10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

سبتمبر 2025

فسخ العقد بالإرادة المنفردة

محامي فسخ عقد

فسخ العقد بإرادة منفردة والدفع بعدم التنفيذ والخبرة لغايات التقدير لا الإثبات:

[محكمة التمييز الاردنية الحقوقية رقم 1305/ 2024/هيئة خماسية/منشورات عدالة مدنية]

من المقرر فقهاً وقضاءً أن تكييف الدعوى وإعطائها وصفها القانوني الصحيح يعود لمحكمة الموضوع في ضوء بسط ادعاء المدعي وتقديم البينات القانونية ودفوع المدعى عليه.

تقوم المحكمة بعد الإحاطة بالدعوى وفهم وقائعها وأسانيدها بإنزال حكم القانون عليها وإن هذه السلطة مقيدة في حدود وقائع وطلبات وسبب الدعوى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية.

طالما أن النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.

إذا تعاقدت الجهة المدعية مع المدعى عليها على إقامة فعالية منطاد هيليوم في المنطقة والجزء المخصص للمدعى عليها وأن المدعى عليها قد سلمت المدعية موقع العمل لغايات التنفيذ

واشترطت على الجهة المدعية الحصول على جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات الرسمية قبل موعد الافتتاح

وأن المدعية قامت بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات الرسمية

وإلا أن الجهة المدعى عليها وقبل بدء الفعالية بيومين قد أحجمت عن المضي قدماً في تنفيذ هذه الفعالية كونها تعتبر خطرة

ولكون المدعية قد اخفقت في تحقيق متطلبات السلامة العامة التي اشترطتها المدعى عليها

وأن هذا الإنهاء للعقد كان من قبل الجهة المدعى عليها دون سابق انذار وبإرادتها المنفردة.

إذا كان سبب انهاء العقد عدم قيام المدعية بتحقيق متطلبات السلامة العامة التي اشترطتها المدعى عليها

وحيث إن الجهة المدعى عليها قد أقرت بلائحتها الجوابية بالإحجام عن التعاقد وإنهاء العقد مع الجهة المدعية بإرادتها المنفردة

وحيث إن الجهة المدعية تطالب بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها جراء إنهاء العقد بإرادة المدعى عليها المنفردة

ولم يكن هذا الإنهاء لا بالتراضي ولا بالتقاضي ولا بمقتضى القانون مما يستوجب تعويض المدعية عما لحق بها من ضرر.

إذا كان الأصل هو تنفيذ العقود فور انعقادها ولو جبراً على المدين غير أنه استثناءً يجوز لكل عاقد في العقود الملزمة للجانبين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم العاقد الاخر بتنفيذ

ما التزم به وهو ما يسمى بالدفع بعدم التنفيذ وهو وسيلة يستخدمها العاقد لحمل العاقد الاخر على الوفاء بالتزامه تجاهه في العقود التبادلية دون اللجوء إلى حل الرابطة العقدية

فهو امتناع مؤقت ومشروع عن الوفاء بالالتزام فلا يعد العاقد المتمسك بهذا الدفع مسؤولاً عن التأخير لإن امتناعه يكون مشروعاً.

يشترط لإمكانية التمسك بدفع عدم تنفيذ العاقد الآخر التزامه العقدي، أن يكون العقد ملزماً للجانبين.

وأن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الأداء.

وأن لا يتعسف من يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ في استعماله.

وألا يكون من يتمسك بعدم التنفيذ ملزماً بتنفيذ التزامه قبل العاقد الآخر، وإخلال العاقد الآخر بالتزامه المتقابل.

إذا توصلت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه إلى إلزام المدعى عليها بقيمة التعويض

على اعتبار أن ما صدر منها بمثابة فسخ للعقد بالإرادة المنفردة دون أن تبحث فيما أثارته المدعى عليها من أن سبب عدم السماح للمدعية

بالمضي قدماً في تنفيذ الفعالية هو أن المدعية لم تلتزم بشروط السلامة العامة المطلوبة منها وفقاً لما هو متفق عليه ووفقاً لمتطلبات الجهات الرسمية ودون مراعاة أحكام قانون الطيران المدني

على الرغم من أنها قامت باعتماد تقرير الخبرة الذي يشير إلى أن المدعية لم تلتزم بشروط السلامة العامة في تنفيذ المشروع

الأمر الذي كان يتوجب عليها وقبل إصدار قرارها الطعين أن تبحث في الدفع المثار من قبل المدعى عليها وفيما إذا كان هذا الدفع يشكل في مضمونه دفعاً بعدم التنفيذ

نتيجة عدم التزام المدعية في تنفيذ التزاماتها ولما لم تفعل فيكون قرارها سابقاً لأوانه.

إذا لم يتم الكشف المستعجل تحت إشراف المحكمة فلا يجوز الركون عليه ولا يصلح كبينة يعتد بها للحكم

ولما كان الخبراء قد استندوا إلى هذا الكشف في تقرير الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى لتقدير الضرر الذي لحق بالمدعية

والذي قامت محكمة الاستئناف باعتماده الأمر الذي يترتب عليه أن تقرير الخبرة لا يمكن الاستناد إليه لبناء الحكم القضائي

إلا أن هذا الأمر لا يمنع محكمة الاستئناف وفي حدود صلاحياتها وسلطتها التقديرية الاستناد إلى الأوصاف الواردة في تقرير الكشف المستعجل بدعوة الخبير وسماعه كشاهد

بحيث يكون ما يرد بتلك الشهادة حول معالم الشيء والأوصاف الواردة في تقرير الكشف المستعجل بينة من البينات التي تخضع بالنتيجة لتقدير المحكمة

الأمر الذي كان معه على محكمة الاستئناف إجراء خبرة فنية جديدة يتحقق معها الغاية من إجراء الخبرة على أن يلتزم الخبراء بنطاق التعويض في المسؤولية العقدية وهو الضرر الواقع فعلاً

وأن يستند الخبراء في تقرير الخبرة عند تقدير الضرر المادي إلى البينات المبرزة في الدعوى ذلك أن الخبرة الفنية هي وسيلة لتقدير التعويض لا لإثبات الضرر

ولما لم تفعل فيكون قرارها سابقاً لأونه ومستوجباً للنقض.

 

الدفع بعدم التنفيذ، الخبرة للتقدير لا للإثبات، وفسخ العقد بالإرادة المنفردة:

قراءة في قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1305/2024

مقدمة

تناولت محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 1305 لسنة 2024 قضايا محورية في العقود التبادلية، أبرزها:

حدود سلطة القاضي في تكييف الدعوى.

الدفع بعدم التنفيذ كوسيلة مشروعة.

الفسخ بالإرادة المنفردة.

دور الخبرة الفنية في تقدير الضرر.

ويُعد هذا القرار مهمًا لأصحاب الأعمال والمتعاقدين، خاصة في المشاريع التي تستلزم التزامات متبادلة وظروف تنظيمية خاصة.

أولا: سلطة المحكمة في تكييف الدعوى

أكدت المحكمة أن تكييف الدعوى وإعطائها الوصف القانوني الصحيح يعود إلى محكمة الموضوع، التي تملك سلطة فهم الوقائع وإنزال حكم القانون عليها، دون تدخل من محكمة التمييز ما دامت النتيجة مستندة إلى استخلاص مقبول.

ثانيا: فسخ العقد بالإرادة المنفردة

القضية محل الطعن تتعلق باتفاق لتنظيم فعالية “منطاد هيليوم”. المدعى عليها أنهت العقد قبل الفعالية بيومين، مبررة ذلك بعدم تحقق شروط السلامة العامة.

محكمة التمييز أوضحت أن فسخ العقد لا يتم بالإرادة المنفردة إلا وفق شروط معينة.

إذا أنهى أحد الأطراف العقد بشكل منفرد ودون مبرر مشروع، فإنه يكون مسؤولًا عن تعويض الطرف الآخر عن الأضرار الناجمة.

ثالثا: الدفع بعدم التنفيذ

أوضحت المحكمة أن الدفع بعدم التنفيذ هو وسيلة قانونية مشروعة ومؤقتة تمكن أحد أطراف العقد الملزم للجانبين من الامتناع عن تنفيذ التزامه حتى ينفذ الطرف الآخر التزاماته.

لكن بشروط:

1- أن يكون العقد ملزمًا للجانبين.

2- أن يكون الالتزام المقابل مستحق الأداء.

3- أن لا يكون هناك تعسف في استعمال هذا الدفع.

4- أن لا يكون المدعي ملزمًا بالتنفيذ قبل الطرف الآخر.

في هذه القضية، كان على محكمة الاستئناف أن تبحث في مدى مشروعية الدفع المثار من المدعى عليها، أي ما إذا كان امتناعها يدخل في نطاق الدفع بعدم التنفيذ بسبب إخلال الطرف الآخر بمتطلبات السلامة. إغفال ذلك جعل قرارها سابقًا لأوانه.

رابعا: الخبرة للتقدير لا للإثبات

بيّنت المحكمة أن الخبرة الفنية:

– وسيلة لتقدير مقدار الضرر.

