10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

إصابة العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي

إصابة العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي

محامي اصابات عمل

محامي اصابات عمل

إصابة العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي في التشريع والاجتهاد القضائي الأردني

المقدمة

تُعد إصابة العمل من أهم الموضوعات التي تثير جدلاً في الواقع العملي والقضائي، نظرًا لتعدد الجهات التي يمكن أن تُطالب بالتعويض عنها، واختلاف القوانين التي تنظمها، وهي: قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.
وغالبًا ما تتأرجح المسؤولية بين صاحب العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وفقًا لطبيعة العلاقة القانونية وظروف الإصابة ومصدر الالتزام بالتعويض.

 

أولاً: الإطار القانوني لتعريف إصابة العمل

عرفت المادة (2) من قانون العمل الأردني إصابة العمل بأنها:

“الإصابة التي تقع للعامل أثناء قيامه بالعمل أو بسببه، وتشمل الأمراض المهنية.”

كما نص قانون الضمان الاجتماعي في المادة (3) منه على تعريف مشابه، مع توسع في نطاق الحماية ليشمل الحوادث الطارئة أثناء الانتقال إلى العمل أو العودة منه ضمن مسار معقول.

يتضح من ذلك أن المشرع وسّع مفهوم “السببية” ليضمن حماية العامل من الأضرار الناتجة عن المخاطر المهنية أو غير المباشرة المتصلة بالعمل.

 

ثانياً: الطبيعة القانونية لدعوى التعويض عن إصابة العمل

يتوقف تكييف الدعوى — عمالية أم مدنية — على مصدر الالتزام بالتعويض، أي القانون الذي استند إليه العامل في مطالبته، وهل كان مشمولاً بالضمان الاجتماعي أم لا.
ومن هنا، تتفرع الفروض القانونية التالية:

 

الفرض الأول: إصابة عامل غير مشمول بالضمان الاجتماعي ومطالبته بالتعويض وفق قانون العمل

الوقائع:

قيام علاقة عمل صحيحة تتوافر فيها عناصر العقد: الأجر والتبعية.

وقوع إصابة عمل أثناء العمل أو بسببه.

عدم اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي.

تأسيس الدعوى على أحكام قانون العمل والجداول الملحقة به.

في هذه الحالة، تعتبر الدعوى عمالية خالصة، ويُعفى المدعي من دفع الرسوم القضائية.
وقد استقر الاجتهاد القضائي الأردني على هذا الاتجاه، حيث قررت محكمة التمييز الحقوقية أن:

“دعوى العامل غير المشترك بالضمان الاجتماعي للتعويض عن إصابة عمل تُعد من الدعاوى العمالية المعفاة من الرسوم طالما استندت في أساسها إلى قانون العمل.”
(تمييز حقوق رقم 2543/2018 هيئة خماسية).

وتكون المحكمة العمالية مختصة نوعيًا بنظرها دون حاجة لإدخال مؤسسة الضمان.

 

الفرض الثاني: إصابة العامل غير المشمول بالضمان ومطالبته بتعويض مدني

الوقائع:

ثبوت علاقة العمل والإصابة.

عدم الاشتراك في الضمان.

المطالبة بتعويض استنادًا إلى المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المواد (251 و266 و267) من القانون المدني.

في هذا الفرض، تكون الدعوى مدنية لا عمالية، لأن العامل اختار أساسًا قانونيًا مختلفًا، وهو الضرر والخطأ والسببية وفق قواعد المسؤولية التقصيرية، وليست الحقوق الناشئة عن عقد العمل.
وبالتالي تخضع للرسم القانوني وتخرج عن الإعفاء المقرر في قانون العمل.

 

ومن التطبيقات القضائية:

“إذا أسس العامل دعواه على أحكام القانون المدني للمطالبة بتعويض أضرار جسدية، فإنها تعتبر دعوى مدنية، ولو كانت الإصابة ناشئة عن العمل.”
(تمييز حقوق رقم 1123/2019).

الفرض الثالث: إصابة عامل مشمول بالضمان الاجتماعي دون خطأ جسيم من صاحب العمل

الوقائع:

وجود عقد عمل صحيح.

