق الشرط الجزائي في عقد الإيفاد

عدم استحقاق الشرط الجزائي في عقد الإيفاد دون إثبات الضرر الفعلي

 

الحكم رقم 3092 لسنة 2014 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
الصادر بتاريخ 2015-06-04

1- إذا اوفدت الجامعة الأردنية المدعية في بعثة دراسية على نفقتها إلى بريطانيا للحصول على شهادة الماجستير في التصميم الجرافيكي اعتباراً من 2011/9/12.

وأن المدعية قد وقعت على عقد الإيفاد وكفالة شخصية مع المدعى عليها وبموجبه التزمت بدفع أي مبالغ تقوم الجامعة الأردنية بإنفاقها عليها مضافاً إليها (100%) من مجموعها إذ انتهت بعثتها أو استقالت من عملها خلال فترة التزامها بالعمل في الجامعة أو أنهت خدماتها في الجامعة لأي سبب من الأسباب.

وتم الاتفاق بموجب البند الثاني من العقد على أن أي مبالغ تم إنفاقها على المبعوث بسبب بعثته أو تصرف له لغاياتها أو أغراضها من أي جهة غير الجامعة وبالاتفاق معها أو موافقتها تعتبر مدفوعة من الجامعة بمقتضى العقد وتكون المدعية ملزمة بتأديتها في حالة إخلالها بالعقد.

وأنه واستناداً على البند السادس من العقد قدمت المدعية كفالة ورهن يغطى مخصصات الإيفاد مضافاً عليها (50%) من مقدار النفقات وبملغ (43000) دينار حيث قام والدها برهن العقار رقم (303) حوض روض شبيب (2) من أراضي الزرقاء بموجب سند الرهن رقم (1319) تاريخ 2011/9/2.

وأن المدعية ذهبت للدراسة في بريطانيا إلا أنها أخفقت وعادت الأردن مما دعا المدعى عليهما إلى مطالبتها بالمبلغ المدعى به بالاستناد إلى عقد الإيفاد ونظام البعثات في الجامعة الأردنية ونتيجة لذلك فقد أقامت الدعوى الماثلة لمطالبتها بالمبلغ المذكور.

وحيث إن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز قد استقر على أن عبء الإثبات في دعوى منع المطالبة تقع على عاتق المدعى عليه وأن قواعد الإثبات ليست من النظام العام لأنها وضعت لحماية الخصوم إذ يستطيع صاحب الحق بالحماية التنازل عنها.

وفي الحالة المعروضة فإن الثابت من البينة التي قدمها المدعى عليهما أن المدعية أخلت بالتزاماتها التعاقدية الواردة في عقد الإيفاد حيث لم تحصل على الشهادة المطلوبة.

بالإضافة إلى مخالفتها لأحكام المادتين (17 و18) من نظام البعثات في الجامعة الأردنية رقم (16) لسنة 2005 والذي يوجب على المبعوث وكفيله دفع النفقات التي تكبدتها المدعى عليها على حساب البعثة والغرامة (100%) من مجموع قيمة هذه النفقات.

وحيث إن الثابت من كتاب المدعى عليها رقم (2/2012/927) تاريخ 14/3/2012 أن المبالغ التي أنفقت على المدعية خلال بعثتها الدراسية إلى بريطانيا من رسوم جامعية ومخصصات شهرية ونفقات أخرى بلغت (21083.781) ديناراً.

مما يجعل المميزة ملزمة بدفع هذا المبلغ للمدعى عليهما بالاستناد إلى الكتاب الموما إليه سابقاً وعقد الإيفاد وجميعها بينات قانونية لا يجوز للمدعية الاعتراض عليها أو دحضها أو الطعن فيها إلا بالتزوير بالاستناد إلى الشرط الخاص من عقد الإيفاد وهو شرط صحيح لعدم مخالفة للقانون أو النظام العام.

