10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

مبدأ قانوني 

وحيث أن محكمة التمييز تجد أن محكمة الإستئناف ومن خلال ردها على أسباب الطعن الإستئنافي المقدم من المدعية قد توصلت إلى أن المادة (40) من الشروط العامة لعقد المقاولة تشترط على المقاول في حالة المطالبة بكلفة إضافية أن يقدم إشعاراً للمهندس خطياً خلال مدة أقصاها 28 يوماً ومحكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع وجدت أن المدعية لم تقدم مثل هذا الإشعار للمهندس.

وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بهذا الخصوص يوافق الواقع والقانون مما يجعل قرارها في محله .

قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (1879/2007 فصل 9/3/2008).