قرار المجلس الأعلى عدد: 471 المؤرخ في: 2004.10.06 ملف شرعي عدد: 97/2/1/2004 القاعدة: – يتعين على المحكمة حين تحديدها للنفقة أن تبين العناصر التي اعتمدتها في هذا التقدير وتوضح الحجة التي استندت عليها لتحديد الوضعية المادية للزوج دون الاكتفاء بتعليل عام من قبيل أن مبلغ النفقة المحكوم به مناسب لكلا الطرفين ولا غبن فيه .