10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

مبدأ قانوني

حيث إن المادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومة أشترطت في الفقرة (د) منها عند رفع دعوى منع المطالبة ضد الحكومة أو أية دائرة من دوائرها بخصوص مبالغ نقدية أن يدفع المدعي المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاً .

وحيث إن الجهة المدعية اختارت تقديم كفالة .

وحيث إن الكفالة المقدمة من المدعية قد تضمنت الالتزام بمبلغ (38545) ديناراً عن الطلب كما ورد في الكفالة عبارة (… وذلك لضمان أي عطل أو ضرر قد يلحق بالمدعى عليه صندوق التشغيل والتدريب والتعليم  المهني والتقني نتيجة لدعوى منع المطالبة التي ستقام من قبل شركة (مورجنتي جروب إنك) فيما إذا تبين أن المدعية غير محقة في دعواها ) .

وحيث ورد في الكفالة (.يتعهد البنك العربي بدفع قيمة الكفالة إليكم عند أول مطالبة خطية منكم رغم أي معارضة من المكفول ).

وحيث إن مثل هذه الكفالة تتضمن التزام مصدر الكفالة بدفع قيمتها نتيجة رفع الدعوى وعند أول مطالبة فإن مثل هذه الكفالة كافية لإقامة دعوى منع المطالبة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم (1741/2016) فصل (18/8/2016).