دائماَ ما يمر معنا أن كل عقار مؤلف من ( 2400 ) سهم دون أن يلفت هذا الأمر انتباهنا , فيا ترى لماذا تعد سهام أي مال غير منقول ( عقار ) على أنها تعدل ( 2400 ) سهم لا أكثر ولا أقل , ولماذا هذا الرقم بالتحديد ؟؟؟؟. معلوم أنه عندما يبدأ القاضي العقاري عمليات تحديد وتحرير العقارات , هو يقوم بتسجيل العقارات على أسماء ملاكها المفترضين , فإذا كان المالك واحداَ , فهنا يسجل العقار على اسم هذا المالك ويشير في الحقل المخصص لمقدار الحصة بكلمة ( التمام ) والتي تفيد بأن هذا المالك لوحده يملك كامل العقار. ولكن قد يصادف القاضي العقاري واضعي اليد على عقار معين , أكثر من مالك مفترض , وهذا التعداد قد يكون سببه الشراكة أو الإرث أو سواه من أسباب تجعل الملكية شائعة بين أكثر من شخص. كما قد يحصل أثناء هذه العملية أن يجد القاضي العقاري , ورثة يملكون عقاراَ معيناَ , ومن بينهم من هو غائب أو من هو قاصر أو من هو ناقص الأهلية لسبب ما , وهو يحتاج إلى وثيقة تثبت تنصيب وكيل أو وصي عنه أو يحتاج لحجة حصر إرث , تحدد حصص الورثة وأنصبتهم الشرعية , لذلك نجد القانون وحرصاَ منه على انجاز عمليات التحديد والتحرير التي تتسم بالسرعة , قد ألزم القاضي العقاري بتسجيل هذا العقار على اسم ورثة فلان , لحين أن يبرز الورثة الحجج الوثائق اللازمة أو حجة حصر الإرث التي تبين حصة كل منهم في التركة. هذا الحكم ورد في القرار رقم ( 186 ) ل . ر لعام 1926 المتضمن نظام التحديد والتحرير , فعجز المادة ( 36 ) من هذا النظام نصت على التالي :
[ ….. وفي جميع الأحوال يعبر عن الحصص الارثية ، وكذلك عن حصص المالكين في ملك مشاع بسهم أو أكثر من أصل ( 2400 ) سهم.]
كما إن القرار رقم ( 189 ) ل . ر لعام 1926 المتضمن تفريعات تطبيق القرار رقم ( 188 ) ل . ر لعام 1926 المعروف بنظام السجل العقاري , والمقصود بتفريعات تطبيق القرار رقم ( 188 ) ل . ر لعام 1926 هو التعليمات التنفيذية لهذا القرار. فهذا القرار وبداية من المادة الرابعة منه , كان قد بحث فيما يجب أن تتضمنه صحيفة أي عقار , حيث أكد أن يكون لكل عقار صحيفة مؤلفة من أربع صفحات , حتى وصل إلى المادة السادسة فخصصها للصفحة الثانية فنص على التالي :
[ …. ويجب أن يعين مقدار حصة كل من الشركاء عند تسجيل حق بالشيوع ، ويعبر عن هذه الحصة بعدد من أصل مخرج أساس قدره ( 2400 ) سهم ….]
وعليه يكون ما سبق هو المستند القانوني الذي أوجب تسجيل كل عقار بعدد سهام قدره ( 2400 ) سهم ، وكل ذلك كان بغاية تأمين سهولة قسمة عدد هذه السهام بين الملاك المشتاعين , بحيث يكون ناتج هذه القسمة دائماَ عدداَ صحيحاَ.