10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

يناير 2024

قانون السكك الحديدية

رقم الجريدة : 5162
الصفحة : 2703
التاريخ : 17-06-2012 قانون رقم 24 لسنة 2012 قانون السكك الحديدية لسنة 2012 السنة : 2012
عدد المواد : 29
تاريخ السريان : 17-06-2012

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون السكك الحديدية لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة : وزارة النقل .

الوزير : وزير النقل .

الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري .

المجلس : مجلس إدارة الهيئة .

الرئيس : رئيس المجلس .

المدير العام : مدير عام الهيئة .

السكة الحديدية : الخطوط الحديدية وأي قسم منها معد للتشغيل وجميع خطوط التحويل والتخزين أو الفروع المستعملة لأشغال السكك الحديدية والبنية التحتية .

الخط الحديدي : جزء من السكة الحديدية يستخدم قضبانا حديدية متوازية يسير عليها أسطول الجر .

أسطول الجر : أي آلية أو مركبة بحكم تصميمها قابلة للسير على الخط الحديدي وتشمل القاطرات والمقطورات وعربات نقل الركاب والبضائع .

القاطرة : وحدة أسطول جر محركة تعمل بالديزل أو الكهرباء أو أي طاقة أخرى وتستخدم لجر عربات نقل البضائع أو الركاب .

القطار : وحدة ، أو أكثر ، من أسطول الجر الموصولة معا شريطة أن تكون إحداها على الأقل قاطرة .

الشبكة : مجموعة السكك الحديدية المرتبطة مع بعضها ولا تشمل أسطول الجر .

مرافق السكة الحديدية : كل ما يتعلق بالسكة الحديدية وتشمل الخط الحديدي والمحطات ومشاغل صيانة أسطول الجر ومشاغل صيانة الخطوط الحديدية ومحطات ومستودعات الوقود وساحات مناورة وتشكيل القطارات ومواقف تخزين أسطول الجر والآليات والمستودعات .

خدمات السكك الحديدية : الخدمات المتعلقة بتشغيل الشبكة أو بتشغيل مرافقها وتشمل خدمات الإنشاء أو التشغيل للسكك الحديدية وتقديم خدمات نقل الركاب أو البضائع أو كليهما بالسكك الحديدية أو تقديم خدمات صيانة الخطوط الحديدية أو صيانة أسطول الجر .

التشغيل العام : تشغيل السكك الحديدية واسطول الجر وتقديم الخدمات المتعلقة بأي منها للمستفيد مقابل أجر .

التشغيل الخاص : إنشاء سكة حديدية داخلية ضمن منشأة وتشغيلها لغايات النقل الذاتي للبضائع أو لغايات ترفيهية .

المحطة : المكان المخصص لمناولة البضائع والحاويات أو لصعود ونزول الركاب أو للتخزين المؤقت لأسطول الجر والقطارات أو لتنظيم حركة مرور وتوقف القطارات أو لتشكيل القطارات وفحصها .

البنية التحتية للسكة الحديدية : جميع الأراضي التابعة لمسار السكة الحديدية ، وحرم السكة ، وأراضي مرافق السكة الحديدية أو ما يتعلق من الأراضي بتشغيل السكة الحديدية ، وجميع الإنشاءات غير المنقولة اللازمة لتشغيل الخط الحديدي لنقل الركاب أو البضائع ، وحق المرور لأي جزء من السكة الحديدية ، ومكونات البنية الفوقية للخطوط الحديدية مثل القضبان الحديدية ، والحصمة ، والعوارض ، والمرابط ، والمقصات وكل ما يرتبط بالبنية الفوقية للخط ، ومنشآت الهندسة المدنية من الجسور ، وتقاطعات الطرق ، والأنفاق ، والعبارات ، ومنشآت التصريف ، والجدر الاستنادية وغير ذلك من الإنشاءات المتعلقة بالخط الحديدي ، والسياجات وجدر الحماية لحق المرور للخط الحديدي ، والأرصفة ، والمشاغل، والمعامل ، والتجهيزات والنظم ، وخطوط كوابل التغذية الكهربائية المعلقة والمدفونة ومحولات جهد الضغط العالي الرئيسية ومحطات التحويل الفرعية المتصلة بالوحدات المحركة ، والمجال الجوي والأراضي ضمن حرم الخط الحديدي وكلما كان ذلك ضروريا للتشغيل ولحماية مرافق السكك الحديدية ، ولا يشمل ذلك أسطول الجر .

التجهيزات والنظم : المعدات وأنظمة الاتصالات والإنذار وشبكات خطوط الإشارات ، والإشارات الضوئية ، والشواخص ، والماكنات والأجهزة الثابتة ، وأجهزة الإنارة وأنظمة الرقابة والسيطرة والأجهزة والأنظمة وتجهيزات السكك الحديدية الأخرى اللازمة بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة للتشغيل الآمن للمرفق والقطارات وسيرها بأمان على السكة الحديدية وحماية السكة الحديدية والمستفيدين .

الرخصة : الموافقة التي تمنحها الهيئة للمشغلين لتقديم أي من خدمات السكة الحديدية وفقا لأحكام هذا القانون .

المرخص له : الشخص المعنوي الحاصل على الرخصة .

مقدم الخدمة : الشخص المعنوي المرخص له من الهيئة للقيام بأي عمل من أعمال التشغيل العام .

المستفيد : متلقي خدمة نقل الركاب أو البضائع على اسطول الجر مقابل أجر .

 

المادة (3)

أ- تتولى الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اعداد مخطط شمولي للشبكة الوطنية للسكك الحديدية في المملكة يعتمده الوزير وتتم المصادقة عليه من مجلس الوزراء ، على أن يراعى عند إعداده ما يلي :-

1- تحقيق التكامل بين السكك الحديدية وشبكة الطرق الرئيسة في المملكة .

2- متطلبات الربط السككي مع الدول المجاورة وفقا لحاجات قطاع النقل البري في المملكة ومتطلبات الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .

3- دراسة الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية .

ب- تقوم الوزارة ، ولغايات انشاء الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ، باستملاك الأراضي والعقارات الواقعة ضمن المخطط الشمولي المصادق عليه من مجلس الوزراء وفقا لأحكام قانون الاستملاك النافذ .

 

المادة (4)

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون تقوم الهيئة بالمهام والصلاحيات التالية ويتولى المجلس وضع التعليمات واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه المهام والصلاحيات :-

أ- فحص واعتماد سائقي القطارات ومفتشي حركة القطارات والإشارات وموظفي أنظمة الرقابة والسيطرة وإصدار شهادات الاعتماد لهم وتجديدها وفقا لأحكام هذا القانون .

ب- العمل على تأمين خدمات السكك الحديدية بواسطة مشغل عام واحد ، أو أكثر ، من المشغلين العامين المؤهلين ماليا وفنيا لتلبية الحاجة لتلك الخدمات والحصول عليها بجودة عالية وكلفة معقولة .

ج- تحديد المواصفات والشروط الفنية الخاصة بأسطول الجر والسكك الحديدية على اختلاف أنواعها والتجهيزات والنظم المرتبطة بتشغيل المرفق ومراقبة التقيد بها من المشغل العام والخاص ومشغل المرفق بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

د- مراقبة أداء مقدم الخدمة لضمان تقيده بشروط الرخص وأحكام هذا القانون .

هـ- فرض أسس ومعايير ومتطلبات الأمان والسلامة العامة المتعلقة بالتشغيل العام والتشغيل الخاص ومراقبة تقيد المرخص لهم بها .

و- المساهمة مع الجهات المعنية في حماية البيئة من آثار تقديم خدمات السكك الحديدية .

ز- التوفيق بين المرخص لهم والمستفيدين بشأن أجور النقل على السكك الحديدية والفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيد والمرخص له أو مقدم الخدمة .

ج- معاينة وفحص إنشاءات السكك والخطوط الحديدية والقطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة في التشغيل العام والتشغيل الخاص وإصدار تصاريح استخدامها وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ط- التحقيق في حوادث القطارات واعتماد التقارير الناجمة عن أعمال التحقيق دون الاخلال بصلاحيات الوزارة بشأن هذه الحوادث ومع مراعاة أحكام التشريعات النافذة .

 

المادة (5)

أ- لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات السكك الحديدية أو تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة .

ب- تحدد أنواع رخص تقديم خدمات السكك الحديدية والرسوم اللازمة لاصدارها وأسس منح هذه الرخص وشروط التنازل عنها وسائر الأمور المتعلقة بها بما في ذلك الإلتزامات المترتبة على المرخص لهم والسجلات والوثائق والبيانات الواجب عليهم حفظها والتقارير والمعلومات التي يتعين عليهم تزويد الهيئة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

 

المادة (6)

يجب أن يتضمن عقد الرخصة الأحكام التالية : –

أ- تحديد العوائد والحقوق المالية المستحقة للهيئة والتزام المرخص له بدفعها .

ب- مدة عقد الرخصة ، وشروط تجديده والغاؤه بالإضافة إلى الشروط المحددة في هذا القانون .

ج- التزام المرخص له بتنفيذ عقد الرخص طبقا لمعايير نوعية الخدمة المتعاقد عليها وبالوسائل الفنية والاسلوب الإداري المحدد من المجلس .

د- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها بناء على طلب خطي من الهيئة ولها التحقق من صحة هذه المعلومات .

 

المادة (7)

على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من المادة ( 5 ) من هذا القانون ، يجوز اعفاء المشغل الخاص من الحصول على الرخصة وفقا لأحكام نظام يصدر لهذه الغاية .

 

المادة (8)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر : –

أ- تسري شروط ومواصفات السكك الحديدية وشروط ومؤهلات سائقي القطارات ومفتشي حركة القطارات والإشارات وموظفي أنظمة الرقابة والسيطرة الصادرة عن الهيئة على السكك الحديدية والقطارات الواقعة ضمن اختصاص أي جهة أخرى .

ب- تسري تعليمات الربط المشترك بين السكك الحديدية الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون على الربط المشترك بين الشبكة والخطوط الحديدية والسكك الحديدية المرخصة أو المعفاة وفقا لأحكام هذا القانون والسكك الحديدية المرخصة وفقا لأي تشريع آخر .

 

المادة (9)

تحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار التذاكر ومتطلبات نقل الركاب بالقطارات لذوي الاحتياجات الخاصة وأجور نقل الركاب وسائر الأمور المتعلقة بخدمات نقل الركاب بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

 

المادة (10)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يجوز لأي جهة حكومية منح الموافقة للقيام بأي عمل يضر بالبنية التحتية وأي انشاءات قائمة عليه أو التشغيل العام للشبكة الوطنية للسكك الحديدية إلا بموافقة مسبقة من الهيئة .

ب- يصدر المجلس تعليمات تحديد اسس منح الموافقة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

 

المادة (11)

تحدد شروط الربط المشترك بين السكك الحديدية وإجراءات الحصول على الموافقة الخاصة بذلك والرسم الذي تستوفيه الهيئة لهذه الغاية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

 

المادة (12)

أ- لا يجوز لمقدم الخدمة التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة .

ب- على المشغل العام الذي يرغب في التوقف عن مزاولة نشاطه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب بذلك قبل ستة أشهر من تاريخ التوقف وللهيئة اتخاذ القرار المناسب بذلك .

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يجوز الحجز على قطارات المشغل العام العاملة على السكة الحديدية إلا وفق إجراءات تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية .

 

المادة (13)

أ- تعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة خطة طوارئ لإدارة الشبكة وتشغيلها وحمايتها والتعامل مع الحوادث .

ب- تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة لأمن الشبكة ومراقبتها وتتولى الهيئة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية .

 

المادة (14)

أ- تختص الهيئة بمنح تصريح ، للقطارات غير المسجلة لديها والتي تستخدم في النقل الدولي للركاب أو البضائع أو للمرور عبر المملكة ( الترانزيت ) ، وفقا للأسس والمواصفات المعمول بها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها المملكة .

ب- يحظر على القطارات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن تقدم خدمة نقل الركاب أو البضائع داخل المملكة باستثناء النقل الدولي ، ما لم يكن مرخص لها بذلك من الهيئة .

 

المادة (15)

تحدد الهيئة إجراءات التفتيش والرقابة على خدمات السكك الحديدية بما في ذلك حرم السكة الحديدية والبنية التحتية لها واسطول الجر ومواقف السكك الحديدية والمحطات والتجهيزات والنظم المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

 

المادة (16)

أ- تحدد المواصفات الفنية ومتطلبات الأمان والسلامة العامة والراحة الواجب تأمينها في القطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة في التشغيل العام بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ب- تتولى الهيئة فحص ومعاينة ومراقبة القطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة في التشغيل العام للتأكد من تقيدها بالمواصفات والمتطلبات المعمول بها .

 

المادة (17)

أ- تحتفظ الهيئة بسجل خاص بالقطارات المستخدمة في التشغيل العام يبين فيه ما يلي :-

1- رقم القيد وتاريخه .

2- اسم مالك القطار وموطنه ومحل اقامته .

3- البيانات الأساسية عن القطار .

4- بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية القطار واستثماره .

5- جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي ترد على القطار وتاريخ حدوثها .

6- أي بيانات أو معلومات أخرى يحددها المجلس .

ب- يتاح للجمهور الاطلاع على السجل الخاص المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، وفق الإجراءات والشروط التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن لا يتعارض ذلك مع أحكام التشريعات ذات العلاقة .

ج- لا تسري أي تصرفات تقع على القطارات المستخدمة في التشغيل العام في مواجهة الغير إلا من تاريخ توثيقه في السجل الخاص لدى الهيئة .

 

المادة (18)

أ- يجوز لمقدم خدمة تشغيل الشبكة أو مقدم خدمة التشغيل العام لأي خط حديدي أو سكة حديدية ، ولغرض منع وقوع حادث أو لاتخاذ التدابير المؤقتة لتسيير سكة الحديد ، وللقيام بأي عمل آخر ضروري لهذه الغاية الدخول في أي وقت إلى أي أرض مجاورة للأرض التي يقع فيها خط سكة الحديد لغرض صيانة أو تغيير أعمال سكة الحديد أو تقاطعات الطرق وتقاطعات المرافق أو لإزالة العوائق المؤدية إليها إذا لم يتوافر طريق آخر مناسب للوصول إلى خط سكة الحديد وله أن يبقى في الأرض طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق هذا الهدف شريطة تقديم إشعار خطي مسبق وبوقت مناسب إلى مالك أو مشغل الأرض المجاورة يبين فيه الغاية والمدة التي يتوقع أن يستغرقها العمل المطلوب ، ويحق لمالك الأرض المطالبة ببدل المثل عن هذه المدة ، وله اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا لم يتفق على التعويض .

ب- يجوز بموافقة المدير العام ، وفقا لما يراه محققا للمصلحة ، وبناء على تقرير فني قطع الأشجار أو الشجيرات القائمة على الأرض المجاورة للسكة الحديدية أو أي خط سكة حديد وإزالة أي بناء قائم عليها إذا ثبت أن هذه الأشجار أو الشجيرات أو البناء يهدد التشغيل الآمن لسكة الحديد .

ج- يحق لأي متضرر بسبب أعمال سكة الحديد المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة ، الحصول على تعويض من المشغل العام المعني عن ذلك الضرر وله اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا لم يتفق على التعويض .

 

المادة (19)

أ- يجب على المرخص له استخدام عدد كاف من الموظفين المؤهلين للقيام بالوظائف والمهام المتعلقة بالتشغيل العام أو محطة صيانة القطارات .

ب- تحدد الوظائف والمهام المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في المستخدمين الذين يعينهم المرخص له للقيام بتلك الوظائف ، وأساليب تحقق الهيئة من توافر هذه الشروط والمؤهلات والرقابة على مستخدمي المرخص لهم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تحدد في هذه التعليمات شروط التدريب المستمر الذي يجب أن يؤمنه المرخص له لمستخدميه .

ج- تحدد شروط إجازة سائقي القطارات ومساعديهم وموظفي الحركة ، وموظفي مراقبة حركة القطارات وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

 

المادة (20)

يجب على المرخص له الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منفصلة لكل نشاط مرخص له به وشروط الرخصة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة .

 

المادة (21)

أ- للهيئة أن تستوفي بمقتضى شروط خاصة تدرجها في عقد الرخصة نسبة لا تقل عن نصف بالمائة ولا تزيد على واحد بالمائة سنويا من إجمالي عوائد المرخص له مقابل قيامها بمهامها الرقابية والتنظيمية ويورد ما يستوفي للخزينة العامة .

ب- لا تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على المشغل العام إذا تعارضت مع شروط الامتياز الممنوح له من الحكومة .

 

المادة (22)

دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر :-

أ- يعاقب كل من أقدم على تخريب السكة الحديدية أو مرافقها أو الشبكة أو ألحق ضررا بأي منها أو ألقى أو أدخل أو ثبت بأي صورة أي شئ في السكة الحديدية أو مرافقها مما من شأنه تهديد السلامة العامة أو التأثير سلبا على التشغيل الآمن للقطارات ، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ( 1000 ) ألف دينار ولا تزيد على ( 5000 ) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

ب- يعاقب كل من أعاق أو تسبب بتعطيل حركة قطارات أو أعاق استخدام محطة قطارات أو أتلف موضوعا في خدمة التشغيل العام أو أي وحدة من وحدات أسطول الجر الموضوعة في خدمة التشغيل العام بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار .

 

المادة (23)

أ- اذا خالف المرخص له ايا من الاحكام التنظيمية والتشغيلية المفروضة بمقتضى قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما فللهيئة ان تتخذ اجراء , أو أكثر من الإجراءات المبينة ادناه بحقه وفقا للصلاحيات التالية :-

1- انذاره خطيا لتصويب المخالفة خلال مدة محددة بقرار من المدير العام .

2- وقف نشاطه بقرار من المدير العام إلى حين تصويت المخالفة .

3- فرض غرامة عليه بقرار من المدير العام إذا لم تتجاوز قيمة الغرامة ( 1000 ) عشرة الاف دينار وبقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام إذا زادت الغرامة على ذلك على أن لا تتجاوز الغرامة ( 50000 ) خمسين ألف دينار .

4- إلغاء الرخصة الممنوحة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام .

ب- تعتبر الغرامات المستوفاة بمقتضى أحكام هذه المادة إيرادا للخزينة ، ويتم تحصيلها في حال تخلف المرخص له المخالف عن دفعها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ .

ج- لا يحول تطبيق أحكام هذه المادة دون الملاحقة الجزائية للمخالف وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة .

 

المادة (24)

إذا ارتكب المرخص له مخالفة لأحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما ، أدت إلى التوقف عن أداء الخدمة أو امتنع عن تقديم الخدمة فللمجلس أن يصدر قرارا مسببا يعهد بموجبه للهيئة بالإشراف على تشغيل النشاط المرخص به للمخالف أو إدارته أو أن يعهد لمرخص له آخر بتشغيله للمدة التي يراها مناسبة .

 

المادة (25)

لا يلقى القبض على موظفي السكة الحديدية أو مستخدميها الذين تتعلق وظائفهم مباشرة بتسيير القطارات أثناء قيامهم فعلا بواجباتهم إلى أن تتمكن الإدارة من تأمين من يقوم بعملهم بشرط أن لا يكون ذلك الموظف أو المستخدم متهما بجناية وأن لا تزيد مدة استبداله بشخص آخر على الاسبوعين .

 

المادة (26)

كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ( 500 ) خمسمائة دينار ولا تزيد على ( 5000 ) خمسة الاف دينار .

 

المادة (27)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

المادة (28)

يلغي قانون سكك الحديد لسنة 1932 .

 

المادة (29)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 15/4/2012

قانون رقم 24 لسنة 2012 (قانون السكك الحديدية لسنة 2012) المنشور في العدد 5162 على الصفحة 2703 بتاريخ 17-06-2012 والساري بتاريخ 17-06-2012

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 24 لسنة 2012 (قانون السكك الحديدية لسنة 2012).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون السكك الحديدية

قانون الأردن

قانون المخابرات العامة

رقم الجريدة : 1790
الصفحة : 1290
التاريخ : 16-04-1964 قانون رقم 24 لسنة 1964 قانون المخابرات العامة وتعديلاته السنة : 1964
عدد المواد : 14
تاريخ السريان : 16-04-1964

المادة (1)

التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون المخابرات العامة لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)
دائرة المخابرات العامة

تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية دائرة يطلق عليها ( دائرة المخابرات العامة ) وتكون مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء.

 

المادة (3)
تكوين الدائرة

تتألف دائرة المخابرات العامة من:

أ- دائرة المباحث العامة.

ب- مكتب التحقيقات الساسية.

ج- عدد من الضباط وضباط الصف والافراد والاعضاء حسب الحاجة.

ويلغى ارتباط الفرعين المنصوص عليهما في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة بالقوات المسلحة ومديرية الامن العام.

 

المادة (4)
كادر الدائرة

1- يرأس دائرة المخابرات العامة مدير عام يعينه الملك وينهي خدماته.

2- يعين ضباط المخابرات بأرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام للمخابرات وموافقة رئيس الوزراء.

3- يعين ضباط الصف والافراد والاعضاء من الدرجة السابعة فما دون وذوو الرواتب المقطوعة في دائرة المخابرات العامة بقرار من المدير العام اما الاعضاء من الدرجة السادسة فما فوق فيعينون بارادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المدير العام للمخابرات العامة وموافقة رئيس الوزراء.

4. يجوز تعيين الضابط وضباط الصف والافراد وذوي الرواتب المقطوعة والاعضاء في المخابرات العامة على اختلاف رتبهم او درجاتهم باسماء رمزية ويجوز عند تعيين الاعضاء منهم اعتماد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها وتكون درجات هؤلاء الاعضاء من الدرجة العاشرة فما فوق حسب درجات الموظفين المدنيين المعمول بها في المملكة.

 

المادة (5)
من عداد القوات المسلحة

مع مراعاة الارتباط المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون يعتبر كافة اعضاء المخابرات العامة من ضباط وضباط صف وافراد من عداد القوات المسلحة الاردنية.

 

المادة (6)
سريان قوانين القوات المسلحة

أ‌- تسري على الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين في دائرة المخابرات العامة القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية بما فيها قانون خدمة الضباط وقانون خدمة الأفراد وقانون العقوبات العسكري.

ب‌- يمارس مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية.

 

المادة (7)
المجلس العسكري للدائرة

أ- 1- تشكل في دائرة المخابرات العامة محاكم عسكرية تختص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين في الدائرة بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محكمة أمن الدولة .

2- يسري قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري على المحاكم العسكرية.ب- تؤلف محكمة تسمى المحكمة الابتدائية العسكرية وتنعقد على النحو التالي:-

1- قاض عسكري منفرد وتختص بالنظر في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وجنح الإهمال المؤدي الى فقدان الأموال العامة أو الإضرار بها المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا كانت قيمة الاضرار لا تزيد على خمسمائة دينار.

2- هيئة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وعضوين من القضاة العسكريين على ان لا تقل رتبة رئيس كل هيئة عن مقدم تختص بالنظر في الجرائم الخارجة عن صلاحية القاضي المنفرد.

3- يكون أقدم القضاة رتبة من رؤساء الهيئات المشكلة وفقا لأحكام البند (2) من هذه الفقرة رئيسا للمحكمة الابتدائية العسكرية.

ج- تؤلف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وتنعقد من ثلاثة قضاة على الأقل وتختص بالنظر في القضايا التي تستأنف إليها وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري ويمارس وظائف النيابة العامة لديها أحد مساعدي النائب العام العسكري.

د- يتولى النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري وأي قوانين أخرى ويساعده في عمله عدد من المساعدين والمدعين العامين العسكريين.

هـ-1- تتألف مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة من المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية.

2- يرأس النائب العام العسكري مديرية القضاء العسكري.

3- يصنف القضاة العسكريون وتحدد شروط تعيينهم وإجراءاته وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة.

و- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، تسري على المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية والقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية.

 

المادة (8)
مهام الدائرة

تقوم دائرة المخابرات العامة بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل امن المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها وبالاعمال والمهام التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية وتحمل هذه الاعمال والمهام طابع السرية وعلى قوات الامن ان تساعد هذه الدائرة في ادائها لمهامها.

 

المادة (9)
مدير المخابرات العامة

أ- مدير المخابرات العام هو المسؤول عن ادارة المخابرات العامة وعن حسن قيام جميع اعضائها بواجباتهم وتصدر بتوقيعه او توقيع من يخوله خطيا جميع الامور المتعلقة بسياسة المخابرات العامة والاوامر والمقررات التي لها صفة اجرائية.

ب- تخاطب دائرة المخابرات وزارات الدولة ودوائرها المختلفة مباشرة.

 

المادة (10)
ما يطلع عليه رئيس الوزراء

على مدير المخابرات العام ان يطلع رئيس الوزراء على :-

1- موازنة المصروفات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة من اجل ادماجها في الموازنة العامة للدولة بطريقة مغلقه .

2- التقرير السنوي بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة .

3- المعلومات التي لها مساس بأمن الدولة وسلامتها .

 

المادة (11)
اللوازم

كافة لوازم دائرة المخابرات العامة يتم شراؤها واتلافها وبيع ما ليس ضروريا منها بمقتضى نظام يضعه مجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام.

 

المادة (12)
صلاحيات اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انظمة خاصة بالضمان الاجتماعي والادخار والاسكان لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة .

 

المادة (13)
الالغاءات

يلغى اي تشريع سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

 

المادة (14)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون المخابرات العامة

قانون الأردن

قانون الاسرة المالكة

رقم الجريدة : 567
الصفحة : 411
التاريخ : 01-07-1937 قانون رقم 24 لسنة 1937 قانون الاسرة المالكة السنة : 1937
عدد المواد : 19
تاريخ السريان : 01-08-1937

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

سمو الامير المعظم رئيس الاسرة المالكة ولسموه حق المراقبة عليها .

المادة (3)

– يعتبر من يلي فقط اعضاء الاسرة المالكة : –

1 – فرع حضرة صاحب السمو الامير عبدالله بن الحسين الا انه لا يشمل ذرية الاناث منهم اللواتي يتزوجن من غير اعضاء الاسرة المالكة الذين تشترط فيهم الكفاءة .

2 – اولاد صاحب الجلالة الملك حسين ذكوراً واناثا وعقب الذكور منهم المقيموم عادة في شرق الاردن الذين اصدر سمو الامير المعظم ارادته السامية بقبولهم في الاسرة المالكة .

3 – زوجات اعضاء الاسرة المالكة المتقدم بيانهم وارملهم حتى يتزوجن .

 

المادة (4)

يطلق لقب لامير او الاميرة على اعضاء الاسرة المالكة .

 

المادة (5)

تجري على اعضاء الاسرة المالكة احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الاخرى المعمول بها في شرق الاردن الا ما نص على خلافه في هذا القانون .

 

المادة (6)

اذا اراد احد اعضاء الاسرة المالكة ان يعقد زواج او اراد من له الولاية على احد اعضاء الاسرة المالكة ان يزوج موليه وجب عليه اولا ان يحصل على اذن سمو الامير المعظم بذلك .

فاذا صدر له الاذن اثبته رئيس الوزراء في سجل خاص وابلغه اياه كتابة .

ويجوز ان يشترط في اذن الزواج الصادر لأنثى من الاسرة المالكة ان ينص في عقد زواجها على ان عصمتها بيدها ويستعمل هذا الحق من قبلها او من قبل من يعين في الاذن المذكور .

اذا تزوج اح اعضاء الاسرة المالكة بدون الحصول على الاذن المذكور فيجوز ان يعلن سمو الامير المعظم بعد اخذ رأي المجلس المذكور في المادة ( 8 ) خروجه من الاسرة المالكة وحرمانه من جميع الحقوق الالقاب المختصة به ولسموه المعظم ان يجعل هذا الاخراج والحرمان شاملا ذرية ذلك العضو من تلك الزوجية التي عقدت بدون اذن سموه كما ان لسموه ان يحصر ذلك في الذرية من تلك الزوجية او يحرم فقط الفريق الآخر من الرتبة واللقب الذين لولا ذلك الحرمان لكان حصل عليهما هذا الفريق بسبب الزواج .

كل عضو من اعضاء الاسرة المالكة يعقد الزواد بالنيابة عن عضو آخر من اعضاء الاسرة المالكة بدون الحصول على الاذن المذكور اعلاه يجوز ايضا ان يخرج بمثل الصورة المذكورة من الاسرة المالكة ويحرم من جميع الحقوق والالقاب المختصة بذلك .

 

المادة (7)

يحق لسمو الامير المعظم ان يراقب ما ينفقه اي عضو من اعضاء الاسرة المالكة من المبلغ المخصص لذلك العضو في الميزانية كما ان لسموه الغاء كامل هذه المخصصات او جزء منها بصورة مستديمة او الى اجل معين .

 

المادة (8)

– يؤلف مجلس بالصورة التالية لمساعدة سمو الامير المعظم في استعمال صلاحيته بمقتضى هذا القانون :

1 – عضو من اعضاء الاسرة المالكة يعينه سمو الامير المعظم .

2 – رئيس الوزراء.

3 – عضو من الحكومة يعينه رئيس الوزراء.

4 – قاضي القضاة.

5 – رئيس محكمة الاستئناف يشترط في اعضاء المجلس ان يكونوا مسلمين واذا كان الشخص الذي يشغل احدى الوظائف المذكورة اعلاه غير مسلم فيعين سمو الامير المعظم شخصا مسلما يشغل الوظيفة التي تلي وظيفة ذلك الموظف .

 

المادة (9)

يرأس المجلس المذكور عضو الاسرة المالكة المذكورة في المادة الثامنة وفي غيابه يرأسه العضو الآخر بحسب الترتيب المعين في المادة المذكورة .

اذا اجتمع ثلاثة من اعضاء المجلس الخمسة يكون اجتماعهم قانونيا بشرط ان يكون رئيس الوزراء واحدا منهم .

واذا كان الامر المطروح على بساط البحث من مسائل الاحوال الشخصية ضمن المعنى المقصود في القانون الاساسي فيجب ايضا ان يكون قاضي القضاة او قاضي العاصمة الشرعي حاضراً .

تصدر قرارات المجلس باغلبية الآراء وعند تساوي الآراء يكون الرجحان للجانب الذي فيه الرئيس .

في القضايا التي تتعلق باصدار قرار بالحجر على احد اعضاء الاسرة المالكة او يرفع الحجر عنه يقيم المجلس احد اقارب صاحب الشأن الاقربين ويكون رأيه استشاريا .

يقوم بوظائف امانة سر المجلس موظف يعينه سمو الامير وتحفظ سجلات المجلس واوراقه في المقر العالي .

 

المادة (10)

اذا اراد احد اعضاء الاسرة المالكة ان يطلق زوجته او تطلق هي نفسها من زوجها او اراد ان يفعل ذلك الفريق الآخر الذي ليس هو من الاسرة المالكة وجب عليه او عليها قبل ذلك ان يبلغ او تبلغ سمو الامير المعظم ذلك كتابة .

اذا رأى سمو الامير وجوب التوفيق بين الفريقين ولم يرغب في ان يتولى ذلك بنفسه فيجوز له ان يحيل الامر على المجلس .

وعلى المجلس ان يسمع اقوال الشخص الراغب في الطلاق وان يسعى بجميع الطرق الممكنة للتوفيق بينهما كما انه يجوز له ان يدعو الفريقين امامه فاذا تعذر على المجلس التوفيق بين الزوجين وصدر الطلاق اثبت المجلس ذلك رسميا في السجل .

 

المادة (11)

في مسائل الاحوال الشخصية الداخلة ضمن المعنى المقصود في القانون الاساسي التي يكون احد الفرقاء الذي له تعلق بها مباشرة من اعضاء الاسرة المالكة يكون للمجلس جميع صلاحيات المحكمة او المحاكم التي لولا تعلق القضية باحد اعضاء الاسرة المالكة لكانت لها الصلاحية في رؤية هذه الدعوى على ان يكون قرار المجلس قطعيا .

وليس للمحكمة او المحاكم المذكورة الصلاحية في رؤية الدعوى المنوه بها الا اذا أصدر سمو الامير ارادته السامية برؤيتها من قبل هذه المحاكم لا من قبل المجلس .

يخرج من اختصاص المجلس المسائل المتعلقة بالوقف .

 

المادة (12)

لسمو الامير المعظم بعد أخذ رأي المجلس اين يعين وجهة تعليم اعضاء الاسرة المالكة القاصرين القريبين من وراثة العرش وان يقرر شروط ذلك التعليم ولو كانت الولاية على ذلك العضو القاصر من الاسرة المالكة لغيره .

وفي هذه الحالة على المجلس ان يسمع قبل ابداء رأيه اقوال ولي ذلك القاصر متى تيسر له ذلك .

 

المادة (13)

اذا ارتكب احد اعضاء الاسرة المالكة ذكراً كان او انثى اموراً خطيرة تخل بكرامة رتبته الملوكية فلسمو الامير ان يصدر بعد اخذ رأي المجلس امراً باخراج ذلك العضو من الاسرة المالكة لعدم جدارته بالانتساب اليها .

ويترتب على تنزيل احد اعضاء الاسرة المالكة من الذكور بالصورة المذكورة اخراج زوجه من الاسرة المالكة التي انتمت اليها بسبب زواجها منه الا ان ذريته تبقى في الاسرة المالكة ما لم يؤمر بخلاف ذلك صراحة .

 

المادة (14)

لسمو الامير الصلاحية التامة باعادة اي عضو اخرج من الاسرة المالكة اليها .

 

المادة (15)

يبدي المجلس بناء على طلب سمو الامير المعظم رأيه في اية مسألة تتعلق بالاسرة المالكة.

 

المادة (16)

لسمو الامير المعظم ان يضع بعد اخذ رأي المجلس قواعد في الاصول الواجب اتباعها في المسائل التي تقدم للمجلس .

 

المادة (17)

ينفذ وزير العدلية قرارات المجلس في الامور الداخلة ضمن اختصاصه .

 

المادة (18)

يكون تبليغ مواليد ووفيات اعضاء الاسرة المالكة الى رئيس الوزراء ويثبتها امين سر المجلس بناء على امر يصدره اليه رئيس الوزراء في سجل خاص كام انه يترتب على رئيس الوزراء ان يبلغ ذلك الى دائرة الصحة العامة .

ويناط التبليغ عن الولادة بوالد المولود فان كان غائبا فبالقريب القاطن في المنزل الذي حدثت فيه الولادة . اما التبليغ عن الوفاة فيناط بالاقارب القاطنين مع المتوفي .

 

المادة (19)

يخرج من احكام هذا القانون اعضاء الاسرة المالكة الذين صدرت ارادة سنية باخراجهم من الاسرة المالكة . في 14 صفر سنة 1356 الموافق 25 نيسان 1937 .

قانون رقم 24 لسنة 1937 (قانون الاسرة المالكة لسنة 1937) المنشور في العدد 567 على الصفحة 411 بتاريخ 01-07-1937 والساري بتاريخ 01-08-1937

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 24 لسنة 1937 (قانون الاسرة المالكة لسنة 1937).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الاسرة المالكة

قانون الأردن

قانون الخط الحجازي الاردني

رقم الجريدة : 1105
الصفحة : 156
التاريخ : 16-04-1952 قانون رقم 23 لسنة 1952 قانون الخط الحجازي الاردني وتعديلاته السنة : 1952
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 16-04-1952

 

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون الخط الحجازي الاردني لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الاجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعني عبارة ( الخط الحجازي الاردني ) او ( الخط ) في هذا القانون :

( خطوط سكك حديد الحجاز التي تمر في المملكة الاردنية الهاشمية بما فيها من املاك وحقوق ومصالح وما هو موقوف عليها من اموال منقولة وغير منقولة ).

 

المادة (3)

يعتبر الخط الحجازي الاردني وقفاً اسلامياً ومؤسسة عامة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي مرجعها الاعلى رئيس مجلس الوزراء وتعفى جميع معاملاته من كافة الرسوم والطوابع .

 

المادة (4)

أ. يشرف على استثمار الخط وادارة املاكه ومصالحه مجلس ادارة يتالف من:
1. وزير النقل رئيسا
2. المدير العام للخط الحجازي الاردني نائبا للرئيس
3. ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عضوا
4. ثلاثة اعضاء حكوميين يمثلون الوزارات والدوائر ذات العلاقة اعضاء
5. ممثل عن شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة المحدودة عضوا
ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس ادارة الخط الحجازي الاردني ومجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة المقامة بالقانون رقم 22 لسنة 1972 ان يقرر ما يلي :
1. تكليف مجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة ومديرها العام بالاشراف على استثمار وادارة الخط الحجازي الاردني او أي جزء منه .
2. تكليف مجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة ومديرها العام بالاشراف على استثمار وادارة الخط الحجازي الاردني او أي جزء منه .

 

المادة (5)

باستثناء الرئيس ونائبه والمدير العام للخط الحجازي الاردني يعين سائر اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 

المادة (6)

يعين ويعزل المدير العام للخط بقرار من مجلس الوزراء وموافقة جلالة الملك المعظم ويعاونه في اعماله مساعد مسؤول امامه ينوب عنه عند غيابه.

 

المادة (7)

يعين الموظفون والمستخدمون في الخط الحجازي الاردني ويعزلون وتتخذ بحقهم الاجراءات التاديبية وفق نظام الخدمة المدنية ويعتبر وزير النقل رئيسا للخط المذكور لغايات ذلك النظام .

 

المادة (8)

يؤسس تحت مراقبة مجلس الادارة واشرافه صندوق مركزي لجميع واردات الخط لدفع النفقات المصرح بها ، ويجب ان يحتاط لدخل هذا الصندوق ونفقاته من ميزانية يعدها المدير العام ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بعد ان يقرها مجلس الادارة للخط.

 

المادة (9)ني واملاكه وسائر حقوقه مالا احتياطياً له ، واذا نقصت وارداته عن نفقاته في سنة ما يرجع الى المال الاحتياطي لسد النقص ، فاذا نفذ هذا المال او كان غير موجود يحق للمديرية العامة بموافقة المجلس الاداري الاعلى وتصديق رئيس الوزراء ان تقترض المبالغ اللازمة لادامة تسيير الخط وان تضع المديرية اموال الخط غير المنقولة تأميناً للمبالغ المستقرضة على ان تسدد هذه المبالغ من الايرادات تدريجياً.

المادة (10)

لا تسمع اية دعوى ناشئة عن قانون العمل تقام على الخط الحجازي الاردني او اية مؤسسة تدار من قبله او يشرف عليها اذا اقيمت بعد مضي ستة اشهر من نشوء سببها.

 

المادة (11)

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الامور التالية :
أ . وظائف المجلس الاداري وصلاحياته.
ب. وظائف المدير العام وصلاحياته.
ج. الاحكام التي من شانها صيانة حقوق الخط الحجازي الاردني ومصالحه.
د . جميع الامور التي تتعلق بموظفي ومستخدمي الخط.

 

المادة (12)

رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الخط الحجازي الاردني

قانون الأردن

قانون الإدارة المحلية

رقم الجريدة : 5746
الصفحة : 4114
التاريخ : 23-09-2021 قانون رقم 22 لسنة 2021 قانون الإدارة المحلية السنة : 2021
عدد المواد : 61
تاريخ السريان : 23-09-2021

بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره
واضافته الى قوانين الدولة:

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون الإدارة المحلية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة :وزارة الإدارة المحلية .

الوزير : وزير الإدارة المحلية .

مجلس المحافظة: مجلس المحافظة المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون .

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون .

الحاكم الإداري : المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء المعين وفقاً لأحكام نظام التشكيلات الإدارية .

المجلس البلدي : المجلس البلدي المنتخب أو لجنة البلدية التي تشكل وفق أحكام هذا القانون أو مجلس أمانة القدس.

رئيس البلدية : رئيس المجلس البلدي أو رئيس لجنة البلدية أو أمين القدس .

المدير : المدير التنفيذي للبلدية المعين وفقاً لأحكام هذا القانون .

الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب.

مجلس المفوضين : مجلس مفوضي الهيئة.

الإدارة الخدمية : الإدارة المعنية بتقديم خدمات المياه أو الكهرباء أو النقل أو الاتصالات أو غيرها من الخدمات في المحافظة.

المكلف : أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.

المقيم : الاردني الذي يقيم عادة ضمن حدود مجلس المحافظة أو منطقة البلدية وإن كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه أحياناً على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية.

الناخب : الشخص الذي يحق له ممارسة الانتخاب وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (3)

أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتألف من الأعضاء التالين ضمن المحافظة:-

1- أعضاء منتخبين انتخابا سريا ومباشراً يحدد عددهم وتقسم الدوائر الانتخابية في كل محافظة وعدد المقاعد لكل دائرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

2- رؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية .

3- نائب أمين عمان بالنسبة لمجلس محافظة العاصمة .

4- أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنسبة لمجلس محافظة العقبة.

5- أحد مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي بالنسبة لمجلس محافظة معان .

6- أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.

7- أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة.

8- أحد أعضاء فرع اتحاد المزارعين .

9- أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة التطوعية لإعمار مركز المحافظة.ب. على أن لا تتجاوز نسبة الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9) (%40) من عدد اعضاء مجلس المحافظة.

ج- 1- يخصص للنساء في مجلس المحافظة نسبة (25%) من عدد أعضاء المجلس المنتخبين لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب ولهذه الغاية يقرب الكسر إلى أقرب عدد صحيح.

2- إذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي النسبة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة فيتم تعيينهن بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لمجلس المحافظة .

د. يسمي رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ممثل كل جهة من الجهات المشار إليها في البنود (4) و(5) و(6) و (7) و(8) و(9) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

هـ . مدة مجلس المحافظة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان أسماء الفائزين بالانتخابات من قبل مجلس المفوضين وتنتهي ولايته بانتهاء مدته أو بحله وفقا لأحكام هذا القانون.

و-1- على الرغم مما ورد في هذا القانون للوزير أن يؤجل الانتخاب لأي مجلس محافظة أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية لمجلس المحافظة الجديد المنتخب.

2- إذا تقرر تأجيل الانتخاب لجميع مجالس المحافظات فلا تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب.

ز- إذا تعذر إجراء الانتخابات لمجلس محافظة أو أكثر فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد مدته أو تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير اعماله إلى حين إجراء الانتخابات.

 

المادة (4)

أ- يدعو الوزير خلال شهر من تاريخ إعلان النتائج أعضاء مجلس المحافظة لعقد أولى جلساته ويترأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

ب- يقسم الأعضاء قبل ممارستهم مهام عملهم في أول جلسة اليمين التالية ويدون ذلك في محضر الجلسة (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وللوطن وأن أحافظ على الدستور والتزم بالقوانين وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز أو تمييز).

ج- ينتخب مجلس المحافظة بطريق الانتخاب السري المباشر رئيسا له ونائبا للرئيس من بين أعضائه المنتخبين لمدة سنتين.

د- يعتبر العضو الحاصل على الأغلبية المطلقة للحاضرين هو الفائز برئاسة مجلس المحافظة إذا كان عدد المترشحين لرئاسة مجلس المحافظة أكثر من اثنين وإذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأغلبية يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية واذا تساويا في الأصوات تجرى القرعة بينهما.

هـ- إذا كان عدد المرشحين لرئاسة مجلس المحافظة اثنين فقط فيعتبر فائزاً من حصل على الأكثرية النسبية وإذا حصل تساوٍ في الأصوات تجرى القرعة بينهما.

و- يجري انتخاب نائب رئيس مجلس المحافظة وفقاً للآلية التي جرى فيها انتخاب الرئيس.

ز- عند انتهاء مجلس المحافظة من انتخاب رئيسه ونائب الرئيس يوقع الرئيس والأعضاء جميعهم على ميثاق الشرف ومدونة سلوك المجلس المعتمدة من مجلس الوزراء.

 

المادة (5)

أ- يتولى مجلس المحافظة المهام التالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما:-

1- إقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة إليه من المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها.

2- إقرار مشروع موازنة المحافظة المحال إليه من المجلس التنفيذي لإدراجه في الموازنة العامة على أن يكون المشروع ضمن السقوف المالية المحددة من دائرة الموازنة العامة في وزارة المالية وان تتضمن موازنة المحافظة ما لا يقل عن (40%) منها لغايات إقامة المشاريع التنموية.

3- إقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال إليه من المجلس التنفيذي وتحديد أولويات تلك الاحتياجات.

4- تحديد المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية.

5- إقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية والتنموية المحالة إليه من المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها.

6- اقتراح إنشاء مشاريع استثمارية مشتركة مع مجالس المحافظات الأخرى أو مع البلديات أو القطاع الخاص وإرسالها للمجلس التنفيذي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

7- اعتماد موازنة المحافظة التأشيرية لمدة أربع سنوات.

8- متابعة تنفيذ المشاريع المقرة للمحافظة والاطلاع على تقارير سير العمل في المشاريع والخدمات المرفوعة له من المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية لها ومراجعتها والتأكد من الالتزام بما ورد فيها، ورفع التوصيات والمقترحات بذلك للجهات المعنية.

9 – التنسيق بين المجلس البلدية والمؤسسات الحكومية للعمل على إدارة وتشغيل المشاريع المشتركة والتأكد من عدم تعارض المشاريع مع بعضها أو تكرارها.

10- مناقشة أي من أعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه.

11 – النظر في أي موضوع يعرضه عليه رئيس المجلس التنفيذي.

ب- يشكل مجلس المحافظة من بين أعضائه عددا من اللجان لمساعدته في تنفيذ مهامه على أن يكون من بينها لجنة مالية ولجنة إدارية ولجنة فنية تختص بدراسة المشاريع والخطط والاقتراحات المعروضة عليه وتقديم توصيات فنية ومالية بشأنها على أن تحدد المهام المكلفة بها كل لجنة وعدد أعضائها بما لا يزيد على خمسة أعضاء في قرار تشكيلها.

 

المادة (6)

أ- 1- يجتمع مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه في المكان الذي يحدده أو عن بعد بالوسائل الإلكترونية مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم .

2- للرئيس دعوة أي شخص لحضور الاجتماع للاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت.

3- يبلغ أعضاء مجلس المحافظة بموعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيومين على الأقل بالطريقة التي يقررها رئيس المجلس بما في ذلك الوسائل الإلكترونية .

4- يتخذ مجلس المحافظة قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

5- تكون جلسات مجلس المحافظة علنية ولكل مواطن له مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع بطلب يقدم للرئيس على أن تؤخذ القرارات بحضور الأعضاء فقط.

6- لمجلس المحافظة عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها ضرورية.

7- يتخذ مجلس المحافظة خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع الرئيس أو نائبه أو من يفوضه مجلس المحافظة من الأعضاء.

ب- تحدد الأحكام الخاصة بأمانة سر مجلس المحافظة و واجتماعات المجلس ومكان انعقادها وإدارة أعماله بنظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (7)

أ- يتولى رئيس مجلس المحافظة المهام التالية:1- دعوة مجلس المحافظة إلى الانعقاد وإعداد جدول الأعمال وتبليغه إلى الأعضاء.

2- الإشراف على عمل اللجان المشكلة من مجلس المحافظة أو أي لجان أخرى يشارك فيها مجلس المحافظة.

3- تمثيل مجلس المحافظة في الاجتماعات والمؤتمرات والتوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها مجلس المحافظة.

4 – أي مهام أخرى تعهد له من قبل مجلس المحافظة أو بموجب أي تشريع آخر .

ب- يمارس نائب رئيس مجلس المحافظة مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه.

ج- على رئيس وأعضاء مجلس المحافظة:-

1- الحصول على موافقة مجلس المحافظة المسبقة في حالة السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في أي برنامج تدريبي او ورشة عمل خارج المملكة على ان يتم التقدم بالطلب قبل عشرة أيام من تاريخ السفر.

2- إعلام مجلس المحافظة عن أي اجازة خاصة يتم طلبها.

 

المادة (8)

أ- يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته حكما في أي من الحالات التالية:

1- إذا عمل محامياً أو خبيراً أو مستشاراً في قضية ضد مجلس المحافظة أو أصبحت له أو لزوجه أو أولاده منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى مجلس المحافظة إقرارها ومتابعة تنفيذها.

2- إذا فقد أيا من شروط العضوية لمجلس المحافظة.

ب- يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته بقرار من مجلس المحافظة في أي من الحالات التالية:-

1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس .

2- إذا تغيب عن حضور ثلث الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة بدون عذر مشروع.

3- اذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان الأسباب .

ج- 1- إذا شغر مقعد العضو المنتخب في مجلس المحافظة لأي سبب فيحل محله المرشح الذي نال أعلى الأصوات بعده في الدائرة الانتخابية و لو كانت من النساء الفائزات بالمقعد المخصص للنساء (الكوتا)، اذا كان لا يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه.

2- إذا لم يتوافر مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين في تلك الدائرة عضواً لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتستمر العضوية المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة إلى حين انتهاء مدة مجلس المحافظة أو حله وفقا لأحكام هذا القانون .

د- يتولى رئيس مجلس المحافظة أو نائبه تبليغ الهيئة والوزير والحاكم الإداري بوفاة العضو المنتخب أو بفقده لمقعده في المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية .

هـ – اذا شغر مركز رئيس مجلس المحافظة أو نائبه لأي سبب فينتخب المجلس بديلاً لأي منهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الشغور.

و. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل مجلس محافظة أو أكثر مع بيان الأسباب الموجبة لذلك ويعين الوزير لجنة مؤقتة تقوم مقامه.

 

المادة (9)

أ-يخصص لمجلس المحافظة ما نسبته (1%) من مخصصات المحافظة المرصودة في الموازنة العامة لتغطية النفقات الجارية اللازمة لإدامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

ب- تحول وزارة المالية الأموال المخصصة لمجالس المحافظات إلى بنك تنمية المدن والقرى.

 

المادة (10)

أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (المجلس التنفيذي) برئاسة المحافظ وعضوية كل من:-

1 – نائب المحافظ نائبا للرئيس.

2 – المتصرفين الذين يرأسون الألوية في المحافظة.

3 – مديري المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية في المحافظة باستثناء رؤساء المحاكم ومديري المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظة، وفي حال وجود أكثر من مدير مديرية أو إدارة تابعة لوزارة معينة يسمي الوزير المختص أو المسؤول الأول عن إدارة القطاع أحد مديري المديريات أو الإدارات حسب مقتضى الحال عضواً في المجلس التنفيذي.

4 – أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة العقبة وأحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة معان.

ب- يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- على الوزراء والأمناء العامين المختصين تفويض كل مدير من مديري المديريات التابعين لهم المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالصلاحيات الممنوحة لهم بموجب التشريعات الأخرى لغايات دراسة وإحالة وتنفيذ أي من المشاريع التي تم إقرارها من قبل مجلس المحافظة.

د- يدعو رئيس المجلس التنفيذي المدير التنفيذي في البلدية ومدير القضاء المختص لحضور اجتماع المجلس التنفيذي في الأمور المتعلقة بمنطقته دون أن يكون لهما حق التصويت.

هـ- يسمي رئيس المجلس التنفيذي احد الموظفين من الفئة الأولى أمينا لسر المجلس التنفيذي يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتنظيمها وتدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص يوقع عليه رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

 

المادة (11)

-يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما:-

أ- إعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط الاستراتيجية المعدة من المجالس البلدية والجهات الرسمية الأخرى والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية وإحالتها إلى مجلس المحافظة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

ب- إعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من دائرة الموازنة العامة في وزارة المالية وإحالته إلى مجلس المحافظة، على أن تخصص في موازنة المحافظة نسبة لا تقل عن (%40) منها لغايات إقامة مشاريع تنموية.

ج- إعداد دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية بما فيها دليل الاحتياجات الوارد من البلديات والجهات الرسمية الأخرى وإحالته إلى مجلس المحافظة.

د. اقتراح المشاريع الخدمية والاستثمارية والتنموية وكلفها التقديرية وأولوياتها ومتابعة تنفيذها على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار المشاريع التنموية التي اقترحتها المجالس البلدية والدوائر والمؤسسات الحكومية و الرسمية ضمن المحافظة وإحالتها لمجلس المحافظة.

هـ – إعداد مشروع موازنة المحافظة التأشيرية لمدة اربع سنوات وإحالته إلى مجلس المحافظة.

و- استعراض أوضاع الخدمات في المحافظة والنظر في أي اقتراح يقدمه أي عضو في المجلس التنفيذي واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه ومراقبة تنفيذ الجهات المختصة لمشاريع المحافظة المدرجة في الموازنة العامة.

ز- التوصية بتخصيص الأراضي العائدة ملكيتها للخزينة لإقامة المشاريع التنموية شريطة توافر المخصصات لها وأن تكون مدرجة في الخطة الاستراتيجية لمجلس المحافظة.

ح. إقرار وتنفيذ خطط الطوارئ الوقائية والإجرائية للمحافظة لمواجهة الزلازل والفيضانات والسيول والكوارث الطبيعية والظروف الجوية الاستثنائية.

ط – وضع الأسس التي تكفل حسن سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة.

ي – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس المحافظة.

ك- التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة ذات الاختصاص في الخطط والبرامج التي تتولى تنفيذها .

ل- دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس التنفيذي أو مجلس المحافظة.

م- إجراء الدراسات وتجهيز المخططات ووثائق العطاءات لتنفيذ المشاريع.

ن- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه أو صلاحياته وتحديد مهامها في قرار تشكيلها.

المادة (12)

أ- 1- إذا نشأ خلاف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حول أي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يحال ذلك الخلاف إلى لجنة مشتركة من المجلسين برئاسة رئيس مجلس المحافظة وتتكون من عدد متساو من الأعضاء من كلا المجلسين.

2- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وبحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ويكون قرارها ملزماً .

ب- في حال تأخر إقرار مشروع موازنة المحافظة لأي سبب من الأسباب يتم الصرف وفق الآلية المتبعة في الصرف من الموازنة العامة للدولة.

 

المادة (13)

أ- 1- البلدية مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها بهذه الصفة أن تقاضي وأن توكل عنها أو تنيب أي محام في الإجراءات القضائية.

2- تحدث البلدية وتلغى وتعين حدود منطقتها ومهامها وصلاحياتها بمقتضى أحكام هذا القانون.

ب- باستثناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وأعضاء يحدد عددهم بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير عددهم بالطريقة ذاتها شريطة أن لا يجري ذلك خلال دورة المجلس البلدي.

ج- يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى دوائر انتخابية ويتم تحديدها وبيان عدد الأعضاء في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية.

د-1- يخصص للنساء في عضوية المجلس البلدي نسبة ( 25 % ) من عدد أعضاء المجلس البلدي لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب ولهذه الغاية يقرب الكسر إلى أقرب عدد صحيح.

2- إذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي النسبة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة من عدد أعضاء المجلس البلدي لإشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية.

 

المادة (14)

أ- على رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي قبل ممارستهم مهام عملهم أن يقسموا في أول جلسة يعقدها المجلس البلدي اليمين التالية ويدون ذلك في محضر الجلسة (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وللوطن وأن أحافظ على الدستور والقوانين والأنظمة وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز أو تمييز).

ب- يعقد المجلس البلدي في دار البلدية جلسة عادية أو بالوسائل الإلكترونية عن بعد مرة واحدة كل أسبوع على الأقل بدعوة من رئيس البلدية أو نائبه في حال غيابه.

ج- لرئيس البلدية دعوة المجلس البلدي لعقد جلسة غير عادية على أن تدرج في هذه الدعوة الموضوعات المراد بحثها فقط .

د- لثلث أعضاء المجلس البلدي على الأقل الطلب من رئيسه عقد جلسة غير عادية على أن تدرج في الطلب الموضوعات المراد بحثها فقط ويلتزم الرئيس بتوجيه الدعوة وعقد هذه الجلسة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب .

هـ- يبلغ أعضاء المجلس البلدي بموعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بثمان واربعين ساعة على الأقل بالطريقة التي يقررها رئيسة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.

و- إذا تغيب رئيس البلدية ونائبه يرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً .

ز- 1- تكون جلسات المجلس البلدي علنية ولكل من له مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على أن تؤخذ القرارات بحضور الأعضاء فقط.

2- يجوز للمجلس البلدي عقد جلسات سرية في الحالات التي يراها ضرورية لذلك .

ح- يكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس البلدي واستمراريته بحضور أكثرية أعضائه فإذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متتاليتين فتعتبر الجلسة الثالثة قانونية على أن لا يقل الحضور عن ثلث أعضائه.

ط- تتخذ قرارات المجلس البلدي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطيا.

ي- تدون قرارات المجلس البلدي ووقائع الجلسات في محاضر ويوقع عليها كل من رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي.

ك- للمجلس البلدي تشكيل لجان من بين أعضائه لمعالجة أي أمر من الأمور المعروضة عليه وتكون توصياتها نافذة حال إقرارها من المجلس البلدي.

ل- يوقع رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي على ميثاق الشرف ومدونة سلوك المجلس البلدي المعتمدة من مجلس الوزراء عند توليهم أعمال إدارة البلدية.

م- تتخذ البلدية خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع رئيس البلدية أو نائبه أو أي موظف آخر يسميه المجلس البلدي لذلك.

ن- يختار المجلس البلدي من بين موظفي البلدية سكرتيراً للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بجلساته والقيام بأي مهمة يكلفه الملجس البلدي بها أو رئيس البلدية.

 

المادة (15)

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، يناط بالمجلس البلدي ضمن حدود منطقة البلدية المهام والصلاحيات التالية:-

1- إقرار مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنموية والاستثمارية ودليل احتياجات منطقة البلدية وتحديد الأولويات ورفعهما للمجلس التنفيذي.

2- إقرار الموازنة السنوية للبلدية وجدول التشكيلات والبيانات المالية الختامية ورفعها للوزير للتصديق عليها.

3- إقرار موازنة البلدية التأشيرية لمدة أربع سنوات.

4- التخطيط الحضري والعمراني للبلدية واستحداث وتخطيط وتنظيم الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها وتكليف أصحاب الأراضي المكشوفة الواقعة على الشوارع بإقامة الأسوار حولها.

5- إدارة أملاك البلدية وأموالها والإنفاق منها على تنفيذ مهامه ومسؤولياته بما في ذلك إقامة الأبنية اللازمة وتأجيرها ورهنها وبيعها والتبرع بها وشراء غيرها وفقا لأحكام هذا القانون وقبول الهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .

6- استثمار أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة وتحديد بدلات استثمارها وتوفير بيئة استثمارية من خلال إزالة أي عوائق أمام الاستثمار وتشجيع المنافسة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية عن طريق تبسيط الإجراءات لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد .

7- إقرار البرامج المعدة لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وإدارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المرتبطة بها.

8- إقرار خطة طوارئ البلدية لمواجهة الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية وجمع التبرعات وتوزيعها على المتضررين ورفعها للمجلس التنفيذي.

9- اتخاذ قرارات هدم الأبنية المتداعية التي يخشى سقوطها واتخاذ القرارات اللازمة بخصوص الأبنية المضرة بالصحة العامة أو التي تنبعث منها روائح كريهة وذلك بعد إنذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها .

10- اتخاذ القرار باعتبار أي بناء أو عقار يسيء للمنظر العام أو يشوه الحي أو الشارع أو المدينة وبحاجة إلى طلاء أو تنظيف أو تحسين على نفقة مالك العقار أو شاغله.

11- الموافقة على ترخيص اللوحات والإعلانات.

12- تنظيم عمل المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي وتحديد مواعيد عملها وإغلاقها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

13- تحديد بدلات تدوير النفايات ومعالجتها وإتلافها.

14- تعيين أماكن المكتبات العامة والمراكز الثقافية والمتاحف والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية ومواقع الحدائق ومراكز الترفيه وملاعب الأطفال والمراكز الخاصة بهم وفق التشريعات ذات العلاقة.

15- تعيين أماكن الأسواق العامة وتنظيمها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها أو حظر بيعها خارجها.

16- تعيين مواقع المقابر ومواصفاتها والموافقة على إنشائها، ووقف الدفن فيها بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

17- تعيين مواقع المسالخ والموافقة على إنشائها وتعيين أماكن بيع الحيوانات والمواشي والطيور.

18- تعيين مواقع المواقف العامة وتنظيم خدمة اصطفاف المركبات.

19- التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء شبكات الصرف الصحي وإنشاء دورات المياه وإدارتها.

20- المساهمة في رعاية المرافق السياحية والتراثية الواقعة ضمن منطقة البلدية وكيفية استغلالها وتأجيرها واستثمارها وتحسين واقعها بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة.

21- التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة تزويد السكان بالكهرباء والماء والغاز والمشاركة في تحديد مواقع محطات التحويل والمشاركة في تحديد مساراتها.

22- الموافقة على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمة على أن تقترن بموافقة الوزير اذا كانت مع جهة من خارج المملكة.

23- استملاك الأراضي والعقارات لغايات النفع العام.

24- التنسيب الوزير بشروط وأسس وبدلات تمديد خطوط الخدمات التي تقام فوق الشوارع الواقعة ضمن اختصاصها أو عليها أو تحتها من قبل الإدارية الخدمية.

25- المساهمة في تنفيذ أعمال ومشاريع المستشفيات والمراكز الصحية العامة وغير ذلك من المنشآت الصحية ووفقا لحاجة المنطقة.

26 – التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتحديد مواقع المدارس الحكومية والمهنية ودور العبادة وصيانتها، ووفقا لحاجة المنطقة.

27- مناقشة وتقييم نتائج الخطط التنفيذية التي يعرضها عليه رئيس البلدية.

28- التعاقد مع البلديات والجهات الأخرى للقيام بأي عمل يتوجب القيام به بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.

29- تشكيل لجان تطوعية خيرية للأحياء مع تحديد الأعمال المناطة بها.

30- مناقشة أي مواضيع أو مراسلات ترفع له من رئيس البلدية واتخاذ القرار الذي يراه مناسباً .

31- أي صلاحيات أو مهام ذات طابع بلدي أو ما يعهد بها إليه أو تفوض إليه من المؤسسات الرسمية أو العامة شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك، مقابل تقاضي البلدية الكلف المالية المترتبة على تنفيذ هذه المهام.

ب- للمجلس البلدي أن يمارس المهام و الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من خلال موظفي البلدية ومستخدميها مباشرة أو بالتشارك مع بلديات أخرى أو مع المؤسسات الرسمية أو العامة بموجب اتفاقيات خاصة أو مع أي جهة أخرى ذات اختصاص أو أن يعهد بها أو ببعضها إلى حين أو ملتزمين أو مقاولين.

ج- يعتبر موظفو البلدية الذين يحددهم الوزير بناء على تنسيب رئيس البلدية من أفراد الضابطة العدلية لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك وفقاً للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ.

د- 1- للمجلس البلدي بموافقة الوزير تفويض أي من صلاحياته أو مهامه الى لجنة أو اكثر يشكلها من بين أعضائه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

2- تستثنى من التفويض الصلاحيات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(5) و(6) و(9) و(13) و(22) و(23) و (24) من الفقرة (أ) من هذه المادة والمواد (23) و (25) و(32) من هذا القانون .

المادة (16)

أ- مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة تناط بالبلدية ضمن حدود منطقتها المهام والصلاحيات التالية :-

1- إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية والتنموية ودليل احتياجات البلدية ورفعهما للمجلس البلدي لإقرارهما.

2- إعداد مشاريع الموازنة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف والموازنة التأشيرية للبلدية لمدة اربع سنوات وإعداد البيانات المالية الختامية للسنة المنتهية على أن يقدم للمجلس البلدي خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهائها.

3- تصميم وفتح وتعبيد الشوارع التي تقع ضمن اختصاصها وإنشاء أرصفتها وإنشاء الميادين والساحات العامة والمتنزهات والحدائق وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها وإلغاؤها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشوارع والطرق.

4 – تطوير وإدارة أملاك البلدية وأموالها والرقابة عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتحصيل أي عوائد استثمارية ناتجة عنها.

5- إعداد برامج التنمية المجتمعية ورفعها للمجلس البلدي لإقرارها ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المرتبطة بها.

