نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات – رقم (25) لسنة 2026
نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات – رقم (25) لسنة 2026
المادة (1) التسمية:
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات لسنة 2026) ويقرأ مع النظام رقم (104) لسنة 2008 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) التعريفات:
لغايات هذا النظام تعتمد التعريفات الواردة في قانون السير النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (3) فئات المركبات:
تصنف المركبات الى الفئات التالية:
أ- سيارة الركوب المركبة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بمن فيهم السائق.
ب- الحافلة المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المركبة المصممة لنقل عدد من الاشخاص يزيد على تسعة ولا يزيد على ثلاثين بمن فيمن السائق.
ج- الحافلة المركبة المصممة لنقل اكثر من ثلاثين شخصا.
د- مركبة الشحن المركبة المصممة لنقل البضائع.
ه- الرأس القاطر المركبة غير المعدة للشحن بذاتها والمصممة لجر مقطورة او نصف المقطورة.
و- القاطرة المركبة المعدة للشحن والمجهزة لجر المقطورة.
ز- المقطورة المركبة غير الالية المصممة لتجرها قاطرة دون ان تحمل اي جزء من وزنها.
ح- نصف المقطورة المركبة غير الالية المصممة ليجرها راس قاطر يحمل جزءا من وزنها.
ط- مركبة النقل المشترك المركبة المصممة لنقل الاشخاص والبضائع معا.
ي- المركبة ذات الاستخدام الخاص مركبة النقل او الرفع او الجر الالية ذات المواصفات الخاصة والمجهزة بمعدات ثابتة بصورة دائمة وغير القابلة للتحويل او التبديل الى اي صفة استعمال اخرى والتي لا يمكن استعمالها الا في الاغراض المخصصة لها.
ك- المركبة الزراعية المركبة المصممة لاستخدامها في الاعمال الزراعية.
ل- المركبة الانشائية المركبة المصممة لاستخدامها في الاعمال الانشائية والاشغال المتعلقة بالطرق.
م- الدراجة الالية مركبة ذات عجلتين او ثلاث عجلات مجهزة بمحرك الي ومصممة لنقل الاشخاص او البضائع على ان لا يكون تصميمها على شكل سيارة، وتشمل الدراجة الهوائية المزودة بمحرك آلي.
المادة (4) صفات تسجيل المركبات:
تقسم صفات تسجيل المركبات الى ما يلي:
أ- المركبات الحكومية المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
ب- المركبات الدبلوماسية المركبات العائدة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة.
ج- المركبات الخصوصية المركبات المسجلة والمرخصة بالصفة الخصوصية ولا تعمل مقابل اجر.
د- المركبات العمومية المركبات المسجلة والمرخصة بالصفة العمومية والتي تعمل مقابل اجر.
هـ- المركبات السياحية المركبات المرخصة لاستخدامها في اعمال النقل السياحي المتخصص والمزودة بالاضافات والتجهيزات الواجب توافرها فيها.
و- مركبات الادخال المؤقت المركبات المسموح لها بالاقامة في المملكة تحت وضع الادخال المؤقت.
ز- سيارات الركوب الخصوصية المركبات المصممة لنقل عدد من الأشخاص لا يزيد على تسعة بمن فيهم السائق ولا تعمل مقابل اجر.
ح- سيارات الركوب العمومية المركبات ذات الأربعة أبواب حدا أدنى والمصممة لنقل عدد من الأشخاص لا يزيد على تسعة بمن فيهم السائق والتي تعمل على نقل الركاب مقابل اجر.
ط- مركبات تدريب السواقة المركبة المخصصة والمجهزة لتدريب السواقة.
ي- مركبة التأجير المركبة المصممة لنقل الركاب والمرخصة لغايات التأجير.
المادة (5) صفات استعمال المركبات:
تقسم صفات استعمال المركبات الى ما يلي:
أ- الصهريج مركبة الشحن المجهزة بخزان مغلق لنقل الحبيبات او المواد الغازية او السائلة او السائبة.
ب- مركبة الطوارئ المركبة المجهزة بانوار متقطعة او التي تطلق صوتا بواسطة اجهزة التنبيه الصوتية والمخصصة لتأدية المهام الطارئة او المستعجلة بما في ذلك مركبات الشرطة والاطفاء والانقاذ والاسعاف المخصصة لهذه الغاية.
ج- مركبة النقل المشترك المركبة المصممة لنقل الاشخاص والبضائع معا.
