ان نية القتل لها عنصر خاص في جرائم القتل او الشروع فيه، فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة وعلى المحكمة ان تثبت في قرارها ان المجرم قصد في فعله ازهاق روح المجنى علية والنية هذه من الامور الباطنة التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها فليس كل جرح بالة قاتلة شروعا في القتل اذا لم يقم من الادلة ما يؤكد وجود هذا القصد لدى المجرم فان الافعال التي يقوم بها المجرم في كل حوادث القتل متحدة في مظهرها الخارجي وانما تتميز كل حادثة عن الاخرى بالنية التي عقد عليها عزمه حين ارتكاب الجرم كما وانه لا يعتبر جرح اثنين شروعا في قتلهما ما لم تقم ادلة تؤيد قصد الفاعل بالقضاء على حياتهما معا. قرار 182 / 1962 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية قاعدة 1840 – الموسوعة القانونية الجزائية .