شروط انعقاد عقد الشركة في القانون الأردني
شروط انعقاد عقد الشركة ونطاق تطبيق نظرية الشركة الفعلية في القانون الأردني
محكمة التمييز الاردنية الحقوقية رقم 974/2026 /هيئة عامة / منشورات عدالة تجارية
1- يستفاد من المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية:
ان لمحكمة الاستئناف حرية الاختيار في اتباع النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز من عدم اتباعه، وبذلك تعتبر محكمة الاستئناف بعدم اتباعها قرار النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز أنها مارست خيارها المنصوص عليه في المادة 202 سالفة الذكر فيغدو الطعن من هذه الناحية مستوجباً للرد.
(تمييز حقوق 4324/ 2023 ه / ع/ منشورات عدالة).
2- يستفاد من المادة 582 من القانون المدني:
انه يلزم لانعقاد عقد الشركة أن تتوافر فيه الأركان الموضوعية العامة لصحة العقود بشكل عام وهي الرضا والمحل والسبب وبجانب هذه الأركان الموضوعية العامة التي يجب أن تتوافر في كل العقود.
3- يشترط بعقد الشركة أركان موضوعية خاصة يلزم توافرها لانعقاده وهي:
تعدد الشركاء مع مراعاة امكانية تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من قبل شخص واحد، وتقديم الحصص وأقسام الخسائر والأرباح.
4- يقصد بالأرباح بعقد الشركة الأرباح النقدية أو المادية على السواء التي تزيد في ثروة الشركاء:
بحيث لا تشمل المنافع المعنوية التي لا تقدر بثمن نقدي، كما أنها لا تعني كل كسب قابل للتقويم بالنقود سواء كان كسباً ايجابياً أو اقتصاداً في النفقة، بل يقتصر على الكسب المادي أو النقدي الذي يؤدي الى زيادة تضاف الى ثروات الشركة.
(د . ا. ن.- موسوعة الشركات التجارية-الجزء الأول- الأحكام العامة للشركة- 2008 – ص 131) إلا أنه يجب ألا يفهم من ذلك وجود عقد شركة في كل حالة يرغب فيها مجموعة من الأشخاص القيام بنشاط اقتصادي بمقابل.
5- القصد أو نية المشاركة:
إن القصد أو النية من المشاركة التي تتضمن قصد الشركاء وانعقاد ارادتهم للاتحاد معاً بقصد تحقيق تجانس المصالح المشتركة وتحمل المخاطر معاً.
(د . س. ا.- الشركات التجارية-الطبعة الخامسة -د. ا. ا.- 2011 – ص 80) ، ويتخلف أي من هذه الأركان ينتفي مفهوم الشركة سواء من حيث الوجود الفعلي أو القانوني.
6- العقد المبرم فيما بين المدعية والمدعى عليه:
إذا لم ينبثق عن العقد شركة فعلية لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ولا يُعد بحال من الأحوال عقد تأسيس شركة فعلية فيما بين المدعية والمدعى عليه، وانما تمحور العقد حول قيام المدعى عليه بالاشراف وتنفيذ أعمال تشطيب وتجهيز لمستشفى مملوك للشركة المدعية وفقاً لما هو متفق عليه، بالاضافة الى مساهمته -المدعى عليه- بنسبة من التكاليف، وعلى أن يتم عند الانتهاء من انجاز المشروع، تسجيل حصص له في الشركة المدعية القائمة والمسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، مما ينبني عليه أنه لا محل لمخاصمة الشركة الفعلية لعدم وجودها أصلاً- وفق ما تم بيانه – وبالتالي فان الخصومة متوافرة وصحيحة.
(تمييز حقوق رقم 1008/ 2022/ منشورات عدالة).
7- شروط تطبيق نظرية الشركة الفعلية:
من المقرر ان شروط تطبيق نظرية الشركة الفعلية التي أوجدها الفقه والقضاء وجود مظهر خارجي لها بموجبه تدخل في علاقات قانونية مع الغير، لأن الغاية من نظرية الشركة الفعلية هو حماية الغير حسن النية الذي تعامل مع الشركة على أساس الظاهر الذي اطمأن اليه وتحقيقاً لاستقرار تلك الأوضاع.
(د . ا. ع.-الشركات التجارية مبادئ عامة , شركات الأشخاص – م. ا.- 1969 – ص 98).
8- إبرام الاتفاقيات:
إذا كان المدعى عليه يبرم مذكرات التفاهم والاتفاقيات بصفته الشخصية والمخول من قبل الشركة المدعية القائمة والمسجلة أو يبرمها بصفته الشخصية كاتفاقية الائتلاف المبرمة فيما بين المدعى عليه وشركة، لتشكيل ائتلاف فيما بينهما لتنفيذ كافة أعمال التشطيبات الخاصة بالمشروع، وليس باسم كيان جديد أو شركة فعلية، وهو ما يدل على غياب أي مظهر خارجي يفيد بوجود شركة فعلية فيما بين المدعى عليه والمدعية مستقلة ومنفصلة عن الشركة المدعية، فإن الخصومة متوفرة.
مكتب العبادي للمحاماة
موقع المكتب: الأردن – عمّان – العبدلي – شارع الملك حسين – مجمع عقاركو التجاري.
الهاتف: 0798333357
الهاتف: 0799999604
الهاتف الأرضي: 064922183