لما كانت المادة (57) من قانون البينات اعتبرت القرابة المذكورة فيها مانعا ادبيا يجوز معه الاثبات بالشهادة وقد جاء هذا النص مطلقا فيبقى على اطلاقه الا في الحالات التي يقوم فيها دليل يقيده نصا او دلالة كما هي القاعدة الاصولية العامة. وكان لا دليل من هذا النوع على اعتبار وجود العداوة بين الاقرباء مقيدا لذلك الاطلاق، وكان فضلا عن ذلك فان دليل الشهادة انما يقدم في خصومة قائمة بين طرفين، والنص سوغ الاثبات بالشهادة حين قيام هذه الخصومة التي هي عنصر من عناصر العداوة، فالقول بان العداوة بين الاقرباء تمنع الاثبات بالشهادة، معناه ابطال حكم النص المسوغ لقبول الشهادة حين الاختصام. قرار 3094 / 1955 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية قاعدة 418 – اجتهادات قانون البينات – عطري .