لا ينطبق على طلب وكيل المدعي من المحكمة تسطير كتاب الى المدعى عليها لتقديم كشوفات تثبت عمل موكله الاضافي وبدله أحكام البينة تحت يد الغير كونها خصما له في الدعوى وكان عليه سلوك الطريق المحدد في المادة ٢١ من قانون البينات لإلزام الخصم بإبراز بينة تحت يده ،وان هذه الكشوفات ليست ضرورية ولايتوقف الفصل في الدعوى عليها حتى تستعمل المحكمة الصلاحيات المعطاة لها في المادة(١٠٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية
اذا قضت المحكمة العمالية للعامل بحق عمالي معين فإنه لايجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن امام جهة قضائية وادارية ،ولايكون منشؤه او مصدره حينئذ قانون العمل ولاينطبق عليه التقادم المنصوص عليه في المادة ١٣٨/ب من قانون العمل بل ينطبق عليه حكم المادة ٤٦١ من القانون المدني، وذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق