1-ان عقود رهن الاموال غير المنقولة من العقود الشكلية ،فإن ما ينبني على ذلك ان مخاصمة مدير دائرة الأراضي بالإضافة الى وظيفته ضرورة تفرضها طبيعة هذا التصرف ولم يصدر عنه خطأ او فعل لغايات عكس مآل الحكم الصادر بخصوص المال غير المنقول في قيود هذه الدائرة بوصفها الجهة المختصة بتغيير قيودها وتعديلها حصرا لذا فإن خصومته شكلية .
2- ان البطلان الذي يشوب اجراءات تنفيذ معاملات سند الرهن وان لم يرد النص عليه صراحة ضمن قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين وضمن تعليمات تنفيذ سندات الدين لعام ١٩٥٣، فانه يجد سنده في نص المادة ٢٤ من قانون أصول المحاكمات المدنية الذي اقر فيه المشرع ببطلان الاجراءات مادام قد لحق بالخصم ضررا منه ، اما اذا انتفى الضرر فلا بطلان .