10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة | العلامات التجارية

صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة | العلامات التجارية

صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة

صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة | العلامات التجارية

الحكم رقم 8252 لسنة 2023 | محكمة تمييز حقوق (هيئة عامة) صادر بتاريخ 2024/2/5

1- إن لمحكمة الاستئناف وفقاً للمادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية إما أن تقرر قبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق، وحيث إن محكمة الاستئناف استعملت خيارها القانوني بالإصرار على حكمها السابق فليس في ذلك ما يخالف القانون.

العلامات التجارية وحفظ الأدلة

2- يُستفاد من احكام المادة (38) من قانون العلامات التجارية من هذه المادة أن طلب المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي هو طلب مستعجل يتقدم به مالك الحق في العلامة التجارية إذا أثبت أن حقوقه قد تم التعدي عليها أو أن التعدي قد أصبح وشيكاً ومن المحتمل أن يلحق به ضرراً يتعذر تداركه في حال وقوعه أو يخشى من اختفاء دليل أو إتلافه، حيث يتم تقديم طلب المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي إذا كان يخشى من اختفاء دليل أو إتلافه، وبذلك فإن هذا الطلب يجب أن تتوافر فيه شروط الطلب المستعجل وفقاً للمادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تقضي بأن يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالأمور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.

الخبرة المستعجلة في العلامات التجارية

3- استقر اجتهاد محكمتنا أنه يستفاد من المادة (32) من قانون اصول المحاكمات المدنية أن اختصاص القضاء المستعجل ينعقد بتوافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.

4- أن شرط الاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم لدرئه عنه بسرعة لا تكون عادة في القضاء العادي، ويكون اختصاصه قاصراً على الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانوني قائم

5- ان شرط عدم المساس بأصل الحق فيقتضي بألاّ يكون لحكم القضاء المستعجل تأثيرٌ في الموضوع بمعنى أنه ليس له بأي حال أن يقضي بأصل الحق وجوداً وعدماً فيدخل في ذلك ما يمس صحته ويؤثر في كيانه أو يغير فيه أو في الآثار القانونية التي رتبها له القانون أو التي قصدها المتعاقدان ، الأمر الذي يترتب عليه أنه ليس لقاضي الأمور المستعجلة عند البحث في المنازعات التي تثار أمامه أن يحكم في حقيقة المسائل المتنازع عليها أو في مدى تأثيرها على حقوق الطرفين الأمر المنوط بقاضي الموضوع وحده.

مكتب محاماة متخصص علامات تجارية

6- أن المقصود بأصل الحق الذي يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة المساس به السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين قبل الآخر، ولا يجوز أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير والتأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني بينهما، كما ليس له أن يغير أو يعدل من مركز أحد الطرفين القانوني أو أن يعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع وأن يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق، لأن مهمة القضاء المستعجل هي التحقق من شروط عدم المساس بأصل الحق فيكون قضاؤه في هذه الحالة بالحكم في الطلب الوقتي فقط.

محامي متخصص علامات تجارية في الأردن

7- إنه من المبادئ القضائية والفقهية المستقرة أنه وإن كانت مهمة القضاء المستعجل عدم التعرض لأصل الحق أو صميم النزاع إلّا أن هذا لا يمنع القضاء المستعجل من اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية حقوق الطرفين ووضع الحلول التي تستقر معها العلاقة القانونية مؤقتاً ريثما يقول القضاء الموضوعي كلمته ، وله في سبيل أداء مهمته هذه أن يبحث في ظاهر الأدلة المقدمة لمعرفة أي من الطرفين أجدر بالحماية الوقتية واتخاذ الإجراء التحفظي الذي يكفل هذه الحماية من خلال حكم القانون وطبيعة العلاقة القائمة بين الطرفين، وإذا كان عدم المساس بأصل الحق شرطاً لاختصاص القضاء المستعجل فهو في الوقت ذاته قيد على سلطة هذا القضاء، ومن المقرر أن قاضي الأمور المستعجلة مكلف ببحث منازعات الطرفين توصلاً لتحديد اختصاصه، والقاضي وإن كان ممنوعاً من الفصل في أصل الحق فإنه ليس محرماً عليه فحص الموضوع فحصاً ظاهرياً من ظاهر المستندات حتى يتوصل إلى القضاء في الإجراء الوقتي المطلوب منه إجابة أو نفياً ، وعليه أن يتبين من ظاهر المستندات أن الشروط اللازم توافرها قانوناً في الطلب متحققة فإذا توصل إلى أن البينات تحتاج إلى فحص موضوعي من قبله مما يعني والحالة هذه تخلف ركن عدم المساس بأصل الحق قضى بعدم اختصاصه .

صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة

8- استقر الفقه والقضاء على أن قاضي الأمور المستعجلة وهو ينظر في الطلب المستعجل فإنه يفصل فيه على ضوء ظاهر البينة التي تقدم إليه ولهذا يمتنع عليه البحث بأصل الحق أو المساس بأصل الحق ، وعليه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء خبرة موضوعية للتحقق مما يثيره أحد الخصوم

9- أنه وإن كان الأصل أنه وفقاً لمهمة القضاء المستعجل وخصائصه ليس لقاضي الأمور المستعجلة إجراء الخبرة كون ذلك قد يؤدي إلى المساس بأصل الحق ، إلا أنه من الممكن لقاضي الأمور المستعجلة إجراء الخبرة في أضيق الحدود وبشرط ألّا يكون في إجراء الخبرة مساساً بأصل الحق وأن يقتصر إجراؤها في حدود الطلب المستعجل وذلك في الحالات التي لا يمكن لقاضي الأمور المستعجلة أن يقوم بوظيفته دون الاستعانة بالخبرة ، فقاضي الأمور المستعجلة عند اتخاذ قرار بخصوص الكشف المستعجل يقرر إجراء الخبرة للكشف وهذا لا يمس أصل الحق كون هذه الخبرة محددة بحدود الطلب المستعجل بإجراء الكشف وهي ليست خبرة موضوعية، كذلك في حالة حفظ الأدلة فإنه إذا كانت طبيعة الأدلة المراد المحافظة عليها مما يتعذر على قاضي الأمور المستعجلة ضبطه وحفظه بنفسه دون خبرة وأن الخبرة هي وسيلة قاضي الأمور المستعجلة لحفظ الأدلة ، فإن هذه الخبرة في حال اقتصارها على مجرد حفظ الأدلة لا تعتبر خبرة موضوعية ولا تمس أصل الحق .

العلامات التجارية وحفظ الأدلة

10- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.


 

في سياق تطوير الاجتهادات القضائية والقواعد الإجرائية في الأردن، صدرت عن محكمة التمييز (الهيئة العامة) بتاريخ 5/2/2024 تحت رقم 8252/2023، برئاسة القاضي ناصر التل، قاعدة قضائية مهمة تتعلق:

اختصاص القضاء المستعجل
شرط عدم المساس بأصل الحق
دور الخبرة في الطلبات الوقتية
طلبات المحافظة على الأدلة في العلامات التجارية

يمثل هذا الحكم مرجعاً قضائياً مهماً لكل محامٍ وقاضٍ وباحث قانوني، ولذلك يقدّم مكتب العبادي للمحاماة — مكتب محاماة في الأردن — هذه القراءة التحليلية المتخصصة.

 

أولاً: خيار محكمة الاستئناف بين قبول النقض أو الإصرار على الحكم

أكدت المحكمة أن المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية منحت محكمة الاستئناف خيارين بعد النقض:

قبول النقض
أو الإصرار على حكمها السابق

إصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق لا يُعد مخالفة للقانون طالما تم ضمن صلاحيتها القانونية.

