10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

حقوق المتهم

حقوق المتهم

أما فيما يتعلق باعتراف المتهم الأول لدى الشرطة والذي تضمن اعترافه بارتكاب السرقة وبالاشتراك مع المتهم الثاني  وبالرجوع لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد نظمت ضمن موادها إجراءات التحقيق مع المتهم من حيث إجراءات القبض واخذ افادته لغايات ضمان الحصول على الدليل القانوني في مواجهة المتهم وكذلك لغايات صون حقوق المتهم، وقد نُظمت إجراءات القبض على المتهم من شروط موضوعية وشكلية .

وبالتالي فإن محضر الاعتراف الشرطي قد افتقد إلى بعض الشروط الشكلية الواجب توافرها حيث كان يتوجب على رجال الضابطة العدلية بيان مكان توقيف أو حجز المشتكى عليه وفقاً للشروط الشكلية التي أوردتها المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بذكر مكان الإيداع وبذلك تكون إجراءات التحقيق مع المتهم الأول قد شابها عيب شكلي لمخالفتها أحكام المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية هذا من جهة ومن جهة أخرى وبالرجوع إلى محضر إلقاء القبض على المتهم الاول فقد تضمن وقت إيداعه أمام المحقق الساعة 5:30 صباحاً بتاريخ 26/1/2022 بينما ورد على محضر الإفادة أن التحقيق مع المتهم الأول كان بتاريخ 26/1/2022 الساعة 4:30 صباحاً أي خلاف عما ورد بالضبط مما يشوب الإفادة خلل قانوني بالإجراءات ومما يترتب عليه بطلان إفادة المتهم الأول من هذه الناحية أيضاً وبالتالي إعلان براءته من الجرم المسند إليه لعدم كفاية الأدلة .

وفيما يتعلق بشهادة منظم إفادة المتهم الأول الملازم….  والمأخوذة على الصفحة رقم (10-11) من محاضر المحاكمة .

وجدت المحكمة أن مدى البحث في تلك الشهادة وفي ضوء بطلان محضر إفادة المتهم الأول كما تم بيانه سابقاً أصبح أمراً غير ذي جدوى مما يقتضي استبعادها كدليل للإدانة .

– أما بالنسبة لأقوال المتهم الأول الشرطية ضد المتهم الثاني والتي جاء فيها :- (… وإنني اعترف بسرقة السوبرماركت بالاشتراك مع المدعو  … وهذه افادتي) .

فإن المحكمة وجدت أن مدى البحث في تلك الأقوال وفي ضوء بطلان محضر إفادة المتهم الأول كما تم بيانه سابقاً أصبح أمراً غير منتجاً مما يقتضي استبعادها كدليل للإدانة فضلاً عن ذلك أن ما ذكره المتهم الأول يعتبر (أقوال متهم ضد متهم) وحيث إن الفقرة (2) من المادة (148) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أجازت الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم آخر في الجريمة ذاتها إذا وجدت قرينة أخرى تؤيدها ، وبالتالي فإن الأصل بأن الأقوال التي يدلي بها المتهم ضد متهم آخر في الجريمة ذاتها لا تصلح دليلاً بحد ذاتها ولا يجوز الاعتماد عليها للإدانة إلا مع وجود قرينة أخرى تؤيدها مستمدة من ملف الدعوى وبيناتها شريطة أن يكون المتهمون في القضية شركاء ومتهمين في القضية ذاتها ، وبالتالي وحيث إن أقوال المتهم الأول الشرطية لم تؤيد بأية بينة أخرى مما يؤدي إلى استبعاد هذه البينة من عداد بينات النيابة العامة كدليل للإدانة.

وعليه وجدت المحكمة بأن الأحكام الجزائية لا تقوم على الشك والتخمين وإنما على الجزم واليقين حيث إن الأصل براءة المتهم حتى تتوافر الأدلة القطعية التي تفيد الجزم واليقين ذلك أن حكم الإدانة لا يقوم على الشك والاحتمال وأن ما تقضي به المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن لقاضي الموضوع في المسائل الجزائية الحق في تقدير الأدلة المقدمة والأخذ بها أو طرحها إذا تطرق إليه الشك دون رقابة من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية كما وجدت المحكمة أنه لا يشترط في أدلة النفي أن تقطع بعدم وقوع الجريمة أو نسبتها إلى الفاعل وإنما يكفي أن تثير الشك في ذهن المحكمة لأن الشك يفسر لمصلحة المتهم وحيث لم تقتنع المحكمة ببينات النيابة العامة ولم تقدم البينة القانونية الكافية والمقنعة التي تثبت اقتراف المتهمين لجرم السرقة الأمر الذي يستتبع معه وجوب إعلان براءة المتهمين من هذا الجرم .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في الأردن