يستفاد من أحكام المادة (80/2) من قانون العقوبات، انها حددت وسائل التدخل في الجريمة على سبيل الحصر فلا يعد المتهم متدخلاً في الجريمة اذا كانت مساهمته فيها عن طريق وسيلة لا تدخل ضمن الوسائل التي حددها المشرع بالمادة السالفة الذكر حصراً بإعتبار ان من وسائل التدخل ما يسبق الجريمة ووسائل ترافق ارتكاب الجريمة ووسائل تلحق بالجريمة بعد ارتكابها.