لائحة تمييز قضية مخدرات
محامي مخدرات
لائحة تمييز قضية حيازة واحراز مخدرات بقصد التعاطي.
إبتداء إن محامي الدفاع يؤكد لعدالتكم براءة موكله، وهذا ثابت من الدفوع التالية:
أولا : الدفوع القانونية للمتهم .
الأساس القانوني :
تنص المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 2016:
أ. يعاقب كل من تعاطى او أدخل او جلب او هرب او استورد او صدر او اخرج او حاز او احرز او اشترى او تسلم او نقل او انتج او صنع او خزن او زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات او النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها بالعقوبات التالية:-
1-بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجداول (1) و(2) و(4) و(5) و(6) الملحقة بهذا القانون.
السادة أصحاب الشرف…
إن طلب المتهم للبراءة إنما يستند إلى غياب المفهوم القانوني الصحيح لحيازة المخدر وإحرازه بالأوراق، كما أنه يستند الي غياب قصد التعاطي وآية ذلك:
فالحيازة – حيازة المخدر – هي وضع اليد علي المخدر علي سبيل التملك والاختصاص.
صحيح أنه لا يشترط في الحيازة الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز شخص أخر.
إلا انه لا وجود لمفهوم حيازة المخدر إلا إذا كانت الحيازة والملكية معروفة وثابته في حق شخص محدد هو المتهم.
أما عن غياب المفهوم القانوني الصحيح للإحراز – إحراز المخدر – فالثابت أن للإحراز معني محدد هو الاستيلاء – مجرد الاستيلاء المادي – على المواد المخدرة طالت مدة الاستيلاء أم قصرت، ويستوي في الحالتين أن يكون غرض المحرز مجرد حفظ المخدرات لحساب أخر أو الانتفاع بها.
محامي مخدرات
السادة أصحاب الشرف…
أسباب البراءة:
– السبب الأول: الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمخدر محل الضبط:
أساس المسؤولية في حيازة المخدر، هو ثبوت إتصال الجاني به إتصالا مباشرا أو بالواسطة، وبسط سلطانه عليه، بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية، أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
الثابت في قضاء محكمة التمييز أن مناط المسئولية في حالتي إحراز و حيازة المواد المخدرة، هو ثبوت إتصال الجاني بالمخدر إتصالا مباشرا أو بالواسطة، وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص، ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أوردته من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه.
يكفى إثبات وجود الشيء في مكان هو في حيازة شخص ما، حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشيء.
فمن وجد في مكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده في مكانه، أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بأن الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل، إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده، ويقيم الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل إثبات النفي، بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن الغير هو الذي وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بغير رضائه.
محامي مخدرات
لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوط، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم و إرادة، ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره.
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم وإرادة، ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره، ولا للزم أن يتحدث المشرع استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف – كما هو الحال في القضية المطروحة – مما يستدل به على قيامه.
لما كان ذلك وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتسم مع الجندي – الشاهد الأول، كمية المخدر التي عثرا عليها على شاطئ البحر، وأنه قام بإخفاء ما حصل عليه بدفنه في مكان يعرفه بالصحراء، فإن ذلك مما يتحقق به الركن المادي للجريمة، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ في تطبيق القانون في غير محله.
ولا يقدح في ذلك أن يكون إخفاء المخدر قد تم في منطقة صحراويه عسكرية غير مأهولة ولا مسكونة لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح من مخابرات الحدود، طالما أن المشرع لم يشترط أن تكون حيازة المخدر في مكان مأهول، وما دام أن الطاعن لا يزعم أن ارتياد تلك المنطقة مستحيل استحالة مطلقة تمنعه من بسط سلطانه عليه.
الإثبات والنفي، مشكلة ضبط المخدر ومدي صحة مؤاخذة المتهم:
ضبط المواد المخدرة ليس ركنا لازما لتوافر جريمة إحرازه أو جلبه، بل يكفى لإثبات الركن المادي، وهو الإحراز في أي جريمة من هاتين الجريمتين أن يثبت بأي دليل كان أنه وقع فعلا ولو لم تضبط المواد المخدرة.
محامي مخدرات
السبب الثاني: الدفع بدس المخدر على المتهم:
للمتهم أن يدفع بعدم العلم بوجود المادة المخدرة لديه، ويقيم الدليل على ذلك كالقول أن أحد من الغير هو الذي وضع المخدر عنده في غفلة منه أو بغير رضائه.
إن وجود المخدرات محل الضبط داخل منزل المتهم ” بقصد التعاطي ” وإن صار قرينة علي إحرازه لها، إلا أنها قرينة قابلة للضحد وإثبات العكس.
والثابت من تحقيقات النيابة العامة أن المنزل الذي تم ضبط المخدرات به ليس خاص بالمتهم على سبيل الانفراد، وإنما يشاركه فيه عدة أشخاص هم من وردت أسمائهم بتحقيقات النيابة العامة، وقد أكدت التحريات التي أجريت بمعرفة الضابطة العدلية / مكافحة المخدرات ذلك.
والثابت – وهو الركن الركين في طلب البراءة بنفي الإحراز أن الشاهد المدعو أ.م، عندما سئل بتحقيقات النيابة العامة ومن بعد أمام هيئتكم الموقرة قرر وجود خلافات بين المتهم وشخص أخر – كان من المقيمين بالشقة التي ضبطت بها المخدرات – وأنه سمع المدعو ع،ل، وهو ممن ثبت في حقهم الاتجار بالمخدرات يتوعد بإيذاء المتهم بالزج به في قضية مخدرات، وقد كان.
مما سبق لا يتضح فقط انتفاء مفهوم الإحراز للمواد المخدرة، بل يثبت على وجه اليقين الدفع بشيوع التهمة لتعدد قاطني المسكن ” الشقة ” التي ضبطت فيهـا المخدرات.
السبب الثالث: الدفع بانتفاء القصد الجرمي:
( انتفاء العلم بكون المادة مخدرة – انتفاء قصد التعاطي )
الثابت أنه لكي يتحقق القصد الجرمي في جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي:
أولا: أن يعلم المتهم بأن ما يحوزه ويحرزه هي أحد المواد المخدرة.
ثانياً: أن يعلم المتهم أن هذه المواد ممنوع إحرازها قانونا.
ثالثاً: أن يكون حيازة تلك المخدرات بقصد التعاطي.
لما سبق ندفع بانتفاء القصد الجرمي لدى المتهم، وذلك بانتفاء علمه بأن ما كان يحرزه مواد أو مادة مخدرة، إذ أن العلم بكنة المادة المضبوطة لا يفترض قانوناً، وإنما يجب على سلطة الاتهام أن تقيم الدليل علي هذا العلم:
ولا يصلح ما أوردة محرر الضبط – محضر التحقيق – قرينة على علم المتهم بكنة المادة المخدرة استنادا الى زعم كاذب باتجاره في المخدرات وهو الأمر الذي لم يثبت أصلاً بالأوراق.
محامي مخدرات
وفي نفي قرينة العلم قضت محكمة التمييز:
يتحقق القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر بعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوع إحرازها قانونا، وإذا كان ما أوردته المحكمة من أن المتهم ألقى بما معه عندما وقع بصره على رجل الشرطة، ثم محاولته الهرب كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة.
أما قوله بأن مجرد وجود المخدر فى حيازة الشخص كاف لاعتباره محرزا له، وأن عبء إثبات عدم علمه بكنة المادة أنها مخدرة، إنما يقع على كاهله هو، فلا سند له من القانون.
إذ أن القول بذلك فيه إنشاء لقرينه قانونية مبناها افتراض العلم بالمادة المخدرة من واقع حيازته، وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام القصد الجرمي من أركان الجريمة.
ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا، ولما كان مؤدى ما أورده الحكم لا يتوافر به قيام العلم لدى الطاعن، ولا يشفع فى ذلك استطراده إلى التدليل على قصد الاتجار، ذلك بأن البحث فى توافر القصد يعود لوقائع القضية.
قصد التعاطي المواد المخدرة: كيف يثبت وكيف ينتفي:
الدلائل على وجود قصد تعاطي المخدرات وكيف ينتفي:
حيث أجابت محكمة الاجتهادات القضائية على هذا التساؤل، في العديد من أحكامها نوردها كالتالي :
– لما كان من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر بركنيه المادي والمعنوي، ثم نفى عنه قصد الاتجار واعتبره محرزا لذلك المخدر بقصد التعاطي، آخذا بأقوال المطعون ضده ودانه، فإن في ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه، ولا يؤثر في سلامة الحكم ما جاء فيه في معرض نفيه بقصد الاتجار عبارة أو بقصد التعاطي، لأن هذا لا يعدو أن يكون خطأ ماديا من كاتب الجلسة التي حرر كلمة ” إنما – دلل على ذلك العبارة التي تلتها وهى عبارة ” أخذا بأقوال المتهم ” ، إذ الثابت من قرار الحكم أن المتهم قرر بالتحقيقات أنه يحوز المخدر بقصد تعاطيه – ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة – النيابة – فى هذا الصدد يكون غير سديد.
محامي مخدرات
– جريمة تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال إيجابية – أياً كانت يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد، أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك، أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات، أياً كانت طريقة المساعدة.
ويتحقق القصد الجنائي فى تلك الجريمة بعلم الجاني بأن فعله يسهل هذا التعاطي، ولا حرج على القاضي فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه مؤدياً إلى ذلك ما دام يتضح من قرار حكمه توافر هذا القصد توافراً فعلياً.
الطلبات:
– من حيث الشكل:
قبول التمييز شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية.
– من حيث الموضوع:
ولما سبق إبداءه من دفاع ودفوع فإن المتهم يلتمس من عدالتكم الحكم ببراءته من التهم المسندة إليه.
محامي أمن دولة
محامي مخدرات
يمكنكم التواصل مع محامي قضايا أمن دولة خلال موقعنا الالكتروني هذا.
تواصل معنا بواسطة الواتس آب مع محامي أمن دولة
إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،
راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا للتواصل مع محامي قضايا أمن دولة:
محامي مخدرات
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :
محامي أمن دولة
798333357 00962
0799999604
064922183
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)
محامي مخدرات
