محامي حقوق | مجلة الاحكام العدلية | تعريف علم الفقه وتقسيمه
مجلة الاحكام العدلية
محامي حقوق
إعداد : مكتب العبادي للمحاماة، مكتب محاماة في الأردن
السنة : 1876
التاريخ : قانون لسنة 1876
تاريخ السريان : 15-09-1876
المقدمة ، محتوية على مقالتين:
المقالة الاولى ، في تعريف علم الفقه وتقسيمه :
المادة (1)
الفقه:
الفقه علم بالمسائل الشرعية العلمية ، والمسائل الفقهية اما ان تتعلق بأمر الآخرة ،
وهي : العبادات ؛ واما ان تتعلق بأمر الدنيا ، وهي تنقسم الى مناكحات ومعاملات وعقوبات ،
فان الباري تعالى اراد بقاء نظام هذا العالم الى وقت قدره ، وهو انما يكون ببقاء النوع الانساني ،
وذلك يتوقف على ازدواج الذكور مع الاناث للتوالد والتناسل ،
ثم ان بقاء نوع الانسان انما يكون بعدم انقطاع الاشخاص ، والانسان بحسب اعتدال مزاجه يحتاج للبقاء في الامور الصناعية الى الغذاء واللباس والمسكن ،
وذلك ايضا يتوقف على التعاون والتشارك بين الافراد . والحاصل ان الانسان من حيث انه مدني بالطبع لا يمكن ان يعيش على وجه الانفراد كسائر الحيوانات،
بل يحتاج الى التعاون والتشارك ببسط بساط المدنية ، والحال ان كل شخص يطلب ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه ،
فلأجل بقاء العدل والنظام بينهم محفوظين من الخلل يحتاج الى قوانين مؤيدة شرعية في امر الازدواج ، وهي قسم المناكحات من علم الفقه ،
وفي ما به التمدن من التعاون والتشارك ، وهي قسم المعاملات منه ، ولاستقرار امر التمدن على هذا المنوال لزم ترتيب احكام الجزاء ،
وهي قسم العقوبات من الفقه ، وها قد وقع المباشرة بتأليف هذه المجلة من المسائل الكثيرة الوقوع،
في المعاملات غب استخراجها وجمعها من الكتب المعتبرة ، وتقسيمها الى كتب ، وتقسيم الكتب الى ابواب ، والابواب الى فصول .
فالمسائل الفرعية التي تصير معمولا بها في المحاكم هي المسائل التي ستذكر في الابواب والفصول ،
الا ان المحققين من الفقهاء قد ارجعوا المسائل الفقهية الى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة ،
وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية ، تتخذ ادلة لاثبات المسائل ، وتفهمها في بادىء الامر يوجب الاستئناس بالمسائل ،
ويكون وسيلة لتقررها في الاذهان ؛ فلذا جمع تسع وتسعون قاعدة فقهية ، وحررت مقالة ثانية في المقدمة على ما سيأتي ،
ثم ان بعض هذه القواعد وان كان بحيث اذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات ،
لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع لما ان بعضها يخصص ويقيد بعضا آخر .
محامي حقوق
المقالة الثانية ، في بيان القواعد الفقهية :
المادة (2)
الامور بمقاصدها :
الامور بمقاصدها يعني : ان الحكم الذي يترتب على امر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر .
المادة (3)
العبرة في العقود :
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء .
مكتب محاماة في الأردن
المادة (4)
اليقين :
اليقين لا يزول بالشك .
المادة (5)
الاصل بقاء ما كان :
الاصل بقاء ما كان على ما كان .
المادة (6)
القديم :
القديم يترك على قدمه .
المادة (7)
الضرر القديم :
الضرر لا يكون قديماً .
المادة (8)
براءة الذمة :
الاصل براءة الذمة الذمة ، فاذا اتلف رجل مال آخر واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف والبينة على صاحب المال لاثبات الزيادة .
المادة (9)
الصفات العارضة :
الاصل في الصفات العارضة العدم :
مثلا اذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه ، فالقول للمضارب والبينة على رب المال لاثبات الربح .
المادة (10)
حكم ما يثبت بزمان :
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه ، فاذا ثبت في زمان ملك شئ لاحد يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله .
محامي حقوق
المادة (11)
اضافة الحادث :
الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته ؛ يعني : انه اذا وقع الاختلاف في سبب وزمن حدوث امر ينسب الى اقرب الاوقات الى الحال ، ما لم تثبت نسبته الى زمان بعيد .
