10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

يناير 2024

قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام

رقم الجريدة : 4900
الصفحة : 1309
التاريخ : 16-04-2008 قانون رقم 22 لسنة 2008 قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام لسنة 2008 السنة : 2008
عدد المواد : 18
تاريخ السريان : 16-04-2008

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الهيئة : الهيئة الملكية الاردنية للافلام .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير : مدير عام الهيئة .
الشخص : الشخص الطبيعي او الاعتباري .
مشاريع الانتاج : الانشطة والاعمال التي تنشأ و/او تنفذ داخل المملكة ، بصورة كلية او جزئية ، والمتعلقة بانتاج الافلام او الانتاج السينمائي او التلفزيوني او الاذاعي او الدعائي او الفوتوغرافي او انتاج وصناعة الالعاب الالكترونية او الرسوم المتحركة او الالكترونية ذات الابعاد الثنائية او الثلاثية .

المادة (3)
انشاء الهيئة واهدافها ومهامها :

تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة الملكية الاردنية للافلام ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات والمساعدات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام .

المادة (4)
انشاء الهيئة واهدافها ومهامها :

يكون مركز الهيئة في عمان ويحق لها ، بقرار من المجلس ، انشاء فروع او فتح مكاتب في اي مكان داخل المملكة وخارجها .

المادة (5)
انشاء الهيئة واهدافها ومهامها :

تهدف الهيئة الى تحقيق ما يلي :

أ. ترويج المملكة كمركز جذب استثماري لتنفيذ مشاريع الانتاج .
ب. العمل على ايجاد بيئة استثمارية لتنمية وتطوير الصناعة السينمائية والتلفزيونية والاذاعية والدعائية وجميع الانشطة المرتبطة بمشاريع الانتاج .
ج. دعم الانشطة والجهود والبرامج التي تهدف الى تنمية مشاريع الانتاج وترويجها ، وبصورة خاصة ، كصناعة تصديرية رائدة .

المادة (6)
انشاء الهيئة واهدافها ومهامها:

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية :

أ. القيام باي انشطة لمقاصد ترويج المملكة كمركز جذب استثماري .
ب. ابرام الاتفاقيات والعقود تطوير الانشطة المتعلقة بمشاريع الانتاج داخل المملكة وخارجها بما في ذلك العقود الاستثمارية المتعلقة بالبنية التحتية لمشاريع الانتاج داخل المملكة .
ج. توفير الكوادر الفنية اللازمة للقيام بالانشطة المتعلقة بمشاريع الانتاج وتدريبيها وتأهيلها .
د. تأسيس الشركات ذات العلاقة باهداف الهيئة او المساهمة فيها .
هـ. اجراء البحوث والدراسات وجمع المعلومات واعداد الاحصاءات المتعلقة بالانشطة والمرتبطة بمشاريع الانتاج بهدف الارتقاء بها وتطويرها .
و. مع مراعاة التشريعات النافذة تعمل الهيئة لتنفيذ اهدافها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة بما في ذلك استقدام الاشخاص والفنيين والخبراء وذوي المعرفة من العرب والاجانب للعمل في مشاريع الانتاج كاصدار تأشيرات الدخول وتصاريح العمل ومنح اذونات الدخول الى مختلف المواقع داخل المملكة بما في ذلك المواقع الاثرية والسياحية وغيرها بهدف تنفيذ مشاريع الانتاج .
ز. شراء المعدات والاجهزة الفنية والتقنية اللازمة لمشاريع الانتاج وتملكها واستئجارها وتأجيرها للغير .

المادة (7)
ادارة الهيئة :

أ. يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس مفوضين لا يقل عدد اعضائه عن خمسة ولا يتجاوز احد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس ونائبه .
ب. يعين رئيس المجلس ونائبه بارادة ملكية سامية .
ج. يعين اعضاء المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة بقرار من الرئيس ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز استبدال اي منهم بغيره بالطريقة ذاتها .
د. ويجوز للمجلس ان يقرر ضم اعضاء فخريين للهيئة من ذوي الخبرة والكفاءة من الاردنيين او من غير حملة الجنسية الاردنية .

المادة (8)
ادارة الهيئة :

يمارس المجلس في قيامه بمهامه الصلاحيات التالية : أ. رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب. وضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل ترويج المملكة كمركز جذب استثماري وتنفيذها بواسطة مشاريع الانتاج .
ج. اقرار العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها .
د. تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه من اعضائه و/او من غيرهم وتحديد مهام كل لجنة منها في قرار تشكيلها .
هـ. وضع الهيكل التنظيمي للهيئة .
و. وضع اسس وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية في الهيئة ومشاريع الانتاج .
ز. اعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ح. تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابه .
ط. تحديد البنك او البنوك التي تتعامل معها الهيئة .
ي. اعداد التقرير السنوي للهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ك. اعداد مشروعات الانظمة التنفيذية الخاصة بالهيئة .
ل. التنسيق والتعاون مع اي جهة من القطاع العام او الخاص او اي جهة عربية او اجنبية لمقاصد تحقيق اهداف الهيئة .

المادة (9)
ادارة الهيئة :

يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه على الاقل .

المادة (10)
ادارة الهيئة :

يعين بقرار من المجلس مدير عام للهيئة يحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

المادة (11)
ادارة الهيئة :

أ. يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية : 1. تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس .
2. تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس .
3. الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة بما يضمن حسن سير العمل فيها .
4. تمثيل الهيئة امام الغير ولدى الجهات كافة .
5. توقيع الاتفاقيات والعقود التي تكون الهيئة طرفا فيها بعد اقرارها من المجلس .
6. اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضه على المجلس .
7. اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضها على المجلس .
8. اي مهام اخرى يفوضه بها المجلس .
ب. للمدير العام ان يفوض صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لنائبه وفقا لمتطلبات عمل الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة (12)
موازنة الهيئة ومواردها المالية :

يكون للهيئة موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة (13)
موازنة الهيئة ومواردها المالية :

أ. تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي : 1. المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة .
2. المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم الى الهيئة .
3. ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الهيئة .
4. عوائد مشاريع الانتاج والمشاريع الاستثمارية التي تقيمها الهيئة او تشارك فيها .
ب. يحول الى الخزينة العامة ، بقرار من المجلس ، الفائض من موارد الهيئة الذي يزيد على حاجتها للقيام بمهامها .

المادة (14)
احكام عامة :

تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات على معاملاتها .

المادة (15)
احكام عامة :

أ. يضع المجلس الاسس والمعايير الخاصة بتأهيل مشاريع الانتاج لمقاصد الحصول على اي من الاعفاءات والتسهيلات والميزات اللازمة لانجاز هذه المشاريع بما في ذلك الضرائب والرسوم والعوائد المشار اليها في المادة (14) من هذا القانون وكذلك اصدار الرخص والتصاريح على اختلاف انواعها ومتطلبات التسجيل والترخيص لمشاريع الانتاج والعاملين فيها المقررة بمقتضى احكام اي تشريع اخر ويرفع المجلس هذه الاسس والمعايير الى مجلس الوزراء لاقرارها .

ب. بعد موافقة مجلس الوزراء على اسس ومعايير التأهيل المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة يصدر المجلس ، وحسب مقتضى الحال ، القرارات اللازمة لمنح اي من مشاريع الانتاج اي اعفاءات او تسهيلات او ميزات يتطلبها انجاز المشروع ، ولهذه الغاية يجوز للمجلس اصدار اي تعليمات تنظيمية تتطلبها لتنفيذ تلك الاسس والمعايير بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة .

المادة (16)
احكام عامة :

يضع المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي : أ. اسس واجراءات تعيين الجهاز التنفيذي للهيئة وتنظيم شؤونه المختلفة .
ب. تنظيم الشؤون الادارية والمالية والفنية للهيئة .
ج. تنظيم اجتماعات المجلس .

المادة (17)
احكام عامة

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذه القانون .

المادة (18)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2008/3/25

قانون رقم 22 لسنة 2008 (قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام لسنة 2008) المنشور في العدد 4900 على الصفحة 1309 بتاريخ 16-04-2008 والساري بتاريخ 16-04-2008

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 22 لسنة 2008 (قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام لسنة 2008).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام

قانون الأردن

قانون البيئة الاستثمارية

رقم الجريدة : 5821
الصفحة : 7073
التاريخ : 16-10-2022 قانون رقم 21 لسنة 2022 قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 السنة : 2022
عدد المواد : 53
تاريخ السريان : 14-01-2023

نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك المعظم بمقتضى المـادة (31) مـن الدستور وبنــاء علـى مـا قـرره مجلس الاعيان والنواب نصـادق علـى القانـون الآتـي ونأمـر بإصداره واضافتـه الى قوانيـن الدولة:-

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: –

الوزارة: وزارة الاستثمار.

الوزير: وزير الاستثمار.

المجلس: مجلس الاستثمار المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.

الاستثمار: إنشاء نشاط اقتصادي في المملكة بما في ذلك التملك أو المشاركة أو التطوير أو التوسعة.

النشاط الاقتصادي: أي نشـاط صـناعي أو تجـاري أو زراعـي او خـدمي أو سياحي أو تكنولوجيا معلومات أو صناعة إبداعيـة ولا يشمل المصرفية أو الصيرفة أو النشاطات المهنية المنظمة بموجب تشريعات خاصة.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المستثمر : الشخص الذي يستثمر في المملكة في نشاط اقتصادي وفـق أحكـام الـقـانـون، سـواء كـان مستثمرا أردنيـاً أو غير أردني.

الرخصة : التصريح أو الموافقة أو الإذن أو الترخيص الصـادر عن الجهة الرسمية لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين.

الجهة الرسمية : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو أمانـة عمـان أو بلدية أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة.

الأصول : الأموال المنقولة وغير المنقولة سواء أكانـت مـاديـة أو معنوية المستثمرة في النشاط الاقتصادي.

لجنة الحوافز والإعفاءات : اللجنة الوزارية للحوافز والإعفاءات المشكلة بمقتضى أحكام المادة (12) من هذا القانون.

لجنة التظلمات : اللجنة المشكلة بقرار مـن الـوزير بمقتضى أحكـام المادة (44) من هذا القانون.

المنطقة : المنطقة التنموية والمنطقة الحرة.

المنطقة التنموية : أي منطقـة تقـع ضـمن النطـاق الجمركـي للمملكـة يتم اعلانها منطقة تنموية وفقا لأحكام هذا القانون.

المنطقة الحرة : جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الانشطة الاقتصادية بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والانشطة الاقتصادية داخلـه علـى انـهـا خـارج المملكة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون.

