ان الرشوة لا تتم الا بايجاب من الراشي وقبول من المرتشي بنية العبث بواجب الوظيفة التي اؤتمن عليها ليؤدي عملها بوحي ذمته وصفاء ضميره وكان لكل جريمة عنصر روحي لا تتوفر اركانه الا اذا قصد الفاعل ارتكاب ذلك الجرم وهذه النية الجرمية لا تتم في الرشوة الا اذا كان القبول جديا يرمي الى الغرض المقصود منها فاذا تبين انه غير حقيقي فلا وجود للرشوة وتاسيسا على ذلك فان المرتشي اذا تظاهر بالقبول ليسهل على اولي الامر القبض على الراشي في حالة الجرم المشهود دون ان يكون جادا في هذا القبول لمصلحة نفسه فان العناصر المكونة للقبول الذي تتم به الجريمة تكون معدومة وفي هذه الحالة كما في حالة الرفض الصريح لا يكون هناك اتجار بالوظيفة ولا مساومة على العبث بها من جانب الموظف لمصلحة الراشي ولا يبق في القضية الا عرض للرشوة من قبل الراشي دون ان يصادف قبولا من الموظف المختص. قرار 348 / 1964 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية .