10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

شركات / جنسيات أجنبية / حقوق الشركات / تغيير جنسية

شركات / جنسيات أجنبية / حقوق الشركات / تغيير جنسية

كما هو معلوم القانون ولضرورات ممارسة الشركات لعملها ، كان قد منح هذه الشركات الحقوق التي هي للأفراد ، إلا ما كان من هذه الحقوق ملازماً للشخص الطبيعي.
ومن الحقوق الممنوحة للشركات ، والتي هي في الأصل حق مشروع لكل فرد ، الحق في حمل جنسية دولة معينة ، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون الشركات رقم ( ٢٩ ) لعام ٢٠١١.
وفي هذا الخصوص نجد المادة ( ١٠ ) من قانون الشركات رقم ( ٢٩ ) لعام ٢٠١١ قد نصت على أن تعتبر جنسية الشركة سورية حكماً ، رغم كل نص مخالف في عقدها أو نظامها الأساسي ، إذا تأسست في سورية ، وتم قيدها في سجل الشركات في الجمهورية العربية السورية ، ولا تخضع لأحكام هذه المادة الشركات المسجلة في المناطق الحرة في سورية.
وفي ضوء ما سلف وباعتبار أن للأفراد مطلق الحق في تغير جنسياتهم ، وباعتبار أن القانون السوري لم يتعرض لمسألة تغيير الشركة لجنسيتها ، فهل يحق للشركات عموماً تغيير جنسيتها ؟؟؟؟

يجيب الدكتور أدوار عيد على هذا السؤال في مؤلفه القيم الشركات التجارية فيقول التالي :

[ تكتسب الشركة المؤسسة في لبنان ، والتي يكون مركزها الرئيسي فيه ، الجنسية اللبنانية حكماً ، ولا يجوز بعد ذلك تغيير هذه الجنسية ، بنقل مركز الشركة الرئيسي إلى خارج لبنان ، بقرار يصدر عن الجمعية غير العادية ، ذلك أن تغيير جنسية الشركة بنقل مركزها الرئيسي إلى الخارج ، يؤدي إلى إخضاعها لقانون البلد الأجنبي ، الذي اتخذت جنسيته ، مما يشكل عقبة أمام المساهمين ، للإطلاع على أحكام هذا القانون وممارسة رقابتهم على إدارة الشركة ، بحضور الجمعيات العمومية التي تنعقد في مركز الشركة الجديد في البلد الأجنبي ، فرأى المشترع بالتالي تفادي هذه المساوئ والعقبات بمنع تغير جنسية الشركة ، ومن ثم عدم نقل مركزها إلى الخارج ، بقرار يُتخذ من غالبية المساهمين في الجمعية غير العادية.
ولا يكون تغير جنسية الشركة جائزاً في أي حال ، سواء بنقل مركزها الرئيسي إلى الخارج أم بطريق أخر ، حتى إذا وافق عليه جميع المساهمين ، إذ إن هذه الموافقة لا تصح أن تصدر إلا بقرار من الجمعية غير العادية ، طالما أنها تؤدي إلى تعديل نظام الشركة ، وهي تصطدم بالتالي مع نص المادة ( ٢٠١ ) تجارة الذي يمنع على هذه الجمعية إجراء التغير المذكور ، وإذا حاولت الجمعية غير العادية إصدار قرار بتغيير جنسية الشركة ، وجب عليها إخضاعه للترخيص الحكومي ، ويُرفض لها هذا الترخيص حتماً لمخالفته ذلك النص ، فلا مناص إذاً للمساهمين إذا اتفقوا جميعهم على تغيير جنسية الشركة بنقل مركزها الرئيسي إلى الخارج ، من تقرير حلها وإعادة تأسيسها في الخارج ].
_______________________________ .

الدكتور إدوار عيد
الشركات التجارية الصفحات ( ٧٠١ – ٧٠٢ ).
__________________________________ .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي شركات