6- إعداد خطة طوارئ البلدية لمواجهة أي كوارث طبيعية أو ظروف استثنائية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الحرائق وأضرار الفيضانات والسيول والثلوج والمساهمة في إغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث والمساهمة في إنشاء الملاجئ العامة وتحديد أماكنها واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أرواح المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7- تحديد الأبنية المتداعية ومخاطبة المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وتنفيذ قراراته المتعلقة بهدم هذه الأبنية والقرارات المتعلقة بالأبنية المضرة بالصحة العامة أو التي تنبعث منها روائح كريهة على نفقة مالكها أو شاغلها بعد التأكد من إنذاره وذلك بالتنسيق مع الحاكم الإداري.

8- معالجة الواجهات والجدران الخارجية لأي بناء يشكل قسماً من عقار اعتبره المجلس البلدي مسيئا للمنظر العام أو يشوه الحي أو الشارع أو المدينة وبحاجة إلى طلاء أو تنظيف أو تحسين على نفقة مالكه أو شاغله بعد إنذاره بذلك.

9- استيفاء رسوم وبدلات ترخيص اللوحات والإعلانات ومراقبة الالتزام بشروط اللوحات والإعلانات والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة.

10- مراقبة عمل المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وكل ما هو في حكمها ومدى الالتزام بمواعيد الفتح والإغلاق.

11- جمع ونقل وتدوير النفايات والفضلات ومعالجتها وإتلافها واستيفاء البدلات عن ذلك ومراقبة المساكن والمحلات للتأكد من تصريف نفاياتها بصورة منتظمة واتخاذ التدابير اللازمة لإبادة الحشرات والقوارض والزواحف.

12- إنشاء المكتبات العامة والمراكز الثقافية والمتاحف والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية ومراكز الترفيه وملاعب الأطفال والمراكز الخاصة بهم وصيانتها وتنظيفها وتجميلها وتشجيرها ومراقبتها ومنع التعدي عليها.

13 – إنشاء الأسواق العامة ومراقبتها وإدارتها ومراقبة الأوزان والمكاييل فيها ومراقبة البضائع التي تباع فيها.

14- إنشاء المقابر ومراقبتها والمحافظة على حرمتها ونقل الموتي ودفنهم.

15- إنشاء المسالخ ومراقبتها وإدارتها والإشراف عليها ومراقبة أسواق بيع الحيوانات والمواشي والطيور وفحص المعد للذبح منها واتخاذ الاحتياطات لمنع إصابتها بالأمراض وحظر بيعها خارج هذه الأسواق ومراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر.

16 – المساهمة في تطوير شبكات النقل العام ضمن حدود البلدية وفي إنشاء مواقف مركبات النقل وتعيينها وتنظيمها وتعيين مساراتها والمشاركة في تحديد مقدار تعرفتها عند الاقتضاء ضمن حدود البلدية مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة واستقطاب الاستثمارات في إدارة المواقف العامة على ان لا تشمل اكتاف الطرق.

17- مراقبة إنشاء شبكات الصرف الصحي وتحديد المناطق التي تحتاج إلى صرف صحي وإنشاء دورات المياه العامة وإدارتها.

18- المساهمة في رعاية المرافق السياحية والتراثية والأثرية الواقعة ضمن منطقة البلدية وتحسين واقعها بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة بعد موافقة المجلس البلدي على ذلك.

19- التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة توزيع المياه بين السكان وتنظيم توزيعها والمشاركة في تحديد مسار شبكة المياه والعمل على منع تلوث الينابيع والقنوات والأحواض والآبار.

20- الرقابة على رخص البناء ومراقبة إنشاء الأبنية وهدمها وتغيير أشكالها وفق التشريعات ذات العلاقة.

21- مراقبة أعمال الحرف والمهن والصناعات ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة ونقلها من أماكنها بالتنسيق مع الحاكم الإداري

22- مراقبة الأماكن المخصصة للسباحة والتحقق من توافر متطلبات الصحة والسلامة العامة فيها.

23- مراقبة وتنظيم عمل الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين والبسطات والمظلات.

24 – الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها.

25- مراقبة محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة وتخزينها والتأكد من صيانتها ومن وجود المطافئ فيها ومتطلبات السلامة العامة.

26 – إزالة أي آلية أو مركبة مهملة أو أي جزء منها أو أي انقاض أو حطام أو مخلفات أو منشآت تشوه المنظر العام على نفقة مالكها أو شاغلها بعد إنذاره بذلك.

27 – اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة بالتنسيق مع الجهات المختصة والرقابة على الأغذية والمياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وإتلاف الفاسد وغير المطابق منها.

28- أي مهام أخرى تعهد لها بموجب أحكام هذا القانون وأي تشريع آخر.

ب- للبلدية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بمهامها وصلاحياتها الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- للبلدية أن تستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الأسواق وكذلك عن الأعمال والأمور المبينة في هذه المدة رسوماً تعين مقاديرها أو نسبها وكيفية استيفائها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

د- اذا تولت إحدى الدوائر الحكومية أو أي جهة أخرى أي عمل من الأعمال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة باعتباره جزءاً من أعمالها فيتم ذلك بالتنسيق مع البلدية.

ه- 1- يستوفى من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق وبغض النظر عن مصدر التمويل ما لا يزيد على (50%) من تكاليف التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية بمقتضي نظام يصدر لهذه الغاية.

2- تعتبر النفقات التي فرضت بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة قبل العمل بهذا القانون وكأنها مفروضة بمقتضاه سواء استوفيت أم لم تستوف عند صدوره.

 

المادة (17)

أ- رئيس البلدية هو المسؤول الأول في البلدية ومرجع المدير ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-

1- دعوة المجلس البلدي إلى الاجتماع في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جدول الأعمال ويبلغه إلى الأعضاء ويرأس جلساته.

2- إقرار الخطط التنفيذية لعمل البلدية .

3- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس البلدي ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمة مع الجهات ذات العلاقة بعد موافقة المجلس البلدي عليها شريطة أخذ موافقة الوزير عليها اذا كانت مع جهات من خارج المملكة.

4- تمثيل البلدية في مجالس إدارات الشركات والاجتماعات والمؤتمرات والمنظمات والهيئات الدولية التي تكون البلدية عضوا فيها شريطة موافقة الوزير المسبقة اذا كانت المشاركة خارج المملكة.

5- اتخاذ الإجراءات التي تكفل المحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية.

6- عرض مشروع موازنة البلدية وخطتها الاستراتيجية والاستثمارية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية على المجلس البلدي لإقرارها .

7- الإشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس البلدي وأي لجان أخرى لها علاقة بعمل البلدية.

8- عرض المراسلات المرفوعة له من المدير والتي يتطلب عرضها على المجلس البلدي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

9- أي مهام أخرى تناط به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر.

ب- يمارس نائب رئيس البلدية مهام رئيسها وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه وفي حال كانت مدة تغيب رئيس البلدية أسبوعاً فأكثر فيستحق نائبه مكافأة تعادل راتب ومكافأة الرئيس عن تلك المدة.

ج- لرئيس البلدية تفويض أي من صلاحياته لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس البلدي أو للمدير أو لأي موظف من موظفي البلدية شريطة أن يكون التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بقرار من المجلس البلدي على ذلك.

د- على رئيس وأعضاء المجلس البلدي :-

1- الحصول على موافقة الوزير المسبقة في حالة السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في أي برنامج تدريبي او ورشة عمل خارج المملكة على أن يتم التقدم بالطلب قبل عشرة ايام من تاريخ السفر.

2- إعلام الوزير عن أي اجازة خاصة يتم طلبها. .

 

المادة (18)

أ- يعين في كل بلدية مدير تنفيذي شريطة أن يكون:-

1- أردني الجنسية .

2- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى.

3- من ذوي الخبرة الإدارية أو الفنية مدة لا تقل عن سبع سنوات لبلديات الفئة الأولى وخمس سنوات لبلديات الفئة الثانية ولا تقل عن ثلاث سنوات لبلديات الفئة الثالثة.

4- غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.

ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المديرون التنفيذيون المعينون في البلديات قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

ج- يرشح المجلس البلدي للوزير ثلاثة أشخاص لمنصب المدير التنفيذي للبلدية ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة ويعين الوزير أحدهم مديرا تنفيذيا للبلدية ويحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية على أن يتقاضاها من صندوق البلدية وفقا للتشريعات ذات العلاقة ويجدد عقده وتنهى خدماته بقرار من المجلس البلدي وموافقة الوزير.

 

المادة (19)

أ- المدير هو رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية ومرجع دوائرها والمسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير العمل فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-

1- تنفيذ قرارات المجلس البلدي بإشراف رئيس البلدية بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذ العقود التي تبرمها البلدية مع الغير.

2- حضور اجتماعات المجلس البلدي والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت.

3- إعداد الخطط التنفيذية لعمل البلدية ورفعها إلى رئيس البلدية لإقرارها.

4- إدارة قطاعات البلدية ومتابعة أدائها.

5- إعداد الهيكل التنظيمي للبلدية ورفعه لرئيس البلدية لعرضه على المجلس البلدي لإقراره.

6- الإشراف على صيانة أملاك البلدية وأموالها والمحافظة عليها.

7- متابعة تنفيذ خطط عمل البلدية الاستراتيجية والتنفيذية.

8- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات الختامية وجدول التشكيلات والتقرير السنوي ونصف السنوي والبيانات المالية الختامية ورفعها إلى رئيس البلدية في الوقت المحدد والالتزام في بنودها بعد إقرارها.

9- الاستغلال الأمثل للموارد البشرية في البلدية.

10- مراقبة أداء الموظفين وسلوكهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين منهم وفق التشريعات المعمول بها وإعداد خطط لتأهيل كوادر البلدية وتدريبها بهدف رفع قدراتهم وكفاءاتهم فنيا وإداريا.

11- مراقبة تحصيل إيرادات البلدية ومتابعتها والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات المالية وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

12- رفع تقارير لرئيس البلدية بالتقييم السنوي والنصف سنوي والربعي عن أداء دوائر البلدية.

13- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس البلدية أو المجلس البلدي.

ب- يكون المدير مسؤولا أمام رئيس البلدية والمجلس البلدي عن الأعمال المكلف بها.

ج- على المدير الالتزام ببنود الموازنة السنوية المصادق عليها.

 

المادة (20)

أ. مع مراعاة التصنيف الأعلى المقر لكل بلدية قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصنف البلديات إلى الفئات الثلاث التالية:-

الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائتي ألف نسمة.

الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسين ألف نسمة ولا يتجاوز مئتي ألف نسمة.

الفئة الثالثة: البلديات الأخرى من غير الفئتين الأولى والثانية.

ب- لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يصدر الوزير في أي وقت قراراً بتصنيف أي بلدية استناداً إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

ج- تحدد الحقوق التي تعود للبلدية والالتزامات المترتبة عليها بموجب تصنيفها بمقتضي نظام يصدر لهذه الغاية .

 

المادة (21)

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري توسيع حدود أي بلدية أو تضييقها أو تعديلها أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لبعضها البعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في هذا القانون وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار إلى وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية .

ب. تتم تسمية أي بلدية أحدثت وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير وتسري عليها أحكام هذا القانون.

ج- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للتصنيف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون ويعين لها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها وتستمر في عملها إلى حين انتخاب المجلس البلدي في أول انتخابات تجرى وفقا لأحكام هذا القانون.

د-1- تصبح البلدية المحدثة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند صدور القرار بممارسة مهامها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها إلى البلدية المحدثة.

2- يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدماتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة.

 

المادة (22)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-

أ- يمارس المجلس البلدي صلاحيات اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ويعين المجلس البلدي احد مهندسي البلدية سكرتيراً لها.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس البلدي في بلديات الفئة الأولى بموافقة الوزير تشكيل اكثر من لجنة محلية للتنظيم والأبنية في الدوائر الانتخابية لمنطقة البلدية برئاسة العضو المنتخب عن تلك الدائرة الانتخابية وعضوية أعضاء آخرين من المجلس البلدي ويعين المجلس البلدي احد مهندسي البلدية سكرتيراً لها.

ج- تعتبر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة من لجان تنظيم المدن المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية من كافة الوجوه والأغراض ويترتب عليها إرسال نسخة من كل قرار أو أمر أو إخطار أو تعليمات أو رخصة تصدرها إلى رئيس البلدية وذلك فور صدورها ولرئيس البلدية أو من يفوضه من الموظفين من ذوي الاختصاص حق الاعتراض عليها لدى هذه اللجنة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فاذا أصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف إلى لجنة التنظيم اللوائية للفصل فيه .

 

المادة (23)

أ- 1- تسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية ولا تباع هذه الأموال ولا تخصص ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر إلا بقرار من المجلس البلدي بناء على تنسيب لجنة الاستثمار المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة شريطة أن يخضع قرار البيع والتخصيص والهبة للمنفعة العامة والرهن لموافقة الوزير المسبقة .

2- إذا زادت مدة تأجير أموال البلدية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة على ثلاث سنوات يخضع القرار لموافقة الوزير المسبقة.

