ائتلاف / شركة فعلية / مسؤولية الشركاء / عقد شراكة . استقر الاجتهاد القضائي على أن الائتلاف بين شركتين هو شركة فعلية لها ذمة مالية مستقلة وله إقامة الدعاوى للمطالبة بحقوقه المتعلقة بالأعمال التي قام بها وهذا الائتلاف لا يرقى إلى مستوى الاندماج ولا ينهي الشخصية الاعتبارية لكل من الشركات أعضاء الائتلاف ولا يلغي الذمة المستقلة لكل منهما وإذ يحق للائتلاف إقامة الدعوى فإن ذلك لا يمنع أعضاء الائتلاف من الاشتراك في الدعوى كمدعين ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1609/2004 ) . استقر الاجتهاد القضائي على أن الائتلاف بين شركتين هو شركة فعلية لها ذمة مالية مستقلة وله حق إقامة الدعاوى للمطالبة بحقوقه المتعلقة بالأعمال التي قام بها ولايشترط أن يسجل الائتلاف لدى وزارة الصناعة والتجارة وأنه لايرقى إلى مستوى الاندماج ولا ينهي الشخصية الاعتبارية لكل من الشركات أعضاء الائتلاف ولا يلغي الذمة المستقلة لكل منهما. لم يتناول المشرع في قانون الشركات موضوع شراكة الائتلاف، ولم يفرد لها أحكاماً فيه، إلا أنه نص في المادة (3) منه على أن الشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية عند تأسيسها وتسجيلها في المملكة بمقتضى هذا القانون، ومن الاستثناءات التي أقرها المشرع على هذه المادة ما نص عليه في المادة (15) من قانون الشركات من اعترافه بالوجود الفعلي لشركة التضامن التي لم يتقيد الشركاء فيها بتسجيلها وفقاً لما جاء في المواد (11 و13 و14) من القانون ذاته، وذلك لمصلحة الغير منعاً من إهدار حقوقهم ، واحتراما للأوضاع القانونية التي اكتسبوها بتعاملهم مع الشركة والظاهر الذي أطمأنوا إليه، فقضي بأن عدم تسجيل الشركة في سجلات وزارة الصناعة والتجارة لا تأثير له على وجود شركة التضامن كشخص معنوي لمصلحة الأغيار وليس لمصلحة الشركاء أنفسهم بدلالة العبارة التي أوردها المشرع في متن هذه المادة بقوله: (لا يستفيد من ذلك التخلف أي من الشركاء)، بمعنى أن الغير حسن النية هو المخاطب بهذه الميزة فله أن يتمسك إما بوجود الشركة أو التمسك ببطلان عقد الشراكة بمواجهة الشركاء والشركة الفعلية، ولا يجوز للشركاء أن يتمسكوا بهذه الشخصية الاعتبارية فيما بينهم لأن هذه المخالفة نشأت عن خطئهم أو تقصيرهم في القيام بواجب النشر، وبالتالي لا يستفيدون من هذا التقصير أو الخطأ ولا يكافأوا عليه ، وإنما يحكم علاقتهم مع بعضهم البعض عقد الشراكة المبرم بينهما، فوجود الشركة الفعلية وتمتعها بشخصيتها الاعتبارية تقرر حماية لحقوق ومصالح الغير حسن النية، وليس للشركاء تجاه بعضهم البعض، وهذا ما سارت عليه محكمتنا في قضائها رقم تمييز حقوق (1072/2000 ) إن عدم ذكر أسماء المحكمين لا يعتبر من مستلزمات صحة الوكالة. إن عدم ذكر رقم دعوى البطلان في الوكالة، لا يبطلها ولا يسبغ عليها صفة الجهالة الفاحشة لا سيما وأن اللوائح والمذكرات قد أشارت إلى رقم دعوى البطلان المطعون في حكمها ، تمييز حقوق هيئة عامة / تحكيم رقم ١٩٠٧/٢٠٢٣ .