شرط التحكيم في عقد الوكالة التجارية
شرط التحكيم في عقد الوكالة التجارية
محكمة بداية عمان/الغرفة الاقتصادية
رقـم الدعوى: 199 / 2019
موضوع الدعوى:
بطلان تصرفات.
المطالبة بالعطل والضرر نتيجة إنهاء وكالة تجارية مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (5000000) خمسة مليون دينار.
مؤسسةً الدعوى على سند من القول:
المدعية شركة تضامن مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (6893) تعمل في مجال التجارة العامة والتسويق والاستيراد لمختلف انواع البضائع ومنها مواد التجميل والمكسرات والسكاكر والعديد من المنتجات الغذائية.
المدعى عليهم شركات عالمية مالكة وتعمل تحت مختلف العلامات التجارية المرتبطة بالعلامة التجارية “ل” والخاصة بمواد التجميل والعناية بالشعر والبشرة، والمدعى عليها الثالثة هي المسؤولة عن توزيع وتسويق منتجات ل في الشرق الاوسط ومنها المملكة الاردنية الهاشمية.
بتاريخ 1/1/2002 ابرمت المدعية مع المدعى عليها الاولى شركة ل اتفاقية توزيع بموجبها اصبحت المدعية موزع لمنتجات المدعى عليهم في الاردن وبالتالي عملت المدعية على توزيع وبيع جميع منتجات “ل” العائدة للمدعى عليهم في المملكة الاردنية الهاشمية بصفتها وكيلاً تجارياً وحيداً ومسجل حسب الاصول في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين في وزارة الصناعة والتجارة / المملكة الاردنية الهاشمية.
تنفيذاً لاتفاقية التوزيع الموقعة فيما بين المدعية والمدعى عليهم وحتى تاريخ انهاء المدعى عليهم لها (الاتفاقية) التزمت المدعية مع المدعى عليهم بالعمل وفق الأصول والعرف التجاري لمثل هذه الأعمال طوال أربعة عشر عاماً تقريباً.
تم نقل العلامة التجارية (الوكالة) من ل دبي (المدعى عليها الثانية) الى شركة ل لبنان (المدعى عليها الثالثة) وهنا بدأت الامور تنعكس سلباً على المدعية نتيجة اعمال وتصرفات المدعى عليهم وعلى الاخص المدعى عليها الثالثة.
توجت افعال المدعى عليها الثالثة في مواجهة المدعية بالنتائج التالية:
عملت المدعية مع المدعى عليها الثانية ل/دبي وكان يتم تحديد الطلبات من قبل المدعية بحد اقصى (3) ثلاث اشهر مبيعات ولكن مع المدعى عليها الثالثة اصبحت الطلبيات يجب ان تغطي مبيعات المدعية ما يزيد عن (6) ستة اشعر وتقرر بقرار من المدعى عليها الثالثة منفردة.
اصبحت المدعية تقوم بالبيع في السوق الاردني حسب رغبة المدعى عليها الثالثة من خلال ك.ع وذلك دون ان تتاكد من الملاءة المالية و/أو الوضع المالي وطبيعة التعامل للزبائن ونتج عن ذلك ان ترصد ذمة مالية للمدعية (ذمم عملاء) كبيرة.
كانت المدعية ملزمة بتسديد ما يترصد عليها لصالح المدعى عليهم خلال (60) ستين يوماً من استلامها للبضائع (منتجات ل) الامر الذي تطلب زيادة الاقتراض من البنوك لكي تتمكن المدعية من الوفاء في الالتزامات المترتبة عليها للمدعى عليهم وغيرهم.
قامت المدعى عليها الثالثة بفرض انواع وكميات من منتجات ل غير مقبولة وليس لها سوق في الاردن (بضائع بطيئة الحركة) الامر الذي نتج عنه تراكم هذا النوع من البضائع في مستودعات المدعية وبالتالي ادى الى ارهاق المدعية ومثل ضغط كبير عليها.
ان الممارسات التي قامت بها المدعى عليها الثالثة في الفترة الأخيرة مع المدعية ترقى الى اعتبارها اعمال تحمل مأرب خفية تهدف الى مرحلة حرجة في العلاقة مع المدعى عليهم حيث ان التعامل كان يتم بشكل مخالف لشروط الاتفاقية رغم العلاقة التعاقدية الممتدة لمدة تجاوزت الثلاثة عشر عاماً.
اصبحت اهداف ومآرب المدعى عليهم واضحة عندما:
وقعت المدعية تحت الاكراه والضغط بتاريخ 22/12/2015 اتفاقية تسوية مع المدعى عليهم.