– لكنها ليست وسيلة لإثبات وجود الضرر من الأساس.

كما شددت أن تقارير “الكشف المستعجل” لا تصلح كبينة حاسمة للحكم، إلا إذا تم استدعاء الخبير وسماعه كشاهد. وكان على محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة للتحقق من الضرر الفعلي ضمن نطاق المسؤولية العقدية.

النتيجة

نقضت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه لأن محكمة الاستئناف:

– لم تبحث الدفع بعدم التنفيذ بجدية.

– اعتمدت على خبرة غير كافية وغير صالحة كدليل لإثبات الضرر.

خلاصة القرار

الفسخ بالإرادة المنفردة يوجب التعويض إذا لم يكن مشروعًا.

الدفع بعدم التنفيذ وسيلة مشروعة لحماية المتعاقد، بشروط محددة.

الخبرة الفنية تستعمل لتقدير التعويض لا لإثبات وقوع الضرر.

على محكمة الموضوع التحقق من التزامات الطرفين بدقة قبل الحكم.

مكتب العبادي للمحاماة

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

محامي فسخ عقد

عقد المقاولة وشرط توجيه الإنذار العدلي

عقد المقاولة وشرط توجيه الإنذار العدلي

مقاولة وانذار عدلي واستحقاق والانجاز

محكمة التمييز الأردنية الحقوقية رقم 3340/ 2024/هيئة خماسية

1- إذا كان موضوع الدعوى مطالبة بمبالغ مستحقة حسبما ورد باللائحة وليست بتنفيذ شروط عقدية، فإنها لا تتطلب توجيه إنذار عدلي قبل المطالبة بها، وبالتالي فإن ما أثاره الوكيل من حيث بطلان تبليغ الإنذار العدلي الموجه إليه من المدعين لا يؤثر على أحقية المدعين المميز ضدهم بالمطالبة.

2- من المبادئ التي انعقد عليها إجماع الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم إليه وإنه ليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون الخصوم قد قدموا للمحكمة من الدلائل والبينات إثباتاً لوقائع الدعوى أو نفيها، إلا أنه من المتفق عليه أيضاً أن يستثنى من هذا المبدأ أن يكون ما توصلت إليه محكمة الموضوع من نتيجة ليس لها ما يؤيدها من بينات في الدعوى، ولمحكمة الموضوع صلاحية ترجيح بينة على أخرى وفقاً لأحكام المادتين 33 و 34 من قانون البينات.

3- إذا استندت محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع في بناء حكمها إلى الاتفاقية الخطية بين طرفي الدعوى اتفاقية تنفيذ أعمال ديكور وتجهيز محلات تجارية، وهي المعتبرة حجة بما ورد فيها تجاه طرفيها المميز والمميز ضدهم حيث لم ينكر المميز توقيعه عليها وفقاً لأحكام المادتين 10 و 11 من قانون البينات وحيث ورد ضمن البند 15 من الاتفاقية بأن المميز ضدهم المدعين يستحقون كل خمسة عشر يوماً مبلغ 20,000 دينار وإن الدفعة الأخيرة تكون بعد انتهاء الأعمال المتفق عليها عند التسليم ولا يتم دفع هذه الدفعة الأخيرة إلا بعد أن يتأكد الفريق الأول المميزين بأن كافة الأعمال المتفق عليها مطابقة للاتفاق والشروط والمواصفات المحددة، وبالتالي فإن جميع الدفعات المتفق عليها لا تتوقف على الأعمال المنجزة ولا على مطابقتها للشروط المتفق عليها باستثناء الدفعة الأخيرة وهي ما لم يطالب بها المميز ضدهم، وعليه فإن مطالبة المدعين المميز ضدهم بالدفعات المستحقة حسب تواريخها وفقاً لما ورد بالبند 15 من الاتفاقية تصادف صحيح القانون والشروط المتفق عليها.

4- إذا كانت عبارات العقد واضحة ويلتزم بالوفاء بها وتنفيذ الالتزامات الواردة فيها وفقاً لأحكام المواد 199 و 202 و 213 من القانون المدني فإنه لا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين وفقاً لأحكام المادة 239 من القانون ذاته، حيث لم يرتبط استحقاق الدفعات المتفق عليها بإنجاز العمل و/أو مطابقته للشروط والمواصفات المتفق عليها باستثناء الدفعة الأخيرة البالغة 20,000 دينار التي لا تستحق إلاّ بعد تسليم العمل ومطابقته للمواصفات والشروط المتفق عليها وهو ما لم يطالب به المدعين المميز ضدهم، وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع من خلال البينات المقدمة والمستند إليها في بناء حكمها تؤدي للنتيجة التي توصلت إليها وإن استخلاصها لها كان سائغاً ومقبولاً.