المطور الرئيسي : الشخص الاعتبـاري الـذي يتـولى ادارة المنطقـة وتطويرها بموجب اتفاقية التطوير وأحكام هذا القانون.

المؤسسـة المسجلة : الشخص الذي يتم تسجيله لـدى الوزارة لممارسة النشاط الاقتصـادي فـي المنطقـة وفقـا لأحكـام هـذا القانون.

اتفاقية التطوير: اتفاقية تبـرم بـيـن الـوزارة والمطور الرئيسي لإدارة المنطقة وتطويرها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الخدمة الاستثمارية الشاملة: الـخـدمات المقدمـة للأنشطة الاقتصادية مـن الجهـة الرسمية بما في ذلك خدمات التسجيل والترخيص من موقع واحد متضمنا المنصات الالكترونية.

صندوق الاستثمار : الصندوق الذي يتم انشاؤه وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

صندوق الاستثمار المشترك : الصندوق المنشأ وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية.

 

المادة (3)

تقوم السياسة العامة للاستثمار في المملكة على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال وترتكز على المبادئ التالية:-

أ- المساواة بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبـات، ومعاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة.

ب – حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها.

ج- التحول من مبادئ الرقابة المسبقة الى الرقابة اللاحقة، وفقا لمتطلبات ممارسة الأعمال المعلن عنها مسبقا.

د- تحفيز وتشجيع الاستثمار في المشاريع الريادية والابتكار ومشاريع البحث والتطوير.

ه- تهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.و- رقمنة وأتمتة كافة الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين.

ز- تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وضمان حماية المستهلك.

ح- حماية البيئة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والسلامة والصحة العامة ومراعاة المعايير الاجتماعية .

 

المادة (4)

أـ يجوز إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية ويكتسـب صندوق الاستثمار بعـد إنشـائه وتسجيله الشخصية الاعتبارية.

ب- تحدد شروط إنشاء صناديق الاستثمار وتسجيلها والجهات التـي يجوز لها انشاؤها وسائر الأحكام المتعلقة بها بمقتضى نظام.

 

المادة (5)

يحق للمستثمر ما يلي: –

أ- الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة أو المساهمة في أي نشـاط اقتصـادي، باستثناء الأنشـطة الاقتصادية المقيـدة بمقتضى نظام.

ب- تحويل العملة المستخدمة في المملكة بصورة قانونيـة إلـى عمـلـة قابلة للتحويل.

ج- تحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها دون تأخير ووفقاً للممارسات المالية العالمية والتشريعات النافذة.

د- المطالبة بالتعويض عن الخسائر المتحققة على اعتماد المستثمر بحسن نية على أي قرار صادر عن الجهة الرسمية تجاهه، أو أي التزام أخذته تلك الجهة على عاتقها تجاه المستثمر، وكان إصدار مثل هذا القرار أو الأخذ بهذا الالتزام خارج اختصاصها على أن يتم التعويض وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون.

ه- استخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على (25 %) من اجمالي عدد العاملين ويجوز رفع هذه النسبة إلى ما لا يزيد على نسبة (40%) في حال عدم إمكانية توفير عمالة أردنية لهذه الوظائف.

و- تصفية أو إنهاء الأنشطة الاستثمارية الخاصة به.

ز- أي حقوق أخرى يمنحها له هذا القانون والتشريعات النافذة.

 

المادة (6)

أـ لا يجوز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تمييزية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر.

ب- يراعي عند دفع التعويض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-

1 – أن يدفع دفعة واحدة بالدينار الأردني أو بعملة قابلة للتحويل.

2 ـ أن يكون مساويا للقيمة السوقية العلالة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية.

3 ـ أن يشمل سعر فائدة يعادل التمويل المضمون لليلة واحدة الذي ينشره يوميا البنك المركزي الأردني.

 

المادة (7)

أـ تعتبر الوزارة المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وتهدف الى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.

ب- تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية: –

1 – تنفيذ السياسة الاستثمارية للمملكـة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية بمـا فيهـا صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك.

2 ـ إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكـة التـي تحــدد الفـرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية على أن يتم التحديث بشكل مستمر.

3 – ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين والراغبين في الاستثمار والترويج للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى ومتابعة تقدم سير العمل في تنفيذها.

4 – تقديم الخدمات الداعمة للمستثمرين، بما فيها خدمات ما بعد بـدء الاستثمار.

5 ـ تسهيل الاجراءات وتذليل الصعوبات وإزالـة المعوقـات أمـام المستثمرين للبدء في ممارسة نشاطهم الاقتصادي واستمراره.

6 – إصدار وتحديث الأدلة الارشادية للاستثمار وممارسة الاعمال في المملكة.

7 ـ إعـداد الدراسات القطاعيـة ودراسـات الجـدوى الأوليـة للـفـرص الاستثمارية المتاحة، وبناء قاعدة بيانات حولها.

8 – الإشراف على المناطق التنموية والحرة وتنظيم عملها.

9 – متابعة تصنيف المملكة وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدوليـة الخاصة بالاستثمار، والعمل على وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز تنافسية المملكة استثماريا.

10 – النظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية والعمل على معالجتها وفقا للتشريعات النافذة.

11- إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار.

12- الاشراف على عمل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

المادة (8)

أ ـ يشكل مجلـس يسمى (مجلـس الاستثمار) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-

1 – وزير الاستثمار نائباً للرئيس.

2 – وزير التخطيط والتعاون الدولي.

3 – وزير المالية.

4 – وزير الصناعة والتجارة والتموين.

5 – وزير الاقتصاد الرقمي والريادة .

6 ـ محافظ البنك المركزي الأردني.

7- رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن .

8- رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن.

9- أربعـة ممثلين عـن القطاع الخاص على ان يكـون مـن بيـنـهم سيدة أعمـال وثلاثـة ممثلين عن القطاع الزراعي والسياحي والخدمات المالية.

ب- تتم تسمية الأعضاء المشار إليهم في البند (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.

ج- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

1- إقرار السياسة الاستثمارية التي تتضمن القطاعات والمشاريع ذات الأولوية المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة والرؤية الاقتصادية والخطط والبرامج التنفيذية الاقتصادية والاجتماعية.

2- إقرار الخارطة الاستثمارية للمملكة ومتابعة تحديثها.

3 – مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار والتوجيه بشأئها.

4 – التوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية للمملكة.

5 – التوصية بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمـة لتحسين بيئة الاستثمار.

6 – البت في الخلافات التي قد تنشأ بين الجهات الرسمية فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية.

7- أي أمـور أخـرى تتعلـق بالاستثمار باستثناء ما هو من صلاحيات الوزارة.

د- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.

هـ- للمجلس دعوة من يراه مناسبا من الخبراء والمختصين للمشاركة في اجتماعاتـه للاستئناس برأيـه دون ان يكـون لـه حـق التصويت على قرارات المجلس.

و- يكون أمين عام الوزارة أمين سر للمجلس.

ز- تنظم الأحكام والإجراءات المتعلقة بعمل المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

 

المادة (9)
الحوافز الأساسية

أـ علـى الـرغم ممـا ورد فـي قـانون الجمارك، تعفى الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار للنشاط الاقتصـادي مـن الرسوم الجمركية.

ب-1- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات جدولاً يتضمن الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر.

2 – لمجلـس الـوزراء بنـاء عـلـى تنسيب مبـرر مـن لـجنـة الحـوافز والإعفـاءات تعـديل الجـدول المشـار إليـه فـي البنـد (1) من هذه الفقرة.

 

المادة (10)
الحوافز الأساسية

علـى الـرغم ممـا ورد فـي قـانـون ضـريبـة الـدخل، يـتم الإعفـاء مـن ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن (30%) على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نموا في المملكة أو المشاريع التـي تشـغل (250) أردنيـا علـى الأقـل، ولمـدة (5) سـنـوات مـن تاريخ التشغيل الفعـلي حـدا أعلـى، وتحـدد الأحكام المتعلقة بـذلك بمقتضى نظام يتضمن ما يلي:

-أ- الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل.

ب – الانشطة الاقتصادية التي تتمتـع بـالتخفيض مـن ضـريبة الدخل ونسب التخفيض لكل منها .

ج – أسس ومعايير وشروط ومــدد التمتع بالإعفـاء أو التخفيض من ضريبة الدخل.

د- الأنشطة الاقتصادية المستثناة مـن الإعفـاء أو التخفيض مـن ضريبة الدخل.

هــ- تحديد المناطق الأقـل نـمـوا فـي المملكـة لغايات التمتع بالإعفـاء أو التخفيض من ضريبة الدخل عند ممارسة النشاط الاقتصـادي فيها.

 

المادة (11)
الحوافز الأساسية

إذا تبين أن السلع والخدمات التي تم اعفاؤها من الرسوم والضرائب أو التي استفادت من أي تخفيض وفقاً لأحكام المادتين (9) و(10) من هذا القانون قد تم بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها أو استعملت في غير النشاط الاقتصادي أو في غير الغايات التي تم منح الإعفاء من أجلها فيتوجب دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفق أحكام التشريعات النافذة إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في تلك التشريعات.

 

المادة (12)
الحوافز الإضافية

أ ـ يشكل مجلس الوزراء من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة الحوافز والإعفاءات ) على أن تضم في عضويتها الوزير ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير المالية على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية رئيسها وباقي الأعضاء.

ب- يحظر على رئيس لجنة الحوافز والإعفاءات أو أي عضو من أعضائها أن يشترك في اتخاذ أي قرار يتعلق بنشاط اقتصادي أو صندوق استثمار أو صندوق استثمار مشترك تتحقق له أو لأزواجه أو فروعه أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية فيها منفعة مباشرة أو غير مباشرة وعلى كل منهم الافصاح عن أي منافع قد تتحقق لأي منهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.

 

المادة (13)
الحوافز الإضافية

أـ عـلـى الـرغم مما ورد في أي تشريع آخـر لمجلـس الـوزراء بنـاءً علـى تنسيب لجنـة الحـوافز والإعفـاءات، اعتمـاد أي حـوافز أو مزايـا أو إعفـاءات للأنشطة الاقتصـاديـة فـي أي منطقـة مـن مناطق المملكة بما في ذلك ما يلي:-

1 – إعفـاءات وحوافز متعلقـة بسـعر بـدل البيع أو الإيجار للأراضـي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة الانشطة الاقتصادية.

2 – دعم كلف الطاقة والمياه ودعم مشاريع الطاقة المتجددة.

3 – السماح للمستثمرين بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قاموا بإيصالها للنشاط الاقتصـادي مـن الـذمم المستحقة في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة.