بموجبها دفع المدعى عليهم للمدعية على ان تقوم المدعية بتسليم المدى عليهم كل منتجاتها عدا المنتهية الصلاحية واخذت ايضاً نصف كمية البضاعة التي تبقى من فترة صلاحيتها ستة اشهر فقط.
استغلال المدعى عليها لظروف المدعية وفرضها لشروط تعسفية من شأنها سلب ارادة ورضا المدعية.
بالمحصلة ونتيجة ما ذكر اعلاه والخاص بتعاقد المدعى عليهم مع شركة الخبراء والسهم الذهبي وجردانه وقعت المدعية اتفاقية المخالصة وتسوية.
عطفا على ما ورد اعلاه لم يكن امام المدعية أي خيار سوى توقيع اتفاقية اجبرت على توقيعها في ظل وجود تهديد فعلي على الشركة المدعية بسبب افعال المدعى عليها الثالثة ونتيجة تهديدات وضغوط المدعى عليهم تخوفاً على بضائع (منتجات ل) الموجودة في مستودعاتها (المدعية) والتي تزيد قيمتها عن (5) خمسة مليون والتي لها مدة صلاحية وكان هذا من اهم الاضرار الناتجة عن الاكراه والتهديد لانهاء الاتفاقية.
ان افعال المدعى عليهم المحددة في لائحة الدعوى وعلى الأخص توقيع اتفاقية التسوية قد الحق ضرراً مادياً بالشركة المدعية وفوت عليها الكسب والمنفعة وذلك نتيجة الضغوط والاكراه الذي تعرضت له المدعية لغايات توقيع اتفاقية الانهاء التي شابها عيب في القانون.
محكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص لنظر ورؤية هذه الدعوى.
طالبة بالنتيجة:
إبطال كافة التصرفات أو إلزام المدعى عليهم ببدل التعويض العادل عن العطل والضرر جراء إخلال المدعى عليهم بشروط الاتفاقية وقيام المدعى عليها الثالثة بإجبار المدعية على إنهاء الاتفاقية تحت الضغط والإكراه بالإضافة إلى الحكم بالحكم ببدل الكسب الفائت والرسوم والمصاريف والفائدة وأتعاب المحاماة.
وبتاريخ 05/06/2018 تقدم المدعى عليهم بالطلبات ذوات الأرقام ((161/2019، و164/2019 و 169/2019)) وموضوعها: طلب مقدم لرد الدعوى رقم (1080/2017) بداية حقوق عمان قبل الدخول بالأساس لوجود شرط التحكيم.
وقد قررت المحكمة ضم الطلبات المذكورة لوحدة الموضوع والانتقال لرؤية الطلب رقم (169/2019):
مؤسسين الطلبات كما ورد في قرار الطلب الرقم (169/2019)
بالمحاكمة الجارية علناً في الدعوى أمام محكمة بداية حقوق عمان:
وفي جلسة 16/09/2018 بحضور وكيل المدعية ووكيل المدعى عليهم تليت لائحة الدعوى ووكيل المدعي كررها شفاها وطلب سؤال وكيل المدعى عليهم عما ورد به، وتقدم وكيل المدعى عليهم بالطلبات ذوات الأرقام (1045/2018) و(2052/2018) و(1756/2018) لرد الدعوى لوجود شرط التحكيم وفي جلسة 27/01/2019 قررت المحكمة الانتقال لرؤية الطلب رقم 1045/2019 وبعد الانتقال له قررت إعلان عدم اختصاصها وإحالتها إلى الغرفة الاقتصادية.
بالمحاكمة الجارية علنا أمام محكمة بداية عمان/الغرفة الاقتصادية:
وبتاريخ 15/04/2019 ورد ملف القضية البدائية الحقوقية رقم (1080/2018) وقرار الإحالة الصادر وبعد أن تم تجديد الطلبات حتى أصبحت تحمل الأرقام ((161/2019، و164/2019 و 169/2019)) قررت المحكمة ولوحدة الموضوع الانتقال لرؤيتها جميعا على أن يتم الانتقال لرؤية الطلب رقم 169/2019 كون محكمة بداية حقوق عمان قد سارت فيه قبل إحالة الدعوى إلى الغرفة الاقتصادية وقررت وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلبات، وبعد استكمال إجراءات التقاضي في الطلب المذكور قررت المحكمة قبول الطلبات والانتقال لرؤية الدعوى لإصدار القرار المناسب، وتلي القرار الصادر بالطلبات المذكورة وحيث تم التدقيق قررت المحكمة إعلان اختتام المحاكمة.
