جرم حيازة وتعاطي المخدرات الذي أدين به الطاعن وقضت محكمة أمن الدولة تبعا لذلك بحبسه لمدة شهرين والغرامة ثلاثمائة دينار وتم استبدال العقوبة بالغرامة المالية وأنه ارتكب هذا الجرم للمرة الأولى وإن كان يدل على سلوك سلبي وإخلالاً بأخلاقيات وواجبات الوظيفة يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية فإنه لا يعتبر من الجرائم الجنحية المخلة بالشرف والأخلاق العامة المنصوص عليها في المادة (171) من نظام الخدمة المدنية والذي يحكم وقائع هذه الدعوى بخاصة أنه لم يثبت للمحكمة تكراره أو اعتياده لهذا الفعل ولايستوجب عزله.