اذا كانت الصله السببيه بين موت المغدوره و الوسائل المستعمله للاجهاض و الموت منحصره بالمحكوم عليها و لا تتعدى الى المتدخل الذي وافق على اخذ المغدوره اليها املا باجهاضها و لم يثبت اتفاقه مع الفاعل الاصلي على الاعمال اللاحقه و هي استعمالها للوسائل التي يتوق معها الموت كما يستفاد من الفقره الاخيره للماده (203) عقوبات لان الاجهاض لا يؤدي الى الموت حتما و ان التدخل بالاجهاض العادي لا يجعل المتدخل عرضه الا لعقوبه الفعل الذي ارتكبه و لا يسال المتدخل الا عن الفعل الذي وقع بعلمه و موافقته نقل هذا الاجتهاد بتصرف. قرار 972 / 1957 – أساس 811 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية قاعدة 1268 – قانون العقوبات .