10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قانون السير / تعويض / تأمين مركبة / متسبب بالضرر/ ضمان الضرر

قانون السير / تعويض / تأمين مركبة / متسبب بالضرر/ ضمان الضرر

1️⃣- يُستفاد من أحكام المادة (291) من القانون المدني ان كل شخص سواء طبيعي او معنوي وكان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة ولم يقم بهذا الواجب واحدثت هذه الاشياء ضرراً للغير فيكون ضامناً للأضرار التي تحدثها للغير بصورة عامة .

2️⃣- ان قانون السير رقم 49 لسنة 2008 وتعديلاته ونظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 يتبين أن ما جاء في هذين التشريعين من أحكام تتعلق بمسؤولية مالك المركبة يعتبر من الأحكام الخاصة التي تخرج عن القاعدة العامة مما يوجب تطبيق هذه الأحكام استثناء من هذه القاعدة .

3️⃣- أن المادة الخامسة من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 أوجبت على مالك المركبة لغايات الترخيص تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة لممارسة أعمال تأمين المركبات وذلك لتغطية المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن استعمال تلك المركبة وسواء أكانت هذه المركبة في حراسته أو في حراسة الغير .

4️⃣- أن المادة (13/أ) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 نصت صراحة على أن مالك المركبة المتسببة بالحادث وسائقها مسؤولان بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها للمتضرر تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وبمقتضى ذلك، يكون مالك المركبة ضامناً لأضرار الغير وملزماً بأداء التعويض للمتضرر في جميع الأحوال وبصرف النظر عن توافر شرط الحراسة أو عدم توافره في المالك وهو ما ينطبق على المميزة باعتبارها مالكة للمركبة التي الحقت الضرر بالمميز ضده ، وفقاً لقرار تمييز حقوق رقم (2017/1049) .
.
محكمة التمييز حقوق / هيئة خماسية / رقم 5950/ 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة