10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

سبتمبر 2026

قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026

المادة (1) تسمية القانون:

يسمى هذا القانون (قانون الإدارة المحلية لسنة 2026) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) تعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الإدارة المحلية.

الوزير: وزير الإدارة المحلية.

مجلس المحافظة: مجلس المحافظة المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.

الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء المعين وفقاً لأحكام نظام التشكيلات الإدارية.

المجلس البلدي: المجلس البلدي المنتخب أو لجنة البلدية التي تشكل وفق أحكام هذا القانون أو مجلس أمانة القدس.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي أو رئيس لجنة البلدية أو أمين القدس.

المدير: مدير البلدية المعين وفقاً لأحكام هذا القانون.

الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب.

مجلس المفوضين: مجلس مفوضي الهيئة.

الإدارة الخدمية: الإدارة المعنية بتقديم خدمات المياه أو الكهرباء أو النقل أو الاتصالات أو غيرها من الخدمات في المحافظة.

المشاريع الرأسمالية: مجموعة المشاريع التي تهدف إلى تحسين الواقع التنموي أو الخدمي في المحافظة من خلال استثمار العوائد المالية والبنية التحتية وتشمل المشاريع التنموية والخدمية والبنية التحتية.

الخطة الاستراتيجية التنموية: أداة تخطيطية تحدّد الرؤية والأهداف التنموية طويلة ومتوسطة الأمد لمجلس المحافظة أو البلدية، وتراعي الاحتياجات والموارد المتاحة، وتنسجم مع السياسات والأولويات الوطنية وخطط التنمية الشاملة.

الخطة الحضرية العمرانية: الإطار التخطيطي والتنظيمي المكاني طويل ومتوسط الأمد الذي يحدد اتجاهات نمو البلدية وفق أحكام هذا القانون وتوسعها العمراني في جميع المجالات.

الخطة التنفيذية: الوثيقة التشغيلية التي تحول أهداف وأولويات الخطة الاستراتيجية التنموية والخطة الحضرية العمرانية إلى برامج ومشاريع وأنشطة محددة زمنيًا وقابلة للقياس والتنفيذ خلال فترة زمنية قصيرة أو متوسطة الأجل، بما فيها الجدول الزمني والموارد المطلوبة، وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم.

الفضاءات الحضرية: المساحات المفتوحة غير المبنية داخل حدود البلدية بما فيها المساحات الخضراء والترفيهية والساحات العامة وعناصر الشوارع والفراغات المعاد تأهيلها المخصصة لخدمة السكان.

المقيم: الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود منطقة البلدية وإن كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه أحياناً على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية.

الناخب: الأردني الذي يحق له الانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المكلف: أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.

المرصد البلدي الحضري التنموي: منصة رقمية متكاملة توفر قاعدة بيانات موحدة للبلدية تساعد في اتخاذ القرارات وتوجيه الموارد نحو الاولويات التنموية والتخطيط الحضري والاستراتيجي.

 

المادة (3) المجالس:

تشكل وفقا لأحكام هذا القانون المجالس التالية:

أ- المجلس البلدي.

ب- مجلس المحافظة.

ج- المجلس التنفيذي.

د- مجلس الخدمات المشتركة.

 

المادة (4) الشخصية القانونية للبلدية:

أ- البلدية مؤسسة أهلية ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتصرف بها وأن تتعاقد مع الغير وأن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وأن تنيب عنها محاميا في الإجراءات القضائية.

ب- تحدث البلدية وتلغى وتعين حدود منطقتها ومهامها وصلاحياتها بمقتضى أحكام هذا القانون.

ج- يشكل المجلس البلدي من خلال الانتخاب المباشر ويجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مناطق وتعتبر كل منطقة دائرة انتخابية يتم تحديدها وعدد الأعضاء في كل منطقة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (5) مهام المجلس البلدي:

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة، يناط بالمجلس البلدي  ضمن حدود منطقة البلدية المهام والصلاحيات التالية:

مناقشة وإقرار مشاريع الخطة الاستراتيجية التنموية والخطة التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها ودليل احتياجات البلدية وتحديد الأولويات فيها لتحقيق التنمية المستدامة وإرسالها للمجلس التنفيذي للاطلاع عليها.

مناقشة وإقرار الخطة الحضرية العمرانية للبلدية على ان تشمل تنظيم استعمالات الأراضي والأنشطة السكنية والاقتصادية والخدمية والحرفية والصناعية والسياحية،

وتحديد احتياجات البنية التحتية والمرافق العامة والفضاءات الحضرية وشبكات النقل والمرور وإدارة النفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وأولويات التنمية العمرانية والخدمية والاستثمارية، بما يحقق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة ويراعي حماية البيئة والموارد الطبيعية، ويحسن جودة الحياة ويحافظ على الهوية العمرانية والثقافية والتراثية للمدينة أو المنطقة، وينسجم مع الخطط الوطنية والقطاعية والتشريعات ذوات العلاقة، واستحداث وتخطيط وتنظيم الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وخدمة السكان في البلدية والسير بإجراءات تصديقها وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.

مناقشة وإقرار خطة الخدمات والمشاريع التنموية والخدمية ومشاريع البنى التحتية والرقمية ومتابعة تنفيذها.

مناقشة وإقرار خطة طوارئ وإدارة المخاطر والأزمات في البلدية ومتابعة تنفيذها لمواجهة الكوارث الطبيعية أو الظروف الاستثنائية أو التكيف معها بالانسجام مع الخطط الوطنية والأدلة الوطنية لمعالجة هذه الظواهر.

مناقشة وإقرار خطة إدارة النفايات الصلبة للبلدية والمتضمنة آليات جمع ونقل ومعالجة وتدوير النفايات وإقرار المشاريع الاستثمارية المقترحة للاستفادة من معالجة وتدوير النفايات ضمن نطاق حدود البلدية ورفعها للوزارة لاعتمادها وفقا للتشريعات ذوات العلاقة.

مناقشة وإقرار مشاريع استثمار أملاك وأموال البلدية وتحديد بدلات الاستثمار والخدمات المنسب بها إليه بمقتضى التشريعات ذوات العلاقة.

مناقشة وإقرار مشروع الموازنة السنوية للبلدية وجدول تشكيلات الوظائف والموازنة التأشيرية للبلدية لمدة أربع سنوات وإعداد البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية والميزانية العمومية للبلدية وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون.

الموافقة على إقامة المنتديات والمهرجانات الثقافية والوطنية والفنية والتجارية والرياضية في البلدية وتحديد ساعات ومواعيد عملها والسماح بالإعلان عنها من خلال اللوحات ضمن حدود البلدية.

إصدار القرارات المتعلقة بتنظيم عمل المطاعم والمقاهي والنوادي والمسارح ودور السينما وأماكن الترفيه وتحديد أوقات عملها وإغلاقها، بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة وتحديد البدلات السنوية المترتبة عليها.

الموافقة على قرار هدم الأبنية المتداعية والآيلة للسقوط واتخاذ القرار بشأن الأبنية المضرة بالصحة العامة أو البيئة العامة وذلك بعد إنذار مالكها أو شاغلها.

الموافقة على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمة وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون.

قبول المساعدات والهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

الموافقة على استملاك الأراضي والعقارات لغايات النفع العام.

مناقشة أي مواضيع أو مراسلات يعرضها عليه الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ب- لغايات تنفيذ المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة على المجلس البلدي إجراء المشاورات والمناقشات مع المجتمع المحلي، بما في ذلك عقد جلسات استماع ولقاءات تشاركية بما يضمن إشراك المواطنين في صنع القرار وتحسين مستوى الخدمات، على أن يتم نشر مخرجات هذه المشاورات والخطط المعتمدة والموازنة بالوسائل المتاحة بما يعزز الشفافية على أن تنظم هذه الأحكام بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (6) لجان المجلس البلدي:

أ- تحدد الأحكام الخاصة بعمل المجلس البلدي في تنفيذ مهامه المنصوص عليها في هذا القانون وفي أي تشريع آخر، بما في ذلك آلية عقد اجتماعاته ومكان انعقادها واتخاذ قراراته وإدارة أعماله وضبط جلساته وتشكيل لجانه واختصاصاتها وأمانة سره وكافة شؤونه بمقتضى النظام الداخلي للمجالس البلدية الذي يصدر لهذه الغاية.

ب- يشكل المجلس البلدي اللجان الدائمة والمؤقتة لمساعدته على القيام بمهامه وترفع اللجان توصياتها للمجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بما في ذلك اللجان التالية:

لجنة الاستملاك.

لجنة العطاءات والمشتريات.

لجنة التسمية والترقيم.

لجنة الاستثمار.

لجنة تمكين المجتمع المحلي وخاصة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

لجنة دائمة محلية أو أكثر للتنظيم والأبنية، وتشكل وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة (7) التعاقدات الاستثمارية للبلدية:

أ- للبلدية، بقرار من المجلس البلدي ووفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أن تدخل في شراكات أو ترتيبات تعاقدية أو استثمارية مع القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المحلي أو أي جهة ذات اختصاص لإنشاء أو تنفيذ أو إدارة أو تشغيل أو تطوير أو صيانة المشاريع الخدمية أو التنموية أو الاستثمارية الواقعة ضمن اختصاصها وبما يحقق المصلحة العامة، ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز كفاءة استخدام موارد البلدية وأصولها مع مراعاة قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أن يصدر نظام لهذه الغاية يتضمن ما يلي:

أسس ومعايير تحديد المشاريع القابلة للاستثمار أو الشراكة.

إجراءات إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والبيئية والاجتماعية للمشاريع المقترحة.

آليات طرح المشاريع وإحالتها بما يضمن الشفافية والمنافسة العادلة وتكافؤ الفرص.

أسس توزيع المخاطر والالتزامات والمسؤوليات بين البلدية والجهة المتعاقدة.

قواعد الإفصاح ومنع تضارب المصالح وحماية المال العام.

آليات المتابعة والتقييم وقياس أثر المشاريع على جودة الخدمات وإيرادات البلدية والتنمية المحلية.

الضمانات والكفالات اللازمة لحماية أموال البلدية وحقوقها وضمان استمرارية تقديم الخدمة.

إجراءات تعديل العقود أو تمديدها أو إنهائها أو فسخها، وآليات معالجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

أي أمور أخرى ذوات علاقة.

ب- تراعى عند تحديد أولويات مشاريع الاستثمار البلدي والشراكة مع القطاع الخاص، المشاريع التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية لكافة فئات المجتمع، وتعزيز الإيرادات الذاتية للبلدية وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة إدارة النفايات الصلبة، وتطوير النقل العام، وتحسين الأسواق والمرافق العامة، وإدارة المواقف وتأهيل الفضاءات الحضرية، وتطوير البنية التحتية الرقمية ومشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد.

ج- لا يجوز إقرار أي مشروع استثماري أو شراكة مع القطاع الخاص إلا بعد عرض المشروع ودراسة أثره على المجلس البلدي، على أن يتضمن ذلك بصورة خاصة الكلفة التقديرية، والعائد المالي أو الخدمي المتوقع، والمخاطر المحتملة، ومدة التعاقد وبيان مدى الجدوى الاقتصادية، وأثر المشروع على المواطنين، ومدى انسجامه مع الخطة الاستراتيجية التنموية والخطة العمرانية الشمولية للبلدية.

د- تلتزم البلدية بنشر ملخصات المشاريع الاستثمارية والشراكات التي يتم إقرارها للمواطنين بالوسائل المتاحة للبلدية بما في ذلك الموقع الإلكتروني وصفحات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وعقد جلسات استماع للمجتمع المحلي في المنطقة المحددة للمشروع على أن يتضمن النشر طبيعة المشروع، ومدته، والجهة المنفذة والكلفة أو العائد المتوقع، وأثره على تحسين الخدمات، وبما لا يخل بالأسرار التجارية أو البيانات المحمية بمقتضى التشريعات ذوات العلاقة.

هـ- لا يجوز أن يترتب على أي مشروع استثماري أو شراكة مع القطاع الخاص مساس بملكية البلدية لأموالها أو تعطيل استمرارية المرافق والخدمات العامة، إلا وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (8) الرقابة على الجهاز التنفيذي:

أ- يتولى الرئيس الرقابة على كافة أعمال الجهاز التنفيذي وتنفيذ القرارات والخطط الخدمية والتنموية والاستراتيجية المقررة وله في سبيل ذلك الطلب من المدير تزويده بالمعلومات والبيانات اللازمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أي خلل أو تقصير بالإضافة للمهام والصلاحيات التالية:

1- دعوة المجلس البلدي إلى الاجتماع ورئاسة جلساته وفق أحكام النظام الداخلي للمجالس البلدية.

2- التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمة مع الجهات ذوات العلاقة المكتملة إجراءاتها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

3- تمثيل البلدية في مجالس الإدارات والاجتماعات والمؤتمرات والمنظمات والهيئات الدولية التي تكون البلدية عضوا فيها وله الحق بتفويض هذه الصلاحية لأي من أعضاء المجلس البلدي.

4- متابعة الإجراءات التي تكفل المحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية.

5- الإشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس البلدي وأي لجان أخرى لها علاقة بعمل البلدية. 

6- متابعة جودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، والتأكد من استجابة الجهاز التنفيذي للشكاوى والملاحظات، وعرض النتائج على المجلس البلدي حول مستوى الأداء والإجراءات التصحيحية المتخذة.

 7- متابعة المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية المتأخرة أو المتعثرة، والطلب من المدير التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة لإنهاء أسباب التعثر.

8- متابعة التزام البلدية بمبادئ الحاكمية الرشيدة، بما في ذلك الشفافية والنزاهة ومنع تضارب المصالح والإفصاح وضمان سلامة الإجراءات القانونية في تنفيذ قرارات المجلس البلدي.

9- التنسيق مع الجهات الرسمية والإدارات الخدمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المحلي لمعالجة القضايا المشتركة وتحسين مستوى الخدمات داخل حدود البلدية، دون الإخلال بصلاحيات المجلس البلدي أو المدير.        

10- أي مهام أخرى تناط به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب – يمارس نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه وفي حال كانت مدة تغيب الرئيس أسبوعاً فأكثر يستحق نائبه مكافأة تعادل راتب ومكافأة الرئيس عن تلك المدة.

ج- يتولى مساعد الرئيس بإشراف الرئيس المهام التالية:

1- تحضير جدول أعمال المجلس البلدي.

2- الإشراف على إعداد محاضر الجلسات وخلاصاتها.

3- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس تنفيذاً لمهامه.

د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس البلدي أو المدير أو لأحد المديرين في البلدية شريطة أن يكون التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بقرار من المجلس البلدي.

هـ -على الرئيس وأعضاء المجلس البلدي:

1- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة في حال السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة على أن يتم التقدم بالطلب قبل عشرة أيام من تاريخ السفر وفقا لأحكام البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون.

2- إعلام الوزير عن أي إجازة خاصة يتم طلبها.

 

المادة (9) الاستعانة بالمرصد البلدي الحضري التنموي:

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى البلدية ضمن حدودها ومن خلال جهازها الإداري والتنفيذي وبالاستعانة بالمرصد البلدي الحضري التنموي المهام والصلاحيات التالية:

1- إعداد مشاريع الخطة الاستراتيجية التنموية والخطة التنفيذية لها ودليل احتياجات البلدية من المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية بمشاركة المجتمع المحلي ورفعها للمجلس البلدي لإقرارها.

2- إعداد وتنفيذ الخطة الحضرية العمرانية بما فيها تصميم واستحداث وفتح وتعبيد الشوارع التي تقع ضمن اختصاصها وإنشاء أرصفتها وتعيين وإنشاء وإدارة الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبة ما يسقط على الشوارع من الأراضي المكشوفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشوارع والطرق بما يتماشى مع التشريعات ذوات العلاقة وتنمية وتطوير منطقة البلدية واستدامة هوية البلدية العمرانية والثقافية.

3- إعداد دراسات المشاريع التنموية والمشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية والرقمية وتنفيذها ومتابعة تنفيذها بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التنموية للبلدية.

4- إعداد وتنفيذ خطة طوارئ وإدارة المخاطر والأزمات في البلدية للتكيف مع الكوارث الطبيعية ومواجهتها أو أي ظروف استثنائية كالأوبئة أو الحروب أو الظروف الجوية أو انتشار آفات أو حشرات أو قوارض واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث كوارث واستدامة الخدمة للسكان والمساهمة في إنشاء وتأمين ملاجئ إذا اقتضت الحاجة بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقاً للخطط والأدلة الوطنية.

5- إدارة نفايات البلدية من حيث جمعها، ونقلها، وتدويرها ومعالجتها وإعادة استعمالها والتخلص النهائي منها، وتحديد طريقة التعامل معها، وفق خطة إدارة النفايات المعدة حسب المعايير البيئية الوطنية والدولية وذلك بالتعاون مع مجالس الخدمات المشتركة المسؤولة عن إدارة مكبات النفايات، والاستثمار فيها مع مجالس الخدمات المشتركة أو بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

6- إعداد برامج التنمية المجتمعية ورفعها للمجلس البلدي لإقرارها ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المرتبطة بهذه البرامج.

7- إعداد مشروع الموازنة السنوية استنادا إلى نهج الموازنة التشاركية مع المجتمع المحلي ولجان الأحياء، وإعداد جدول تشكيلات الوظائف والموازنة التأشيرية للبلدية لمدة أربع سنوات والميزانية العمومية، وإعداد البيانات المالية الختامية للسنة المنتهية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

8- تحديد الأبنية المتداعية والآيلة للسقوط أو المضرة بالصحة العامة والبيئة العامة والتنسيب للمجلس البلدي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتنفيذ قراراته على نفقة مالكها أو شاغلها بعد إنذاره بذلك على أن يتم التنفيذ بالتنسيق مع الحاكم الإداري.

9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات لأي عقار يشوه المنظر العام أو الشارع أو الحي أو المدينة بما في ذلك طلاؤه أو تنظيفه أو تحسينه لضمان توافقه مع المنظر العام أو الطابع الثقافي للمدينة على نفقة مالكه أو شاغله.

10- تطوير وإدارة أملاك البلدية وأموالها والإنفاق ضمن الموازنة والرقابة عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتحصيل أي عوائد استثمارية ناتجة عنها.

11- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء المستحقات المالية للبلدية بما يتوافق مع التشريعات ذوات العلاقة.

12- التنسيب للمجلس البلدي باستملاك الأراضي والعقارات لغايات النفع العام والسير بإجراءات الاستملاك وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.

13- إزالة أي آلية أو مركبة مهملة أو أي جزء منها أو أي أنقاض أو حطام أو مخلفات أو منشآت تشوه المنظر العام على نفقة مالكها أو شاغلها بعد إنذاره بذلك ووفقاً لنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات الصادر لهذه الغاية وبالتنسيق مع الحاكم الإداري.

14- منح التراخيص والتصاريح والموافقات للمهن والأبنية والرقابة عليها وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة.

15- إصدار التصاريح اللازمة الخاصة بعمليات الحفر للإدارات الخدمية وإلزامها بتقديم الضمانات لإعادة الأوضاع كما كانت عليه.

16- تنفيذ مشاريع الأسواق العامة ومراقبتها وإدارتها ومراقبة الأوزان والمكاييل فيها والبضائع التي تباع فيها.

17- تنفيذ مشاريع المقابر ومراقبتها والمحافظة على حرمتها ونقل الموتى ودفنهم.