د- مركبة الإسعاف مركبة الطوارئ المعدة والمجهزة خصيصا وبصورة دائمة لنقل الحالات الطبية.
هـ- مركبة نقل الموتى المركبة المخصصة لنقل الموتى.
و- مركبة المعوقين المركبة المصممة والمجهزة وفقا لحالة الإعاقة وتشمل:
1- سيارة الركوب.
2- مركبة الشحن او النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الإجمالي على ثلاثة اطنان ونصف الطن.
ز- المركبة المصممة للاستخدام خارج الطريق المركبة المصممة للعمل خارج الطريق ولا يتوافر فيها مواصفات الامان والسلامة للسير على الطريق.
ح- مركبة نقل الركاب المركبة التي تعمل على نقل الركاب.
ط- مركبة نقل الركاب العمومية المركبة التي تعمل على نقل الركاب مقابل اجر وتشمل سيارة الركوب والحافلة المتوسطة والحافلة.
ي- مركبة الشحن المركبة المصممة لنقل البضائع بما في ذلك المركبة المصممة لنقل الحاويات او ذات صندوق مغلق او ذات جوانب او بدونها وغيرها من المركبات المصممة لنقل البضائع.
ك- مركبة تدريب السواقة المركبة المخصصة والمجهزة لتدريب السواقة.
ل- مركبة التأجير المركبة المخصصة لنقل الركاب والمرخصة لغايات التأجير.
المادة (6) رقم الشاصي:
أ- لا تسجل اي مركبة ما لم يحمل محركها وقاعدتها (الشاصي) الرقم المميز لكل منهما فاذا لم يكن ايهما او كليهما موجودا او تالفا فيتم حفرهما من قبل الجمارك الاردنية بعد التثبت من قانونية المركبة والوثائق المتعلقة بها.
ب- يجوز لادارة الترخيص اعادة حفر الارقام الاصلية على قاعدة المركبة (الشاصي) او المحرك او كليها للمركبات المسجلة والمرخصة في حال تلفها او زوالها لاي سبب ما لم تكن هناك موانع تحول دون ذلك.
المادة (7) التسجيل والترخيص:
أ- تسجل وترخص سيارات الركوب بالصفة الخصوصية باسماء مالكيها الاردنيين.
ب- تسجل مركبات الاطفاء والاسعاف والانقاذ بالصفة الخصوصية باسماء المستشفيات او المنظمات الدولية او الاقليمية او المراكز والهيئات الشبابية او الاندية الرياضية او الجمعيات الخيرية او الشركات التي تثبت حاجتها اليها شريطة استعمالها حصرا لغايات الطوارئ.
ج- تسجل وترخص مركبات نقل الموتى التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان بالصفة الخصوصية باسماء الجمعيات شريطة ان تعمل بدون اجر وذلك تحت طائلة الغاء تسجيلها وترخيصها بهذه الصفة.
د- تسجل وترخص مركبات نقل الموتى التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان بالصفة العمومية باسماء الشركات او المؤسسات المرخصة لخدمة نقل الموتى.
ه- تسجل وترخص مركبات الشحن والمركبات ذات الاستخدام الخاص التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان ومركبات النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان ونصف الطن بالصفة الخصوصية باسماء مالكيها الاردنيين.
و- تسجل وترخص مركبات الشحن والمركبات ذات الاستخدام الخاص التي يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان بالصفة العمومية باسماء مالكيها الاردنيين.
ز- تسجل وترخص مركبات الشحن التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان والمخصصة لتوزيع اسطوانات الغاز بالصفة الخصوصية باسم اي من الجهات المرخصة لممارسة هذه المهنة وتحدد شروط واسس استعمال هذه المركبات بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
ح- تسجل وترخص مركبات نقل الركاب على اختلاف انواعها بالصفة العمومية بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.
ط- 1- تسجل وترخص مركبات النقل المشترك بالصفة الخصوصية.
2- لا يجوز تسجيل وترخيص مركبات النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان ونصف الطن الا باسماء الجهات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.
3- يجوز للوزير ووفقا لأسس يصدرها، الموافقة لغير الأردني الذي يحمل جواز سفر أردنيا مؤقتا على تسجيل وترخيص مركبة نقل مشترك لا يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن باسمه وبالصفة الخصوصية.
ي- تسجل وترخص مركبات تدريب السواقة باسم مركز تدريب السواقة.