 

2- إن المطالبة بقيمة الغرامة والتي ترتبت على إخلال المبعوث بعقد الإيفاد التي قدرتها للجهة الموفدة للمبعوث بمقدار قيمة النفقات والبالغ (21083.781) ديناراً وفقاً للشرط الوارد في عقد الإيفاد فإن ذلك يعتبر من قبل الشرط الجزائي والذي يتوجب على الجهة التي تطالب بة إثبات تضرره بمقداره ما دام أن المبعوث قد اعترض على تضرر الجهة المميز ضدها بمقداره وأنه لا يساوي الضرر الواقع فعلاً كما تقضي بذلك المادتين (360 و364) من القانون المدني. وحيث إن المدعى عليها لم تقدم البينة على تضررها بمقدار الشرط الجزائي فإن المدعية لا تكون ملزمة بضمان الشرط الأمر الذي كان يتعين على محكمة الاستئناف مراعاة ذلك ولما لم تفعل فإن قرارها يكون في غير محله.

 

القرار

لدى التدقيق والمداولة قانوناً نجد إن وقائعها تشير إلى أن المدعية نيرمين فضل محمد هناندة كانت قد أقامت هذه الدعوى بتاريخ 3/10/2010 والمسجلة تحت الرقم (982/2014) لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان ضد المدعى عليهما:

للمطالبة بمنع المطالبة بمبلغ (42167.562) ديناراً بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف والأتعاب.

 

وقد أسست دعواها على ما يلي:

نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى على النحو المعين بمحاضرها وبتاريخ 9/6/2013 أصدرت قرارها المتضمن منع المدعى عليهما من مطالبة المدعية نيرمين بمبلغ (42167.562) ديناراً وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة.

لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليها فطعنا فيه بالاستئناف حيث أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها وجاهياً رقم (33518/2013) تاريخ 28/56/2014 والمتضمن فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصارف ومبلغ (750) ديناراً عن مرحلتي التقاضي.

لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المدعية فطعنت فيه بالتمييز بتاريخ 29/6/2014 لمصادفة اليوم الأخير لانتهاء مهلة التمييز عطلة نهاية الأسبوع فإن ****الميعاد إلى يوم تقديم التمييز وأرفقت المميزة مذكرة توضيحية بالتاريخ ذاته وتبلغ المميز ضدهما لائحة التمييز بتاريخ 6/7/2014 ورد عليها بجواب بتاريخ 13/7/2014.

 

وفي الرد على أسباب التمييز:

وعن سببي التمييز وفيهما تنعى الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها ورد الدعوى بالاستناد إلى الإقرار الصادر عنها والمبين في سند تأمين الدين للأموال غير المنقولة دون مراعاة أن هذا الإقرار مخالف للواقع ولم تقبض المبلغ الوارد في سند الدين فعلياً وأن سند التأمين جاء استجابة لنص المادة (12) من نظام البعثات العلمية في الجامعة الأردنية رقم (16) لسنة 2005 والتي توجب على المبعوث رهن عقار لمصلحة الجامعة الأردنية ضماناً لتغطية مخصصات الإيفاد مضافاً إليها (50%) منها بالإضافة إلى ذلك فإن محكمة الاستئناف أغفلت تطبيق المادة (264/2) من القانون المدني والتي تعطى للمحكمة الحق في تعديل التعويض عما يساوي الضرر الواقع فعلاً.

