1- إن إيجار الحصة الشائعة الصادرة عن أحد الشركاء لا يسري على باقي الشركاء إذا لم يرتضوه (المواد 446 ، 1075 ، 429 و 431 و 1071) من المجلة .
2- يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين في مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم ، وبالتالي في اعتبار المستأجر متعرضا لهم في ما يملكون ، وإذا كان قد وضع يده بالفعل على العين يحق لهم أن يطلبوا منعه من التعرض لهم في الملك المشاع .
3- الدعوى التي يجوز إقامتها في مثل هذه الحالة من الشركاء غير الأجيرين هي دعوى منع المعارضة لا طلب إبطال عقد لان طلب إبطال العقد من حق المتعاقدين .