4 – منح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو جمركية مقابل تشغيل حد أدنى من العمالة الأردنية.

ب- يراعـي فـي مـنـح الحوافز والإعفاءات والمزايا المشار إليهـا فـي الفقرة (أ) مـن هـذه المـادة المعايير التاليـة وبمـا لا يؤثر علـى المنافسة العادلة:-

1 – تشغيل ما لا يقل عن (350) من الأردنيين.

2 – تشغيل عاملات اردنيات بما لا يقل عن (50%) من اجمـالي العمالة على أن لا يقل العدد عن (50) عاملة أردنية.

3 – الانشطة الاقتصادية التي تستهدف الأسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن (50%).

4 ـ الانشطة ذات القيمـة المضـافة المحليـة وبنسبة لا تقـل عـن (50%).

5- الانشـطة التـي تسـتهدف نقـل المعرفـة والتكنولوجيـا والتحول الرقمي.

6 – الانشطة الاقتصادية الاستراتيجية.

7- الانشطة المدرجـة ضـمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

8 – الأنشـطة التـي تستهدف الأطـراف ومنـاطق الفقـر وتنميـة وخدمة المجتمع المحلي.

ج- يتم تحديد أسس ومعايير الاستحقاق والمدد وإجراءات منح الحوافز والإعفاءات والمزايا المشار إليهـا فـي الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.

د- على لجنة الحوافز والاعفاءات مراجعة أي ازدواج ضريبي لصناديق الاستثمار او صناديق الاستثمار المشترك عن الاستثمار المباشر او غير المباشر ومعالجة هذا الازدواج باستيفاء ضريبة الدخل على الحصـص او مسـاهمي الصندوق للأشخاص الاعتبـاريين وفقـاً لنشاطهم وعلى أن يسري هذا الاجراء للسنوات المالية اللاحقة ورفع الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

هــ – تصدر لجنة الحوافز والإعفاءات قراراتها بأغلبية أعضائها خلال مـدة لا تتجـاوز (15) يـوم عـمـل مـن تـاريخ تقـديم الطلـب المستكمل للشروط.

و- تتولى الوزارة أمانـة سـر لجنـة الحـوافز والإعفاءات وتنظم كافـة الشؤون المتعلقـة بهـا وباجتماعاتهـا بمقتضـى تعليمـات تصـدرها لهذه الغاية.

 

المادة (14)
الحوافز الإضافية

أـ على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح موافقة واحدة لإقامة مشروع لمستثمر إذا كان هذا المشروع يشكل نشاطاً اقتصادياً استراتيجياً يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ب- تعتبر الموافقة الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بديلا عن أي ترخيص أو تصريح أو إذن يتطلبه أي تشريع.

ج- لا يجوز التنازل عن الموافقة الممنوحة بمقتضى الفقرة (أ) مـن هذه المادة لإقامة المشروع او نقل ملكيته او تأجيره للغير الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات.

د- تنظم شروط وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة بمقتضى نظام.

 

المادة (15)
الحوافز الإضافية

أـ إذا تم تعديل أو تغيير الأحكام التشريعية أو التنظيمية ونجم عن ذلك التعديل أو التغيير أثر سلبي على المستثمر الذي تبلغ استثماراته في مشروع واحد خمسة ملايين دينار فأكثر أو قام بتوظيف مائتين وخمسين اردنيا فأكثر فيحق له المطالبة بعدم تطبيق تلك الاحكام في مواجهته ولمدة سبع سنوات من تاريخ تحقيقه لأي من هذين الشرطين.

ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على المستثمر توجيه إخطار خطي للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اجراء التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيم يتضمن ما يلي:-

1 – مضمون التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي والأثر السلبي الذي لحق او سيلحق به نتيجة لذلك.

2 – إرفاق الوثائق التي تثبت تحقيقه للشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

3 ـ طـلـب عـدم تطبيـق أحكـام التعـديل أو التغييـر التشريعي أو التنظيمي عليه.

ج- على الوزارة خلال (20) يوم عمل من تاريخ استلام الإخطار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة دراسة الطلب والتوصية لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

د- لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بعدم تطبيق التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي أو أي منها على المستثمر.

ه- تُعلـم الـوزارة المستثمر والجهـة الرسمية المعنيـة بـقـرار مجلس الوزراء.

المادة (16)
الحوافز الإضافية

مع مراعاة أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز يمنحها هذا الفصل للنشاط الاقتصادي، تبقى الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بمزايا أو إعفـاءات جمركيـة أو ضـريبية أو حـوافز ماليـة بمقتضـى قـانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 وأي أنظمـة أو تعليمـات أو قـرارات صـادرة بمقتضاه مستفيدة من تلك الإعفاءات والمزايا حتى نهاية مدة الإعفاء الممنوح لها بموجب تلك التشريعات وبالشروط الواردة فيها أو لسبع سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون للإعفاءات التي لم تحدد بمدة.

 

المادة (17)
الحوافز الإضافية

أ ـ يمـنح المستثمر وعائلتـه والـعـاملون لديـه مـن الإدارة العليـا (بطاقة تعريف مستثمر) لتبسيط وتسهيل اجراءات المستثمر لـدى الجهات الرسمية وتسهيل دخول وخروج حاملها من وإلى المملكة.

ب – تنظم أسـس وتصـنيفات وشروط الحصول على بطاقة تعريـف المستثمر بمقتضى تعليمات.

 

المادة (18)

أـ1ـ تنشأ المنطقة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتم تعيين حدودها أو تعديلها أو الغاؤها بالطريقة ذاتها مع الحقوق المكتسبة في حالة التعديل أو الإلغاء ويتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة لذلك بموجب نظام.

2 – تنشر القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية.

ب- يجوز ان تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة داخل المنطقة التنموية.

 

المادة (19)

أ- عنـد إنشاء المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل، تنتقل ملكية الأراضي داخلها من الخزينة العامة إلى الوزارة وتسجل باسمها.

ب- للـوزارة تأجير أو بيع أي من الاراضـي المسجلة باسمها داخـل المنطقة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة، وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز بيع الأراضي المخصصة للنفع العام وأراضـي انحسار البحر للمطـور الرئيسي وعليه تطويرها وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير.

د- مع مراعاة المادة (22) من هذا القانون، اذا لم يقم المطور الرئيسي بإنجاز اعمال التطوير في المنطقة على الوزارة مطالبته بغرامة نسبتها اثنان بالمائة (2 %) من قيمة الاراضي السوقية التي لم يتم تطويرها وذلـك عـن كـل سـنـة تـأخير عـن الـجـدول الزمنـي الـمحــدد فـي اتفاقية التطوير.

هـ – مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، للمطور الرئيسي تأجير أو بيع الأراضي في المنطقة الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة أو الى المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الجهات التي تدير مرافق عامة أو تقدم خدمات البنى التحتية للمنطقة على ان يتم البيع بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في الاراضي التي كانت مملوكة للوزارة وانتقلت للمطور الرئيسي.

و – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-

1 – تكون مدة الإيجار في المنطقة بالنسبة للعقود المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي وبين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة ثلاثين سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلـة باتفاق الطرفين ويـحـق للفريقين تجديدها لثلاثين سنة اضافية بموافقة مجلس الوزراء.

2 – توثق عقود الوعد بالبيع للأراضي في المنطقة لدى دائرة الاراضي والمساحة على ان تستوفي رسما مقداره واحد بالألف من قيمة هذه العقود يدفع من قبل المشتري.

 

المادة (20)

أ- يتولى المطور الرئيسي إدارة المنطقة وتطويرها وفقاً للشروط والأحكام والمعايير المنصوص عليهـا فـي هـذا الفصـل والأنظمـة الصادرة لتنفيذه واتفاقية التطوير.

ب – يقوم المطور الرئيسي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة سواء قام بذلك بنفسه أو من خلال الغير ولهذه الغاية يلتزم بما يلي:-

1 – تأمين التمويل اللازم لتطوير المنطقة وإدارتها وصيانتها.

2 – إنشاء البنية التحتية الأساسية داخل المنطقة وإدامتها بما في ذلك الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي وفقاً لاتفاقية التطوير.

3 – تشييد المباني والقيام بالتحسينات وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن والحماية الضرورية وفقاً لاتفاقية التطوير.

4 – تسويق المنطقة وترويجها.

5 ـ توفير المتطلبات والاشتراطات البيئية وخدمات جمع النفايات والتخلص منها.

6 – الرقابة على أعمال الإعمار وإعلام الوزارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال المخالفة.

7 – أي أمور أخرى لازمة لتطوير المنطقة.

 

المادة (21)

يلتزم المطور الرئيسي باستكمال الإجراءات اللازمة لتسجيله مؤسسة مسجلة في المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه.

 

المادة (22)

أـ علـى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، فـي حـال إخلال المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة بأحكام هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه والاتفاقيات ذات العلاقة:-

1 – للوزارة بموافقة مجلس الوزراء استرداد أراضيها التي انتقلت ملكيتها إلى المطور الرئيسي كلياً أو جزئياً.

2 – للمطور الرئيسي بموافقة مجلس الوزراء استرداد أراضيه التي انتقلت ملكيتها إلى المؤسسة المسجلة كلياً أو جزئياً.ب) تنظم أحكام وإجراءات وحالات استرداد الأراضي المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام .

 

المادة (23)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يشكل الوزير في المنطقة اللجان التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى وصلاحيات اللجان المحلية واللوائية على أن تكون اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى برئاسة الوزير.

ب- تمارس الوزارة داخل حدود المنطقة المهام والصلاحيات التالية :

1 – صلاحيات المجلس البلدي والجهات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة ويمارس الوزير صلاحيات رئيس المجلس البلدي.

2 – تنظيم المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه ومنح الرخص التنظيمية والمهنية اللازمة لمن يرغب بممارسة نشاط اقتصادي فيها.

3 – تأسيس وتسجيل الشخص في المنطقة الحرة لممارسة النشاط الاقتصادي داخل المملكة وخارجها وفق نظام.

4 – تسجيل المؤسسة المسجلة وتجديد تسجيلها وتعليقه وإلغاؤه وفق نظام.

5- بيع أو مصادرة أو إتلاف أو تملك المواد والبضائع التي تم التخلي عنها أو تركها دون مطالبة في المنطقة وفقاً لأسس وإجراءات تحدد بموجب تعليمات.

6 – حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع الحيوي بما ينسجم مع التشريعات النافذة.

7- استملاك الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير المنطقـة وفقاً لأحكام قانون الملكية العقارية.

8- مراقبة تنفيذ تطوير المنطقة.

9 – تحصيل الرسوم والعوائد والغرامات المحددة بمقتضى الأنظمة الصادرة لتنفيذ أحكام هذا الفصل أو بمقتضى التشريعات النافذة في المنطقة وتحديد بدل الخدمات وكيفية استيفائه.

ج- يكون للوزارة حق منح الوصول للخدمات العامة بالتنسيق مع مقدميها والمطور الرئيسي.

 

المادة (24)

للوزارة بموافقة مجلس الوزراء ووفقاً لإجراءات ومتطلبات تحددها أن تعهد بأي من مهامها وصلاحياتها المتعلقة بالمنطقة إلى أي جهة رسمية أو شركة مملوكة بالكامـل للحكومـة أو إلـى المطـور الرئيسي لتلـك المنطقة.

 

المادة (25)

أـ على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لأي مؤسسة مسجلة في المنطقة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من أجلـه وفقا لأحكام هذا الفصل والانظمة الصادرة لتنفيذه واتفاقية التطوير وذلك باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام.

ب- يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسـة المسجلة في المنطقـة بكافـة الحقوق اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك: –

1 – القيام بكافة التصرفات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وادارة ونقل ملكيـة أي أرض أو منشـآت داخـل حـدود المنطقـة وذلـك بمـا يتفـق واحكـام هـذا الفصـل علـى ان لا يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية الاراضي في المملكة.

2 – كافة أنواع التسهيلات والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا الفصل والانظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذه.

3 – التعاقد مع الموظفين والعمال وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

4 ـ التعاقد لإدارة العقارات الواقعة ضمن المنطقة.

5 ـ أي حقوق ومزايا أخرى يمنحها هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه أو أي قانون آخر للمؤسسة المسجلة.

 

المادة (26)

علـى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر الرخصة الممنوحة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصـل والأنظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذه بمثابة رخصة مهن.

 

المادة (27)

أـ على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تطبق في المنطقة أي قيود متعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي .

ب- يطبق في المنطقة التنموية قانون الاستيراد والتصدير ولهذه الغاية يمـارس الـوزير صلاحيات وزير الصناعة والتجـارة والتمـوين المنصوص عليها في ذلك القانون .

 

المادة (28)

تحدد أسس منح الإقامة للمستثمرين في المؤسسة المسجلة والمديرين والموظفين العاملين فيها وأفراد أسرهم بمقتضى نظام يراعي نسبة تشغيل الأردنيين وتنمية المحافظات.

 

المادة (29)

أ ـ يـتم استيفاء ضريبة مبيعات بنسبة (7%) من قيمـة بيع أو توريد الخدمات التي يتم تحديدها بموجب نظام وذلك عند بيعها أو توريدها للاستهلاك في المنطقة التنموية.

ب- على الرغم مما ورد فـي قـانـون ضريبة الدخل ، لا تسـري النسب الضريبية المحددة في قانون ضريبة الدخل للمؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية على الدخل المتأتي للبنوك وشركات الاتصالات الحاصلة على رخص فردية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية، بما فيها الشركات التي تمارس أعمال الصرافة أو التمويل أو التأجير التمـويلـي وشـركات الاستشـارات والتدقيق المـالي والضريبي، وشركات النقل بكافة أشكالها ونقل البضائع على الطرق وشـركات التأمين وإعـادة التـأمين، والصناعات التعدينيـة والاستخراجية الأساسية، وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب.

ج- تستفيد المؤسسة المسجلة في المنطقة من أي اعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من الخدمات إلى خارج المملكة.

 

المادة (30)

أـ 1 ـ تخضع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها أو استيرادها لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي داخل المنطقة التنموية للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر.

2 – تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية والتي يتم بيعها الي باقي مناطق المملكة.

3 ـ تخضع مبيعات السلع الخاضعة للضريبة الخاصة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم استيفاؤها في المملكة.

4 ـ تحدد الأحكام والاجراءات وأسس الرقابة وكيفية تحصيل ضريبة المبيعات في المنطقة التنموية المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى نظام.

5 – تخضع للضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية السلع المستهلكة داخل المنطقة ما لم يكن استهلاكها قد تم لغايات ممارسة المؤسسة المسجلة لنشاطها الاقتصادي .

6 ـ على الرغم مما ورد في البند (3) من هذه الفقرة، تعفى من ضريبة المبيعات آليات المناولة والنقل المعدة لنقل عشرة اشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمبيعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من وإلى منشآت عمل هذه المؤسسة في المنطقة، ويتم تنظيم أسس هذا الاعفاء وشروطه والاستهلاك بموجب نظام.

7- اذا تبين ان السلع أو الخدمات الواردة في هذه الفقرة كلها أو بعضها قد تم بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيهـا خلافا لأحكامها او استعملت في غير النشاط الاقتصادي او في غير الاغراض التي تم منح الاعفاء من اجلها ، فعلى المؤسسة المسجلة دفع الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة وفق احكام التشريعات النافذة .

ب- تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة التنموية بإعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث كافة انواع المشاريع التي يتم اقامتها من قبلها في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة والبضائع المستوردة للمنطقة التنموية لممارسة النشاط الاقتصادي او المصدرة منـهـا لـخـارج المملكـة مـن الرسـوم الجمركيـة باستثناء رسـوم الصـادرات وبـدل الخـدمات والاجـور المستحقة وفقا للتشريعات النافذة.

ج-1 – لا تخضع السلع المنتجة او المصنعة في المنطقة التنموية والمستوفية شروط المنشأ الاردني للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عند وضعها في الاستهلاك في السوق المحلي.

2 – على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، تخضع السلع المنتجة أو المصنعة في المنطقة التنموية غير المستوفية شروط المنشأ الأردني وكذلك التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة ومنتجات المنطقة الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستحقة في حدود النفقات والتكاليف الاجنبية وفقا لأحكام التشريعات النافذة

د – تحدد شروط واجراءات تطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك اسس احتساب قيمة ونسبة النفقات والتكاليف الاجنبية وكيفية احتساب رسومها وسدادها عند التخليص عليها لغايات وضعها للاستهلاك المحلي بمقتضى نظام.

المادة (31)

تتمتـع المؤسسـة المسـجلـة التـي تمـارس نشـاطا اقتصـاديـا فـي المنطقة الحرة بما يلي :-

أ- الإعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتية مما يلي:-

1 – تصدير الخدمات خارج المملكة .

2 – تجارة الترانزيت.

3 ـ البيع أو التنازل عن السلع داخل حدود المنطقة الحرة.

4 – تقديم الخدمات وتوريدها داخل المنطقة الحرة.

ب – الإعفـاء مـن ضـريبـة الـدخل عـن رواتـب وعـلاوات المـوظفين غير الأردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة.

ج – الإعفاء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة لغير السوق المحلي وعلى المواد المستوردة الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث كافة انواع المشاريع التي يتم اقامتها من قبل المؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة بما في ذلك المعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء والمواد اللازمة للبنية التحتية وقطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة ولا يشمل الإعفـاء بـدل الخدمات والرسوم المرتبطة بإجراءات حماية التجارة الدولية التي تطبقها المملكة.

د- إعفاء الخدمات المؤداة من مؤسسة مسجلة في المنطقة الحرة من الضـريبـة العامـة علـى المبيعـات عنـد بيعهـا للاستهلاك فـي المنطقة الحرة.

هـ- السماح للمؤسسة المسجلة بتحويل العملات الاجنبية والارباح وفق أحكام التشريعات النافذة.

و- إخراج الآلات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لإقامة اي مشروع في المنطقة الحرة وتشغيله او توسعته والارباح الناشئة عنه الى خارج المملكة وفق احكام التشريعات النافذة.

 

المادة (32)

تعفى الأبنية والإنشاءات المقامة في المنطقة من عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين ورسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي وذلك دون الإخلال بالحقوق المكتسبة.

 

المادة (33)

أ- تطبق في إقليم البترا التنموي السياحي احكام المواد المتعلقة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية الواردة في هذا القانون.

ب- تخصص لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي ما نسبته (50%) من الإيرادات المتأتية للسلطة وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة (34)

أـ يكـون لموظفي الوزارة المفوضين خطيـا مـن الوزير لغايـات قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وفق الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وللموظفين المفوضين الحق في ضبط أي مخالفة لأحكام هذا الفصل والانظمة الصادرة لتنفيذه والتفتيش داخل المنطقة ، ولهذه الغاية يجوز لهم الدخول إلى اي مكان وتدقيق المستندات والاطلاع علـى كـافـة الوثـائق والسجلات والبيانات الالكترونية .

ب- يلتزم الموظفون المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة عنـد دخولهم المؤسسة المسجلة بمراعاة أنظمتها الداخلية واجراءاتها الخاصة بالسلامة والحماية للمواد والمعاملات الحساسة.

 

المادة (35)

أ ـ يتم تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.

ب-لا يشترط لتسجيل أي شركة أو مؤسسة فردية الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة أخرى ما لم ينص أي تشريع على غير ذلك.

 

المادة (36)

ينشأ سجل عام للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة في المملكة تنظم أحكامه بمقتضى نظام على أن تحدد بمقتضاه الجهة التي تتولى الاشراف على هذا السجل.

 

المادة (37)

أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تقوم الوزارة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية، من خلال منصة الكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص ولا يمنع ذلك تقديم الطلب وجاهياً في الوزارة.

ب- على الجهات الرسمية ذات العلاقـة انـجـاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.

ج- يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم أي وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أخرى في حال توفر الربط الالكتروني بين هاتين الجهتين.

د- على الجهات الرسمية ذات العلاقة تسمية مفوض أو أكثر لمتابعة وتسهيل معاملات المستثمر خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمها كتاباً من الوزارة بذلك.

هـ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخـر، يكون للمفوض المشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة صلاحية إصدار الموافقات المطلوبة وفقاً للتشريعات التي تطبقها الجهة الرسمية التي يمثلها.

و- ينظم عمل الخدمة الاستثمارية الشاملة للوزارة والأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدماتها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مفوضي الجهات الرسمية وسائر الأمور المتعلقة بهم بما في ذلك العقوبات التأديبية في حال إخلالهم بمسؤولياتهم بمقتضى نظام.

 

المادة (38)

لا يجوز لأي جهة رسمية فرض متطلبـات للحصول على الرخصة ما لم تكن مخولة بذلك صراحة بموجب التشريعات النافذة.

 

المادة (39)

يجـب أن لا يـؤدي القـرار الصـادر بمـنح الرخصـة أو رفضـها إلى أي مما يلي:-

أ – تقييد المنافسة.