 

ثانياً: طلب المحافظة على الأدلة في قانون العلامات التجارية

بحسب المادة 38 من قانون العلامات التجارية، فإن طلب حفظ الأدلة:

يُعد طلباً مستعجلاً
 يقدم عند وجود تعدٍّ وقع أو وشيك
 بشرط احتمال وقوع ضرر يتعذر إصلاحه
 أو خشية اختفاء الأدلة أو إتلافها

لذلك يجب أن يخضع لشرطي المادة 32 من قانون أصول المحاكمات المدنية:

  1. الاستعجال
  2. عدم المساس بأصل الحق

وهنا يظهر التلاقي بين قانون العلامات التجارية والإجراءات المدنية.

 

ثالثاً: اختصاص القضاء المستعجل بين الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق

استقر اجتهاد التمييز بأن شرطَي الاختصاص هما:

الخطر الحقيقي المهدد للحق

صدور القرار دون المساس بأصل الحق

أي أنه قضاء وقائي مؤقت، لا يحسم النزاع، إنما يحميه لحين حسمه أمام قاضي الموضوع.

 

رابعاً: معنى الاستعجال

عرّفت المحكمة الاستعجال بأنه:

الخطر الحقيقي المحدق بالحق والذي يستوجب تدخلًا عاجلاً لا تتحقق سرعته عبر القضاء العادي.

 

خامساً: معنى عدم المساس بأصل الحق

التدخل المستعجل يجب ألا يؤدي إلى:

تقرير وجود أو عدم وجود الحق
 تفسير الحق تفسيراً يمس جوهر النزاع
 تغيير المركز القانوني للطرفين
 الفصل في صحة الالتزامات أو آثارها

وبالتالي فإن قاضي المستعجل:

يراقب الظاهر
 ولا يحكم في الموضوع ذاته

 

سادساً: دور قاضي الأمور المستعجلة في فحص ظاهر البينات

يجوز لقاضي الأمور المستعجلة:

 فحص المستندات
 تقييم الظاهر منها
 اتخاذ الإجراء الوقتي المناسب

لكن إذا احتاج النزاع لتحقيق موضوعي وفحص بينات عميقاً، فعندها:

يُعد ذلك مساساً بأصل الحق
 ويُعلن القاضي عدم اختصاصه

 

سابعاً: هل يجوز لقاضي المستعجل إجراء الخبرة؟

الأصل — لا.

لأن الخبرة عادةً تتصل بالموضوع وتمس جوهر النزاع.

لكن المحكمة قررت استثناءً:

يمكن للقاضي إجراء خبرة مستعجلة في أضيق نطاق إذا:

كانت لازمة لحفظ الأدلة
 وكانت مهمة الخبرة ضبط الأدلة فقط
 ولم تتضمن رأياً موضوعياً يمس أصل النزاع

مثالان من الحكم:

▪︎ الكشف المستعجل
▪︎ توثيق الأدلة قبل ضياعها

هذه ليست خبرة موضوعية، بل وسيلة لحماية الحق مؤقتاً.

 

ثامناً: التسبيب والعلل القانونية شرط جوهري لصحة الحكم

أكدت محكمة التمييز أن سلامة الحكم تقتضي:

معالجة جميع أسباب الطعن
 الوضوح والتحليل
 تسبيب كافٍ وفق المواد 160 و188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية

وهذا أحد معايير الرقابة على أحكام محاكم الموضوع.

 

 

الخاتمة

يمثل الحكم محل الدراسة وثيقة قضائية مهمة تعزز فهم طبيعة القضاء المستعجل ومحدداته، وتوجه قضاة ومحامي الأردن نحو توازن دقيق بين حماية الحقوق الوقتية واحترام اختصاص محكمة الموضوع.

ويُذكر أن مكتب العبادي للمحاماة في الأردن متخصص في العلامات التجارية والقضاء المستعجل، ويستند في استشاراته ومرافعاته إلى مثل هذه المبادئ القضائية الراسخة.

 


 

مكتب العبادي للمحاماة

 

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

 محامي شركات في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة

صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة

Section Title

مهنة المحاماة في الأردن

مهنة المحاماة في الأردن...

أفضل 4 طرق لتسجيل شركة أجنبية في الأردن

تسجيل شركة أجنبية في الأردن...