بالتدقيق في أوراق الطلبات والدعوى تجد المحكمة أن الوقائع الثابتة تتمثل بما يلي:
أولاً: المدعية شركة أردنية وهي شركة تضامن مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (6893) تاريخ (11/06/1987) ومن غاياتها (تجارة التجزئة في مواد التجميل والعطور والوكالات التجارية وتمثيل الشركات والفبارك) وهي مالكة الاسم التجاري (شركة آ للتصدير والتجارة) المسجل في سجل الأسماء التجارية تحت الرقم (56063) تاريخ 26/06/1994 وهي مسجلة كوسيط تجاري تحت الرقم (956) تاريخ 16/11/2009.
ثانياً: المدعى عليها الأولى شركة ل (باريس / فرنسا) شركة مسجلة في فرنسا والمدعى عليها الثانية شركة ل ميدل ايست (دبي) هي شركة مسجلة في الإمارات العربية والمدعى عليها الثالثة شركة ل لبنان شركة لبنانية.
هذا الوقائع ثابتة من خلال: من شهادة تسجيل المدعية والمدعى عليهم.
ثالثاً: بتاريخ 01/01/2002 وقعت المدعى عليها الأولى (شركة ل) باريس/ فرنسا مع المدعية على (اتفاقية تفاهم) وعلى (اتفاقية توزيع) لتوزيع منتجات المدعى عليها الأولى المذكورة في المملكة وقد ورد في البند (3) من الاتفاقية المذكورة على اعتبار المدعى عليها (شركة ل ش.م.ح) الواقع مقرها في دبي جبل علي هي فرع للمدعى عليها الأولى (شركة ل) ويجوز لها إن تقوم بالصفقات وأن ترسل أو تتلقى أي إشعارات نيابة عنها.
رابعاً: بتاريخ 16/11/2009 تم تسجيل المدعية كوكيل تجاري للمدعى عليها الثانية (شركة لوريال ميدل ايست ش.م.ح) في سجل الوكلاء الوسطاء التجاريين تحت الرقم (1).
خامساً: تم نقل العلاقة التجارية بين المدعية والمدعى عليها الثانية (شركة لوريال ميدل ايست ش.م.ح) على إن تكون بين المدعية والمدعى عليها الثالثة (شركة لوريال لبنان ش.م.ل).
سادساً: لقد ورد في (اتفاقية التفاهم) و (اتفاقية التوزيع) المؤرختين بتاريخ 01/01/2002 الموقعتين بين المدعى عليها الأولى (شركة لوريال سوسيتي انونيوم) باريس/ فرنسا/ مع المدعية في البند (5) من (اتفاقية التفاهم) والبند (14) من (اتفاقية التوزيع) على أن (يتم تسوية جميع النزاعات الناشئة عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بموضوعها وفق قواعد التحكيم والتسوية المعمول بها في غرفة التجارة الدولية ومن خلال محكم أو محكمين يتم تعيينهم بما ينسجم مع قواعد التحكيم المذكورة ويتعين عقد جلسات التحكيم في باريس).
سابعاً: إن الماثلة أمام المحكمة واجبة الرد لوجود شرط التحكيم.
هذا الوقائع ثابتة من خلال:
بينات المدعية (المستدعى ضدها في الطلب) وبينات المدعى عليهم (المستدعى ضدهم في الطلب) ولائحة الدعوى في القضية رقم (199/2019).
(في القانــــــــــــــــــــــون)
نصت المادة (10) من قانون التحكيم على ما يلي:
((أ. يجب إن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا ، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه مستند وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو عن طريق الفاكس أو التلكس أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتي تعد بمثابة سجل الاتفاق.
ب. ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
ج. إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة إن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب)).
كما نصت المادة (12) من ذات القانون على:
((أ. على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم إن تحكم برد الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى.
ب. ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك)).
كما نصت المادة (27) منه على:
((أ. لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها، ولا يحول ذلك دون إن تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك)).
ونصت المادة (109) من قانون أصول المدنية على ما يلي:
1. للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى إن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون:
أ . عدم الاختصاص المكاني.
ب. وجود شرط تحكيم.
ج. كون القضية مقضية.
د . مرور الزمن.
هـ. بطلان أوراق تبليغ الدعوى.
2- على المحكمة إن تفصل في الطلب المقدم إليها بموجب أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ويكون حكمها الصادر في هذا الطلب قابلا للاستئناف.
بتطبيق القانون على الوقائــــــــع الثابتة بالطلـــــــــــب:
تجد المحكمة أنه يستفاد من أحكام المادة (12) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة (2001) أن من واجبات المحكمة إذا ثبت لديها أن هناك اتفاق تحكيم بخصوص موضوع هذه الدعوى، وبمجرد إثارة الدفع بالتحكيم قبل الدخول في أساس الدعوى التي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم أن تحكم برد الدعوى، وحيث تجد المحكمة أنه قد ورد في (اتفاقية التفاهم) و(اتفاقية التوزيع) المؤرختين بتاريخ 01/01/2002 الموقعتين بين المدعية والمدعى عليها الأولى (شركة ل) باريس/ فرنسا/ في البند (5) من (اتفاقية التفاهم) والبند (14) من (اتفاقية التوزيع) على أن (يتم تسوية جميع النزاعات الناشئة عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بموضوعها وفق قواعد التحكيم والتسوية المعمول بها في غرفة التجارة الدولية ومن خلال محكم أو محكمين يتم تعيينهم بما ينسجم مع قواعد التحكيم المذكورة ويتعين عقد جلسات التحكيم في باريس).
كما تم الاتفاق على إن تكون المدعى عليها الثانية (شركة ل ش.م.ح) الواقع مقرها في دبي جبل علي فرع للمدعى عليها الأولى (شركة ل) ويجوز لها إن تقوم بالصفقات وأن ترسل أو تتلقى أي إشعارات نيابة عنها، أي إن العلاقة تكون بين المدعية والمدعى عليها الثانية (شركة ل ش.م.ح) ولا أدلّ على ذلك مما ورد في المسلسل رقم (5) من بينات المدعية حيث قامت بتسجيل نفسها كوكيل تجاري للمدعى عليها الثانية (شركة ل ش.م.ح) في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بتاريخ 16/11/2009 بالاستناد إلى الاتفاقية الموقعة مع المدعى عليها الأولى (شركة ل) بتاريخ (01/01/2002) والتي تضمن إحالة أي نزاع ناتج عنها إلى التحكيم كما هو مذكور سابقاً.
وحيث قامت المدعى عليها الثانية (شركة ل ش.م.ح) بنقل العلاقة التجارية القائمة بينها وبين المدعية (شركة آ) إلى المدعى عليها الثالثة (شركة ل لبنان ش.م.ل) فان هذا النقل قد تم محملاً بكافة الالتزامات والشروط الواردة في (اتفاقية التفاهم) و(اتفاقية التوزيع) المؤرختين بتاريخ 01/01/2002 الموقعتين بين المدعى عليها الأولى (شركة ل سوسيتي انونيوم) باريس/ فرنسا/ والمدعية بمعنى أن الشرط الوارد في الاتفاقيتين المذكورتين والخاص بالتحكيم ينتقل إلى المدعى عليها الثالثة (شركة ل لبنان ش.م.ل) وهو شرط صحيح وواجب الإعمال في حال قيام نزاع حول موضوع الوكالة التجارية المذكورة ذلك أن هذا الاتفاق لا يخالف القانون أو النظام العام وجائز وملزم للجانبين وفقاً لأحكام المادة (241) من القانون المدني وحيث أن المدعى عليهم تمسكوا بالحق المنصوص عليه في الاتفاقية المشار إليها الوارد في البند (5) من (اتفاقية التفاهم) والبند (14) من (اتفاقية التوزيع) وذلك بعدم اختصاص محكمتنا لوجود شرط التحكيم، وتقدموا بالطلبات ذات الأرقام ((161/2019، و164/2019 و 169/2019)) لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس وفقاً لأحكام المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وعليه فإن من واجب المحكمة أن تقضي برد الدعوى لوجود شرط التحكيم؛ وفقاً للمادة (12) من قانون التحكيم.
لذلك وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة:
عطفاً على القرار الصادر بالطلبات ذوات الأرقام ((161/2019، و164/2019 و 169/2019)) والقاضي بقبولها موضوعا؛ً وعملاً بأحكام المادة (12) من قانون التحكيم والمواد (109، 161 و 166) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46/4) من قانون نقابة المحامين تقرر المحكمة:
أولاً: رد دعوى المدعية شكلاً لوجود شرط التحكيم وتضمينها الرسوم والمصاريف في الدعوى.
ثانياً: تضمين المدعية رسوم ومصاريف الطلبات ذوات الأرقام ((161/2019، و164/2019 و 169/2019)).
ثالثاً: إلزام المدعية بدفع مبلغ (1000) دينار للمدعى عليهم جميعاً كبدل أتعاب محاماة عن الدعوى والطلبات.
حكماً وجاهياً بحق المدعية والمدعى عليهم صدر وافهم علناً باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم قابلاً للاستئناف
بتاريخ 31/10/2019.
قاضي محكمة بداية عمان/الغرفة الاقتصادية.
مكتب العبادي للمحاماة
هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183
عنوان المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.