18- تنفيذ مشاريع أو ترخيص المسالخ ومراقبتها وإدارتها والإشراف عليها ومراقبة أسواق بيع الحيوانات والمواشي والطيور وفحص المعد للذبح منها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع إصابتها بالأمراض وحظر بيعها خارج هذه الأسواق ومراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر.

19- تنفيذ مشاريع دورات المياه العامة وإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص وبأي وسيلة أخرى.

ب‌- مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذوات العلاقة تناط بالبلدية المهام والصلاحيات التالية:

 1- اتخاذ الإجراءات الرقابية بما يتوافق مع التشريعات ذوات العلاقة لضمان الالتزام بشروط أي رخصة ممنوحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات وفق تلك التشريعات.

2- مراقبة أعمال الحرف والمهن والصناعات ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة ومخاطبة المجلس البلدي بشأنها ونقلها من أماكنها بالتنسيق مع الحاكم الإداري.

3- مراقبة الأماكن المخصصة للسباحة والتحقق من توافر متطلبات الصحة والسلامة العامة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

4- تنظيم ومراقبة عمل الباعة المتجولين والحمالين والبسطات والمظلات.

5- مراقبة أعمال المقاهي والنوادي والمطاعم وأماكن الترفيه والمسارح والمزارع المخصصة للتأجير، وغيرها وإصدار الرخص والتصاريح لها والتنسيب بالبدلات السنوية المترتبةعلى هذه الأعمال للمجلس البلدي لإقرارها.

6- الرقابة على الكلاب وفق أحكام التشريعات النافذة والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.

ج- تعمل البلدية وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذوات العلاقة على ما يلي:

1- تسهيل عمل مؤسسات الدولة، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات العامة والمنشآت الرياضية والشبابية ضمن حدود وموارد البلدية وإمكاناتها.

2- دعم الحركة الثقافية والرياضية والشبابية والفنية وإنشاء المكتبات العامة والمتاحف وملاعب الأطفال والمراكز الخاصة بهم وصيانتها وتنظيفها وتجميلها ومراقبتها ومنع التعدي عليها والمساهمة في الفعاليات والأنشطة والاحتفالات الوطنية بعد موافقة المجلس البلدي عليها.

3- مراقبة إنشاء شبكات الصرف الصحي وتحديد المناطق التي تحتاج إلى صرف صحي.

4- المساهمة في رعاية المرافق السياحية والتراثية والأثرية والرياضية الواقعة ضمن منطقة البلدية وتحسين واقعها بعد موافقة المجلس البلدي على ذلك.

5- المساهمة في تطوير البنية التحتية لشبكات النقل العام ضمن حدود البلدية، وفي إنشاء مواقف مركبات النقل وتعيينها وتنظيمها وتعيين مساراتها والمشاركة في تحديد مقدار تعرفتها عند الاقتضاء ضمن حدود البلدية مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة واستقطاب الاستثمارات في إدارة المواقف العامة على أن لا تشمل أكتاف الطرق.

6- مراقبة محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة وتخزينها ومحطات تزويد المركبات بالطاقة للتأكد من صيانتها ومن وجود متطلبات السلامة العامة.

7- المشاركة في تحديد مسار شبكة المياه والعمل على منع تلوث الينابيع والقنوات والأحواض والآبار ومتابعة إدارة توزيع المياه بين السكان.

8- تصريف مياه الأمطار وإدامة مجاري الأودية والسيول وصيانتها وحظر البناء في حرمها.

9- تنظيم وترخيص الإعلانات على المباني التجارية وجسور المشاة والطرق بما فيها الجسور والجزر الوسطية والتقاطعات المرورية والأنفاق، وتحديد أماكنها وأشكالها وأحجامها ونوعيتها، بما يضمن عدم التأثير على السلامة العامة وعدم تشكيل تشوه بصري.

د- أي مهام أخرى تسند إليها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر.

 

المادة (10) مهام البلدية:

أ- للبلدية في سبيل تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا القانون القيام بما يلي:

1- التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة للقيام بمهامها وصلاحياتها.

2- ممارسة أي صلاحيات أو مهام يعهد بها إليها أو تفوض إليها من المؤسسات الرسمية أو العامة إذا تطلب ذلك مقابل تقاضيها مبالغ مالية شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذا التفويض.

3- ممارسة مهامها وصلاحياتها من خلال موظفي البلدية ومستخدميها مباشرة أو بالتشارك مع بلديات أخرى أو مع المؤسسات الرسمية أو العامة بموجب اتفاقيات خاصة أو بالشراكة مع القطاع الخاص أو مع أي جهة أخرى ذات اختصاص.

4- أن تعهد ببعض مهامها إلى متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين بقرار من المجلس البلدي بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- تمارس البلدية مهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية على أن تحدد فيها الرسوم والبدلات التي تستوفيها البلدية عن أي من الأعمال والخدمات التي تقدمها.

 

المادة (11) مدير البلدية:

أ- يعين في كل بلدية مدير للبلدية وفقاً لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام يرأس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية ويكون آمر الصرف فيها ومرجع دوائرها والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل فيها على أن تحدد شروطه ومهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- يقدم المدير تقريرا شهريا للمجلس البلدي عن الأداء المالي والإداري وسير العمل في المشاريع ونسب الإنجاز والتحديات والعوائق والتوصية للمجلس البلدي لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه ويرفع نسخة منه إلى الوزارة.

ج- يقوم الوزير بتكليف أحد موظفي البلدية للقيام بمهام مدير البلدية الى حين تعيين مدير للبلدية لمدة لا تزيد على سنة وفق أحكام هذه المادة.

د- يتمتع المديرون التنفيذيون المعينون في البلديات قبل نفاذ أحكام هذا القانون بحقوقهم الوظيفية وفقاً لنظام موظفي البلديات.

 

المادة (12) لجنة التقييم والمتابعة المؤسسية:

أ- تشكل في كل بلدية لجنة تسمى (لجنة التقييم والمتابعة المؤسسية) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:

1- نائب الرئيس.

2- مساعد الرئيس.

3- المدير.

4- المدير المالي.

5- مدير الاستثمار، أو من يقوم مقامه.

6- مدير مديرية هندسة البلديات في المحافظة أو من يسميه لهذه الغاية.

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

مراجعة مشروع الموازنة السنوية والموازنة التأشيرية والبيانات المالية والميزانية العمومية قبل عرضها على المجلس البلدي وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها.

متابعة سير العمل في البلدية، ومراجعة نسب الإنجاز في المشاريع والخطط التنفيذية والبرامج الخدمية والتنموية.

مناقشة التحديات المالية والإدارية والفنية التي تواجه البلدية واقتراح الحلول والإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.

مراجعة أولويات المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية ومدى انسجامها مع الخطة الاستراتيجية التنموية والخطة الحضرية العمرانية للبلدية.

متابعة مؤشرات الأداء المالي والإداري والخدمي، بما في ذلك الإيرادات، والنفقات، والتحصيل، والشكاوى، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مراجعة المشاريع الاستثمارية ومشاريع الشراكة المقترحة قبل عرضها على المجلس البلدي، والتحقق من انسجامها مع أولويات البلدية وقدرتها المالية والفنية.

متابعة تنفيذ قرارات المجلس البلدي، ورفع تقارير دورية بشأن مستوى التنفيذ والمعيقات والإجراءات المقترحة لمعالجتها.

تعزيز التنسيق بين المجلس البلدي والجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية، وبما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات ومنع التداخل في الصلاحيات.

اقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات الذاتية.

متابعة تنفيذ توصيات الجهات الرقابية ووحدة الرقابة الداخلية ورفع التوصيات اللازمة للمجلس البلدي بشأن إجراءات التصويب.

أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس البلدي ضمن نطاق الحاكمية والمتابعة المؤسسية.

ج- تجتمع اللجنة مرة كل أسبوعين على الأقل، وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

د- توثق اجتماعات اللجنة بمحاضر رسمية تتضمن الموضوعات المعروضة عليها، والتوصيات الصادرة عنها، والإجراءات المطلوبة، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، والمدد الزمنية المقترحة للمتابعة.

هـ- ترفع اللجنة توصياتها وتقاريرها إلى المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

 

المادة (13) الإعفاءات والتسهيلات:

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:

أ- تتمتع البلدية بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تتمتع المشاريع الاستثمارية للبلديات بالحوافز والاعفاءات والمزايا المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية.

ب- يجوز تخصيص أي من أملاك الدولة لصالح البلديات وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.

 

المادة (14) تصنيف البلديات:

أ- مع مراعاة التصنيف الأعلى المقرر لكل بلدية قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصنف البلديات إلى الفئات الثلاث التالية:

الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائتي ألف نسمة.

الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسين ألف نسمة ولا يتجاوز مائتي ألف نسمة.

الفئة الثالثة: البلديات الأخرى من غير الفئتين الأولى والثانية.

ب- لغايات تصنيف البلديات وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يصدر الوزير في أي وقت قرارا بتصنيف أي بلدية استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

ج- يراعى عند تصنيف البلديات وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، إضافة إلى عدد السكان، مستوى الأداء المالي والإداري وحجم الخدمات المقدمة والمساحة الجغرافية وتصنيفها الائتماني لدى بنك تنمية المدن والقرى ومستوى التنمية وجودة الخدمات.

 

المادة (15) حدود البلدية:

أ- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري توسيع حدود أي بلدية أو تضييقها أو تعديلها أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لبعضها البعض أو إحداث بلدية لها بالمعنى المقصود في هذا القانون شريطة تقديم دراسة عن قدرة البلدية المحدثة على تقديم خدماتها وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية، ودراسة الأثر الإداري والمالي والخدمي.

ب- تتم تسمية البلدية المحدثة وتحديد فئتها وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (65) من هذا القانون، ويعين لها لجنة تمارس مهام وصلاحيات المجلس البلدي وتستمر في عملها إلى حين انتخاب مجلس بلدي لها في أول انتخابات تجرى وفقًا لأحكام هذا القانون.

ج- 1- تكون البلدية المحدثة عند صدور القرار بممارسة مهامها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها إلى البلدية المحدثة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

2- يكون الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدماتهم لديها استمرارًا لخدماتهم السابقة.

3- تشكل لجنة من البلديات ذوات العلاقة تتكون عضويتها من ممثل واحد عن كل بلدية وممثل عن الوزارة تتولى التوصية للوزير لمعالجة أي حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذه المادة.

 

المادة (16) اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية:

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تشكل في البلدية لجنة محلية للتنظيم والأبنية تعتبر من لجان تنظيم المدن المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لكافة الغايات، برئاسة أحد أعضاء المجلس البلدي يسميه المجلس البلدي وعضوية مدير المنطقة وأحد مهندسي البلدية يسميه الرئيس وللمجلس البلدي تسمية مهندس مختص من خارج البلدية بناءً على تنسيب فرع نقابة المهندسين في المحافظة أو مهندس مختص من الجامعات، ويسمي المدير أحد موظفي البلدية سكرتيراً لها.

ب- للمجلس البلدي في بلديات الفئة الأولى ووفقا لأحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون تشكيل أكثر من لجنة محلية للتنظيم والأبنية في المناطق التابعة للبلدية برئاسة عضو المجلس البلدي المنتخب عن تلك المنطقة الانتخابية وعضوية مدير المنطقة وأحد مهندسي البلدية يسميه الرئيس وللمجلس البلدي تسمية مهندس مختص من خارج البلدية بناءً على تنسيب فرع نقابة المهندسين في المحافظة أو مهندس مختص من الجامعات، ويسمي المدير أحد موظفي البلدية سكرتيراً لها.

ج- على اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية إرسال نسخة من كل قرار أو أمر أو إخطار أو تعليمات أو رخصة صادرة عنها إلى المدير فور صدورها وللمدير أو من يفوضه من الموظفين من ذوي الاختصاص حق الاعتراض عليها لدى هذه اللجنة خلال مدة سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية، فإذا أصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف إلى لجنة التنظيم اللوائية للفصل فيه.

 

المادة (17) تسجيل الأموال البلدية غير المنقولة:

أ- 1- تسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية ولا تباع هذه الأموال ولا تخصص ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر إلا بقرار من المجلس البلدي بناء على تنسيب لجنة الاستثمار في البلدية شريطة أن يخضع قرار البيع والتخصيص والرهن والهبة للمنفعة العامة وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون.

2- إذا زادت مدة تأجير أموال البلدية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة أو أي تجديد لها على خمس سنوات يخضع القرار للموافقة المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون.

3- يجري حفظ وإيداع الأموال المنقولة في قيود خاصة ولا يجوز التصرف فيها بالهبة أو التبرع أو الإعارة إلا بقرار من المجلس البلدي ووفقا لأحكام البند (5) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون.

ب- تعتبر أموال البلدية وحقوقها لدى الغير من الأموال العامة لغايات تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة أو بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية المنصوص عليها في هذا القانون ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس المدير صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليهما في قانون تحصيل الأموال العامة.

ج-1- لا يجوز الحجز على الأموال غير المنقولة التي تعود للبلدية ولا على المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها.

2- عند اكتساب حكم صادر ضد البلدية الدرجة القطعية يقدم طلب تنفيذ الحكم النهائي مع صورة مصدقة عنه إلى الوزير الذي عليه أن يأمر بتنفيذه.

3- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تأخر المحكوم له في تقديم طلب تنفيذ الحكم المكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة لمدة تزيد على () يوماً من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية، يوقف سريان الفائدة القانونية المحكوم بها من تاريخ انقضاء مدة الـستين يوماً وحتى تاريخ تقديم طلب تنفيذ الحكم.

 

المادة (18) الموارد المالية للبلدية:

أ- تتكون الموارد المالية للبلدية مما يلي:

1- الضرائب والرسوم والبدلات وأي أموال أخرى مفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر.

2- ريع المشاريع الاستثمارية.

3- الإيرادات الذاتية.

4- المساعدات والهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

ب- تبقى الضرائب والرسوم والبدلات والعوائد وأي مبالغ مالية مستحقة للبلدية بمقتضى التشريعات ذوات العلاقة قبل العمل بأحكام هذا القانون واجبة التحصيل بمقتضى أحكامه.

ج- يجري تحصيل الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة لمصلحة البلدية من قبلها أو من قبل الحكومة أو متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين متعاقد معهم لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (19) الاقتراض:

أ- مع مراعاة أحكام قانون بنك تنمية المدن والقرى للمجلس البلدي أن يقترض أموالا من أي جهة وفقا لأحكام البند (6) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون.

ب- إذا كانت معاملة الاقتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستلزم كفالة الحكومة فيجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

المادة (20) ضريبة الأبنية ضمن سور مدينة القدس:

أ – تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس لضريبة الأبنية والأراضي على الرغم من إعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.

ب- تخضع الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والإعفاءات والغرامة.

ج-  تكون فئة الضريبة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة كما يلي:

1- (7) من صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها أو تحيط بها.

2- (5) من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.

 

المادة (21) البيع في المزاد العلني:

أ-1- تستوفي البلدية من مشتري الأموال المنقولة التي تباع بالمزاد العلني ضمن حدود منطقتها رسما نسبته (%) من بدل المزايدة الأخيرة.

2- تجرى جميع البيوع بالمزاد العلني بما في ذلك البيوع التي تتم في دوائر التنفيذ بوساطة دلالين أو بالمزاد الإلكتروني بموافقة المدير وللمدير تلزيم رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.

ب- 1- يستوفى من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق وبغض النظر عن مصدر التمويل ما لا يزيد على (3)  من تكاليف التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية ولمرة واحدة عند تنفيذ الطريق على أن تحدد آلية الاستيفاء وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

2- يستثنى من أحكام البند (1) من هذه الفقرة جميع ما يتم تنفيذه من أعمال قبل وبعد إنشاء الطريق أو ما تم تنفيذه لمواجهة أية أضرار.

3- تعتبر النفقات الواردة في البند () من هذه الفقرة والمفروضة قبل نفاذ أحكام هذا القانون كأنها مفروضة بمقتضاه وتستوفى بموجبه.

 

المادة (22) المشاريع الرأسمالية وأعمال الصيانة:

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يقتطع ويحول للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة لغايات تنفيذ المشاريع الرأسمالية وأعمال الصيانة ما نسبته (16%) من الانفاق الرأسمالي الوارد في قانون الموازنة العامة.

ب- توزع المبالغ المالية المحصلة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون.

 

المادة (23) الاقتطاعات:

يقتطع ويحول للبلديات:

أ- ما نسبته () من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات.

ب- الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية والبيئية.

 

المادة (24) الواردت التي تجبيها الحكومة:

أ- مع مراعاة أحكام قانون بنك تنمية المدن والقرى تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المادتين () و () من هذا القانون، أمانة للبلديات لدى وزارة المالية على أن تحول في نهاية كل شهر إلى بنك تنمية المدن والقرى.

ب- توزع حصيلة الواردات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون على أن تراعى الأسس والمعايير والاعتبارات التالية عند تحديد حصة كل بلدية:

1- فئة البلدية.

2- مساحتها المأهولة وعدد سكانها.

3- نسبة مساهمتها في تحصيل الإيرادات.

4- موقعها وطبيعتها الجغرافية.

5- مدى احتياجاتها من المشاريع التنموية.

6- محدودية مواردها.

7- ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي.

8- معدل الفقر والبطالة.

9- الميزات النسبية والتنافسية.

10- التميز في تأدية المهام والواجبات الملقاة على عاتقها وفي إنجاز المشاريع التي تخلق فرص العمل.

11- تحقيقها لمعايير جوائز تحفيز البلديات.

ج- لمجلس الوزراء أن يخصص قسما من حصيلة الواردات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي مما يلي:

1- دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس تمكنها من القيام بمشاريع ذات أهمية تستلزم المساعدة.

2- دفع نفقات فحص حسابات البلديات.

3- دفع النفقات والمصاريف التي تتحملها الوزارة لقاء تقديمها خدمات ذوات طابع فني للبلديات.

 

المادة (25) استحقاق المبالغ للبلدية:

أ- إذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر ولم يدفع خلال ستين يومًا من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف إنذارا خطيا يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها ووجوب دفعه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ.

ب- يبلغ المكلف الإنذار بالذات فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ فيعتبر التبليغ واقعًا إذا بلغ الإنذار في مكان إقامته الأخير أو بإرساله بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير أو بالإلصاق على أن يقترن الإلصاق بالتوثيق وتوقيع شاهد على الأقل، أو بالنشر في احدى الصحف اليومية المحلية الأوسع انتشارا أو من خلال التطبيقات والوسائل الإلكترونية المعتمدة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ج- يحق لكل مكلف أن يعترض لدى البلدية على صحة التكليف أو قيمة التكليف وله إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يدفع ما نسبته (1) من المبلغ المطلوب منه أو كفالة بذلك عند اعتراضه توافق عليها المحكمة إلى أن يتم الفصل في دعواه إلا إذا كانت قد أجلت رسوم الدعوى عليه بسبب فقره.

د- إذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يقبل اعتراضه فللمدير تحصيل الأموال المستحقة للبلدية وفقا لأحكام هذا القانون أو بوساطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائياً.

 

المادة (26) جدول التشكيلات:

أ- يضع المجلس البلدي جدول تشكيلات الوظائف ويصادق عليه مع إقرار الموازنة السنوية للبلدية على أن لا تتجاوز فيه رواتب الموظفين وعلاواتهم ما نسبته (6) من حجم الموازنة في البلديات التي تزيد فيها نسبة رواتب الموظفين وعلاواتهم على ذلك على ان تصبح هذه النسبة (50%) في السنة التالية ثم (40%) في السنة التي تليها على ان تسري احكام هذه الفقرة اعتباراً من السنة التي تلي سنة نفاذ أحكام هذا القانون.