اشتراك العامل بالضمان الاجتماعي.

وقوع الإصابة أثناء العمل.

عدم وجود خطأ جسيم من صاحب العمل.

محامي اصابات عمل

في هذه الحالة، يكون مصدر التعويض هو قانون الضمان الاجتماعي فقط، إذ يتولى الصندوق تعويض العامل عن إصابته وفق الجداول والأنظمة الصادرة عن المؤسسة.
وعليه فإن أي مطالبة ضد صاحب العمل مباشرة تعتبر غير مقبولة لعدم صحة الخصومة، ويجب أن تُقام الدعوى بمواجهة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقد جاء في اجتهاد التمييز:

“طالما أن العامل مشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، فإن التعويض عن إصابة العمل يكون على عاتق المؤسسة، ولا تُسأل جهة العمل إلا إذا ثبت الخطأ الجسيم.”
(تمييز حقوق رقم 1768/2020).

الفرض الرابع: إصابة عامل مشمول بالضمان الاجتماعي مع ثبوت الخطأ الجسيم لصاحب العمل

الوقائع:

وجود علاقة عمل صحيحة.

اشتراك العامل بالضمان.

وقوع الإصابة أثناء العمل.

ثبوت خطأ جسيم من صاحب العمل.

في هذا الفرض، يجوز للعامل المطالبة بالتعويض الإضافي عن الضرر الذي نتج عن الخطأ الجسيم، وهو تعويض تكميلي مستقل عن تعويض الضمان.
ويتم تقديره بواسطة الخبرة الفنية والطبية لتحديد مدى الضرر ونسبة العجز.

محامي اصابات عمل

وتعتبر الدعوى هنا مدنية خاضعة للرسم القانوني، لأن مصدر الالتزام هو الخطأ الشخصي لصاحب العمل، وليس قانون العمل أو الضمان.
ويُشترط لإثباتها توافر عناصر المسؤولية الثلاثة:

الخطأ الجسيم.

الضرر.

العلاقة السببية.

وقد قررت التمييز في هذا الصدد:

لا يمنع اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي من مقاضاة صاحب العمل إذا ثبت أن إصابة العمل نجمت عن خطأ جسيم منه.
تمييز حقوق رقم 3250/2021

ثالثاً: دور الخبرة الفنية في تقدير التعويض

تُعد الخبرة الطبية والفنية عنصرًا جوهريًا في تقدير التعويض عن إصابات العمل، سواء أمام القضاء العمالي أو المدني.
فالمحكمة لا تُقدر التعويض جزافًا، بل تستعين بالخبراء لتحديد:

نسبة العجز الكلي أو الجزئي.

مدى ارتباط الإصابة بالعمل.

أثرها على قدرة العامل على الكسب.

ويُستفاد من المادة (132) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات التي تملك المحكمة سلطة تقديرها.

رابعاً: ملاحظات عملية حول رفع دعاوى إصابة العمل

تحديد الخصم الصحيح
يجب على المحامي تحديد الجهة المدعى عليها بدقة؛ فالدعوى ضد صاحب العمل غير مقبولة إذا كان العامل مشتركًا بالضمان ولم يثبت الخطأ الجسيم.

صياغة لائحة الدعوى
من الضروري تحديد مصدر الالتزام (قانون العمل أو القانون المدني أو الضمان) حتى لا ترفض الدعوى شكلاً.

الرسم القضائي
الدعوى العمالية المعفاة من الرسم هي فقط تلك المؤسسة على قانون العمل. أما الدعاوى المدنية أو تلك المؤسسة على الخطأ الجسيم فهي خاضعة للرسم.

مدة التقادم
تخضع دعاوى التعويض الناشئة عن إصابات العمل لأحكام التقادم العام في القانون المدني (3 سنوات)، ما لم تكن دعوى ضمان اجتماعي فتسري عليها المدد الخاصة في تعليمات المؤسسة.

خامساً: اجتهادات قضائية إضافية

يمكن في النسخة النهائية إدراج 4–5 قرارات حديثة لمحكمة التمييز مثل:

تمييز حقوق 4555/2022: حول تكييف الدعوى العمالية.