المادة (12)
الاصل في الكلام :
الاصل في الكلام الحقيقة .
المادة (13)
الدلالة :
لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح .
المادة (14)
مساغ الاجتهاد :
لا مساغ للاجتهاد في مورد النص .
المادة (15)
خلاف القياس :
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه .
(انظر الفقرة الاخيرة من تقرير جمعية المجلة من قوله : وعند الامام الاعظم … الخ .
فترى فيها انهم قد جوزوا السلم والاستصناع على غير القياس ،
وقد جوزوا الاجارة ايضا مع انها من قبيل بيع المنافع وهي معدومة عند العقد ، وبيع المعدوم باطل .
المادة (16)
نقض الاجتهاد :
الاجتهاد لا ينقض بمثله .
مكتب محاماة في الأردن
محامي حقوق
المادة (17)
المشقة تجلب التيسير :
يعني : ان الصعوبة تصير سببا للتسهيل ، ويلزم التوسيع في وقت المضايقة ،
يتفرع على هذا الاصل كثير من الاحكام الفقهية ، كالقرض والحوالة والحجر وغير ذلك ،
وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الاحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة .
المادة (18)
الامر اذا ضاق :
الامر اذا ضاق اتسع ؛ يعني : انه اذا ظهرت مشقة في امر يرخص فيه ويوسع .
المادة (19)
لا ضرر ولا ضرار :
لا ضرر ولا ضرار .
المادة (20)
الضرر يزال :
الضرر يزال .
المادة (21)
الضرورات :
الضرورات تبيح المحظورات .
المادة (22)
تقدير الضرورات :
الضرورات تقدر بقدرها .
المادة (23)
ما جاز لعذر :
ما جاز لعذر بطل بزواله .
المادة (24)
اذا زال المانع :
اذا زال المانع عاد الممنوع .
المادة (25)
الضرر لا يزال بمثله :
الضرر لا يزال بمثله .
المادة (26)
الضرر الخاص :
يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام ، يتفرع على هذا منع الطبيب الجاهل .
المادة (27)
ازالة الضرر الاشد :
الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف .
المادة (28)
تعارض مفسدتان :
اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرراً بارتكاب اخفهما .
المادة (29)
اختيار اهون الشرين :
يختار اهون الشرين .
المادة (30)
درء المفاسد :
درء المفاسد اولى من جلب المنافع .
محامي حقوق
المادة (31)
دفع الضرر :
الضرر يدفع بقدر الامكان .
المادة (32)
الحاجة :
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة ، ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء حيث انه لما كثرت الديون على اهل بخارى مست الحاجة الى ذلك فصار مرعيا .
المادة (33)
الاضطرار :
الاضطرار لا يبطل حق الغير ، يتفرع على هذه القاعدة انه لو اضطر انسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن 416 قيمته 154 .
المادة (34)
ما حرم اخذه :
ما حرم اخذه حرم اعطاؤه .
المادة (35)
ما حرم فعله :
ما حرم فعله حرم طلبه .
مكتب محاماة في الأردن
المادة (36)
العادة محكمة :
العادة (41)
محكمة :
يعني : ان العادة عامة كانت او خاصة تجعل حكما لاثبات حكم شرعي .
المادة (37)
استعمال الناس حجة :
استعمال الناس حجة يجب العمل بها .
المادة (38)
الممتنع عادة :
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .
المادة (39)
تغير الاحكام :
لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان ، وينطبق عليها ايضا ما جاء في معناها في تقرير جمعية المجلة من ان رؤية احد بيوت الدار كان قديما كافيا عند شرائها ،
واما اليوم فلا ، لان بناء البيوت في هذا الزمان لم يعد على طرز واحد كما كان قديما.
المادة (40)
الحقيقة تترك بدلالة العادة :
الحقيقة تترك بدلالة العادة .
المادة (41)
العادة :
انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت .
المادة (42)
العبرة للغالب :
العبرة للغالب الشائع لا للنادر .
المادة (43)
المعروف عرفا :
المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .
المادة (44)
المعروف بين التجار :
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
المادة (45)
التعيين بالعرف :
التعين بالعرف كالتعين بالنص .
المادة (46)
تعارض المانع والمقتضى :
اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع ، فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام في يد المرتهن .
المادة (47)
التابع تابع :
التابع تابع ، فاذا بيع حيوان في بطنه جنين يدخل الجنين في البيع تبعا .
المادة (48)
التابع لا يفرد بالحكم :
التابع لا يفرد بالحكم ، فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن امه .
