10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

مخزن تجاري / محل تجاري / مالك / مستأجر

مخزن تجاري / محل تجاري / مالك / مستأجر

يعتقد الكثير من المشتغلين في الشأن القانوني أن مصطلح ( المتجر / المخزن التجاري ) نشأ بالتزامن مع تدخل المشرع في العلاقات الايجارية واعتبارها بموجب هذا التدخل بحكم العلاقات الممددة بنص القانون , ولكن في الحقيقة هذا المصطلح كان قد نشأ في وقت وفي ظروف مختلفة عن ذلك كلياَ.
فالقانون المدني السوري المستقى في معظمه من القانون المدني المصري , هو وعندما بحث في عقد الإيجار كأحد العقود المسماة , كان قد نص وبموجب المادة ( 560 ) منه على أن يكون من حق المستأجر التنازل عن الإيجار أو عقد إيجار ثانوي مع الغير , عن كل ما أستأجره أو عن بعضه , ما لم ينص الاتفاق أو عقد الإيجار على غير ذلك.
وهذا قانوناَ يعني ومن حيث المبدأ جواز أن يتنازل المستأجر عن حقوقه في عقد الإيجار للغير أو جواز أن يعقد إيجاراَ ثانونياَ على ما أستأجره , مالم يكن ممنوعاَ من ذلك بشرط صريح ورد في عقد الإيجار نفسه أو في اتفاق مستقل مع المؤجر.
ليس هذا فقط بل إن القانون المدني تابع بحثه في هذه الحالة فنص بموجب الفقرة الأولى من المادة ( 561 ) منه على أن منع المستأجر من عقد إيجار ثانوي , يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار , وهو لأجل ترسيخ هذا الحكم جعل العكس صحيحاَ , أي منع المستأجر من التنازل عن الإيجار يعني حكماَ منعه من عقد الإيجار الثانوي.
ولكن ما يهم في هذا المقام هو نص الفقرة الثانية من المادة ( 561 ) من القانون المدني الذي نص على أنه إذا كان عقد الإيجار خاصاَ بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر , واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو هذا المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار , إذا لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.
وعليه هذا النص أجاز للمحكمة إقرار بيع أو تنازل المستأجر عن عقد الإيجار , بالرغم من وجود الشرط الذي يمنع المستأجر من ذلك , أو من عقد إيجار ثانوني , بشرط أن يكون الإيجار يتعلق بمأجور منشئ فيه مصنع أو متجر , وأن تكون الضرورة اقتضت مثل هذا التنازل أو هذا البيع , وبشرط أن لا يلحق هذا التصرف بالمؤجر ضرراَ محققاَ.
وعليه يكون هذا هو الظهور الرسمي الأول لمصطلح المتجر , في نصوص القانون المدني , هذا القانون الذي تضمن القاعدة القانونية الشهيرة في مجال العقود , والتي تقول بأن العقد شريعة المتعاقدين , فهذا النص وبشكل واضح وصريح , أجاز للمستأجر مخالفة العقد الذي هو شريعة المتعاقدين , وبالتالي أجاز للمحكمة إقرار هذه المخالفة والإبقاء عليها , وبالتالي الإبقاء على بيع أو تنازل المستأجر عن المأجور شرط أن يكون هذا المأجور منشئ فيه متجر أو مصنع , واقتضت الضرورة ذلك , وبشرط أن لا يلحق المؤجر ضرراَ محققاَ من مثل هذا التصرف.
وبالتالي مصطلح المتجر مصطلح قديم , وهو ورد في القانون المدني , ولم يظهر مع عقود الإيجار المعتبرة ممددة حكماَ وبنص القانون , كما يعتقد البعض.
وفي هذا الخصوص وتأكيداَ لهذا الرأي العلامة عبد الرزاق السنهوري , في مؤلفه القيم شرح القانون المدني الجديد , والذي قارنه فيه فيما بين نصوص القانون المدني المصري القديم ونصوص القانون المصري الجديد يقول التالي :