ب – دعم أو حماية احتكار أو وضع مهيمن لشخص أو أكثر.

ج – تقييد حرية النشاط الاقتصادي.

 

المادة (40)

مـع مراعـاة المـادة (43) مـن هـذا القـانون، تلتـزم الجهـة الرسمية بما يلي :-

أ- تحديـد كافـة متطلبـات الرخصـة ونشرها بشكل واضـح يسـهل الاطلاع عليهـا وتزويـد الـوزارة بنسخة عنـهـا ولا يجوز فرض متطلبات أخرى خلافا لأحكام هذا القانون.

ب- تصنيف الرخص وتحديد متطلباتهـا وشـروط كـل منـهـا بمـا فيهـا الرخص التي تمنح عند تقديم الطلب ويتم التدقيق عليها لاحقاً من الجهة الرسمية.

ج- تحديـد المـدة اللازمـة لمـنح الرخصـة وإجراءاتهـا وفـي حـال عـدم تحديـد المـدة يجـب أن لا تزيـد مـدة مـنح الرخصـة علـى (15) يـوم عمـل مـن تـاريخ استكمال المتطلبـات القانونيـة لمنح الرخصة.

د- اتخاذ قرارها بمنح الرخصة أو رفضها خلال المدة المحددة على أن يكون قرارها بالرفض مسببا.

هـ- تحديد مدة سريان الرخصة وفقا لتشريعاتها ويجوز أن تكون مدة سريانها سنة أو أكثر بناء علـى طلـب صـاحب العلاقـة مـع مراعاة استيفاء الرسوم المفروضة على ذلك.

 

المادة (41)

علـى الجهـة الرسمية قبـل إلغاء أي رخصـة أو سحبها أو تعليقهـا مراعاة ما يلي:-

أ- إخطار صاحب الرخصة خطيا بمخالفة أحكام الرخصة.

ب- منح صاحب الرخصة مهلة لتصويب المخالفة أو تقديم ما يثبت عدم ارتكابه لها.

ج- إخطار الوزارة في حال كانت الرخصة تتعلق بالأنشطة الاقتصادية المشمولة بالخدمة الاستثمارية الشاملة.

 

المادة (42)

أـ تقـوم الـوزارة وخلال ثلاثة أشـهـر مـن تـاريخ نفاذ هذا القانون بإعداد دليـل للـتـرخيص يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبـات والمدد القانونية لإصدار الرخصة وفقاً للتشريعات النافذة التي تطبقها الجهات الرسمية وذلك وفقا للنموذج المعتمد في الوزارة لهذه الغاية على ان ينشـر علـى موقع الوزارة الإلكتروني ، وعلـى الجهـات الرسمية تزويد الوزارة بالبيانات التي تطلبها واللازمة لإعداد دليل الترخيص خلال (15) يـوم عمل من تاريخ تسلمها طلباً بذلك من الوزارة.

ب – تقوم الوزارة بعرض مسودة دليل الترخيص على الجهات الرسمية للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتها، وفي حال لم تزود أي جهة رسمية الوزارة بملاحظاتها خلال (20) يوم عمل من تاريخ تسلمها مسودة الدليل المذكور يعد ذلك موافقة منها على ما ورد فيه.

ج- تقـوم الـوزارة وبشكل سـنوي أو كلمـا دعـت الحاجـة بمراجعـة دليل الترخيص وتحديث بياناته في ضوء التعديلات التي تطرأ على التشريعات النـافـذة عـلـى أن تتبـع فـي أي تحـديث أو تعديل علـى دليل الترخيص الإجراءات نفسها الواردة في هذه المادة لاعتماده.

 

المادة (43)

على الجهات الرسمية التي تمنح الرخص مراعاة أحكام هذا الفصل فـي كـل مـا يتعلـق بمنح الرخص مـن متطلبـات وشروط وإجراءات و مواءمـة تشريعاتها بما يتفق وأحكامـه خـلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (44)
أحكام ختامية

أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة أو أكثر للتظلمات برئاسة أمين عام الوزارة.

ب- تتولى اللجنـة النظـر فـي طلبـات الـتظلم المقدمـة مـن المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية.

ج- تنظم الأمور المتعلقة بعمل اللجنة وعدد أعضائها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها والمدد الزمنية اللازمة وسائر الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم بمقتضى نظام.

د- في حال عدم امتثال الجهة الرسمية لتوصية اللجنـة يرفع الوزير التوصية الى المجلس.

 

المادة (45)
أحكام ختامية

أـ يجـوز تسـويـة منـازعـات عـقـود الاستثمار بين الجهـة الرسمية والمستثمر من خلال التحكيم وفقا للقواعد المتفق عليها بينهما وفي حال وجود اتفاق تحكيم دون تحديد القواعد فللمستثمر اختيار تطبيق أي من القواعد التالية:-

1 – قانون التحكيم الأردني.

2 – قواعد التحكيم الخاصـة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).

3 – قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

ب- يكون مكان التحكيم في المملكة في مدينـة عمـان مـا لـم ينص العقد على غير ذلك.

ج- إذا صدر قرار تحكيم من هيئة تحكيم أجنبية أو دولية بمقتضى أحكام هذه المادة يتم تنفيذه وفقا لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية والاتفاقيات ذات العلاقة النافذة في المملكة.

 

المادة (46)
أحكام ختامية

تطبق المحكمة أو هيئة التحكيم على منازعات عقود الاستثمار القانون المتفق عليه بين الأطراف وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق تطبق القانون الأردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص.

 

المادة (47)
أحكام ختامية

أ – يتم إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

ب- تـتم الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحليـة والأجنبيـة لإقامـة المعارض التجارية والصناعية في المملكـة ومراقبتها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، ويتم تنظيم المعارض للمنتجات الأردنية في الخارج أو المشاركة في معارض مقامة خارج المملكة وفقا لشروط يحددها وزير الصناعة والتجارة والتموين بمقتضى تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية.

ج- لـوزير الصناعة والتجارة والتموين ان يعهـد بصلاحيات وزارة الصناعة والتجـارة والتمـوين المنصـوص عليهـا فـي الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الى أي جهة .

 

المادة (48)
أحكام ختامية

للـوزير تفويض أي مـن صـلاحياته المنصوص عليهـا فـي القانون لأمـيـن عـام الـوزارة أو لأي مـن كـبـار موظفيهـا علـى ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (49)
أحكام ختامية

مع مراعاة المادة (50) من هذا القانون، لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة (50)
أحكام ختامية

لا تسري أحكام هذا القانون على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المادة (51)
أحكام ختامية

أـ يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (52)
أحكام ختامية

أـ عنـد نـفـاذ أحكـام هـذا القــانون يلغـى قـانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014.ب على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى قانون الاستثمار إلى أن تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (53)
أحكام ختامية

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
فيصل بن الحسين

قانون رقم 21 لسنة 2022 (قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022) المنشور في العدد 5821 على الصفحة 7073 بتاريخ 16-10-2022 والساري بتاريخ 14-01-2023

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 21 لسنة 2022 (قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون البيئة الاستثمارية

قانون الأردن

قانون الكسب غير المشروع

رقم الجريدة : 5289
الصفحة : 3377
التاريخ : 01-06-2014 قانون رقم 21 لسنة 2014 قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته السنة : 2014
عدد المواد : 23
تاريخ السريان : 01-06-2014

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الكسب غير المشروع لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الدائرة : دائرة إشهار الذمة المالية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
الرئيس : رئيس الدائرة.
الهيئة : الهيئة القضائية المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
الاقرار : إقرار الذمة المالية.

المادة (3)

تطبق أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006، وعلى كل من شغل أو يشغل أيا من الوظائف التالية:-

أ- رئيس الوزراء والوزراء.

ب- رئيس و أعضاء مجلس الأعيان.

ج- رئيس وأعضاء مجلس النواب.

د- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

ه- القضاة.

و- محافظ البنك المركزي ونوابه.

ز- رئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي.

ح- رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها.

ط- رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها.

ي- رؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إدارتها إن وجدت.

ك- رؤساء الجامعات الرسمية.

ل- السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/ أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.

م- أمين عمان واعضاء مجلس أمانة عمان الكبـرى واعضــاء المجالس المحلية المنتخبة ورؤساء واعضاء المجالــس البلدية من بلديات الفئتين الأولى والثانية ورؤساء واعضاء لجان تلك البلديات أو اللجان المؤقتة على مستـوى منطقة البلدية ورؤساء البلديات أو لجانها من الفئة الثالثة والمدير التنفيــذي للبلديـة ورؤســاء واعضــاء مجـالس المحافظات المشكلة وفقا للتشريعات النافذة.

ن- رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأعضاء أي منها.

س- ممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الإدارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي.

ع- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين او أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الاجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة.

ف- نقباء واعضاء مجالس النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية والتعاونية ورؤساء الأحزاب وامناؤها العامون.

ص- الموظفين الرئيسيين في دائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الأراضـي والمساحــة وأمانة عمان الكبرى.

ق- شاغل أي وظيفة أخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام هذا القانون.

المادة (4)

أ- يعتبر كسبا غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول حصل أو يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغله أو بحكم صفة أي منها، وكل زيادة أو نمو غير طبيعي يطرأ على المال المنقول أو غير المنقول وفق إقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 له أو لزوجه أو أولاده القصر وذلك أثناء اشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منها اذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة.

ب- يعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أو ممتلكات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون ولا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا الى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.

المادة (5)

أ- تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى (دائرة إشهار الذمة المالية) ترتبط بوزير العدل، يرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي، يعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة.

ب- تختص الدائرة بتلقي الاقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون وأي بيانات وإيضاحات متعلقة بها وأحالتها إلى الهيئة.

ج- على الدائرة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها بأسماء الاشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون وأي معلومات أو بيانات تتعلق بهم.

د- للدائرة تزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من الهيئة القضائية المُشكلة بموجب هذا القانون بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكامالقانون بشأن أي شكوى أو اخبار يتعلق بفعل من أفعال الفساد المنظورة أمامها بما في ذلك المتعلقة بالنمو غير الطبيعي للثروة.

نص المادة مكرر

المادة (5) مكررأ- ينشأ في الدائرة سجل الكتروني لإقرارات الذمة المالية يحتوي على أسماء مقدمي الاقرارات وتاريخ تقديمها.ب- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالسجل الالكتروني بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (6)

أ- تلتزم جميع الجهات ذات العلاقة بتزويد الدائرة بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين تسري عليهم أحكام هذا القانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نفاذه أو من تاريخ شمولهم بأحكامه أو أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 وعلى هذه الجهات، كل في حدود اختصاصها، تزويد الدائرة بما تطلبه من بيانات وإيضاحات ومعلومات بشأنهم.