3- يجري حفظ وإيداع الأموال المنقولة في قيود خاصة ولا يجوز التصرف فيها بالهبة أو التبرع أو الإعارة دون أخذ موافقة الوزير المسبقة.

ب- 1- تشكل في البلدية لجنة للاستثمار برئاسة رئيس البلدية وعضوية كل من المدير والمدير المعني بالاستثمار في البلدية والمدير المعني بالتنمية في البلدية ومدير الدائرة القانونية في البلدية .

2- تختص اللجنة بدراسة كيفية إدارة أملاك البلدية غير المنقولة بالطريقة التي تتناسب مع عمل البلدية وبما يخدم المصلحة العامة والنظر في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في غير الحالات المنصوص عليها في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وترفع هذه اللجنة تنسيياتها إلى المجلس البلدي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ج- تعتبر أموال البلدية وحقوقها لدى الغير من الأموال العامة لغايات تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة أو بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية المنصوص عليها في هذا القانون ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس رئيس البلدية الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها في قانون تحصيل الأموال العامة.

د- لا يجوز الحجز على الأموال غير المنقولة التي تعود للبلدية وعلى المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها .

هـ- تتمتع البلدية بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

 

المادة (24)

أ- تتكون الموارد المالية البلدية مما يلي:-

1- الضرائب والرسوم والبدلات وأي أموال أخرى مفروضة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر.

2- ريع المشاريع الاستثمارية.

3- الإيرادات الذاتية.

4- المساعدات والهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

ب- تبقى الضرائب والرسوم وأي مبالغ مالية مستحقة للبلدية بموجب التشريعات النافذة قبل العمل بأحكام هذا القانون واجبة التحصيل بمقتضى أحكامه .

ج- يجري تحصيل الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة لمصلحة البلدية بوساطة البلدية أو من الحكومة او متعهدين او ملتزمين او مقاولين يتم التعاقد معهم لهذه الغاية وفقا لاحكام هذا القانون.

 

المادة (25)

أ- مع مراعاة أحكام قانون بنك تنمية المدن والقرى للمجلس البلدي أن يقترض أموالا من أي جهة شريطة موافقة الوزير على الجهة المقرضة والغاية من القرض ومقدار الفائدة وكيفية السداد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على هذا القرض.

ب- إذا كنت معاملة الاقتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستلزم كفالة الحكومة فيجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

 

المادة (26)

أ- تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس لضريبة الأبنية والأراضي على الرغم من إعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.

ب- تخضع الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والإعفاءات والغرامة.

ج. تكون فئة الضريبة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة كما يلي:-

1- (%7) من صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها أو تحيط بها.

2 – (%5) من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.

 

المادة (27)

أ- تستوفي البلدية من مشتري الأموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن حدود منطقتها رسما نسبته (5%) من بدل المزايدة الأخيرة.

ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بما في ذلك البيوع التي تتم في دوائر التنفيذ بوساطة دلالين أو بالمزاد الإلكتروني بموافقة رئيس البلدية وللمجلس البلدي تلزيم رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.

 

المادة (28)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يقتطع ويحول للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة لغايات تنفيذ المشاريع الرأسمالية وأعمال الصيانة نسبة (50%) من الرسوم والضرائب والبدلات المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة.

ب- يوزع مقدار النسبة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (30) من هذا القانون أو أي تشريع يحل محله.

 

المادة (29)

يقتطع ويحول للبلديات:-

أ- ما نسبته (40%) من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات.

ب- الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية.

 

المادة (30)

أ- مع مراعاة أحكام قانون بنك تنمية المدن والقرى تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المادتين (28) و(29) من هذا القانون أمانة للبلديات لدى وزارة المالية على أن تحول في نهاية كل شهر إلى بنك تنمية المدن والقرى.

ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن تراعى الأسس والمعايير والاعتبارات التالية عند تحديد حصة كل بلدية:-

1- فئة البلدية.

2- مساحتها المأهولة وعدد سكانها.

3- نسبة مساهمتها في تحصيل الإيرادات.

4 – موقعها وطبيعتها الجغرافية.

5. مدى احتياجاتها من المشاريع التنموية.

6- محدودية مواردها.

7- ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي.

8- معدل الفقر والبطالة.

9- الميزات النسبية والتنافسية.

10 – التميز في تأدية المهام والواجبات الملقاة على عاتقها وفي إنجاز المشاريع التي تخلق فرص العمل.

11- تحقيقها لمعايير جوائز تحفيز البلديات.ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات لأي مما يلي :-

1- دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات أهمية تستلزم المساعدة.

2- دفع نفقات فحص حسابات البلديات.

3- دفع النفقات والمصاريف التي تتحملها الوزارة لقاء قيامها بتقديم خدمات ذات طابع فني للبلديات.

 

المادة (31)

أ- إذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر ولم يدفع خلال ستين يوما من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف إنذارا خطياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها ووجوب دفعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

ب- يبلغ المكلف الإنذار بالذات فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ فيعتبر التبليغ واقعاً إذا بلغ الإنذار لمكان إقامته الأخير أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير أو بالإلصاق على أن يقترن الإلصاق بالتوثيق وتوقيع شاهد على الأقل.

ج- يحق لكل مكلف أن يعترض لدى البلدية على صحة التكليف أو قيمة التكليف وله إقامة دعوى لدى المحكمة المختصة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يدفع ما نسبته (%20) من المبلغ المطلوب منه أو أن يقدم تأميناً بشأن اعتراضه توافق عليه المحكمة إلى أن يتم الفصل في دعواه إلا إذا كانت قد أجلت رسوم الدعوى عليه بسبب فقره.

د- إذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يقبل اعتراضه فلرئيس البلدية تحصيل الأموال المستحقة للبلدية بوساطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائياً.

 

المادة (32)

أ- يضع المجلس البلدي جدول تشكيلات الوظائف ويصادق عليه مع إقرار الموازنة السنوية للبلدية على أن لا تتجاوز فيه رواتب الموظفين وعلاواتهم ما نسبته (40%) من حجم الموازنة في البلديات التي تزيد فيها نسبة رواتب الموظفين وعلاواتهم على ذلك.

ب- ينفق المجلس البلدي ضمن حدود الدائرة الانتخابية ما لا يقل عن (%50) من الإيرادات المتأتية لتلك الدائرة وله توزيع ما تبقى على الدوائر الأخرى التي تكون إيراداتها قليلة أو التي لا تلبي إيراداتها إقامة مشاريع تنموية وله أن ينفقها لإقامة مشاريع مركزية أو كبرى تخدم البلدية .

ج- للمجلس البلدي وضع ملحق للموازنة على أن يراعي الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- للمجلس البلدي بموافقة الوزير نقل المخصصات في الموازنة من فصل إلى آخر أو من مادة إلى أخرى.

 

المادة (33)

أ- للوزير بتنسيب من المحافظ إنشاء مجلس خدمات مشتركة لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية أو القرى أو التجمعات السكانية يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة واقتراح المشاريع التنموية التي يقوم بها وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشتركة أو ضم أي بلدية أو قرية أو تجمع سكاني له.

ب- تعامل مجالس الخدمات المشتركة معاملة البلديات من الفئة الثانية.

ج- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لتنظيم ما يلي:-

1- تحديد وظائف مجلس الخدمات المشتركة وصلاحياته في إدارة المشاريع المشتركة وتشغيلها.

2- تعيين رئيس مجلس الخدمات المشتركة وأعضائه على أن لا يقل عدد الأعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية في مجلس الخدمات المشتركة عن نصف أعضائه ويتم تعيين باقي الأعضاء من الوزير وفي حال كان مجلس الخدمات المشتركة المنشأ لخدمة التجمعات السكانية أو القرى لا يتبع لأي بلدية فللوزير تعيين رئيس وأعضاء المجلس ممن يراه مناسبا.

3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والأجور عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها مجلس الخدمات المشتركة وتحديد طريقة تحصيلها.

4- شؤون الموظفين والمستخدمين فيه.

5- المساهمة في تمويل مجلس الخدمات المشتركة وإعداد ميزانيته وإقرارها.

6- تصفية أعمال مجلس الخدمات المشتركة وحقوقه والتزاماته عند حله.

 

المادة (34)

أ. مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه وفقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون ولمجلس الوزراء حل المجلس البلدي بقرار يصدر عنه قبل انتهاء مدته بناء على تنسيب من الوزير مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك .

ب- إذا حل مجلس بلدي وفق أحكام هذا القانون قبل إكمال مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية تقوم مقامه إلى حين انتخاب مجلس جديد.

ج- 1- على الرغم مما ورد في هذا القانون للوزير أن يؤجل الانتخاب في أي مجلس بلدي أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب.

2- إذا تقرر تأجيل الانتخاب لجميع المجالس البلدية فلا تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب.

3- تدير البلدية لجنة مؤقتة يعينها الوزير واذا انتهت مدة التأجيل وتعذر إجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.

د- إذا نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يكمل العدد من بين المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات فإن لم يتوافر ذلك فمن بين الناخبين الذين يحق لهم الترشح والانتخاب لذلك المجلس البلدي، كما له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تعيين لجنة مؤقتة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى حين إجراء الانتخابات العامة للمجالس البلدية.

 

المادة (35)

أ-1- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

2- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل أربعة اشهر من التاريخ المحدد للاقتراع مالم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (3) والفقرة (ج) من المادة (34) من هذا القانون للهيئة أن تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض مجالس المحافظات والمجالس البلدية أو لبعض الدوائر الانتخابية في أي منهما في غير الموعد المحدد للانتخاب لهما إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.

ج- إذا تعذر إجراء الانتخابات فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد مدة المجلس البلدي القائم إلى حين إجراء الانتخابات أو حل المجالس البلدية وتعيين لجان تقوم مقامها.

 

المادة (36)

أ- تدير الهيئة العملية الانتخابية لمجالس المحافظات والمجالس البلدية في جميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها وهذا القانون ويتولى مجلس المفوضين في سبيل ذلك ما يلي:-

1- إعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.

2- تعيين رؤساء لجان الانتخاب وأعضائها ومراكز الاقتراع والفرز وعدد صناديق الاقتراع.

3- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية وبين مهامها وصلاحياتها.

4- إقرار الجداول الزمنية لعملية إعداد جداول الناخبين والترشح.

5- إعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الأحوال المدنية وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها جدول الناخبين.

6- تحديد الجهات والأماكن والوسائل التي تعرض فيها أو خلالها جداول الناخبين وأسماؤهم.

7- آلية الاعتراض على جداول الناخبين والمدد الزمنية اللازمة لذلك والفصل في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بها .

8- اعتماد جداول الناخبين النهائية.

9- آلية التقدم بطلبات الترشح والاعتراض عليها والفصل فيها والانسحاب من الترشح للانتخابات.

10- النظر في طلبات الترشح المحالة إليها من لجان الانتخاب والبت فيها.

11- اعتماد مواصفات صناديق وأوراق الاقتراع والأختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية.

12- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية اعتراضهم.

13- وضع أسس اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية والإعلاميين واي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية.

14- أسس الدعاية الانتخابية.

15- إجراءات عملية الاقتراع والفرز وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج وإعلان النتائج ورزم أوراق المحاضر ونقلها وغيرها من الأحكام والإجراءات المتعلقة بهذه العملية .

16- تحديد أوراق الاقتراع الصحيحة وحالات بطلانها أو إلغائها.

17- تحديد أوقات بداية وانتهاء الاقتراع أو تمديد هذه المدة.

18- حالات إلغاء نتائج الانتخاب وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما.

19- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات وإعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية.

20- الاحتفاظ بأوراق الاقتراع ومحاضر الاقتراع والفرز وكافة وثائق العملية الانتخابية.

ب- يصدر مجلس المفوضين التعليمات اللازمة لإجراء الانتخابات لمجالس المحافظات والمجالس البلدية لتنفيذ أي من المهام المناطة به بموجب أحكام هذا القانون وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب.

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تسري الأحكام المتعلقة بجرائم الانتخابات والعقوبات المقررة عليها الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب على انتخابات مجلس المحافظات والمجالس البلدية وتلاحق هذه الجرائم من قبل الهيئة أو النيابة العامة أو بناء على شكوى أحد الناخبين أو المرشحين.

 

المادة (37)

أ- يتم انتخاب رئيس البلدية وأعضاء المجالس البلدية انتخابا سريا ومباشرا في اقتراع واحد وعلى ورقتين منفصلتين.

ب- للناخب عدد من الأصوات مساو لعدد أعضاء الدائرة الانتخابية واذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة إلى دوائر انتخابية فللناخب عدد من الأصوات مساو لعقد أعضاء المجلس البلدي.

ج- يتم انتخاب أعضاء مجلس المحافظة انتخابا سريا ومباشرا ويكون لكل ناخب صوتان إذا كان في الدائرة أكثر من مقعد واحد.

 

المادة (38)

أ. لكل اردني أتم ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس المفوضين الحق في انتخاب مجالس المحافظات والمجالس البلدية اذا كان مسجلا في أحد الجداول الانتخابية النهائية لكل منهما.

ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب لمجلس المحافظة والمجلس البلدي من كان:-

1- محكوما عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونيا .

2- مجنونا أو معتوها أو محجورا عليه لأي سبب.

ج- على المحاكم تزويد دائرة الأحوال المدنية في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة، بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (39)

أ- يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إذا توافرت فيه الشروط التالية:-

1- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل .

2- أن يكون أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح.

3- أن يتقدم باستقالته قبل (60) يوما من موعد الترشح إذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو إقليمية أو دولية وعلى محامي البلدية الراغب بالترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.

4- أن يكون غير منتمٍ لأي حزب سياسي غير أردني.

5- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

6- أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونياً.

7- أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة.

8- أن يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح.

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في الراغب في الترشح لرئاسة البلدية أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في بلديات الفئة الاولى ويجيد القراءة والكتابة لباقي البلديات.

ج- على الراغب في الترشح لرئاسة البلدية أو عضوية المجلس البلدي أن يدفع لمحاسب البلدية مبلغا مقداره مائتا دينار للفئتين الأولى والثانية ومائة دينار للفئة الثالثة ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد إلا إذا رفض طلب ترشحه.

د- على الراغب في الترشح لعضوية مجلس المحافظة أن يدفع إلى وزارة المالية أو أي من مديرياتها مبلغ مائتين وخمسين دينارا يقيد إيرادا للخزينة غير قابل للاسترداد إلا إذا رفض طلب ترشحه.

 

المادة (40)

أ- 1- إذا انقضت مدة الترشح وتبين أن عدد المرشحين لعضوية مجلس المحافظة أو المجلس البلدي مساو لعدد المقاعد المخصصة لمجلس المحافظة أو مساو لعدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي أو للدائرة الانتخابية حسب مقتضى الحال يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك المرشحين بالتزكية مع إعلان النتائج النهائية.

2- يطبق حكم البند (1) من هذه الفقرة على مرشحي رؤساء البلدية.

ب- إذا لم يتقدم للترشح العدد المطلوب لمجلس المحافظة أو لأي دائرة انتخابية في منطقة البلدية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين العدد المطلوب للأعضاء، من المسجلين في جدول الانتخاب لمجلس المحافظة أو للمجلس البلدي أو للدائرة الانتخابية حسب مقتضى الحال ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية أي من المجلسين.

 

المادة (41)

يعتبر فائزا بعضوية مجلس المحافظة أو رئيس البلدية أو عضوية المجلس البلدي المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين واذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين تجرى القرعة بين المرشحين بحضورهم أو بحضور وكلائهم بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع الهيئة.

 

المادة (42)

أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج انتخابات مجلس المحافظات والمجالس البلدية في الجريدة الرسمية أن يقدم إلى محكمة البداية التي تقع دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي :-

1- الطعن في صحة انتخاب عضو مجلس المحافظة أو رئيس البلدية أو أي عضو من أعضاء المجلس البلدي وتثبيت انتخاب غيره لتلك الرئاسة أو العضوية حسب مقتضى الحال وللمحكمة في هذه الحالة إعادة فرز الأصوات من قبل لجنة تشكلها للتحقق من صحة الانتخاب.

2- إلغاء نتيجة الانتخاب كله أو بعضه لوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون فيه من شأنها التأثير في نتيجته.

ب- تنظر المحكمة في دعوى الطعن بعد تبليغ الأطراف فيها وتستمع إلى البينات التي تقدم لها أو تطلبها ولها اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها لأزمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر رد الطعن أو قبوله وإبطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة البلدية أو عضوية المجلس البلدي حسب مقتضى الحال ولها إلغاء الانتخاب كله أو بعضه في أي دائرة انتخابية لمجلس المحافظة أو المجلس البلدي ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى أحكام هذه الفقرة قطعيا ويبلغ إلى الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية .

ج- إذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة يقضي بإلغاء عملية الانتخاب كلها أو بعضها تحدد الهيئة موعدا جديدا فور صدور القرار لإجراء الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الأول وعلى الوزير في هذه الحالة تعيين لجنة مؤقتة لمجلس المحافظة أو للبلدية حسب مقتضى الحال خلال هذه المدة .

د. على محكمة البداية الفصل في الدعوى خلال ثلاثين يوماً حدا اعلى من تاريخ ورودها إليها.

 

المادة (43)

تعتبر الإجراءات التي اتخذها مجلس المحافظة أو رئيس البلدية أو المجلس البلدي قبل بطلان انتخاب أي عضو فيهما لأي سبب من الأسباب صحيحة.

 

المادة (44)

أ- يتسلم رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي مراكزهم ويباشرون أعمالهم بعد إعلان أسماء الفائزين بالانتخابات من قبل مجلس المفوضين.

ب- يباشر العضو الجديد في المجلس البلدي الذي حل محل عضو شغر مركزه لأي سبب من الأسباب عضويته اعتبارا من تلقي رئيس البلدية إشعارا بذلك من الوزير.

 

المادة (45)

أ- ينتخب رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي من بينهم بالانتخاب السري وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ مباشرة أعمالهم نائبا للرئيس ويعتبر فائزاً بهذا المركز العضو الحاصل على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يجري رئيس البلدية القرعة بين هؤلاء المرشحين وبالطريقة التي يتفقون عليها ويبلغ نتيجة الانتخاب إلى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.

ب. تكون مدة نائب رئيس البلدية سنتين ويعد الانتخاب له وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

المادة (46)

تحدد حقوق رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وواجبات كل منهم بما في ذلك الرواتب والعلاوات والمكافآت التي يستحقونها وإجازات رئيس البلدية والأمور التي يحظر عليهم القيام بها والإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (47)

أ- تتم استقالة رئيس البلدية أو عضو المجلس البلدي بكتاب خطي يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير.

ب- تتم استقالة نائب رئيس البلدية من مركزه بكتاب خطي يقدمه إلى المجلس البلدي وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير وفي هذه الحالة يتم انتخاب نائب للرئيس وفقاً لأحكام المادة (45) من هذا القانون.

 

المادة (48)

أ- يفقد رئيس البلدية أو عضو المجلس البلدي عضويته حكما في أي من الحالات التالية:-

1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس البلدي أو عن ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة.

2- إذا عمل محامياً أو خبيراً أو مستشاراً في قضية ضد المجلس البلدي.

3- إذا عقد اتفاقا مع المجلس البلدي أو أصبحت له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة في أي اتفاق تم مع المجلس البلدي أو من ينوب عنه أو في المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس إقرارها، وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة عامة شريطة أن لا يكون مديراً لها أو عضواً في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلا أو مستشارا عنها.

4- إذا فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها فيه بمقتضى أحكام هذا القانون.

5- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس البلدي لثلاث مرات متتالية دون بيان الاسباب.

ب- يفقد رئيس المجلس البلدي أو العضو عضويته بقرار من الوزير اذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة أو ألحق ضررا بمصالح المجلس ويكون قرار الوزير قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية .

ج- يتولى المجلس البلدي تبليغ الهيئة والوزير والحاكم الإداري بفقد رئيس البلدية أو العضو مقعده في المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية .

 

المادة (49)

إذا توفي رئيس البلدية أو عضو المجلس البلدي يبلغ ذلك الهيئة وللوزير والحاكم الإداري وينشر إعلان الوفاة في الجريدة الرسمية.

 

المادة (50)

أ- اذا شغر مركز رئيس البلدية لأي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة أقصاها أربعة أشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق إلا اذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام رئيس البلدية لنهاية المدة المقررة وفي هذه الحالة يتم انتخاب نائب للرئيس للمدة المتبقية.

ب-1- اذا شغر مقعد عضو في المجلس البلدي لأي سبب كان فيخلفه فيه المرشح الذي نال اكثر الأصوات بعده ولو كانت من النساء الفائزات بالمقعد المخصص للنساء (الكوتا)، اذا كان لا يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه .

2- إذا لم يتوافر مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضوا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتنتهي العضوية المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس البلدي التي تم التعيين خلالها أو إذا تم حله وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- اذا شغرت عضوية أي من النساء عن المقاعد المخصصة للنساء في أي مجلس بلدي فتخلفها المرشحة غير الفائزة والتي نالت اعلى عدد من الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتها الانتخابية اذا كانت لا تزال محتفظة بمؤهلات وشروط الترشح وإلا فالتي تليها فاذا لم تتوافر مرشحة وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة تطبق الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

المادة (51)

للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعين عضوين إضافيين في كل مجلس محافظة أو مجلس بلدي وتكون لهذين العضوين حقوق الأعضاء الآخرين.

 

المادة (52)

أ- يجري تعيين موظفي البلدية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات الوظائف الملحق بالموازنة السنوية .

ب- تحدد الأحكام المتعلقة بكيفية تعيين موظفي البلديات ومستخدميها وحقوقهم وواجباتهم وتقاعدهم بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

ج- لبلدية أو اكثر إنشاء صندوق إسكان لموظفيها وصندوق للتكافل الاجتماعي وصندوق للادخار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وتحدد سائر الأحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسب اشتراك الموظفين فيها وطريقة إدارتها وتنظيم شؤونها واستثمار أموالها وأوجه الصرف منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

 

المادة (53)

للوزير الموافقة على طلب إقامة تحالف بين بلديتين أو أكثر بهدف زيادة التعاون بينها وتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بينها والتنسيق الفني ورفع مستوى الخدمات وإنشاء المشاريع المشتركة على أن تحدد سائر الأحكام المتعلقة بذلك بما في ذلك موارده المالية ونسبة مساهمة كل بلدية متحالفة فيه وطريقة إدارته وتنظيم شؤونه واستثمار أمواله وأوجه الصرف منها بمقتضي نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (54)

أ- يتحقق الوزير من مدى التزام مجالس المحافظات والبلديات بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها التي تحكم عملها، ويراقب أداء مجالس المحافظات والبلديات ومجالسها ومدى تقيدها بتنفيذ خططها السنوية والتزامها ببنود الموازنة المصادق عليها.

ب- للوزير أو الموظف المختص الذي يفوضه أن يقوم في أي وقت بالتفتيش على أي مجلس محافظة أو بلدية وبإجراء فحص فجائي على صناديقها وعلى أماكن العمل فيها والمستودعات والمكاتب التابعة لها والاطلاع على معاملاتها والقرارات الصادرة عنها بما في ذلك قرارات مجلس المحافظة والمجلس البلدي وقرارات اللجان المحلية واللوائية والاستفهام من أي موظف أو مستخدم فيها عن أي أمر، وعلى رؤساء وأعضاء هذه المجالس والموظفين والمستخدمين أن يسهلوا مهمته ويجيبوا على أسئلته.

ج- يعتبر الشخص الذي يرفض أو يعيق أو يعارض تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة معيقا لموظفي الدولة في إجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات.

د- يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة صحيحاً ما لم يطعن به بالتزوير.

هـ- يلتزم رئيس مجلس المحافظة ورئيس البلدية والموظفون والمستخدمون حسب مقتضى الحال بتصويب المخالفات المشار إليها في الضبط المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة وفي حال الإصرار على المخالفة أو المخالفات وعدم تصويبها فللوزير تحويل أي منهم للمدعي العام وكف يده عن العمل بالاستناد لأحكام المادة (182) من قانون العقوبات.

و- يلتزم مجلس المحافظة والمجلس البلدي بتصويب المخالفات المشار إليها في الضبط المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة وفي حال الإصرار على المخالفة أو المخالفات وعدم تصويبها فللوزير كف يد المجلس البلدي عن العمل لمدة لا تزيد على سنة وفي هذه الحالة يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية تقوم مقام المجلس البلدي.

 

المادة (55)

للوزير تأسيس معهد تدريب لبناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والعاملين والمستخدمين بها والجهات المساندة لها وتنظم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضي نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (56)

تدقق حسابات مجالس المحافظات والبلديات من الوزارة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

 

المادة (57)

كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

 

المادة (58)

أ- تحل جميع مجالس المحافظات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .

ب- يشكل الوزير لجان مؤقتة لمجالس المحافظات الى حين اجراء الانتخابات .

 

المادة (59)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

أ- تمكين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من ممارسة وظائفها وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون .

ب- تنظيم جميع المسائل المتعلقة بمساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية.

ج- الشؤون المالية المتعلقة بالبلدية ومجالس المحافظات.

د- مكافآت رئيس وأعضاء مجالس المحافظات.

 

المادة (60)

يلغى كل من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 وقانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذين القانونين إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها .

 

المادة (61)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. عبدالله الثاني ابن الحسين

قانون رقم 22 لسنة 2021 (قانون الإدارة المحلية لسنة 2021) المنشور في العدد 5746 على الصفحة 4114 بتاريخ 23-09-2021 والساري بتاريخ 23-09-2021

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 22 لسنة 2021 (قانون الإدارة المحلية لسنة 2021).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الإدارة المحلية

قانون الأردن