ب- ينفق المجلس البلدي ضمن حدود المنطقة الانتخابية ما لا يقل عن () من الإيرادات المتأتية من تلك المنطقة وله توزيع ما تبقى على المناطق الأخرى التي تكون إيراداتها قليلة أو التي لا تلبي إيراداتها إقامة مشاريع تنموية وله أن ينفقها لإقامة مشاريع مركزية أو كبرى تخدم البلدية.

ج- للمجلس البلدي وضع ملحق للموازنة على أن يراعي الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

المادة (27) الأحكام المتعلقة بالتعيين:

أ- تحدد الأحكام المتعلقة بتعيين موظفي البلديات ومستخدميها وحقوقهم وواجباتهم وتقاعدهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- يجري تعيين موظفي البلدية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص مخصصاتها وفقًا لجدول تشكيلات الوظائف الملحق بالموازنة السنوية للبلدية على أن يكون ما نسبته (10%) من الأشخاص ذوي الاعاقة.

ج- لبلدية أو أكثر إنشاء صندوق إسكان لموظفيها وصندوق للتكافل الاجتماعي وصندوق للادخار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وتحدد الأحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسب اشتراك الموظفين فيها وطريقة إدارتها واستثمار أموالها وأوجه الصرف منها وكافة شؤونها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

د- يكون للبلديات هيكل تنظيمي موحد حسب فئاتها ينظم بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية على أن تراعى فيه خصوصية بعض البلديات.

 

المادة (28) التحالفات:

للبلديات طلب إقامة تحالف بين بلديتين أو أكثر وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون، بهدف زيادة التعاون بينها وتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بينها والتنسيق الفني ورفع مستوى الخدمات وإنشاء المشاريع المشتركة داخل حدود البلديات أو خارجها على أن تحدد الأحكام المتعلقة بهذا التحالف بما فيها موارده المالية ونسبة مساهمة كل بلدية متحالفة فيه وطريقة إدارته وتنظيم شؤونه واستثمار أمواله وأوجه الصرف منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (29) انشاء الشركات:

للبلدية أو مجموعة من البلديات إنشاء شركة أو أكثر لغايات تقديم خدماتها أو لغايات استثمارية وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

 

المادة (30) التقارير الربعية:

على البلديات إعداد تقارير ربعية عن أداء البلدية الخدمي والوضع المالي لها مرتبطة بمؤشرات أداء ورفعها للوزارة على أن تنشر على صفحة البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.

 

المادة (31) لجان الأحياء:

على البلدية تشكيل لجان تسمى لجان الأحياء لغايات المشاركة المجتمعية في صنع القرار وإعداد الموازنات وإيصال صوت المواطن، وإدامة التواصل مع البلديات وتحسين جودة الخدمات على أن تحدد مهامها وآلية اختيار أعضائها وكافة شؤونها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

 

المادة (32) التحول الرقمي:

على البلديات اعتماد التحول الرقمي في تقديم خدماتها وممارسة أعمالها وذلك بتطبيق الأنظمة الإلكترونية المركزية التي تعتمدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والربط مع المؤسسات الحكومية ذوات العلاقة على أن تراعى كافة فئات المجتمع.

 

المادة (33) الأشخاص ذوي الإعاقة:

على البلدية والمجلس التنفيذي توفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة عند إعداد الخطط وتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات وبالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.

 

المادة (34) مهام وحدة التنمية المحلية:

أ- تشكل في البلدية وحدة للتنمية المحلية تتولى ما يلي:

1- المساهمة في إعداد دليل احتياجات مناطق البلدية بالتنسيق مع المجتمع المحلي ولجان الأحياء وضمان مشاركة المرأة والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لإشراكهم في عملية صنع القرار في البلدية.

2- اقتراح المشاريع التنموية والاستثمارية وتقديمها إلى لجنة الاستثمار في البلدية.

3- الإشراف على عمل لجان الأحياء المشكلة في البلدية.

ب-1- يشكل المجلس البلدي وحدة للرقابة الداخلية في البلدية ترتبط بالمجلس البلدي تتولى الرقابة على الأداء المالي والإداري للبلدية.

 2- يجوز لمجموعة من البلديات أن تشكل وحدة رقابة داخلية مركزية تتولى الرقابة السابقة على الأداء المالي والإداري لتلك البلديات بموافقة الوزارة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ج – للوزارة تشكيل لجنة أو أكثر للرقابة والتفتيش على البلديات ومجالس المحافظات للتأكد من عدم مخالفتها للقوانين، واتباع الأنظمة السليمة ومدى نجاعتها في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال القيام في أي وقت بالتفتيش على أي مجلس محافظة أو أي بلدية أو إجراء فحص فجائي على صناديقها وعلى أماكن العمل فيها والمستودعات والمكاتب التابعة لها والاطلاع على معاملاتها والقرارات الصادرة عنها بما في ذلك قرارات المجلس البلدي وقرارات اللجان المحلية واللوائية، والاستفهام من أي موظف أو مستخدم فيها عن أي أمر، وعلى رؤساء وأعضاء هذه المجالس والموظفين والمستخدمين أن يسهلوا مهامها والإجابة عن أسئلتها وترفع اللجنة التقارير للوزارة ويتم تحويل المخالفين للجنة المساءلة أو للجهات الرقابية أو القضائية حسب نوع المخالفة.

د- يعتبر الشخص الذي يرفض أو يعيق أو يعارض تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة معيقًا لموظفي الدولة في إجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات.

هـ – يكون التقرير المنظم بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة صحيحاً ويرسل إلى المجالس البلدية ومجالس المحافظات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.

و- تلتزم المجالس البلدية ومجالس المحافظات والمدير والموظفون والمستخدمون بتصويب المخالفات المشار إليها في التقرير الوارد في الفقرة (هـ) من هذه المادة بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة وفي حال الإصرار على المخالفة وعدم تصويبها، تُتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة (35) حسابات البلديات:

تدقق حسابات البلديات من الوزارة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

 

المادة (36) مدة دورة المجلس البلدي:

أ- مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية.

ب- لمجلس الوزراء حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته وفقا لأحكام البند (4) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون، على أن يتم تعيين لجنة مؤقتة للبلدية وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (ك) من المادة (65) من هذا القانون تقوم مقامه إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال سنة من تاريخ الحل.

ج-1- يجوز تأجيل الانتخاب في أي مجلس بلدي أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب بقرار من مجلس المفوضين وفقا لأحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وهذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاهما على أن تحسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب.

2- إذا تقرر تأجيل الانتخاب لجميع المجالس البلدية فلا تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب.

3- البلدية لجنة مؤقتة يتم تعيينها وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (ك) من المادة (65) من هذا القانون وإذا انتهت مدة التأجيل وتعذر إجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.

د- إذا نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني يتم استكمال العدد أو اتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (ك) من المادة (65) من هذا القانون، وبما يضمن استمرارية عمل المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات وفق أحكام هذا القانون.

 

المادة (37) مجلس المحافظة:

أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتألف من الأعضاء التالين ضمن المحافظة:

1- رؤساء المجالس البلدية في المحافظة.

2- نائب أمين عمان بالنسبة لمجلس محافظة العاصمة.

3- أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنسبة لمجلس محافظة العقبة يسميه مجلسها.

4- أحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالنسبة لمجلس محافظة معان يسميه مجلسها.

5- عضو مجلس فرع أو لجنة فرع حسب مقتضى الحال عن كل من نقابة المهندسين، ونقابة المحامين النظاميين يسميهم مجلس النقابة أو لجنة النقابة حسب مقتضى الحال.

6- أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة في مركز المحافظة يسميه مجلسها.

7- أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد المزارعين في المحافظة يسميه مجلسه.

8- إحدى عضوات الاتحاد النسائي في المحافظة يسميها مجلسه.

9- إحدى عضوات تجمع لجان المرأة في المحافظة يسميها مجلسه.

10- رئيس أو أحد أعضاء هيئة إدارة اتحاد الجمعيات الخيرية في المحافظة تسميه هيئته.

11- ثلاثة ممثلين شباب تقل أعمارهم عن (35) عاماً على أن يكون أحدهم من الأشخاص ذوي الإعاقة ومن الاتحادات أو المؤسسات الشبابية المعتمدة في المحافظة تسميهم الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الشباب والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن لا تقل نسبة تمثيل النساء عن () من عدد الأعضاء، على أن يتم إشغالها إما من خلال تسمية نساء من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو من خلال التعيين وفقًا لأحكام هذا القانون.

ج- تكون مدة مجلس المحافظة أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس وتنتهي ولايته بانتهاء مدته أو بحله وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة (38) اجتماعات مجلس المحافظة:

أ- يعقد مجلس المحافظة اجتماعه الأول خلال شهر من تاريخ نشر نتائج انتخابات المجالس البلدية في الجريدة الرسمية، ويترأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

ب- يقسم الأعضاء قبل ممارستهم مهام عملهم في أول جلسة اليمين التالية ويدون ذلك في محضر الجلسة (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وللوطن وأن أحافظ على الدستور وألتزم بالقوانين وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز أو تمييز).

ج- 1- ينتخب مجلس المحافظة من بين أعضائه بطريق الانتخاب السري المباشر رئيساً له (من غير رؤساء البلديات) ونائباً ومساعدا لرئيسه لمدة سنتين.

2- يقتصر حق الترشح لموقع نائب رئيس مجلس المحافظة على النساء عضوات المجلس.

د- يعتبر العضو الحاصل على الأغلبية المطلقة للحاضرين هو الفائز برئاسة مجلس المحافظة إذا كان عدد المترشحين لرئاسة مجلس المحافظة أكثر من اثنين وإذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأغلبية يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية وإذا تساويا في الأصوات تجرى القرعة بينهما.