ب- ترسل البيانات والمعلومات والايضاحات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في ظرف مغلق وسري إلى الرئيس ولا يجوز لأي من موظفي الدائرة، تحت طائلة المسؤولية القانونية، فتح الظرف أو الاطلاع على تلك البيانات بأي صورة كانت.

 

المادة (7)

يلتزم كل من تسري عليه أحكام هذا القانون بما يلي:-

أ- تقدم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه نموذج الاقرار الورقي أو اشعار الاقرار الالكتروني وله الخيار في تقديم اقراره ورقياً أو الكترونياً.

ب- تقديم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في المواعيد التالية:-

1- كل سنتين من تاريخ الاقرار الأول الذي قدمه وطيلة مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.

2- خلال ستين يوما من تاريخ تركه الوظيفة أو زوال الصفة عنه .

ج- يجب أن تتضمن القرارات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة كل زيادة أو تعديل طرأ على الذمة المالية ومصادرها.

د- يجب أن يعزز الإقرار المنصوص عليه فــي هــذه المـــادة والمتعلق بالأموال المنقولــة وغيــر المنقولـة بالوثائـق والبينات المؤيدة له.

ه- إخطار الدائرة في حال امتناع زوج الشخص الملزم بتقديم الاقرار عن إعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها.

المادة (8)

تسلم الاقرارات المنصوص عليها في هذا القانون بظرف مغلق ومكتوم إلى الرئيس ويحظر ، تحت طائلة المسؤولية القانونية، على أي من موظفي الدائرة فتحه أو الاطلاع على ما يحتويه من بيانات.

المادة (9)

أ- على الدائرة متابعة تقديم الاقرارات وفقا لأحكام هذا القانون واتخاذ الاجراءات القانونية التي نص عليها فيه بحق من يتخلف عن تقديمها في مواعيدها المحددة.

ب- على الدائرة تبليغ كل من يتخلف عن تقديم الاقرار في موعده المقرر بما في ذلك الزوج الممتنع بوجوب تزويد الدائرة به خلال شهر اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ ويتم التبليغ وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

المادة (10)

تشكل هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة، بقرار من المجلس القضائي في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تتولى المهام التالية:-

أ- فحص الاقرار المقدم إلى الدائرة وتدقيقه ودراسته عند تقديم أي شكوى أو اخبار يحال إليها من الجهة المختصة بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام هذا القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق له.

ب- طلب أي ايضاحات أو بيانات أو معلومات من مقدم الاقرار أو من أي جهة أخرى ذات علاقة بهذا الشأن.

 

المادة (11)

أ- إذا تبين للهيئة وجود أدلة كافية على الكسب غير المشروع، أثناء فحص وتدقيق الاقرار ومرفقاته، تحيل الامر مع نتائج فحصها وتدقيقها إلى النائب العام.

ب-1- يجوز للهيئة أن تصدر قرارا مستعجلا بمنع الشخص المعني بالتحقيق أو زوجه من التصرف في أمواله وأموال أولاد أي منهما القصر، كلها أو بعضها كما يجوز لها إصدار قرار بمنعه من السفر.

2- يجوز لمن صدر ضده أي من القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة، الاعتراض على ذلك لدى الهيئة أو الجهة القضائية المختصة.

ج- لا تسري أحكام التقادم على دعوى الكسب غير المشروع ولا تسقط الدعوى إلا بالوفاة ولا يحول ذلك دون الحكم برد الكسب غير المشروع من التركة أو الورثة بحدود ما آل إليهم من التركة.

 

المادة (12)

تعتبر الاقرارات وما يتعلق بها من ايضاحات وبيانات ومعلومات ووثائق وإجراءات الفحص والتدقيق المترتبة عليها وفقا لأحكام هذا القانون من الاسرار التي يحظر افشاؤها أو نشرها تحت طائلة المساءلة القانونية.

 

المادة (13)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع وبغرامة تعادل قيمة ذلك الكسب ورد مثله.

 

المادة (14)

أ- على المحكمة أن تحكم على الزوج وأولاده القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بالرد من أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

ب- للمحكمة أن تقرر إدخال كل من تحققت له فائدة جدية من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة والحكم في مواجهته بالرد من أمواله بقدر ما استفاد.

 

المادة (15)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسـة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الاقرار وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون ويعاقب بالحبس في حال التكرار.

المادة (16)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين:-

أ- كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة في الاقرار.

ب- كل من خالف أحكام المادة (12) من هذا القانون.

المادة (17)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قدم بقصد الاساءة إخبارا خطيا كاذبا عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب عليه إقامة الدعوى.

 

المادة (18)

لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون ايقاع أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.

 

المادة (19)

يعفى كل من الشريك والمتدخل في جريمة الكسب غير المشروع من العقوبة إذا أفصح عن الأمر إلى السلطات المختصة أو اعترف بما وصل إليه من كسب غير مشروع أو بما قام به من أفعال قبل احالة القضية إلى المحكمة ولا يخل ذلك بوجوب الحكم بالرد.

 

المادة (20)

أ- تعتبر الدائرة خلفا قانونيا وواقعيا لدائرة إشهار الذمة المالية المنشأة بمقتضى أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006.

ب- تعتبر إقرارات الذمة المالية المقدمة بمقتضى أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 كأنها مقدمة بمقتضى أحكام هذا القانون.

 

المادة (21)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم الشؤون المتعلقة بعمل الدائرة ومهامها وتحديد البيانات والمعلومات الواجب تضمينها في الاقرار والنموذج الخاص به وكيفية تزويد الدائرة بهذا الاقرار.

 

المادة (22)

أ- يلغى قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006.

 

ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة (23)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 8/5/2014

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الكسب غير المشروع

قانون الأردن

قانون حماية الانتاج الوطني

رقم الجريدة : 4662
الصفحة : 2685
التاريخ : 01-06-2004 قانون رقم 21 لسنة 2004 قانون حماية الانتاج الوطني السنة : 2004
عدد المواد : 28
تاريخ السريان : 01-06-2004

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون حماية الانتاج الوطني لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير : وزير الصناعة والتجارة.

المديرية : مديرية حماية الانتاج الوطني.

المنتج المشابه : المنتج المحلي المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد الى المملكة او الذي يشبهه الى حد كبير في خصائصه او استخداماته اذا انتفى التماثل.

المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المشابه او الذين ينتجون مجتمعين قسما كبيرا من كامل الانتاج للمنتج المحلي المشابه.

الممارسات الضارة : التزايد في الواردات من منتج معين مستورد الى المملكة او استيراده باسعار اغراقية او مدعومة.

التدابير : أي اجراءات يجوز اتخاذها، وفقا لاحكام هذا القانون، ضد الممارسات الضارة والمتمثلة في تدابير الحماية ورسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية.

المنظمة : منظمة التجارة العالمية.

الدول الاعضاء : الدول الاعضاء في المنظمة.

الضرر : الضرر البالغ او الضرر المادي او كلاهما معا.

الضرر البالغ : الضرر الذي له تأثير سلبي حاد شامل على المنتجين المحليين نتيجة لتزايد الواردات او الذي يحتمل وقوعه.

الضرر المادي : الاغراق او الدعم، او الضرر المادي الذي يعيق اقامة صناعة محلية.

المادة (3)
سريان احكام التشريع

أ . تسري احكام هذا القانون على المنتجات الصناعية والزراعية المستوردة الى المملكة من الدول الاعضاء.

ب. ويجوز لمجلس الوزراء تطبيق اي من احكام هذا القانون على المنتجات المستوردة من غير الدول الاعضاء او فرض تعرفة جمركية على المنتجات المستوردة من هذه الدول او اتخاذ أي اجراءات اخرى بشأنها يراها ضرورية لحماية الانتاج الوطني بما في ذلك فرض رسوم بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية.

 

المادة (4)
التدابير

التدابير :

أ . تكون التدابير التي تتخذ وفقا لاحكام هذا القانون لمواجهة الممارسات الضارة على النحو التالي :

1. تطبيق تدابير الحماية في مواجهة تزايد الاستيراد الى المملكة سواء كان هذا التزايد بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة او نسبيا مقارنة بالانتاج المحلي.

2. فرض رسوم لمكافحة الاغراق اذا كان سعر تصدير المنتج المستورد الى المملكة اقل من قيمته العادية.

3. فرض رسوم تعويضية اذا كان الدعم الممنوح للمنتج المستورد الى المملكة قابلا لاتخاذ اجراء ضده.

ب. لا يجوز اتخاذ أي من التدابير المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا ثبت، وبناء على تحقيق تجريه المديرية وفقا لاحكام هذا القانون وجود ممارسات ضارة سببت ضررا بالمنتجين المحليين نتيجة لذلك.

 

المادة (5)
طلب اتخاذ التدابير

طلب اتخاذ التدابير :

أ . للمنتجين المحليين، او من يمثلهم، ان يتقدموا بطلب اتخاذ التدابير خطيا الى الوزير لمواجهة الممارسات الضارة على ان يتضمن هذا الطلب المعلومات والادلة على وجود تلك الممارسات والضرر والعلاقة السببية بينهما.

ب. اذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج زراعي، يقدم طلب الحماية من المزارعين المنتجين المحليين له او من وزير الزراعة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج. تقوم المديرية بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وترفع توصياتها الى الوزير ليتخذ قرارا باجراء التحقيق او رفض الطلب، وعلى الوزير اصدار هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ استيفاء الطلب لتلك الشروط والمتطلبات وله ولاسباب مبرره تمديدها لمدة مماثلة على ان تراعى المواسم الزراعية وما تتطلبه من تدابير عاجلة.

د. لا يجوز ان تعيق دراسة طلب اتخاذ التدابير بشان منتج معين او اجراءات التحقيق بخصوصه اجراءات التخليص الجمركي عليه.

 

المادة (6)
شروط بدء التحقيق

أ . يصدر الوزير، بناء على توصية المديرية، قرارا ببدء التحقيق اذا توافرت الشروط التالية :

1. تأييد المنتجين المحليين للطلب المقدم لاتخاذ التدابير.

2. وجود ادلة كافية على الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما.

3. ان حجم استيراد المنتج، في حالتي الاغراق والدعم، لا يقل عن الحد المعين بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لاحكام هذا القانون.

ب. تعلن المديرية عن البدء بالتحقيق فور صدور قرار الوزير باجرائه.

 

المادة (7)
اجراء تحقيق بدون طلب

يجوز للمديرية استنادا لقرار من الوزير اجراء التحقيق، دون تقديم طلب، بشان الممارسات الضارة اذا تبين لها توافر ادلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها.