ك- تسجل وترخص مركبات التأجير على اختلاف فئاتتها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
ل- تسجل وترخص المقطورات وانصاف المقطورات بشكل منفصل عن القاطرة والرأس القاطر وتصدر ادارة الترخيص رخصا خاصة بكل منها.
م- يجوز للوزير الموافقة لغير الاردني المسموح له بالاقامة في المملكة تسجيل وترخيص اي من السيارات التالية باسمه وبالصفة الخصوصية:
1- سيارة ركوب.
2- سيارة ركوب مخصصة للمعوقين.
المادة (8) تسجيل الدراجات الآلية:
أ- لا يجوز تسجيل الدراجات الالية وترخيصها الا للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ممن تتطلب اعمالها استخدام هذا النوع من الدراجات.
ب- للوزير الموافقة على تسجيل الدراجات الالية وترخيصها لغير الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (9) تسجيل الحافلات:
أ- تسجل وترخص الحافلات والحافلات المتوسطة بالصفة الخصوصية باسم اي من الجهات التالية بعد التثبت من حاجتها إليها في اعمالها وبما يتناسب مع عدد العاملين والمنتسبين لديها:
1- المستشفيات والفنادق لاستعمالها حصرا في نقل الموظفين والعاملين لديها.
2- المنظمات الدولية والإقليمية لاستعمالها في اغراضها الخاصة.
3- المراكز والهيئات الشبابية والاندية الرياضية المرخصة ودور رعاية المعوقين والمسنين والأيتام.
4- الجامعات وكليات المجتمع والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.
5- الشركات والمؤسسات التي يزيد عدد العاملين لديها على عشرة اشخاص لاستعمالها حصرا في نقلهم.
6- اي جهة اخرى يوافق عليها الوزير.
ب- يصدر الوزير تعليمات تحدد الأسس والشروط والوثائق والتجهيزات والمواصفات الفنية والعمر التشغيلي لتسجيل المركبات وترخيصها وتجديد ترخيصها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تسجل وترخص بالصفة الخصوصية وسائط مقدمي خدمات النقل المدرسي المبينة أدناه والمصرح لهم بتقديم خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية وفقا لأحكام نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية:
1- سيارة الركوب التي لا يقل عدد ركابها عن (5) ركاب بمن فيهم السائق ولا يتجاوز (9) ركاب مع السائق.
2- حافلة متوسطة يزيد عدد ركابها على (9) ركاب بمن فيهم السائق ولا يتجاوز (14) راكباً مع السائق.
3- حافلة متوسطة لا يزيد عدد ركابها على (30) راكبا بمن فيهم السائق.
المادة (10) تسجيل مركبات الشحن:
يجوز تسجيل مركبات الشحن والمركبات ذات الاستخدام الخاص التي يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان ومركبات النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان ونصف الطن بالصفة الخصوصية باسم اي من الاشخاص او الجهات المبينة ادناه وبعد التثبت من حاجتهم اليها:
أ- اصحاب الصناعات لاستخدمها في الاغراض المتعلقة مباشرة بمصانعهم او صناعاتهم وفي توزيع منتجاتهم.
ب- مالكي المركبات الزراعية والمركبات الانشائية والات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والامدادات والمحروقات اللازمة لتلك المركبات والالات.
ج- المزارعين ومالكي المزارع لاستعمالها في مزارعهم وفي خدمة اغراضهم الزراعية.
د- المتعهدين والمقاولين المصنفين في الفئة العليا لدى الجهة المختصة لاستعمالها في الاعمال والاغراض المتعلقة مباشرة بتعهداتهم.
ه- الشركات والمؤسسات التي تتطلب اعمالها استخدام هذا النوع من المركبات لغايات نقل وتوزيع بضائعها او منتجاتها او لاي غاية اخرى تتعلق باعمالها.
و- اي شخص او جهة اخرى يوافق عليها الوزير.
المادة (11) الرقم:
عند تسجيل اي مركبة يخصص لها رقم يميزها عن غيرها حسب فئتها وصفة تسجيلها ولا يجوز تغييره او تبديله الا من قبل ادارة الترخيص ووفقا لنظام لوحات المركبات النافذ.
المادة (12) سريان الرخصة:
أ- تسري رخصة المركبة لمدة سنة تبدأ من تاريخ التسجيل وتجدد عند انتهائها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسوم المقررة، ولمالك المركبة تجديد رخصة المركبة خلال الثلاثين يوما التي تسبق تاريخ انتهائها بعد تسديد قيمة غرامات مخالفات السير المترتبة عليها.