هـ- إذا كان عدد المرشحين لرئاسة مجلس المحافظة اثنين فقط فيعتبر فائزاً من حصل على الأكثرية النسبية وإذا حصل تساو في الأصوات تجرى القرعة بينهما.

و- يجري انتخاب نائب ومساعد رئيس مجلس المحافظة وفقاً للآلية التي جرى فيها انتخاب رئيس مجلس المحافظة.

ز- بعد انتهاء انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه ومساعده يوقع رئيس مجلس المحافظة والأعضاء جميعهم على ميثاق الشرف ومدونة سلوك المجلس المعتمدة من مجلس الوزراء.

 

المادة (39) مهام مجلس المحافظة:

أ- مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون  سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما، يتولى مجلس المحافظة المهام التالية:

1- مناقشة وإقرار مشروعات الخطة الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة المحالة إليه من المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها.

2- مناقشة وإقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع الرأسمالية المحال إليه من المجلس التنفيذي وتحديد أولويات تلك الاحتياجات والمناطق التي تعاني نقصا في الخدمات والتنمية.

3- مناقشة وإقرار مشروع الموازنة للمحافظة المحالة إليه من المجلس التنفيذي، ومشروع الموازنة التأشيرية لأربع سنوات ورفعهما للتصديق وفق أحكام هذا القانون.

4- اقتراح إنشاء مشاريع رأسمالية مشتركة مع مجالس المحافظات الأخرى أو مع البلديات أو القطاع الخاص وإرسالها للمجلس التنفيذي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وبما يضمن عدم تكرار هذه المشاريع أو تعارضها مع بعضها ويحقق مفهوم الأقاليم التنموية.

5- متابعة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في المحافظة والرقابة عليها من خلال تقارير سير عملها التي يعدها المجلس التنفيذي، ورفع التوصيات والمقترحات بذلك للجهات المعنية.

6- مناقشة أي من أعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه.

7- النظر في أي موضوع يعرضه عليه رئيس المجلس التنفيذي.

ب- يشكل مجلس المحافظة من بين أعضائه عددا من اللجان لمساعدته في تنفيذ مهامه على أن يكون من بينها لجنة مالية ولجنة إدارية ولجنة تختص بالمرأة، ولجنة تختص بالشباب ولجنة فنية تختص بدراسة المشاريع والخطط والاقتراحات المعروضة عليه وتقديم توصيات فنية ومالية بشأنها على أن تحدد المهام المكلفة بها كل لجنة وعدد أعضائها بما لا يزيد على خمسة أعضاء في قرار تشكيلها.

 

المادة (40) اجتماع مجلس المحافظة:

أ- يجتمع مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه في المكان الذي يحدده أو عن بعد بالوسائل الإلكترونية مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم.

ب- تحدد الأحكام الخاصة باجتماعات مجلس المحافظة ومكان انعقادها وآلية اتخاذ قراراته وإدارة أعماله وأمانة سره وكافة شؤونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- يتخذ مجلس المحافظة خاتماً تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع رئيس مجلس المحافظة أو نائبه أو من يفوضه مجلس المحافظة من الأعضاء.

 

المادة (41) مهام رئيس مجلس المحافظة:

أ- يتولى رئيس مجلس المحافظة المهام التالية:

1- الإشراف على عمل اللجان المشكلة من مجلس المحافظة أو أي لجان أخرى يشارك فيها مجلس المحافظة.

2- تمثيل مجلس المحافظة في الاجتماعات والمؤتمرات والتوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها مجلس المحافظة.

3- إدارة جلسات مجلس المحافظة.

4- الإشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام أثناء الجلسات.

5- أي مهام أخرى تعهد له من قبل مجلس المحافظة أو بمقتضى أي تشريع آخر.

ب- يمارس نائب رئيس مجلس المحافظة مهام رئيس مجلس المحافظة وصلاحياته عند غيابه.

ج- يتولى مساعد رئيس مجلس المحافظة بإشراف رئيس مجلس المحافظة المهام التالية:

1- تحضير جدول أعمال مجلس المحافظة.

2- الإشراف على إعداد محاضر الجلسات وخلاصاتها.

3- رصد نتائج الاقتراع في المجلس.

4- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس المحافظة تنفيذاً لمهامه.

د- على رئيس وأعضاء مجلس المحافظة:

1- الحصول على موافقة مجلس المحافظة المسبقة في حالة السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة على أن يتم التقدم بالطلب قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ السفر وعلى المجلس إعلام الوزارة بذلك.

2- إعلام مجلس المحافظة عن أي إجازة خاصة يتم طلبها.

 

المادة (42) فقدان العضوية:

 أ- يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته حكماً بقرار من الوزير في أي من الحالتين التاليتين:

1- إذا عمل محامياً أو خبيراً أو مستشاراً في قضية ضد مجلس المحافظة أو أصبحت له أو لزوجه أو لأي من أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى مجلس المحافظة إقرارها ومتابعة تنفيذها.

2- إذا فقد صفة تمثيله في مجلس المحافظة.

ب- يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته بقرار من مجلس المحافظة في أي من الحالات التالية:

1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.

2- إذا تغيب عن حضور ثلث الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة بدون عذر مشروع.

3- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان الأسباب.

ج- إذا فقد عضو مجلس المحافظة عضويته فيه لأي سبب يعين بديل عنه وفقا لأحكام المادة (37) من هذا القانون للمدة المتبقية من عمر المجلس.

د- إذا شغر مركز رئيس مجلس المحافظة أو نائبه لأي سبب فينتخب المجلس بديلاً لأي منهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الشغور.

هـ- لمجلس الوزراء حل مجلس محافظة أو أكثر مع بيان الأسباب الموجبة لذلك ويعين الوزير لجنة مؤقتة تقوم مقامه وفقا لأحكام البند (5) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون.

 

المادة (43) مخصصات مجلس المحافظة:

يخصص لمجلس المحافظة ما لا تزيد نسبته على (1%) من مخصصات المحافظة المرصودة في الموازنة العامة لتغطية النفقات الجارية اللازمة لإدامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

 

المادة (44) المجلس التنفيذي لمجلس المحافظة:

يشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية كل من:

أ- نائب المحافظ نائباً لرئيس المجلس التنفيذي.

ب- المتصرفين الذين يرأسون الألوية في المحافظة.

ج- مديري المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية في المحافظة باستثناء رؤساء المحاكم ومديري المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظة، وفي حال وجود أكثر من مدير مديرية أو إدارة تابعة لوزارة معينة يسمي الوزير المختص أو المرجع المختص في إدارة القطاع أحد مديري المديريات أو الإدارات حسب مقتضى الحال عضواً في المجلس التنفيذي.

د- أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة غير عضو مجلس المحافظة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة العقبة.

هـ- أحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي غير عضو مجلس المحافظة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة معان.

و- عضو من المناطق الحرة والتنموية أو المدن الصناعية في حال تواجدها في المحافظة.

ز- مديري البلديات في المحافظة ومدير المدينة في أمانة عمان في حال وجود قضية تعنى بها البلديات أو الأمانة.

 

المادة (45) اجتماعات المجلس التنفيذي:

أ- يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب- على الوزراء والأمناء العامين المختصين تفويض كل مدير من مديري المديريات التابعين لهم المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من المادة (44) من هذا القانون بالصلاحيات الممنوحة لهم بمقتضى التشريعات الأخرى لغايات دراسة وإحالة وتنفيذ أي من المشاريع التي تم إقرارها من قبل مجلس المحافظة.

ج- يسمي رئيس المجلس التنفيذي أحد الموظفين من الفئة الأولى أمين سر للمجلس التنفيذي يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتنظيمها وتدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص يوقع عليه رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

 

المادة (46) مهام وصلحيات المجلس التنفيذي:

أ- مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:

1- إعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط الاستراتيجية التي تم إقرارها من المجالس البلدية والجهات الرسمية الأخرى والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية وإحالتها إلى مجلس المحافظة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

2- إعداد دليل احتياجات المحافظة من المشاريع الرأسمالية وكلفها التقديرية بما يراعي المناطق التي تعاني نقصا في الخدمات والتنمية وفقاً للأهداف والمعايير الوطنية والقطاعية وأدلة الاحتياجات والمشاريع الواردة من البلديات وإحالته إلى مجلس المحافظة.

3- إعداد مشروع موازنة المحافظة السنوي وفقاً للمشاريع الواردة في دليل الاحتياجات والخطة الاستراتيجية المقرة للمحافظة وحسب الأولويات الوطنية والقطاعية بما يتوافق مع قانون تنظيم الموازنة العامة وإحالته إلى مجلس المحافظة لإقراره مع ضمان رصد المخصصات للمشاريع المستمرة قيد التنفيذ.

4- إعداد مشروع موازنة المحافظة التأشيرية لمدة أربع سنوات وإحالته إلى مجلس المحافظة.

5- متابعة ومراقبة تنفيذ الجهات المختصة لمشاريع المحافظة المدرجة في الموازنة العامة.

6- إعداد تقارير سير العمل في المشاريع الرأسمالية والبرامج المنفذة وإحالتها لمجلس المحافظة.

7- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس المحافظة.

8- التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة ذوات الاختصاص في الخطط والبرامج التي تتولى تنفيذها وإصدار التوصيات والمقترحات لتطوير الأداء أو تفعيلها إذا اقتضت الحاجة.

9- دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس التنفيذي أو مجلس المحافظة.

10- التوصية بتخصيص الأراضي العائدة ملكيتها للخزينة لإقامة المشاريع التنموية شريطة أن تكون مدرجة في الخطة الاستراتيجية للمحافظة وتم تخصيص نفقات لها في الموازنة.

11- أي مهام أخرى يقررها المجلس التنفيذي أو يكلفه بها وزير الداخلية.

ب- تلتزم الوزارات والمؤسسات والجهات ذوات العلاقة بوضع أسس ومعايير وطنية واضحة ومعلنة للمشاريع والخدمات، بما ينسجم مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية وأولويات التنمية المحلية  وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، على أن يصدر نظام خاص لهذه الغاية يحدد إجراءات إعداد هذه الأسس والمعايير واعتمادها ومراجعتها وآليات الالتزام بها.

 

المادة (47) الخلافات بين المجالس:

أ-1-إذا نشأ خلاف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حول أي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يحال ذلك الخلاف إلى لجنة مشتركة من المجلسين برئاسة رئيس مجلس المحافظة وتتكون من عدد متساو من الأعضاء من كلا المجلسين .

2- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وبحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ويكون قرارها ملزماً.

ب- في حال تأخر إقرار مشروع موازنة المحافظة لأي سبب من الأسباب يتم الصرف وفق الآلية المتبعة في الصرف من الموازنة العامة للدولة.

 

المادة (48) مجلس الخدمات المشتركة:

أ- يجوز إنشاء مجلس خدمات مشتركة لمجموعة متقاربة من البلديات يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي التي ينظمها هذا القانون والتشريعات ذوات العلاقة وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة بين البلديات واقتراح المشاريع التنموية التي تخدم البلديات الأعضاء في المجلس، وذلك للقيام بدور استشاري وتنموي في تخطيط وتطوير وتنفيذ المشاريع المشتركة بين البلديات في مختلف القطاعات.

ب- تعامل مجالس الخدمات المشتركة معاملة البلديات من الفئة الثانية.

ج- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لتنظيم ما يلي:

1- تحديد مهام مجلس الخدمات المشتركة وصلاحياته في إدارة المشاريع المشتركة وتشغيلها.

2- آلية تعيين رئيس وأعضاء مجلس الخدمات المشتركة على أن لا يقل عدد الأعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية في مجلس الخدمات المشتركة عن نصف أعضائه.

3- تنظيم تحصيل الضرائب والرسوم والعوائد والأجور الناشئة عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها مجلس الخدمات المشتركة بما في ذلك تحديد إجراءات وآليات التحصيل.

4- شؤون الموظفين والمستخدمين فيه.

5- تمويل مجلس الخدمات المشتركة وإعداد ميزانيته وإقرارها.

6- تصفية أعمال مجلس الخدمات المشتركة وحقوقه والتزاماته عند حله.

 

المادة (49) انتخابات المجالس البلدية:

أ- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات المجالس البلدية وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

ب- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل أربعة أشهر من التاريخ المحدد للاقتراع ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

ج – للهيئة أن تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض المجالس البلدية أو لبعض المناطق الانتخابية في أي منهما في غير الموعد المحدد للانتخاب لهما إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.

د- إذا تعذر إجراء الانتخابات، فلمجلس الوزراء تمديد مدة مجلس بلدي أو أكثر من المجالس القائمة إلى حين إجراء الانتخابات أو حلها وتعيين لجان تقوم مقامها وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

المادة (50) إدارة العملية الانتخابية:

أ- تدير الهيئة العملية الانتخابية للمجالس البلدية بكافة إجراءاتها في جميع مراحلها والطعن بنتائجها وفقًا لأحكام قانونها وهذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- يصدر مجلس المفوضين التعليمات التنفيذية اللازمة لإجراء انتخابات المجالس البلدية بمقتضى أحكام هذا القانون وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب.

ج- باستثناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، يكون لكل بلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وأعضاء يحدد عددهم بمقتضى النظام المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة.

د- يخصص للنساء في عضوية المجلس البلدي نسبة لا تقل عن ( %) من عدد أعضاء المجلس البلدي لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى نسبة عدد أصوات من عدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب.

ه- إذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي النسبة المشار إليها في البند () من هذه الفقرة من عدد أعضاء المجلس البلدي فيتم التعيين بها وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون.

و- يحدد عدد أعضاء المجلس البلدي وتقسيمات الدوائر الانتخابية والدعاية الانتخابية وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجلس البلدي والطعون الانتخابية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ز- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تسري الأحكام المتعلقة بجرائم الانتخابات والعقوبات المقررة لها الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب على انتخابات المجالس البلدية وتلاحق هذه الجرائم من قبل الهيئة أو النيابة العامة أو بناء على شكوى أحد الناخبين أو المرشحين.

 

المادة (51) انتخاب الرئيس وأعضاء المجالس البلدية:

أ- يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجالس البلدية انتخابا سريا ومباشرا في اقتراع واحد وعلى ورقتين منفصلتين.

ب- للناخب عدد من الأصوات مساو لعدد أعضاء الدائرة الانتخابية وإذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة إلى دوائر انتخابية فللناخب عدد من الأصوات مساوٍ لعدد أعضاء المجلس البلدي.

 

المادة (52) حق الانتخاب:

أ- لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع ممارسة حق الانتخاب.

ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب للمجلس البلدي من كان غير مكتمل الأهلية.

 

المادة (53) شروط الترشح:

أ- يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إذا توافرت فيه الشروط التالية:

1- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.

2- أن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح.

3- أن لا يكون منتميا لأي حزب سياسي غير أردني.

4- أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

5- أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة.

6- أن يكون حاصلاً على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح.

7- على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته أن يقدم طلب إجازة من دون راتب قبل () يوماً من موعد الاقتراع، على أن يعتبر مستقيلاً حكماً من وظيفته من تاريخ إعلان فوزه من قبل مجلس المفوضين.

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة:

1- يشترط في الراغب بالترشح لرئاسة بلديات الفئة الأولى أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حدًا أدنى وللراغب بالترشح للعضوية أن يجيد القراءة والكتابة حدًا أدنى.

2- يشترط في الراغب في الترشح لرئاسة وعضوية بلديات الفئة الثانية والثالثة أن يجيد القراءة والكتابة حدًا أدنى.

ج- يدفع الراغب في الترشح لرئاسة بلديات الفئة الاولى مبلغ (500) دينار، ولرئاسة بلديات الفئة الثانية والثالثة مبلغ (300) دينار ولعضوية بلديات الفئة الاولى مبلغ (200) دينار ولعضوية بلديات الفئة الثانية والثالثة مبلغ (100) دينار لمحاسب البلدية وتقيد هذه المبالغ إيرادًا لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد إلا إذا رفض طلب الترشح لأي منهم.

د- يحظر على المترشحين لرئاسة وعضوية المجلس البلدي من الموظفين العامين استغلال وظيفتهم تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة.

 

المادة (54) العدد المطوب للترشح:

أ-1- إذا انقضت مدة الترشح وتبين أن عدد المرشحين لعضوية المجلس البلدي مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي أو للدائرة الانتخابية حسب مقتضى الحال يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك المرشحين بالتزكية مع إعلان النتائج النهائية.

2- يطبق حكم البند (1) من هذه الفقرة على مرشح رئاسة المجلس البلدي في حال وجود مرشح واحد.

ب- إذا لم يتقدم للترشح العدد المطلوب لأي دائرة انتخابية في منطقة البلدية، فيتم تعيين العدد المطلوب للأعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب للمجلس البلدي أو للدائرة الانتخابية حسب مقتضى الحال ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون.

 

المادة (55) نتائج الترشح:

يعتبر فائزًا برئاسة المجلس البلدي أو عضوية المجلس البلدي المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين تجرى القرعة بينهم بحضورهم أو حضور وكلائهم بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع الهيئة.

 

المادة (56) استلام المناصب:

أ- يتسلم الرئيس وأعضاء المجلس البلدي مناصبهم ويباشرون أعمالهم بعد إعلان أسماء الفائزين بالانتخابات من قبل مجلس المفوضين.

ب- يباشر العضو الجديد في المجلس البلدي الذي حل محل عضو شغر مركزه لأي سبب من الأسباب عضويته اعتبارا من تلقي الرئيس إشعارا بذلك من الوزير.

ج- تعتبر الإجراءات والقرارات التي اتخذها المجلس البلدي قبل إعلان بطلان انتخاب الرئيس أو أي عضو فيه بحكم قضائي لأي سبب من الأسباب صحيحة.

 

المادة (57) انتخاب نائب الرئيس والمساعد:

أ- ينتخب المجلس البلدي نائبا ومساعدا للرئيس من بين أعضائه بالانتخاب السري أو بالتزكية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ مباشرته أعماله ويعتبر الفائزان بهذين المركزين من حصلا على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين لكل مركز وعند تساوي الأصوات يجري الرئيس القرعة بينهما بالطريقة التي يتفقان عليها وتبلغ نتيجة الانتخاب إلى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.

ب- تكون مدة نائب ومساعد الرئيس سنتين.

ج- إذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو نائبه يقتصر حق الترشح لموقع مساعد الرئيس على النساء عضوات المجلس.

 

المادة (58) حقوق الرئيس وأعضاء المجلس البلدي:

تحدد حقوق الرئيس وأعضاء المجلس والرواتب والعلاوات والمكافآت التي يستحقونها وإجازات الرئيس بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (59) استقالة الرئيس والأعضاء:

أ- تتم استقالة الرئيس أو عضو المجلس البلدي بكتاب خطي يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير.

ب- تتم استقالة كل من نائب ومساعد الرئيس من منصبيهما بكتاب خطي يقدم إلى المجلس البلدي وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير وفي هذه الحالة يتم انتخاب نائب ومساعد للرئيس وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة (60) فقدان العضوية:

أ- يفقد الرئيس أو عضو المجلس البلدي عضويته حكما في أي من الحالات التالية:

1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو عن ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة دون عذر مشروع يقدمه للمجلس البلدي.

2- إذا عمل محاميا أو خبيرا أو مستشارا في قضية  ضد المجلس البلدي.