تمييز حقوق 1110/2021: حول اشتراك العامل بالضمان وأثره.

تمييز حقوق 2420/2019: حول التعويض التكميلي في حالة الخطأ الجسيم.

الخاتمة

بالنتيجة المشرع الأردني رسم تدرجًا دقيقًا للعلاقة بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي في معالجة إصابات العمل، بما يحقق التوازن بين حماية العامل ومنع الازدواج في التعويض.
ويبقى دور القضاء جوهريًا في ترجيح القواعد وتكييف الدعاوى، بما يضمن العدالة ويكرّس المبدأ الإنساني في حماية العامل باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.

محامي اصابات عمل

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

محامي اصابات عمل

الأسئلة الشائعة حول إصابة العمل بين قانون العمل والضمان الاجتماعي

ما المقصود بإصابة العمل في القانون الأردني؟
تُعرّف بأنها الإصابة التي تقع للعامل أثناء قيامه بالعمل أو بسببه، وتشمل الأمراض المهنية، ويشمل الضمان الحوادث أثناء الذهاب للعمل والعودة منه ضمن مسار معقول.
متى تُعدّ دعوى التعويض عمالية ومعفاة من الرسوم؟
إذا لم يكن العامل مشمولًا بالضمان الاجتماعي وأسّس دعواه على قانون العمل والجداول الملحقة به لإصابات العمل وأمراض المهنة.
متى تُعدّ الدعوى مدنية وتخضع للرسم القانوني؟
عندما يختار العامل المطالبة بتعويض وفقًا للقانون المدني (المسؤولية التقصيرية)، حتى لو كانت الإصابة ناشئة عن العمل.
إذا كان العامل مشمولًا بالضمان، على من تنعقد الخصومة؟
تكون المطالبة بالتعويض بمواجهة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ما لم يثبت خطأ جسيم على صاحب العمل.
ما هو الخطأ الجسيم الذي يُسأل عنه صاحب العمل رغم اشتراك العامل بالضمان؟
هو تقصير فادح يجاوز الخطأ العادي كعدم توفير شروط السلامة بشكل صارخ أو مخالفة تعليمات السلامة بصورة تؤدي إلى مخاطر جسيمة على العمال.
هل يحق للعامل تعويض تكميلي فوق تعويض الضمان؟
نعم، إذا ثبت الخطأ الجسيم على صاحب العمل، يمكن المطالبة بتعويض تكميلي عن الأضرار غير المغطاة من الضمان.
من يقدّر نسبة العجز وقيمة التعويض؟
تُحدَّد عبر الخبرة الطبية والفنية أمام المحكمة لتقدير نسبة العجز وأثرها على القدرة على الكسب والرابطة السببية.
ما مدة التقادم في دعاوى التعويض عن إصابة العمل؟
تخضع عادةً للتقادم العام (3 سنوات) في القانون المدني لدعاوى المسؤولية التقصيرية، بينما تطبق مدد وإجراءات خاصة في مطالبات الضمان الاجتماعي.
هل تُعد الإصابة أثناء طريق الذهاب أو العودة إلى العمل إصابة عمل؟
تُعتبر كذلك إذا وقعت ضمن مسار وزمن معقولين ودون انحراف جوهري عن الطريق المعتاد.
ما المستندات التي يُفضل إرفاقها مع الدعوى؟
عقد العمل أو ما يثبت العلاقة، تقارير طبية أولية ونهائية، تقارير السلامة، شهود الواقعة، ما يثبت عدم الاشتراك بالضمان (عند الاقتضاء)، وأي مراسلات داخلية ذات صلة.
هل يشترط إدخال صاحب العمل في دعوى الضمان؟
الأصل أن الخصومة تكون بمواجهة مؤسسة الضمان، ويُدخل صاحب العمل عند الادعاء بالخطأ الجسيم أو لغايات الإثبات وتوزيع المسؤوليات.
هل يختلف الرسم القضائي حسب التكييف؟
نعم؛ الدعوى العمالية المؤسسة على قانون العمل معفاة من الرسم، أما الدعوى المدنية أو دعوى الخطأ الجسيم فهي خاضعة للرسم القانوني.