ب- 1- يجوز بناء على طلب مالك أي من مركبات الركوب الصغير والنقل المشترك والدراجات الآلية الخصوصية التي لا يزيد عمرها على خمس سنوات من تاريخ صنعها أن تكون رخصة المركبة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة أن تكون المركبة معفاة من الفحص الفني عن مدة التجديد.
2- يجوز بناء على طلب مالك أي من المركبات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة والتي يزيد عمرها على خمس سنوات من تاريخ صنعها أن تكون رخصة المركبة لمدة لا تزيد على سنتين متتاليتين شريطة أن تكون المركبة معفاة من الفحص الفني عن السنة الثانية.
ج- تجدد رخصة مركبات الركوب الصغير والنقل المشترك والدراجات الآلية الخصوصية المنتهية لمدة سنة من تاريخ دفع رسوم التجديد على أن تستوفى الرسوم المستحقة عليها عن المدة المنتهية السابقة.
د- يجوز بناء على طلب مالك المركبة الزراعية ومركبة الأشغال تجديد رخصة المركبة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة أن تكون معفاة من الفحص الفني عن مدة التجديد.
ه- إذا لم يتم تجديد رخصة المركبة عند انتهائها وفقا لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه فيستوفى من مالكها المبلغ الإضافي المترتب على التأخير والمنصوص عليه في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات النافذ.
و- يوقف العمل بقيود المركبة اذا انقضت مدة سنتين على انتهاء ترخيصها على انه يجوز اعادة تسجيلها وفقا لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بعد استيفاء رسوم اعادة التسجيل والترخيص والمبالغ الاضافية المترتبة على تاخير الترخيص المنصوص عليها في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات النافذ.
ز- لا تسري أحكام الفقرتين (هـ) و (و) من هذه المادة في اي من الحالات التالية:
1- إذا كانت المركبة قد توقفت عن العمل بسبب الحجز القضائي على ان تكون مضبوطة ومودعة في كراج معتمد لهذه الغاية.
2- إذا كانت المركبة خارج المملكة على ان يتم تبليغ إدارة الترخيص بذلك مسبقا مع تقديم الوثائق التي تثبت ذلك.
3- إذا ثبت ان المركبة مسروقة وتم ضبطها على ان يكون قد تم التبليغ عن ذلك مسبقا مع تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك.
المادة (13) تحويل المركبة من فئة الى أخرى:
أ- يجوز بموافقة مسبقة من ادارة الترخيص تحويل المركبة من فئة الى اخرى او من صفة تسجيل الى اخرى او من صفة استعمال الى اخرى اذا كانت قابلة لهذا التحويل وفقا لاحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
ب- يجوز بموافقة مسبقة من ادارة الترخيص تغيير لون المركبة او اي جزء منه على ان يتم توثيق اللون الجديد في ادارة الترخيص خلال شهر من تاريخ الموافقة.
المادة (14) نقل الملكية من شخص مستثنى من التسجيل:
إذا تم نقل ملكية المركبة من شخص مستثنى من التسجيل او معفى من الرسوم الى شخص اخر غير مستثنى من التسجيل او معفى من الرسوم، فعليه تسجيل المركبة بعد دفع جميع الرسوم المقررة وفقا لأحكام قانون السير النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه من تاريخ انتقال ملكيتها إليه.
المادة (15) توثيق المعاملات:
يتم توثيق جميع انواع المعاملات المتعلقة بالمركبة في ادارة الترخيص.
المادة (16) بدل تالف أو مفقود:
في حالة تلف رخصة المركبة او فقدانها فلمالك المركبة او من ينوب عنه تقديم طلب لادارة الترخيص لاصدار رخصة بدلا من الرخصة التالفة او المفقودة بعد التحقق من فقدانها مقابل دفع الرسوم المقررة.
المادة (17) إجراء المعاملات على المركبة:
لا يجوز اجراء اي نوع من انواع المعاملات على المركبة او رخصتها ما لم تكن الرخصة سارية المفعول الا في الحالات التي يوافق عليها مدير ادارة الترخيص.
المادة (18) التعليمات التنفيذية:
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس وشروط استعمال المركبة المصممة للاستخدام خارج الطريق.
16/9/2008
مكتب العبادي للمحاماة
الأردن، عمان