1- لا يجوز للمحكمة ان توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى. 2- تحدد المحكمة في هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه. مادة 121 – قانون رقم (359) لعام 1947 – قانون البينات في المواد المدنية و التجارية .