3- إذا عقد اتفاقا مع المجلس البلدي أو أصبحت له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة في أي اتفاق تم مع المجلس البلدي أو من ينوب عنه أو في المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس إقرارها، وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه مساهما في شركة مساهمة عامة شريطة أن لا يكون مديرا لها أو عضوا

في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلا أو مستشارا عنها.

4- إذا فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها فيه بمقتضى أحكام هذا القانون.

5- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس البلدي لثلاث مرات متتالية دون بيان الأسباب.

ب- إذا تحققت أي حالة من حالات فقدان العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يبلغ الرئيس أو عضو المجلس البلدي ذلك بقرار من الوزير، ويكون هذا القرار خاضعا للطعن لدى المحكمة الإدارية وفقا لأحكام الفقرة (ح) من المادة (65) من هذا القانون.

ج- يفقد الرئيس أو عضو المجلس البلدي عضويته بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجان المختصة إذا ارتكب مخالفة جسيمة ألحقت ضررا بمصالح البلدية ومجلسها ويكون القرار قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.

د- يتولى المجلس البلدي تبليغ الهيئة والوزير والحاكم الإداري بفقد الرئيس أو عضو المجلس البلدي عضويته في المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية.

 

المادة (61) وفاة الرئيس أو العضو:

إذا توفي الرئيس أو عضو المجلس البلدي يبلغ ذلك للهيئة وللوزير والحاكم الإداري وينشر إعلان الوفاة في الجريدة الرسمية.

 

المادة (62) شاغر مركز الرئيس:

أ- إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب فيخلفه فيه المرشح الذي يليه بعدد الاصوات إذا كان لا يزال محتفظًا بشروط الترشح للرئاسة وإلا فالذي يليه، فإذا لم يوجد يقوم نائب الرئيس بمهام رئيس المجلس إلى حين انتهاء مدة احتفاظه بمركزه نائبًا للرئيس وعند انتهاء هذه المدة ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسًا للمجلس ممن تنطبق عليه شروط الترشح للرئاسة ونائبًا له للمدة المتبقية من دورة المجلس.

ب -1- إذا شغر مقعد عضو في المجلس البلدي لأي سبب كان فيخلفه فيه المرشح الذي نال أكثر الأصوات بعده ولو كانت من النساء الفائزات بالمقعد المخصص للنساء (الكوتا)، إذا كان لا يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه.

2- إذا لم يتوافر مرشح وفقًا لما هو منصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة يتم ملء المقعد الشاغر وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون من الناخبين الذين تتوافر فيهم شروط الترشح وتنتهي العضوية المكتسبة بانتهاء دورة المجلس البلدي التي تم التعيين خلالها أو إذا تم حله وفقًا لأحكام هذا القانون.

ج- إذا شغرت عضوية أي من المقاعد المخصصة للمرأة في أي مجلس بلدي فتخلفها المرشحة غير الفائزة التي نالت أعلى عدد من الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتها الانتخابية إذا كانت لا تزال محتفظة بشروط الترشح وإلا فالتي تليها فاذا لم تتوافر مرشحة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة تطبق الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

المادة (63) ضمان ممارسة أعمال البلدية:

تمارس البلديات أعمالها وفقاً لمبادئ الحاكمية الرشيدة، بما يضمن ما يلي:

أ- التكاملية بين المجلس البلدي المنتخب والجهاز التنفيذي للبلدية.

ب- ترسيخ العمل المؤسسي ومنع تضارب المصالح.

ج- الشفافية في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية.

د- المساءلة والتدرج في الإجراءات التصحيحية.

هـ- حماية حقوق المواطنين وضمان استمرارية المرفق البلدي.

و- تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لأعلى المعايير.

 

المادة (64) الدور الرقابي للوزارة:

أ- تتولى الوزارة وفقًا لدورها الرقابي وأحكام هذا القانون ممارسة الصلاحيات التالية، على أن لا تتجاوز مدة الرد من الوزارة شهرا من تاريخ المخاطبة فيما يتعلق بالخطط وثلاثة أشهر من بداية العام بما يتعلق بالموازنات، وأسبوعا للأمور الأخرى وبخلاف ذلك تعتبر بحكم المصادق أو الموافق عليها:

المصادقة أو الاعتماد لأي من الخطط التي تقوم بوضعها البلديات ويتطلب هذا القانون أو أي تشريع آخر مصادقة أو اعتماد الوزارة لها.

المصادقة على موازنات البلديات وملحق الموازنة والميزانية العمومية وموازنة مجالس المحافظات والموازنات التأشيرية وجداول التشكيلات للبلديات وتدقيق الحسابات الختامية للبلديات.

تشكيل لجنة أو أكثر للرقابة والتفتيش على البلديات ومجالس المحافظات للتأكد من عدم مخالفتها للقوانين، واتباع الأنظمة السليمة، ومدى نجاعتها في تقديم الخدمات للمواطنين.

تشكيل لجنة للمساءلة للرئيس وأعضاء المجلس البلدي والمدير بموجب أحكام النظام الصادر لهذه الغاية.

الموافقة على تشكيل أكثر من لجنة محلية للتنظيم والأبنية واللجان اللوائية حسب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.

الموافقة المسبقة على سفر الرئيس وأعضاء المجلس البلدي في مهمة رسمية أو للمشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة.

ب- على الوزارة إنشاء وحدة لبناء قدرات وتأهيل أعضاء المجالس البلدية وموظفي البلديات، وإعداد الاحتياجات التدريبية على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية.

 

المادة (65) صلاحيات الوزير:

يمارس الوزير الصلاحيات التالية وفقًا لأحكام هذا القانون:

أ- تعيين نساء في المجالس البلدية لغايات الوصول إلى نسبة لا تقل عن (30%) من الأعضاء في حال لم تتحقق هذه النسبة من خلال الانتخابات.

ب- إصدار قرار بتصنيف أي بلدية استنادًا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

ج- تسمية نقابة مهنية إضافية لعضوية مجلس المحافظة عند الحاجة، على أن تكون ذات علاقة بطبيعة أنشطة المجلس والمشاريع المقامة في المحافظة.

د- تسمية البلدية المحدثة وتحديد فئتها وتعيين لجنة تمارس مهام وصلاحيات المجلس البلدي إلى حين انتخاب مجلس بلدي لها.

هـ- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تعليمات تشكيل لجان الأحياء لغايات المشاركة المجتمعية، وتعليمات استحداث أو ضم البلديات.

و- الموافقة على قرارات المجالس البلدية المتعلقة بالتصرفات القانونية والتعاقدية، بما في ذلك ما يلي: –

1- العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمة إذا كانت مع جهة من خارج المملكة.

2- إقامة التحالفات بين البلديات.

3- بيع أموال البلدية أو تخصيصها أو هبتها أو رهنها للمنفعة العامة.

4- زيادة مدة تأجير أموال البلدية لأكثر من خمس سنوات.

5- التصرف بالأموال المنقولة.

6- اقتراض البلدية من غير بنك تنمية المدن والقرى مع بيان الجهة المقرضة وغاية القرض ومقداره والفائدة وآلية السداد وأي شروط خاصة.

7- نقل المخصصات في الموازنة من فصل الى آخر أو من مادة الى أخرى.

ز- تحويل الرئيس أو عضو المجلس البلدي أو  المدير أو أي من الموظفين أو المستخدمين في البلدية إلى المدعي العام وكف يده عن العمل وفقًا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.

ح- إصدار قرار بفقدان الرئيس أو عضو المجلس البلدي عضويته إذا ارتكب مخالفة جسيمة، ويكون القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية.

ط- كف يد المجلس البلدي عن العمل لمدة لا تزيد على سنة بناءً على تنسيب لجنة المساءلة، ويتم تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامهم إلى حين تصويب المخالفات الواردة في تنسيب لجنة المساءلة.

ي- ينسب الوزير لمجلس الوزراء باتخاذ أي من القرارات التالية وفقًا لأحكام هذا القانون:

وضع نسب توزيع الواردات الحكومية المنصوص عليها  في المادتين (22) و (23) من هذا القانون وفق الأسس والمعايير المعتمدة في هذا القانون.

 تعيين العدد المطلوب من أعضاء المجلس البلدي في حال عدم تقدم العدد الكافي للترشح لأي دائرة انتخابية.

 تعيين عضو لملء المقعد الشاغر في المجلس البلدي في حال عدم توافر مرشح وفقًا لأحكام هذا القانون.

 حل أي مجلس بلدي مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك.

حل أي مجلس محافظة مع بيان الأسباب الموجبة وتعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه.

تعيين عدد من النساء الناشطات في المحافظة لاستكمال نسبة تمثيل النساء في مجالس المحافظات بما لا يقل عن () من عدد الأعضاء.

ك- يمارس الوزير الصلاحيات التالية بعد موافقة مجلس الوزراء وفقًا لأحكام هذا القانون: –

تعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية في حال حل المجلس البلدي إلى حين انتخاب مجلس جديد.

 في حال نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني، استكمال العدد وفقًا لأحكام هذا القانون وفي حال عدم وجود العدد الكافي من المترشحين يتم استكمال العدد المطلوب من بين المسجلين في جداول الناخبين.

تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس بلدي أو مجلس محافظة لضمان التمثيل العادل لفئات المجتمع والمناطق.

تعيين عضو في كل مجلس بلدي أو مجلس محافظة من الأشخاص ذوي الإعاقة ، إن لم يكونوا ممثلين.

 

المادة (66) الضابطة العدلية:

يعتبر موظفو البلدية الذين يحددهم الوزير بناء على تنسيب المدير من أفراد الضابطة العدلية لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك وفقاً للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

المادة (67) العقوبات:

كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.

 

المادة (68) الأنظمة:

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (69) الإلغاءات:

يلغى قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة (70) تنفيذ أحكام القانون:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

عبدالله الثاني ابن الحسين

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلين شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183