الشروع بالقتل | أركان جريمة الشروع بالقتل
الشروع بالقتل:
– حدثت ملاسنة كلامية شديدة بين شخصين حول ديون متراكمة ، مما حدا بالدائن إلى الصعود إلى سيارته غاضبا و تشغيل محرك السيارة، لكن المدين اعترضه بالوقوف قبالة السيارة لمنعه من الذهاب،
فنصحه الدائن بالابتعاد، ثم قاد سيارته بسرعة فابتعد المدين وسقط على الأرض، مما أدى إلى إصابة المدين بالرأس.
وأدعى على الدائن بالشروع بالقتل ، فهل يعد تصرف الدائن شروعا بالقتل؟
* إن النية الجرمية عنصر خاص في جرائم الشروع بالقتل، ولا بد من إثباتها بشكل مستقل.
كما يجب على المحكمة أن تتأكد من نية الفاعل.
* و بالتالي فإن تصرف الدائن في الحالة المذكورة لا يوحي بتوفر النية الجرمية للقتل من خلال صدم المدين بسيارته،
فهو انطلق بسيارته بسرعة ليتخلص من معارضة المدين له،
و لم تتوفر لديه نية قتله أو إيذائه، حيث أن ردة فعل المدين بتجنب سرعة السيارة أدت إلى سقوطه.
و لم يتوفر قصد الدائن لتحقيق ذلك.
* فقد استقرت اجتهادات محكمة التمييز، على أن القصد من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة.
___________________________________________________________________________________________
الشروع بالقتل:
الحكم رقم 2969 لسنة 2023 / الصادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية / بتاريخ 2023-11-26.
– طبقت محكمة الجنايات الكبرى القانون على الوقائع التي توصلت إليها فوجدت:
أولاً : فيما يتعلق بجرم الشروع التام بالقتل القصد بحدود المادتين (326 و 70) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم.
وجدت المحكمة بأن الأفعال المادية التي ارتكبها المتهم الأول وقيامه بدهس المجني عليه بواسطة المركبة التي كان يقودها المتهم ،بحيث نتج عن الدهس بأن المجني عليه يعاني من فقدان الوعي وتشنجات غير إرادية وأنه قيد العلاج وأن المتهم عندما قام بالدهس كان قاصداً قتل وإزهاق روح المجني عليه.
هذه الأفعال بمجملها شكلت عناصر الركن المادي في جريمة الشروع بالقتل من فعل ونتيجة وعلاقة سببية، حيث إن إصابة المجني عليه كانت مرتبطة بالدهس الصادر عن المتهم، رابطة السبب بالمسبب، إلا أن النتيجة التي أرادها المتهم وهي قتل المجني عليه لم تتحقق لأسباب لا دخل لإرادته فيها وهي العناية الإلهية والتداخلات الطبية والعلاجية.
كما وجدت المحكمة أن القصد الجرمي في جرائم الشروع بالقتل يتكون من عنصرين هما النية والعلم.
أما النية – فهي وحسب تعريف المادة 63 من قانون العقوبات، إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون، وهي أمر باطني يضمره الإنسان في نفسه ولكن يمكن الوصول إليها من الأفعال التي يأتيها صاحبها، والتي تُبرز إلى الواقع،
وبالرجوع إلى وقائع هذه الدعوى وجدت المحكمة أن إرادة المتهم قد اتجهت إلى ارتكاب الجريمة، وذلك من خلال المركبة التي استخدمها من قبله في دهس المجني عليه، حيث نتج عن أفعاله إصابة المجني عليه وأنه يعاني من فقدان الوعي وتشنجات غير إرادية وأنه قيد العلاج.
أما عنصر العلم فإن المحكمة وجدت أن المتهم عابدين يعلم أنه يقوم بدهس المجني عليه، وهو حي ويعلم أنه يحظر عليه القيام بهذا العمل، ويعلم أن المركبة التي استخدمها في دهس المجني عليه من قبله قاتلة بطبيعتها، وأن إصابة أي شخص بها سوف تؤدي إلى قتله، وعليه فإن الركن المعنوي يكون قد تحقق مما يستلزم تجريم المتهم بهذه الجناية المسندة إليه.
– وعليه وتأسيساً على كل ما تقدم قررت المحكمة بالأكثرية ما يلي:
1- عملاً بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تجريم المتهم بجناية الشروع بالقتل القصد بحدود المادتين (326 و70) من قانون العقوبات.
– عطفاً على ما جاء بقرار التجريم قررت المحكمة ما يلي:
2- عملاً بأحكام المادتين (326 و70) من قانون العقوبات، الحكم بوضع المجرم بالأشغال لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ 26/2/2023 ولغاية تاريخ 15/3/2023.
لم يرتضِ المتهمين بقرار محكمة الجنايات الكبرى المذكور فطعنا فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز.
وعن أسباب التمييز والمنصبة جميعها على تخطئة محكمة الجنايات الكبرى بوزن البينة وتطبيق القانون وإن القرار غير معلل.
وفي ذلك وباستعراضنا لكافة أوراق القضية والبينات المقدمة فيها كمحكمة موضوع نجد:
إن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى تجريم المميز بجناية الشروع التام بالقتل، معللة قرارها بأن نية المميز اتجهت إلى قتل المجني عليه من خلال استخدام المركبة في دهس المجني عليه واعتبرت أن المركبة أداة قاتلة بطبيعتها وما نتج عن ذلك إصابة المجني عليه بفقدان الوعي وتشنجات غير إرادية.
– وحيث نجد بأن ما ذهبت إليه محكمة الجنايات الكبرى باستظهار نية القتل لدى المميز لا يتفق وصحيح القانون.
إذ إن المركبة هي وسيلة للنقل وليست أداة قاتلة بطبيعتها، كما ذهبت محكمة الجنايات الكبرى كذلك فإن الإصابات التي تعرض لها المجني عليه لم تشكل خطورة على حياته، ولم ينتج عنها كسر في عظام الجمجمة ولم تحدث نزفاً دموياً كما جاء بشهادة الطبيب الشرعي.
إضافة إلى ذلك فإن المميز تحرك بمركبته من نقطة الوقوف، وإن المجني عليه لم يكن يبعد مسافة كبيرة تسمح بتسارع المركبة بما يؤدي إلى قتل المجني عليه عند صدمه بالمركبة، ولو كانت نيته قتل المجني عليه لقام المميز بالاتجاه نحوه ودهسه أثناء دخوله بسرعة كبيرة من باب الجامعة، وليس بعد أن توقف من تلقاء نفسه وحضور المجني عليه ووقوفه أمام المركبة.
لكل ذلك فإن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لاستظهار نية القتل لدى المميز بما لا يتفق وصحيح القانون، ولم تطبق القانون على الوقائع التي توصلت إليها تطبيقاً سليماً.
مما يجعل من قرارها مشوباً بالقصور بالتعليل والتسبيب، والخطأ بتطبيق القانون الأمر الذي يتوجب نقضه لورود أسباب التمييز عليه.
لذا نقرر قبول التمييز موضوعاً ونقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير في ضوء ما تم بيانه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
الشروع بالقتل
محامي جنايات كبرى
يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.
تواصل معنا بواسطة الواتس آب.
إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،
راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف شركة العبادي للمحاماة :
798333357 00962
0799999604
064922183
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)
محامي جنايات كبرى
