ان الشهادة كطريق من طرق الاثبات القانونية يشترط لقبولها والتساند لها ان تكون مطابقة للوقائع المادية ، فلا تكذبها الامور المحسوسة او تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فان كذبها الحس وتناقضت مع الوقائع المادية الثابتة فلا تقبل ولايجوز ان يبنى عليها قضاء باعتبار ان الحس والوقائع المادية يفيدا علما قطعيا والشهادة تفيد خبرا ظنيا ، والظني لايعارض القطعي ولايقدم عليه ، وعلى هذا الاجتهاد المقارن والرأي الفقهي :
أهم الدفوع للطعن في شهادة شهود أو شاهد الخصم 1- الاعتراض بأنه من الأصول أو الفروع للمشهود له. 2- تحقيقه لمنفعة من الشهادة أو دفع ضرر. 3- الشهادة غير مُوصلة للدعوى. 4- عدم ذكر سبب الاستحقاق للمطالبة. 5- تلقيه المعلومة من المشهود له أو ممن لاتصل شهادته. 6- تناقض الشهادة مع أخرى. 7- الإجمال بالشهادة. 8- عدم عدالة الشاهد. 9ـ أظهر تناقضه في ثنايا كلامه. 10 ـ أظهر التناقض بين شهود الخصم. 11ـ الطعن فيها بموانع الشهادة ان توافرت. 12ـ أظهر تناقضها مع ما جرى في التحقيق. 13- عدم انطباق شهادته على الواقعة المشهود عليها. 14- إن الشهادة لاتقوى على رد الأدلة الواضحة التي تم عرضها أمام القضاء. 15- عدم حضور الشاهد لتأكيد شهادته المكتوبة طرف النيابة يُثير الريبة في صحة هذه الشهادة أو دقتها أو ثباته عليها، أو استرابته منها أو تراجعه عنها.