وفي ذلك ومن الرجوع إلى مجمل البينات المقدمة في الدعوى وأقوال الطرفين وجمعها في مختلف مراحل الدعوى فإن الثابت فيها أن المدعى عليها الجامعة الأردنية كانت قد أوفدت المدعية في بعثة دراسية على نفقتها إلى بريطانيا للحصول على شهادة الماجستير في التصميم الجرافيكي اعتباراً من 12/9/2011 وأن المدعية قد وقعت على عقد الإيفاد وكفالة شخصية مع المدعى عليها وبموجبه (17) منه التزمت بدفع أي مبالغ تقوم الجامعة الأردنية بإنفاقها عليها مضافاً إليها (100%) من مجموعها إذ انتهت بعثتها أو استقالت من عملها خلال فترة التزامها بالعمل في الجامعة أو أنهت خدماتها في الجامعة لأي سبب من الأسباب وتم الاتفاق بموجب البند الثاني من العقد على أن أي مبالغ تم إنفاقها على المبعوث بسبب بعثته أو تصرف له لغاياتها أو أغراضها من أي جهة غير الجامعة وبالاتفاق معها أو موافقتها … تعتبر مدفوعة من الجامعة بمقتضى العقد وتكون المدعية ملزمة بتأديتها في حالة إخلالها بالعقد وأنه واستناداً على البند السادس من العقد قدمت المدعية كفالة ورهن يغطى مخصصات الإيفاد مضافاً عليها (50%) من مقدار النفقات وبملغ (43000) دينار حيث قام والدها برهن العقار رقم (303) حوض روض شبيب (2) من أراضي الزرقاء بموجب سند الرهن رقم (1319) تاريخ 2/9/2011 وأن المدعية ذهبت للدراسة في بريطانيا إلا أنها أخفقت وعادت الأردن مما دعا المدعى عليهما إلى مطالبتها بالمبلغ المدعى به بالاستناد إلى عقد الإيفاد ونظام البعثات في الجامعة الأردنية ونتيجة لذلك فقد أقامت الدعوى الماثلة لمطالبتها بالمبلغ المذكور.

وحيث إن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز قد استقر على أن عبء الإثبات في دعوى منع المطالبة تقع على عاتق المدعى عليه وأن قواعد الإثبات ليست من النظام العام لأنها وضعت لحماية الخصوم إذ يستطيع صاحب الحق بالحماية التنازل عنها.

وفي الحالة المعروضة فإن الثابت من البينة التي قدمها المدعى عليهما أن المدعية أخلت بالتزاماتها التعاقدية الواردة في عقد الإيفاد حيث لم تحصل على الشهادة المطلوبة بالإضافة إلى مخالفتها لأحكام المادتين (17 و18) من نظام البعثات في الجامعة الأردنية رقم (16) لسنة 2005 والذي يوجب على المبعوث وكفيله دفع النفقات التي تكبدتها المدعى عليها على حساب البعثة والغرامة (100%) من مجموع قيمة هذه النفقات.

وحيث إن الثابت من كتاب المدعى عليها رقم (2/2012/927) تاريخ 14/3/2012 أن المبالغ التي أنفقت على المدعية خلال بعثتها الدراسية إلى بريطانيا من رسوم جامعية ومخصصات شهرية ونفقات أخرى بلغت (21083.781) ديناراً مما يجعل المميزة ملزمة بدفع هذا المبلغ للمدعى عليهما بالاستناد إلى الكتاب المما إليه سابقاً وعقد الإيفاد وجميعها بينات قانونية لا يجوز للمدعية الاعتراض عليها أو دحضها أو الطعن فيها إلا بالتزوير بالاستناد إلى الشرط الخاص من عقد الإيفاد وهو شرط صحيح لعدم مخالفة للقانون أو النظام العام.

أما بالنسبة للمطالبة بقيمة الغرامة والتي ترتبت إن إخلال المبعوث بعقد الإيفاد التي قدرتها للجهة الموفدة للمبعوث بمقدار قيمة النفقات والبالغ (21083.781) ديناراً وفقاً للشرط الوارد في عقد الإيفاد فإن ذلك يعتبر من قبل الشرط الجزائي والذي يتوجب على الجهة التي تطالب رقبة إثبات تضرره بمقداره ما دام أن المبعوث قد اعترض على تضرر الجهة المميز ضدها بمقداره وأنه لا يساوي الضرر الواقع فعلاً كما تقضي بذلك المادتين (360 و364) من القانون المدني.

وحيث إن المدعى عليها لم تقدم البينة على تضررها بمقدار الشرط الجزائي فإن المدعية لا تكون ملزمة بضمان الشرط الأمر الذي كان يتعين على محكمة الاستئناف مراعاة ذلك ولما لم تفعل فإن قرارها يكون في غير محله في هذه الناحية ومستوجباًَ للنقض.

لهذا وتأسيساً على تقدم نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قراراً صدر بتاريخ 17 شعبان سنة 1436ه الموافق 4/6/2015م

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183

عدم استحقاق الشرط الجزائي في عقد الإيفاد