 

المادة (8)
التحقيق

التحقيق :

أ . تقوم المديرية باجراء تحقيق بشان الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها، وتعتمد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى المدة الخاضعة للتحقيق، بما في ذلك أي مدة سابقة لتاريخ الطلب، ويتم جمع المعلومات عن وجود تلك الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها خلال تلك المدة والتحقق من صحة المعلومات وتحليلها على ان يتم اعتماد هذه المدة وفقا لاسس تحدد بمقتضى الانظمة الصادرة لهذه الغاية.

ب. على المديرية اتاحة الفرصة للاطراف المعنية بالتحقيق والاطراف المشاركة فيه لتقديم أي ادلة او معلومات بشأنه ويتم، بناء على طلبها، عقد جلسات لسماع اقوالها ومناقشتها في هذه الادلة والمعلومات، وعلى المديرية تمكين هذه الاطراف من الاطلاع على أي معلومات او ادلة متعلقة بالتحقيق اذا كانت غير سرية.

 

المادة (9)
التاكد من صحة المعلومات

أ . تقوم المديرية بالتأكد من صحة ودقة المعلومات المقدمة لاثبات الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما ولها طلب أي معلومات متعلقة بالتحقيق من الاطراف المعنية به والاطراف المشاركة فيه.

ب. للوزير ان يطلب من أي جهة ذات علاقة بما في ذلك دائرة الجمارك ودائرة الاحصاءات العامة واي جهة عامة او خاصة تزويده باي معلومات تتعلق بموضوع التحقيق، ويتوجب عليها تقديم هذه المعلومات على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر.

 

المادة (10)
صلاحية وقف التحقيق

للوزير بناء على تنسيب المديرية ان يتخذ قرارا بوقف التحقيق او انهائه في حالتي الاغراق والدعم في أي وقت دون فرض رسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية اذا وافق على تعهد قدمه مصدر المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة اسعاره او وقف التصدير الى المملكة باسعار اغراقية او مدعومة او اذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهدا بالغائه، وللوزير ان يقرر استكمال التحقيق على الرغم من قبوله لهذا التعهد.

 

المادة (11)
حالات انهاء التحقيق

أ . يتخذ الوزير، بناء على تنسيب المديرية، قرارا بانهاء التحقيق دون اتخاذ تدابير في أي من الحالات التالية :

1. اذا كانت الادلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة او الضرر المترتب عليها غير كافية.

2. اذا تم سحب الطلب ولم يتعارض هذا الاجراء مع متطلبات المصلحة العامة.
3. اذا كانت توصية المديرية تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة او ضرر.

ب. يتخذ الوزير، بناء على تنسيب المديرية، قرارا بانهاء التحقيق، بشان منتج لمصدر معين او لبلد معين في حالتي الاغراق والدعم، دون اتخاذ أي تدابير اذا كان هامش الاغراق او مقدار الدعم او حجم الواردات في هاتين الحالتين من هذا المنتج يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لاحكام هذا القانون.

ج. اذا تم انهاء التحقيق وفقا لاحكام الفقرتين (أ) او (ب) من هذه المادة، يتخذ الوزير القرارات اللازمة بشان ما يلي :

1. انهاء التدابير العاجلة المتخذة واصدار قرار برد أي رسوم تم دفعها او كفالات تم تقديمها.

2. الغاء التعهدات التي تم قبولها وفقا لاحكام المادة (10) من هذا القانون.

 

المادة (12)
استكمال التحقيق

اذا تقرر اجراء التحقيق فعلى المديرية استكماله على النحو التالي :
أ . خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ بدء التحقيق اذا كان يتعلق بتزايد الواردات ويجوز بقرار من الوزير تمديدها في حالات خاصة على ان لا يتجاوز كامل المدة ثمانية اشهر.

ب. خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ بدء التحقيق اذا كان يتعلق بالدعم او الاغراق ويجوز بقرار من الوزير تمديدها في حالات خاصة على ان لا يتجاوز كامل المدة ثمانية عشر شهرا.

 

المادة (13)
التدابير العاجلة

التدابير العاجلة :

أ . للوزير ان يقرر، بناء على تنسيب المديرية، سواء قدم طلب بذلك ام لم يقدم، اتخاذ تدابير عاجلة ضد المنتج المستورد قيد التحقيق، اذا توصلت المديرية الى قرار اولي بوجود ممارسات ضارة وضرر مترتب عليها وتبين ان عدم اتخاذ هذه التدابير قد يؤدي الى الحاق ضرر بالمنتجين المحليين يتعذر تداركه.

ب. يتم تحديد انواع التدابير العاجلة ومدة ونطاق تطبيقها بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لاحكام هذا القانون.

 

المادة (14)
انهاء التدابير العاجلة

أ . اذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية وفقا لاحكام هذا القانون فيتم انهاء التدابير العاجلة وتطبق التدابير النهائية وتعاد الكفالات التي تم تقديمها ويتم بأثر رجعي تسوية الرسوم التي تم استيفاؤها.

ب. اما اذا صدر قرار بعدم اتخاذ تدابير نهائية فتعاد الكفالات التي تم تقديمها وترد الرسوم التي تم استيفاؤها.

ج. يتم تحديد الاحكام والشروط المتعلقة بتطبيق الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بمقتضى الانظمة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون.

 

المادة (15)
صلاحية ايقاف التدابير العاجلة

لمجلس الوزراء، ايقاف تطبيق التدابير العاجلة المتخذة اذا تبين للمجلس ان هذا التطبيق قد ترتبت عليه اثار سلبية على منتجين محليين اخرين او على المستهلكين او على المصلحة العامة.

 

المادة (16)
التدابير النهائية

التدابير النهائية :

بعد اتمام التحقيق ترفع المديرية الى الوزير توصية معللة مستندة الى ادلة موضوعية مرفقة بتقرير شامل مبينا فيه النتائج التي تم التوصل اليها بشان الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما.

 

المادة (17)
صلاحية فرض تدابير نهائية

أ . 1. اذا كانت التوصية المرفوعة للوزير تؤكد وجود ممارسات ضارة وضرر مترتب عليها، يصدر الوزير قراره بفرض تدابير نهائية لمواجهتها على ان يكون قراره مشتملا على نوع هذه التدابير وحجمها ومدى تطبيقها، ويتم رفع هذا القرار خلال عشرة ايام على الاكثر لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.

2. لمجلس الوزراء المصادقة على القرار او عدم المصادقة عليه دون اجراء أي تعديل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ رفع القرار اليه، ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا وقابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

ب. اذا صادق مجلس الوزراء على قرار فرض التدابير النهائية فيبدأ تطبيقها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده لهذه الغاية.

 

المادة (18)
ما يراعى في اتخاذ التدابير النهائية

أ . يراعى في اتخاذ التدابير النهائية ان تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر او ازالته وبما يمكن المنتجين المحليين من توفيق اوضاعهم والتكيف مع المنتجات المستوردة وبما يضمن حماية مصالح المملكة على ان يتم تحديد احكام هذه التدابير وشروطها والحد الاعلى لمدة تطبيقها وفقا للانظمة الصادرة استنادا لاحكام هذا القانون.

ب. لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من رسوم مكافحة الاغراق او رسوم تعويضية هامش الاغراق المتمثل بالفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير او مقدار الدعم الذي يتم تحديده نتيجة التحقيق، ويجوز ان تحدد هذه الرسوم بمقادير اقل من هامش الاغراق او مقدار الدعم اذا كانت كافية لازالة الضرر، على ان يتم رد أي رسم تم تحصيله اذا تجاوز هامش الاغراق او مقدار الدعم الفعلي بعد سريان القرار النهائي بفرض رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية.

ج. لا يجوز ان يخضع المنتج المستورد ذاته لرسوم مكافحة الاغراق ورسوم تعويضية في الحالات التي تشكل اغراقا ودعما في آن واحد.

 

المادة (19)
تطبيق تدابير الحماية

تطبق تدابير الحماية على جميع الواردات من المنتج دون النظر لمصدرها، وتطبق رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية على جميع المنتجات المستوردة والمدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي من المصادر التي ثبت انها تقوم بالاغراق او تتلقى الدعم.

 

المادة (20)
رفض اتخاذ تدابير

اذا تم رفض اتخاذ تدابير بموجب احكام هذا القانون فلا يجوز لمقدم الطلب ان يقدم طلبا اخر مستندا الى الوقائع والاسباب نفسها الواردة في طلبه الاول قبل مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور قرار الوزير او مجلس الوزراء بالرفض حسب مقتضى الحال.

 

المادة (21)
تدابير الحماية

تدابير الحماية :

أ . يقرر الوزير، بناء على توصية المديرية، اتخاذ ما يراه ضروريا من تدابير الحماية التالية :

1. تحديد الحصص الكمية التي يجوز استيرادها من المنتج المستورد.

2. التوصية لمجلس التعرفة الجمركية بالنظر في فرض تعرفة جمركية على المنتج المستورد او زيادة التعرفة الجمركية المطبقة عليه او بالغاء التعرفة المطبقة او تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في انتاج المنتج المشابه، وعلى مجلس التعرفة رفع تنسيبه بهذا الشان الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

3. أي اجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيف مع المنتجات المستوردة شريطة عدم تعارضها مع اتفاقية تدابير الحماية الصادرة عن المنظمة.

ب. تحدد الاسس والشروط اللازمة لاستثناء أي دولة نامية من الدول الاعضاء من تطبيق تدابير الحماية ضد المنتجات المستوردة منها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية على ان يتم الاستثناء في جميع الاحوال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.

 

المادة (22)
افشاء المعلومات السرية

احكام عامة
أ . لا يجوز افشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة او المديرية او أي شخص او جهة رسمية اخرى في سياق قيامها بمهامها لتطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. وتحدد معايير هذه السرية والاحكام المتعلقة بها بمقتضى الانظمة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون.

ب. يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز ثلاثة الاف دينار.

 

المادة (23)
تطبيق الاتفاقيات

يراعى في تطبيق هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه كل من اتفاقية تدابير الحماية واتفاقية مكافحة الاغراق واتفاقية الدعم والرسوم التعويضية والتطبيقات الدولية في هذا المجال والصادرة عن المنظمة.

 

المادة (24)
اجراء المشاورات مع الدول

تلتزم الوزارة باجراء المشاورات مع الدول الاعضاء ذات المصلحة الجوهرية قبل اتخاذ أي تدابير بموجب احكام هذا القانون.

