القضية 269 أساس لعام 1995 قرار 379 لعام 1995 تاريخ 30/4/1995 المبدأ: بينات ـ توقيع على بياض ـ إثبات خلاف المضمون: ـ عقد البيع الموقع من البائع فقط ملزم له. ـ التوقيع على بياض جائز. ويقع عبء إثبات خلاف ما أملي في البياض على مدعيه. ـ لا يمكن إثبات ما يخالف ما كتب بالسند إلا بالكتابة إلا إذا توافر مبدأ الثبوت بالكتابة فيجوز استكماله بالشهود والقرائن.