[ الجدك المعد للتجارة أو الصناعة , كما ورد في ( 367 / 450 ) مدني قديم , هو لفظ أصله فارسي , ومعناه الرفوف المركبة في الحانوت أو الأغلاق على وجه القرار ( ابن عابدين 3 ص 403 ) وأنه ورد في المادة ( 706 ) من كتاب مرشد الحيوان أن الكدك ( بالكاف ) يطلق على الأعيان المملوكة للمستأجر المتصلة بالحانوت على وجه القرار , كالبناء أولاَ وعلى وجه القرار , وكالآلات الصناعية المركبة به , ويطلق أيضاَ على الكردار في الأراضي كالبناء والغرس فيها.
وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن الكدك يطلق على ما يبنيه مستأجر أرض الوقف من ماله لنفسه بإذن المتولي , سواء جعل بناءه حانوتاَ للتجارة أو للصناعة , ويكون الكدك على الأرض الموقوفة فمن أدعى بان له كدكاَ على أرض انطوى تحت دعواه إقراراَ منه بأن الأرض وقف.
ولكن محكمة النقض قضت بأن المتجر أو المصنع الذي عبر عنه الشارع بالجدك المعد للتجارة أو للصناعة والمنطبق على واقعة الدعوى يشمل جميع عناصر المتجر أو المصنع من ثابت أو منقول ومن مقومات مادية أو غير مادية , ولا يهم أن يكون قائماَ على أرض موقوفة أو غير موقوفة , إذ ليس ثمة ما يوجب التقييد في هذا الخصوص بتفسير فقهاء الشريعة الإسلامية لمعنى الجدك , متى كان قد وضح من عبارة النص القانوني أن الشارع قصد به معنى أخر.
وعليه نرى أن المراد بالجدك المنصوص عليه بالمادة ( 367 / 540 ) مدني قديم هو المعدات التي يضعها المستأجر في المحل المؤجر لمباشرة تجارة أو صناعة , سواء كان ذلك بناء أو آلات صناعية أو رفوفاَ ودواليب أو غير ذلك , مما تقتضيه المهنة التي يباشرها , وبعبارة أخرى يكون المراد بالجدك المحل التجاري أو الصناعي الذي يؤسسه المستأجر في عين هو مستأجر لها لا مالك , ويجب أن تفهم عبارة المحل التجاري أو الصناعي بمعناها الواسع فتشمل الاسم التجاري والعملاء].
_______________________________________
عبد الرزاق السنهوري شرح القانون المدني الجديد – الجزء السادس – هامش الصفحتين ( 677 – 678 ).
________________________________________

وبالرغم من وضوح ورجاحة رأي العلامة السنهوري , وبالرغم من النص الواضح الصريح الوارد في القانون المدني السوري , والمقصود نص المادة ( 561 ) منه , وبالرغم من وضوح نصوص القانون المدني المصري الجديد والقديم , والتي كلها ذهبت إلى أن الأصل التاريخي لمفهوم المتجر هو عبارة ( الكدك ) ذات الأصول الفارسية والمعروفة في مجال التطبيقات الوقفية , بالرغم من كل هذا الوضوح , مازال هناك الكثير من المشتغلين في الشأن القانوني ممن يجيزون إطلاق تعبير المتجر على المحل الذي يستثمره مالكه بنفسه في تجارة ما.
وبرأينا هذا فيه تضيق كبير وغير مبرر لحق الملكية , فحق الملكية بالمفهوم القانوني المعروف هو أكثر الحقوق اتساعاً , وقطعاً ليس من مصلحة مالك أي عقار أن يحصر حقوقه المتفرعة عن حق الملكية الواسع , وذلك فقط ضمن الحقوق المتفرعة عن مفهوم المتجر المعروف .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بقضايا الإيجار

محامفي في الأردن