الإنذار العدلي واستحقاق الدفعات في العقود: توضيح لقرار محكمة التمييز الأردنية رقم 3340/2024

 

 

مقدمة:

صدر عن محكمة التمييز الأردنية قرار حقوقي مهم (رقم 3340 لسنة 2024 – هيئة خماسية)، تناول مجموعة من المبادئ القانونية المرتبطة بالعقود، خاصة في حالات النزاع حول استحقاق الدفعات المالية، والإنذار العدلي، وتفسير شروط العقد. هذا القرار يكتسب أهمية خاصة لأصحاب المشاريع، والمقاولين، وكل من يتعامل في عقود تنفيذ الأعمال.

فيما يلي عرض مبسط لأبرز النقاط التي تضمنها القرار.

 

أولا: لا يشترط الإنذار العدلي للمطالبة بمبالغ مستحقة

إذا كانت المطالبة القضائية تتعلق بمبالغ مستحقة وردت بوضوح في عقد مكتوب أو لائحة دعوى، وليست مرتبطة بتنفيذ شرط عقدي معيّن، فلا يشترط توجيه إنذار عدلي مسبق قبل رفع الدعوى. أي أن عدم توجيه إنذار عدلي لا يبطل المطالبة المالية.

هذا مهم في حالة وجود دفعات مالية محددة بتواريخ واضحة في العقد، حيث يمكن المطالبة بها مباشرة دون إنذار.

 

ثانيا: سلطة القاضي في تقييم الأدلة

أكدت المحكمة على أن قاضي الموضوع هو صاحب السلطة في ترجيح وتقدير الأدلة المقدمة إليه، مثل الشهادات أو الوثائق. ولا يجوز لمحكمة التمييز التدخل في هذا التقدير إلا إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها المحكمة الأدنى لا يدعمها أي دليل.

 

ثالثا: استحقاق الدفعات الدورية لا يتوقف على إنجاز العمل

تناول القرار عقد تنفيذ أعمال ديكور وتجهيز محلات تجارية، حيث نصت الاتفاقية بين الطرفين على دفع 20,000 دينار كل 15 يومًا، مع الإشارة إلى أن الدفعة الأخيرة فقط مشروطة بإنهاء الأعمال ومطابقتها للشروط.

  • بناءً عليه، أقرت المحكمة أن جميع الدفعات السابقة للدفعة الأخيرة لا يشترط لاستحقاقها إنجاز العمل أو مطابقته للمواصفات.
  • المدعى عليه لم يُنكر توقيعه على العقد، وبالتالي يصبح ملزمًا بالشروط الواردة فيه.

 

رابعا: تفسير العقد يتم وفقًا لنصوصه الواضحة

أكد القرار أن النصوص التعاقدية الواضحة لا يجوز تفسيرها بما يخالف معناها الصريح. فطالما أن الاتفاق حدد مواعيد وطرق الدفع بدقة، يجب الالتزام بها كما هي، ولا يجوز تعديلها أو إعادة تفسيرها لإضافة شروط غير منصوص عليها، مثل شرط الإنجاز لكل دفعة.

 

النتيجة

أقرّت المحكمة أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من استحقاق المدعين للدفعات المحددة في العقد (عدا الدفعة الأخيرة) هو استنتاج سليم، استنادًا إلى النصوص الصريحة للاتفاقية والبينات المقدمة.

 

خلاصة

قرار محكمة التمييز رقم 3340/2024 يوضح ما يلي:

  1. لا يشترط الإنذار العدلي للمطالبة بدفعات واضحة ومحددة في عقد.
  2. الدفعات الدورية تستحق وفق المواعيد المتفق عليها، حتى لو لم تُنجز الأعمال بشكل كامل (إلا إذا نص العقد خلاف ذلك).
  3. يجب تفسير العقود بناءً على نصوصها الواضحة لا على نوايا أو ظروف خارجية.
  4. المحكمة تميز بين الدفعة الأخيرة المشروطة، والدفعات الدورية غير المشروطة.

 

توصية

لمن يتعامل في مشاريع وعقود تنفيذ الأعمال، من الضروري:

  • توضيح شروط الدفع بدقة في العقد.
  • التنبه إلى أن توقيع العقد يُعتبر التزامًا قانونيًا بمضمونه.
  • الالتزام بمواعيد الدفعات المحددة ما لم ينص العقد صراحة على خلاف ذلك.

 

مكتب العبادي للمحاماة

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

عقد المقاولة وشرط توجيه الإنذار العدلي