المادة (49)
مالك الشئ :
من ملك 125 شيئاً ملك ما هو من ضروراته ، فاذا اشترى رجل دارا ملك الطريق الموصل اليها .
المادة (50)
اذا سقط الاصل :
اذا سقط الاصل سقط الفرع .
المادة (51)
الساقط لا يعود :
الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود .
المادة (52)
اذا بطل الشئ :
اذا بطل شيء بطل ما في ضمنه .
المادة (53)
اذا بطل الاصل :
اذا بطل الاصل يصار الى البدل .
المادة (54)
ما يغتفر في التوابع :
يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ، فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز ،
اما لو اعطى جولقا للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري .
المادة (55)
ما يغتفر في البقاء :
يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ، مثال ذلك : ان هبة الحصة المشاعة لا تصح،
لكن اذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة ،
لا تبطل الهبة في حق الباقي مع انه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة .
المادة (56)
البقاء اسهل من الابتداء :
البقاء اسهل من الابتداء .
المادة (57)
لا يتم التبرع :
لا يتم التبرع الا بقبض الى فاذا وهب احد شيئا الى آخر لا تتم الهبة قبل القبض .
المادة (58)
التصرف على الرعية :
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .
المادة (59)
الولاية الخاصة :
الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة ، فولاية المتولي على الوقف اولى من ولاية القاضي عليه .
المادة (60)
اعمال الكلام :
اعمال الكلام اولى من اهماله ، يعني لا يهمل الكلام ما امكن حمله على معنى .
(مثاله : لو وقف على اولاده وليس له الا اولاد اولاده حمل عليهم صونا للفظ).
محامي حقوق
المادة (61)
اذا تعذرت الحقيقة :
اذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز .
(مثاله : اذا اقر من لا وارث له لمن ليس من نسبه واكبر منه سنا بأنه ابنه ووارثه ثم توفي المقر ،
فيما انه لا يمكن حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي فيصار الى المجاز ، وهو معنى الوصية ، ويأخذ المقر له جميع التركة).
المادة (62)
اذا تعذر اعمال الكلام :
اذا تعذر اعمال الكلام يهمل ؛
يعني : انه اذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي او مجازي اهمل .
(مثاله : لو اقر لزوجته التي هي من نسب آخر معروف واكبر منه سنا بأنها ابنته ،
فلا يمكن حمل كلامه هذا على معنى حقيقي لانها اكبر منه سنا ومن نسب معروف ،
ولا على معنى مجازي ، اي : معنى الوصية لكونها وارثة له ولا وصية لوارث ، فيهمل كلامه ) .
مكتب محاماة في الأردن
المادة (63)
ذكر بعض ما لا يتجزا :
ذكر بعض ما لا يتجزا كذكر كله .
المادة (64)
المطلق :
المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصاً او دلالة .
المادة (65)
الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر :
مثلا : لو اراد البائع بيع فرس اشهب حاضر في المجلس ،
وقال في ايجابه : بعت هذا الفرس الادهم ، واشار اليه ،
وقبل البائع ، صحة البيع ولغا وصف الادهم ، واما لو باع فرسا غائبا وذكر انه اشهب ، والحال انه ادهم ، لا ينعقد البيع ،
المادة (66)
السؤال معاد :
السؤال معاد في الجواب ، يعني : ان ما قيل في السؤال المصدق كأن المجيب المصدق قد اقر به .
المادة (67)
السكوت :
لا ينسب الى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان ،
يعني : انه لا يقال لساكت انه قال كذا ، لكن السكوت في ما يلزم التكلم به اقرار وبيان .
المادة (68)
الامور الباطنة :
دليل الشيء في الامور الباطنة يقوم مقامه ؛
يعني : انه يحكم بالظاهر في ما يتعسر الاطلاع على حقيقته .
المادة (69)
الكتاب كالخطاب :
الكتاب كالخطاب ، واعلم انه مضمون يجري في العقود بالمكاتبة كالبيع والاجارة وغيرهما ، وفي طلب الشفعة واسقاطها ونحوهما .
المادة (70)
اشارة الاخرس :
الاشارات المعهودة للاخرس كالبيان باللسان .
المادة (71)
قول المترجم :
يقبل قول المترجم مطلقاً .
محامي حقوق
المادة (72)
العبرة بالظن :
لا عبرة بالظن البين خطؤه .
مثلا : اذا دفع الكفيل الدين وكان الاصيل قد اداه او ابرأه الدائن منه ، ولم يعلم به ، كان له الرجوع على الدائن بما دفع .
المادة (73)
الاحتمال الناشئ عن دليل :
لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل .
مثلا : لو اقر احد لاحد ورثته بدين ، فان كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة .
وذلك لان احتمال كون المريض قصد بهذا الاقرار حرمان سائر الورثة مستند الى دليل كونه في المرض ،
واما اذا كان الاقرار في حال الصحة جاز ، واحتمال ارادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث انه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الاقرار .
المادة (74)
التوهم :
لا عبرة للتوهم .
المادة (75)
الثابت بالبرهان :
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .
المادة (76)
البينة واليمين :
البينة 1676 للمدعي واليمين على من انكر .
المادة (77)
البينة لاثبات خلاف الظاهر :
البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الاصل .
المادة (78)
حجية البينة والاقرار :
البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة .
المادة (79)
المؤاخذة بالاقرار
المرؤ مؤاخذ باقراره ويرد مفهوم هذه المادة في جميع مواد الاقرار .
المادة (80)
لا حجة مع التناقض :
لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم .
مثلا : لو رجع الشاهدان عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجة ،
لكن لو كان القاضي حكم بما شهدا به اولا لا ينتقض ذلك الحكم ،
وانما يلزم على الشاهدين ضمان المحكوم به .
المادة (81)
ثبوت الفرع :
قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل .
مثلا : لو قال رجل : ان لفلان على فلان كذا دينا وانا كفيل به ، وبناء على انكار الاصيل ادعى الدائن على الكفيل بالدين ، لزم على الكفيل اداؤه .
المادة (82)
ثبوت المعلق بالشرط :
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط .
المادة (83)
مراعاة الشرط :
يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان .
مكتب محاماة في الأردن
المادة (84)
لزوم المواعيد بالتعليق:
المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة .
مثلا : لو قال رجل لآخر : بع هذا الشيء لفلان ، وان لم يعطك ثمنه فأنا اعطيه لك ؛ فلم يعط المشتري الثمن ،
لزم على الرجل اداء الثمن المذكور بناء على وعده المعلق .
المادة (85)
الخراج بالضمان:
الخراج بالضمان ، يعني : ان من يضمن شيئا لو تلف ينتفع به في مقابلة الضمان .
مثلا : لو رد المشتري حيوانا بخيار العيب ، وكان قد استعمله مدة ، لا تلزمه اجرته ، لانه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله ،وهكذا في الشركة بفروعها وحسب شروطها.
المادة (86)
الاجر والضمان:
الاجر والضمان لا يجتمعان .
المادة (87)
الغرم بالغنم :
يعني : ان من ينال نفع شيء يتحمل ضرره .
المادة (88)
النعمة والنقمة:
النعمة بقدر النقمة او النقمة بقدر النعمة .
المادة (89)
اضافة الفعل للفاعل:
يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً واعلم ان مفهوم ما جاء في ابواب الاكراه والغصب والاتلاف .
المادة (90)
المباشر والمتسبب:
اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر .
مثلا : لو حفر رجل بئرا في الطريق العام ، فألقى احد حيوان شخص في تلك البئر ضمن الذي القى الحيوان ولا شيء على حافر البئر .
محامي حقوق
المادة (91)
الجواز الشرعي:
الجواز الشرعي ينافي الضمان ،
مثلا : لو حفر انسان في ملكه بئرا ، فوقع فيها حيوان رجل وهلك ، لا يضمن حافر البئر شيئا .
المادة (92)
المباشر:
المباشر ضامن وان لم يتعمد .
المادة (93)
المتسبب:
المتسبب لا يضمن الا بالتعمد .
المادة (94)
جناية العجماء:
جناية العجماء جبار .
المادة (95)
التصرف في ملك الغير:
الامر بالتصرف في ملك الغير باطل .
المادة (96)
التصرف بملك الغير بدون اذن:
لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه .
المادة (97)
اخذ مال الغير:
لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي .
المادة (98)
تبدل سبب الملك:
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات .
المادة (99)
استعجال الشئ قبل اوانه:
من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه .
( مثلا : لو قتل انسان وارثه يحرم من ارثه ، وكذلك من طلقها في مرض موته بلا رضاها قاصدا بذلك حرمانها من الارث فانها ترثه) .
المادة (100)
من سعى في نقض ما تم من جهته:
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه .
مكتب العبادي للمحاماة
محامي حقوق في الأردن
مكتب محاماة في الأردن
https://www.facebook.com/lawfirmabbadi?mibextid=ZbWKwL