 

المادة (25)
السجلات

أ . ينظم في الوزارة وباشراف موظف في المديرية يسميه الوزير السجلات التالية :
1. سجل الاغراق.
2. سجل الدعم.
3. سجل تدابير الحماية.

ب. تحدد البيانات التي تدون في السجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والوثائق التي تحفظ لدى المديرية وبدل الاطلاع على هذه السجلات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (26)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام تدابير الحماية ونظام مكافحة الاغراق والدعم وعلى ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي :
أ . الرسوم التي تستوفى من مقدم طلب الحماية من الممارسات الضارة.

ب. الاسس والاحكام المتعلقة بالتزايد في الواردات والضرر والعلاقة السببية والامور التي تستند اليها المديرية والمتعلقة باثبات ذلك.

ج. كيفية تطبيق التدابير والحد الاعلى لمددها وشروط تمديدها ومراجعتها وانهائها وتخفيفها تدريجيا وتقييمها واعادة فرضها وسائر الاحكام المتعلقة بها.

د. الاعلانات العامة والاخطارات والاشعارات المتعلقة بالقرارات الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون والتبليغات للاطراف المعنية وللدول الاعضاء وللمنظمة او أي من اجهزتها.

هـ. الاسس والاحكام المتعلقة بوجود الاغراق لمنتج معين وكيفية حساب سعر تصديره وقيمته العادية وهامش الاغراق وتحديد وجود الضرر والعلاقة السببية والامور المتعلقة باثبات ذلك.

و. الاسس والاحكام المتعلقة بوجود الدعم وحسابه وتحديد وجود الضرر والعلاقة السببية والامور المتعلقة باثبات ذلك.

ز. اجراءات التحقيق والامور التي يتناولها وتحديد الاطراف المعنية به والاطراف المشاركة فيه.

ح. الاحكام الخاصة بالتعهدات المتعلقة بالاسعار ومدتها ومراجعتها وانقضائها.

ط. اسس تحديد الحصص الكمية من الواردات وكيفية توزيعها على الدول المصدرة في حال تزايد الواردات.

ي. الاسس المتعلقة بوجود علاقات ارتباط بين ذوي العلاقة ممن تنطبق عليهم احكام هذا القانون والاثار المترتبة على ذلك.

ك. المعلومات والادلة اللازم توافرها في طلب اتخاذ التدابير والجهات التي يجوز لها تقديم الطلب كممثل للمنتجين المحليين.

ل. الاحكام المتعلقة بتأييد المنتجين المحليين لطلب اتخاذ التدابير.

م. الاثار التي تترتب على وجود منتجات منافسة مباشرة في حالة تزايد الواردات، والاحكام المتعلقة بذلك.

ن. تحديد المدد اللازمة لاتخاذ القرارات الاولية المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة (27)
السجلات

أ . يلغى قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.

ب. لا يعمل باحكام أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

 

المادة (28)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

30/ 3/ 2004

قانون رقم 21 لسنة 2004 (قانون حماية الانتاج الوطني لسنة 2004) المنشور في العدد 4662 على الصفحة 2685 بتاريخ 01-06-2004 والساري بتاريخ 01-06-2004

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 21 لسنة 2004 (قانون حماية الانتاج الوطني لسنة 2004).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون حماية الانتاج الوطني

قانون الأردن

قانون الاستيراد والتصدير

رقم الجريدة : 4494
الصفحة : 2453
التاريخ : 01-07-2001 قانون رقم 21 لسنة 2001 قانون الاستيراد والتصدير وتعديلاته السنة : 2001
عدد المواد : 14
تاريخ السريان : 31-07-2001

المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون الاستيراد والتصدير لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .

الوزير : وزير الصناعة والتجارة .

البضاعة : كل سلعة او مادة بما في ذلك المنتجات النباتية او الحيوانية او الصناعية او المعدنية .

الجهة المختصة : اي جهة رسمية تخولها التشريعات الخاصة بها بالموافقة على استيراد بضاعة معينة او تصديرها .

رخصة الاستيراد : التصريح الذي يسمح بموجبه باستيراد البضاعة الى المملكة .

رخصة التصدير : التصريح الذي يسمح بموجبه بتصدير البضاعة المحلية او اعادة تصدير البضاعة الاجنبية الى خارج المملكة .

الرخصة التلقائية : رخصة الاستيراد او التصدير التي تصدرها الوزارة او الجهة المختصة اذا توافرت شروط ومتطلبات منحها .

الرخصة غير التلقائية : رخصة الاستيراد او التصدير التي يجوز للوزارة او الجهة المختصة اصدارها اذا توافرت الشروط والمتطلبات القانونية المقررة لمنحها .

بطاقة المستورد : الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمستورد المسجل في سجل المستوردين الذي تعده لهذه الغاية .

بطاقة المصدر : الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمصدر المسجل في سجل المصدرين الذي تعده لهذه الغاية .

المادة (3)
الاستيراد والتصدير
أ – يسمح باستيراد أي بضاعة إلى المملكة دون قيد شريطة الالتزام بإبراز بطاقة مستورد عند التخليص على البضاعة ، او دفع الغرامات المفروضة وفقاً للأنظمة التي تصدر لهذه الغاية .

ب – يسمح بتصدير أي بضاعة من المملكة او إعادة تصديرها دون قيد شريطة الالتزام بابراز بطاقة المصدر.

ج – يستثنى من تطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة مايلي :-

1- البضاعة التي يحظر استيرادها أو تصديرها او البضاعة التي يحصر كلياً استيرادها او تصديرها بجهة معينة وفقاً لأحكام هذا القانون .

2 – البضاعة التي يشترط لاستيرادها أو تصديرها الحصول على رخصة وفقاً لاحكام القانون .

د- 1. يستثنى من شرط الحصول على بطاقة المستورد المزارع الذي يستورد المسلتزمات الزراعية لاحتياجات مزرعته والشخص الذي يستورد البضائع للاستعمال الشخصي .

2 . يستثنى من شرط الحصول على بطاقة المصدر كل من :

ا – مصدري الخضار والفواكه ما لم يقرر مجلس الوزراء غير ذلك .

ب – البضائع المصدرة للاستعمال الشخصي .

ج – المنتج الزراعي الذي يقرر الوزير استثناءه .

 

المادة (4)
رخصة الاستيراد
يحدد الوزير البضاعة التي يخضع استيرادها او تصديرها إلى رخص تلقائية .

 

المادة (5)
البضاعة الخاضعة لرخص استيراد
أ – يحدد الوزير أو الجهة المختصة البضاعة التي يخضع استيرادها لرخص استيراد غير تلقائية في الحالات التالية :

1 – اذا كانت متطلبات السلامة العامة او الصحة العامة او النظام العام او المحــافظة على البيئة او الـموارد الطبيعية او الامن الوطني تستدعي ذلك . 2 – اذا كانت البضاعة خاضعة لقيود كمية وفقا للتشريعات النافذة المفعول او الاتفاقيــات الدولية ذات العلاقة .

ب – يحدد الوزير او الجهة المختصة البضاعة التي يخضع تصديرها إلى رخص تصدير غير تلقائية .

المادة (6)
صلاحية الحظر
أ- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، لمجلس الوزراء بناء على توصية الجهة المختصة اصدار قرار بما يلي :-

1- حظر استيراد او تصدير أي بضاعة .

2- حصر استيراد او تصدير أي بضاعة كلياً او جزئياً بجهة معينة وفقا للشروط التي يقررها .

ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير والجهة المختصة حسب مقتضى الحال تخويل السلطة الجمركية استيفاء الرسوم التي يحددها لهذه الغاية لقاء تصدير بضائع معينة في حالات خاصة ومبررة تستدعيها المصلحة الوطنية على ان يتضمن القرار الصادر بهذا الشأن تحديد انواع البضائع ومدة استيفاء هذه الرسوم .

 

المادة (7)
تبليغ القرار لطالب الرخصة
على الوزارة أو الجهة المختصة تبليغ طالب الرخصة بقرارها في حال عدم الموافقة على طلبه ويجب أن يكون قرار الرفض معللاً .

 

المادة (8)
سريان مفعول الرخصة
تكون مدة سريان رخصة الاستيراد او التصدير سنة واحدة باستثناء الرخصة المتعلقة بالبضاعة الخاضعة لقيود كمية فينتهي مفعولها باتمام استيراد الكمية المحددة في الرخصة على ان لا تتجاوز سنة واحدة في جميع الاحوال .

 

المادة (9)
شخصية الرخصة
تعتبر رخصة الاستيراد او رخصة التصدير شخصية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها الا بموافقة الجهة المختصة شريطة توافر المتطلبات القانونية لهذا التحويل او التنازل .

 

المادة (10)
الغاء رخص الاستيراد والتصدير
أ- يتم الغاء رخص الاستيراد او التصدير بقرار من الجهة التي اصدرتها في أية من الحالات التالية :-

1- اذا قرر مجلس الوزراء حظر استيراد البضاعة او تصديرها او قرر حصر استيرادها او تصديرها بجهة معينة باستثناء البضاعة التي تم التعاقد عليهـــا قـبل تاريخ صدور أي من القرارين .

2- اذا قررت الجهة المختصة عدم السماح باستيراد البضاعة او تصديرها بسبب منع تداولها وفقا للتشريعات المعمول بها .

3- ا ذا فقد حامل الرخصة احد شروط منحها .

ب – على الجهة المختصة رد الرسوم التي استوفتها مقابل اصدار الرخص التي تم الغاؤها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء الحالة المنصوص عليها في البند (3) منها .

ج – يكون قرار الغاء الرخص قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا .

 

المادة (11)
نشر التعليمات والقرارات
على الجهة المختصة نشر التعليمات والقرارات التنظيمية التي تصدرها تنفيذا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه في الجريدة الرسمية وتحديد تاريخ سريان كل منها .

 

المادة (12)
الانظمة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-

أ – الاحكام المتعلقة برخص الاستيراد والتصدير واجراءات وشروط ومتطلبات منحها وتحديد البيانات التي تتضمنها هذه الرخص وحالات الاعفاء من الحصول عليها .

ب – تحديد مقدار الرسوم التي تستوفى لقاء اصدار رخص الاستيراد والتصدير وحالات الاعفاء منها والاحكام المتعلقة ببطاقة المستورد وبطاقة المصدر والتسجيل في سجل المستوردين وفي سجل المصدرين .

ج – المدة المحددة للبت في طلبات اصدار الرخصة .

 

المادة (13)
الغاءات
يلغى قانون الاستيراد والتصدير رقم (14) لسنة 1992 وتبقى الانظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة المعمول بها حاليا سارية المفعول الى ان يتم استبدال غيرها بها ، ولا يعمل باي نص وارد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة (14)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الاستيراد والتصدير

قانون الأردن